Standard Jet DBµnb` آUé©gr@?œ~ںگے…ڑ1إy؛ي0¼كج‌bظها“Fûٹ¼N†ûى7]Dœْئ^(و¶ٹ`T”{6,{ك±wôCد¯±34ay[’µ|*ٌ|™ک‎OJ”l>`&_•ّذ‰$…gئ'DزîدeيےاF،x يé-¼OتqNےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےàہVCؤS èè èےèè è è2ےcےè èct è èjےے èے èO è è  è  èےےIdParentIdNameType DateCreate DateUpdateOwnerFlagsDatabaseConnect ForeignName RmtInfoShort RmtInfoLongLvLvPropLvModuleLvExtraےےsےےeےےtےےnےےiےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےId ParentIdName        ےےüےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVCكOS  è è2ےèèObjectIdSIDACM FInheritableےےےےےےےےےےèےےےےےےbےےc ےےےےObjectIdےےè èjےے èے èO è è  è  èےےIdParentIdNameType DateCreate DateUpdateOwnerFlagsDatabaseConnect ForeignName RmtInfoShort RmtInfoLongLvLvPropLvModuleLvExtraےےsےےeےےtےےnےےiےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےId ParentIdName        ےےüےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVC?S  èè èے èے èے èےèObjectId AttributeOrderName1Name2 ExpressionFlagےےiےےlےےnےےzےےjےےtےےz ےےےےObjectIdAttribute  ےےVCS èےèèè èے èے èے èےszRelationshipgrbitccolumnicolumnszObjectszColumnszReferencedObjectszReferencedColumnےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےszObjectszReferencedObjectszRelationshipےے {ِqىgâ]طSخIؤ?؛5o{o{@@ @ €  @ @ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈa_WYڈbroڈo`jpڈofpڈofpdfw`jmڈov}v`bfvڈov}vordxmfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈviruwvڈviurriڈw_WYڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd o{ @€ @€ @€     €€€€€€€€ €"€$€&€(€,€[ڈڈڈگ {ِqىgâ]طSخIؤ? @€ @€ @€ @€ @€ @€ €@ (A @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$€$€&€&€&€(€(€(€,€,€,€[€[€[ ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ …ëQXڈسâ@…ëQXڈسâ@MSysAccessObjects22222222220 ےپp/پسâ@Uه/پسâ@IxG@///#######! ے@‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ے‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules2----------+ ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@DataAccessPages0000000000. ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@SysRel''''''''''% ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Modules((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Scripts((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Reports((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €y/پسâ@پp/پسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €y/پسâ@پp/پسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysRelationships22222222220 ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysACEs))))))))))' ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@¦GgXڈسâ@€MSysDb¥@ 333'''''''% ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€Relationships.........., ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€Databases**********( ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€Tables''''''''''% ے#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏ ے‏ ‏     KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD…€ Orientation OrderByOn ColumnWidth ColumnOrder ColumnHiddenRequiredAllowZeroLengthDisplayControlUnicodeCompression  U wrd ےےےے     m K Pos ےےےے     KKD€ReplicateProject KKD€TitleAuthorCompany1 db1 Hossam HomeذةڈQز™]س‹Uه­v6ù½ˆTم¬xC[·'ùا‎ُâ@·'ùا‎ُâ@t913%%%%%%%%%%# ے,üéا‎ُâ@üéا‎ُâ@b913%%%%%%%%%%# ے(lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@com$$$$$$$$$$" ے&lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Shrooh''''''''''% ے$lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Shorts''''''''''% ے"lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@MenDetail**********( ے lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Men$$$$$$$$$$" ےlèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@ùôؤ«›مâ@€MSysDbV@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Tables''''''''''% ے8.ٌâسؤµ¦—ˆyj[èuڈ€ ‏ï|mْëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏ ے‏ ‏     LVALببب­||ا&ےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےKKD$€ AccessVersionBuildDbBiDi. 07.53 KKD$€ AccessVersionBuildDbBiDi. 07.53 ¸ KKD€ReplicateProject KKD€TitleAuthorCompany1 db2 Hossam Homey!چ~o`يقد\M>ث¼­:+©ڑ‹ ْ‡xiِçطeVGشإ !"#$%&'()*+,€[ے‏ [ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o [ے‏ ,ے‏ ,ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ,ے‏ (ے‏ (ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o (ے‏ &ے‏ &ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o &ے‏ $ے‏ $ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o $ے‏ "ے‏ "ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o "ے‏  ے‏  ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ے‏ ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o VCeN èےےےèèè,è è è èNameTypeVersionReplicationVersionFlagsModuleFormTypeInfoےےےےےےےےےےےےےےےےےےIndex1ےے€ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏  ‏     ج{ِqىgâ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV`ٍ@ov}vda€€ےے‏ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ VCEN èے__A__ےے üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysDb2@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Tables''''''''''% ےè{ِqىgâ]طSخIؤ?؛5 VC/Nè èےے è è è è èèBkIdBkBetakaInfAuthAuthInf TafseerNam IslamShort     ےے@€€ئز@@ @@€ ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈov}v`bfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd üےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےMSysDbK ### ?LVAL i_VBA_PROJECT™جa^ے è*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#3.0#9#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VBA\VBA332.DLL#Visual Basic For Applications*\G{4AFFC9A0-5F99-101B-AF4E-00AA003F0F07}#8.0#0#C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\MSACC8.OLB#Microsoft Access 8.0 Object Library¸*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB#OLE Automation*\G{00000201-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}#2.1#0#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\ADO\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 LibraryےےےےےےےےَJDےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے_Mےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےx€ے¸$AccessVBA÷âذWin16ڈذWin32صذMac³²ذdb1¥‚ذstdole“`ذADODBs²ذےے<ےےےے ےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے dir~z±€0*گ pH‚dè•LVAL،db1@ص= d  َJD( J< rstdole>2stdole f%\*\G{00020430-;C 0046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB# Automa0tion^دADODB>‚ ADO€êBC™€ڈ€CDB1C10-8CAA006D2EA 4C1CPROGRAM FILES\COMMON„L€9\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Libra,ry€Hج"‚_M ”{ِqىgâ]طSخIؤ?؛VC¥N!! èےè è èArrNameidIsoNameDispname!!!!ےےWےW !"#$%&'()*+,lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[@€€ج{ِqىgâ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ [¯‎ُâ@[¯‎ُâ@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysM ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''VCھN##èèèè  è SpIdManIdBkIdTalween##ےےWےW !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ #jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Men$$$$$$$$$$" ےlèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[@€€ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ [¯‎ُâ@[¯‎ُâ@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysM ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)%!!ے;  ن !NoSr0bokNoSr0bok.NoSr2)%!!ے;  ن !Max0bokMax0bok.Max/'$ ے; VCzN%% èےے è èBkramznass%%ےےWےW !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ"lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@MenDetail**********( ے lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Men$$$$$$$$$$" ےlèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[@€€ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ [¯‎ُâ@[¯‎ُâ@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysM ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)%!!ے;  ن !NoSr0bokNoSr0bok.NoSr2)%!!ے;  ن !Max0bokMax0bok.Max/'$ ے; VCڈN'' è è è è MatnMatnIdSharhSharhIdےےWےW !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$ڈ$lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Shorts''''''''''% ے"lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@MenDetail**********( ے lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Men$$$$$$$$$$" ےlèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[@€€è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ [¯‎ُâ@[¯‎ُâ@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysM ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)%!!ے;  ن !NoSr0bokNoSr0bok.NoSr2)%!!ے;  ن !Max0bokMax0bok.Max/'$ ے;  ن  AuthInf0bokAuthInf0bok.AuthInf;/($$ے;  ن  auth0bokauth0bok.auth2)%!!ے; ن !authno0bokauthno0bok.authno8-'##ے; ن !bkord0bokbkord0bok.bkord5+&""ے;  ن VCwN)) èےےèècombkid))ےےWےW !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  €&lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Shrooh''''''''''% ے$lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Shorts''''''''''% ے"lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@MenDetail**********( ے lèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Men$$$$$$$$$$" ےlèا‎ُâ@lèا‎ُâ@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[@€€ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€  !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$€$€&€&ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ [¯‎ُâ@[¯‎ُâ@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysM ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)%!!ے;  ن !NoSr0bokNoSr0bok.NoSr2)%!!ے;  ن !Max0bokMax0bok.Max/'$ ے; ¤LVAL°بببب}WWےW ےے@@@€€الكتاب : بداية المجتهد مصدر الكتاب : موقع يعسوب [ ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ] ¬WWےW TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ € € إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ‏ €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ‏ €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے  €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV‘ €بداية المجتهدP@*€[ بداية المجتهد - ]KKKK+ڈVC§N--è èèèè idnasspartpagehno--ےےWےW   ے لاعتذار عن تلك القضايا التي نقموها على عثمان وأحسن ما يقال في الجواب. عن جميع ما ذكر دعاة أهل البدع: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن وقوع فتنة عثمان، وأخبر أنه على الحق على ما تضمنه حديث كعب بن عجرة في فصل فضائله في ذكر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق. وفي رواية أنه على الهدى. خرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وأخبر أنه يقتل ظلماً على ما تضمنه حديث ابن عمر في فصل مقتله من حديث الترمذي وللبغوي وأمر صلى الله عليه وسلم باتباعه عند ثوران الفتنة على ما تضمنه حديث مرة بن كعب من حديث أبي حاتم وأحمد؛ وتقدم في ذكره في فصل فضائله. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الحق وأنه يقتل ظلماً وأمر باتباعه كيف يتطرق الى الوهم أنه على باطل!؟ ثم ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يقمصه بقميص وأن المنافقين يريدونه على خلعه؛ وأمره أن لا يخلعه، وأكد عليه الأمر بأن لا يخلعه. وفي بعض الطرق أنه توعده على خلعه وأمره بالصبر - على ما تقدم تقريره في خصائصه - فامتثل أمره وصبر على ما ابتلى به. وهذا من أدل دليل أنه كان على الحق؛ وماذا بعد الحق الا الضلال!؟ سے‏ سے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o سے‏  إT2Cb„üےےےےےےïےے‏ےےےكïےے؟ےےےےïےےےےےےےïےےےےےےےïےےےےےےےï‎ےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے؟ےے÷‏ےے÷ے @ےےےےےےےïےےےےےےےïےےےےےےےïےےےےےےےïےےےےےےےïےےےےےےےïےےےےےےے‎ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے€ قے‚{ِE”WےW5'™%›Hصol·²ً8©ج¶²58Xپ'™%›œصol·²ٌŒ©ج¶²hپ'™%›ًصol·²ٍà©ج¶²xپ%إ'™گ%›Dضol·²َ4ھج¶²ˆپ'™%›کضol·²ôˆھج¶²هèکپهصإصُص'™ ف%›ىضol·²ُـھج¶²%(¨پUهصهإإ'™àث%›@×ol·²ِ0«ج¶²إببپهههإهه'™ذه%›”×ol·²÷„«ج¶²إبطپ%ه¥إصإ'™àه%›è×ol·²ّط«ج¶²UXèپ%إص%هه'™àب%›<طol·²ù,¬ج¶²صطّپإهصصه¥'™ ب%›گطol·²ْ€¬ج¶²%(‚صهه%ص%'™ذا%›نطol·²ûش¬ج¶²صط‚%%هإإ5'™àر%›8ظol·²ü(­ج¶²إب(‚%ههإهه'™àش%›Œظol·²‎|­ج¶²@a0 €Œ`@ ہ<€`  ہ €ƒ 0@`f ہ„@ ہہ@ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےےےےےكےےےےےےےےےےےےےكےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےïےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے€ €€€^LVALںڈ²QrS èè èےèè è è2ےcےقال صاحب الصلة: وجمع من الحديث كثيرا وله عناية كبيرة به واهتمام بجمعه وتقييده وهو من أهل التفنن في العلم واليقظة والفهم، وبعد عودته من الأندلس أجله أهل سبتة للناظرة عليه في المدونة وهو ابن ثلاثين سنة أو ينيف عنها، ثم أجلس للشورى ثم ولى قضاء بلده مدة طويلة حمدت سيرته فيها، ثم نقل إلى قضاء غرناطة في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ولم يطل أمره بها، ثم ولى قضاء سبتة ثانيا. قال صاحب الصلة: وقدم علينا قرطبة فأخذنا عنه بعض ما عنده. قال الخطيب: وبنى الزيادة الغربية في الجامع الأعظم وبنى في جانب المينا الراتبة الشهيرة وعظم صيته. ولما ظهر أمر الموحدين بادر إلى المسابقة بالدخول في طاعتهم ورحل إلى لقاء أميرهم بمدينة سلا، فأجزل صلته، وأوجب بره، إلى أن اضطربت أمور الموحدين عام ثلاثة وأربعين وخمسمائة فتلاشت حاله، ولحق بمراكش مشردا به عن وطنه فكانت بها وفاته. وله التصانيف المفيدة البديعة منها كمال المعلم: في شرح صحيح مسلم، ومنها كتاب الشفا: بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم أبدع فيه كل الإبداع، وسلم له أكفاؤه كفاءته فيه ولم ينازعه أحد في الانفراد بجميع حقوق اعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 ه - 1995 م بيروت - لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع عبدالنور - برقيا: فكسي - تلكس: 41392 فكر ص. ب: 61. 7 / 11 - تلفون: 643681 - 838053 - 837898 - دولي: 860962 فاكس: 2124187875 - 001بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد ج 2 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد ج 2جميع حقوق إعادة الطبع محفوظة للناشر 1415 ه - 1995 م بيروت - لبنان دار الفكر: حارة حريك - شارع عبدالنور - برقيا: فكسيى - تلكس: 41392 فكر ص. ب: 7061 - 11 - تلفون: 643681 - 838053 - 837898 - دولي: 860962 فاكس: 00121241187875بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الاندلسي الشهير (بابن رشد الحفيد) المتوفى سنة 595 ه تنقيح وتصحيح خالد العطار الجزء الاول طبعة جديدة منقحة ومصححة إشراف مكتب البحوث والدراسات دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعبداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد الحفيد ج 1 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد ج 1,>â¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍€bD&êج®گrT6ْـ¾ صإصص>>€3‡==€o…<<€`ƒ;;€­@‚::€œ@پ99€c88€„~77€ح@}66€@|55€ïz44€·x33€فw22€ u11€¯t00€ـs//€ںq..€po--€كm,,€“k++€ذj**€Dh))€½g((€e''€§@d&&€c%%€وb$$€7a##€’_""€?]!!€w[  €زY€{X€•W€k U€ŒS€€Q€ئO€X M€ K€شJ€¨H€قG€‎E€8C€èB€«A€"?€=€@;  €t:  €‎8  €n7  €@6  €@5€®@5€و3€ض1€‏@0€ف@.€@.€€بداية المجتهد ونهاية المقتصد6€a@.ِLVALخqىكان هذا السيد الشريف يوسع أبن الخطيب إكراما، وكان من عادة الشريف المذكور أن يخرج إلى بساتينه في المصيف بقرية بليونش، كمنية العبا، وجنة الحافة، ويخرج في القبة السامية المطلة على البحر بجنة الحافة، ويجعل الطريق تحته، فإذا رأى جماعة سائرين من أي صنف كانوا، من التجار أو الغرباء أو البلديين، يوجه رجاله إليهم ويقدم لهم الطعام، ويرتاح إلى ذلك ويسر به ويؤنس كلاً بما يناسبه، من ذكر عيون أخبار بلده، وخاصة قطره، وما يجر إلى ذلك ويرجع اليه، من بديع الحخذله ولا يرد دعوة القاصدين ولا يصلح عمل المفسدين وهو(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) " حديث شريف " بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد الله بجميع محامده، والصلا السلام على محمد رسوله وآله وأصحابه، فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت (1) فيه لنفسي على جهة التذكرة من مسائل الاحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها، والتنبيه على نكث الخلاف فيها، ما يجري مجرى الاصول القواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في الشرع، وهذه المسائل في الاكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع أو تتعلق به تعلقا قريبا، وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليها، أو اشتهر الخلاف فيها بين الفقهاء الاسلاميين من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى فشا التقليد. وقبل ذلك، فلنذكر كم أصناف الضرق التي تتلقى منها الاحكام الشرعية، وكم أصناف الاحكام الشرعية، وكم أصناف الاسباب التي أوجبت الاختلاف بأوجز ما يمكننا في ذلك. فنقول: إن الطرق التي منا تلقت الاحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار. وأما ما سكت عنه الشارع من الاحكام، فقال الجمهور: إن طريق الوقوف عليه هو القياس. وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل. وما سكت عنه الشارع فلا حكم له ودليل العقد يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الاناسي غير متناهية، والنصوص، والافعال، والاقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى. وأصناف الالفاظ التي تتلقى منها الاحكام من السمع أربعة: ثلاثة متفق عليها، ورابع مختلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها فلفظ عام يحمل على عمومه، أو خاص يحمل على خصوصه، أو لفظ عام يراد به الخصوص، أو لفظ خاص يراد به العموم، وفي هذا يدخل التنبيه بالاعلى على الادنى، وبالادنى على الاعلى، وبالمساوي على المساوي، __________ (1) في نسخة فاس: التنبيه لنفسي بدل أن أثبت. (أنظر ترجمة آخر الكتاب).LVAL 2فمثال الاول قوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) (1)، فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير متناول لجميع أصنفا الخنازير ما لم يكن مما يقال عليه الاسم بالاشتراك، مثل خنزير الماء، ومثال العام يراد به الخاص، قوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) (2). فإن المسلمين اتفقوا على أن ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال، ومثال الخاص يراد به العام قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف) (3)، وهو من باب التنبيه بالادنى على الاعلى، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك، وهذه إما أن يأتي المستدعي بها فعله بصيغة الامر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر، يراد به الامر، وكذلك المتسدعي تركه، إما أن يأتي بصيغة النهي، وإما أن يأتي بصيغة الخبر، يراد به النهي، وإذا أتت هذه الالفاظ بهذه الصيغ، فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه، وكذلك الحل في صيغ النهي هل تدل على الكراهية أو التحريم، أو لا تدل على واحد منهما؟ فيه الخلاف المذكور أيضا، والاعيان التي يتعلق بها الحك إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط، وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص، ولا خلاف في وجوب العمل به، وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، وهذا قسمان: إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل، ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما، وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى بالاضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرا، ويسمى بالاضافة إلى المعاني التى دلالته عليها اقل محتملا، وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التى هو اظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على حمله على المحتمل، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع، لكن ذلك من قبل ثلاث معان: من قبل الاشتراك في لفظ العين الذى علق به الحكم، ومن قبل الاشتراك في الالف والام المقرونة بجنس تلك العين، هل أريد بها الكل أو البعض؟ ومن قبل الاشتراك الذى في الفاظ الاوامر والنواهي، واما الطريق الرابع فهو ان يفهم من ايجاب الحكم لشئ ما نفى ذلك الحكم عما عدا ذلك الشئ أو من نفى الحكم عن شئ ما ايجابه لما عدا ذلك الشئ الذى نفى عنه، وهو الذى يعرف بدليل الخطاب، وهو اصل مختلف فيه مثل قوله عليه الصلاة والس LVALِqى@ov}vda€€ےے‏-ے èO è ترجمة العلامة الشمني (1) صاحب الحاشية هو أحمد بن محمد بن محمد حسن بن على بن يحيى بن محمد التقى السكندرى المولد القاهرى المنشأ الحنفي ويعرف بالشمنى بضم المعجمة والميم ثم نون مشددة نسبة لمزرعة ببلاد المغرب أو لقرية بها ولد في العشر الأخير من رمضان سنة إحدى وثمانمائة واشتغل أولا مالكيا ثم تحول حنفيا لكون البساطى فيما قيل قدم عليه بعض من هو دونه من رفقائه وبرع في الفقه والأصلين والعربية والمعاني والبيان والمنطق والصرف والهندسة والهيئة والحساب وسمع الحديث على جماعة وبحث على شيخنا دروسا من شرح ألفية العراقى ولازمه بعد والده فأحسن إليه وساعده في استخلاص مبلغ ممن وثب عليه في بعض وظائف أبيه وزاد إقبالا عليه حين وقع السؤال عن حكمة الترقي من الذرة إلى الحبة إلى الشعيرة في حديث ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق فليخلقوا ذرة الحديث. وأجاب التقى بديهة بأن صنع الأشياء الدقيقة فيه صعبوة والأمر بمعنى التعجيز فناسب التدلى من الأعلى إلى الأدنى فاستحسنه شيخنا فزاد في إكرامه والتعريف بفضيلة وتصدى للإقراء، وصنف حاشية على المغنى لخصها من حاشية الدماميني وزاد عليها أشياء نفيسة سماها المنصف من الكلام على مغنى ابن هشام، وتعليقا لطيفا في ضبط ألفاظ الشفاء لخصه من شرح البرهان الحلبي وأتى بتتمات يسيرة فيها تحقيقات دقيقة سماه (مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء) وغير ذلك وأقراء في العقليات بدون ملاحظة كراس ولا حاشية وقد اتفق دخ@@€لام: " في سائمة الغنم الزكاة "، فان قوما فهموا منه ان لا زكاة في غير السائمة، واما القياس الشرعي فهو الحاق الحكم الواجب لشئ ما بالشرع __________ (1) سورة المائدة، الآية: 3. (3) سورة الاسراء، الآية: 23. (2) سورة التوبة، الآية: 103.LVAL 4بالشئ المسكوت عنه لشبهه بالشئ الذى اوجب الشرع له ذلك الحكم أو لعلة جامعة بينهما، ولذلك كان القياس الشرعي صنفين: قياس شبه، وقياس علة، والفرق بين القياس الشرعي واللفظ الخاص يراد به العام: ان القياس يكون على الخاص الذى اريد به الخاص فيلحق به غيره، اعني ان المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذى بينهما لا من جهة دلالة اللفظ، لان الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه اللفظ ليس بقياس، وانما هو من باب دلالة اللفظ، وهذان الصنفان يتقاربان جدا لانهما الحاق مسكوت عنه بمنطوق به، وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا جدا. فمثال القياس الحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد، والصداق بالنصاب في القطع. واما الحاق الربويات بالمقتات أو بالمكيل أو بالمطعوم من باب الخاص اريد به العام، فتأمل هذا فان فيه غموضا. والجنس الاول هو الذى ينبغى للظاهرية ان تنازع فيه. واما الثاني فليس ينبغى لها ان تنازع فيه لانه من باب السمع، والذى يرد ذلك يرد نوعا من خطاب العرب. واما الفعل فانه عند الاكثر من الطرق التى تتلقى منها الاحكام الشرعية، وقال قوم: الافعال ليست تفيد حكما إذ ليس لها صيغ، والذين قالوا انها تتلقى منها الاحكام اختلفوا في نوع الحكم الذى تدل عليه، فقال قوم: على الوجوب وقال قوم: تدل على الندب، والمختار عند المحققين انها ان اتت بيانا لمجمل واجب دلت على الوجوب، وان اتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب، وان لم تات بيانا لمجمل، فان كانت من جنس القربة دلت على الندب، وان كانت من جنس المباحات دلت على الاباحة، واما الاقرار فانه يدل على الجواز، فهذه اصناف الطرق التى تتلقى منها الاحكام أو تستنبط. واما الاجماع فهو مستند الى احد هذه الطرق الاربعة، الا انه إذا وقع في واحد منها ولم يكن قطعيا نقل الحكم من غلبة الظن الى القطع، وليس الاجماع اصلا مستقلا بذاته من غير استناد الى واحد من هذه الطرق، لانه لو كان كذلك لكان يقتضى اثبات شرع زائد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان لا يرجع الى اصل من الاصول المشروعة. واما المعاني المتداولة المتادية من هذه الطرق اللفظية للمكلفين، فهى بالجملة: اما امر بشئ واما نهى عنه، واما تخيير فيه. والامر ان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بتركه سمى واجبا، وان فهم منه الجزم وتعلق العقاب بالفعل سمى محرما ومحظورا، وان فهم منه الحث على تركه من غير تعلق عقاب بفعله سمى مكروها فتكون اصناف الاحكام الشرعية المتلقاة من هذا الطْLVALِqىN%% èے__A__ےےوبھŒnPf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6,"ًْوـزب¾´ھ –Œ‚xndZPF<SےS°¦œ’ˆ~tj`VLB8.$üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf„Ct7 e8s7e8r7e8q7e8p7e8o7e8n7e8m7e8l7e8k7e8j7eقال الذهبي: ذكر في الكامل كل من تكلم فيه بادنى شئ ولو كان من رجال الصحيحين، ولكنه منتصر له إذا أمكن...وهو منصف في الرجال بحسب اجتهاده (1). قال ابن حجر: ومن عادته فيه أن يخرج الاحاديث التي أنكرت على الثقة (2). قال السخاوي: ولكن توسع لذكره كل من تكلم فيه وإن كان ثقة (3). فيتلخص من ذلك أن أنواع التراجم المذكورة في الكامل: 1 - ذكر الضعفاء. 2 - ذكر الثقات الذين تكلم فيهم أو أنكر عليهم أحاديث. 3 - ذكر من اختلف فيهم. 4 - ذكر من لم يتكلم فيه احد، مع الالباب الرابع: في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته، وفيه عشرة فصول. (القسم الثالث) فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية أن يضاف إليه، وهذا القسم - اكرمك الله تعالى - هو سر الكتاب، ولباب ثمرة هذه الأبواب، وما قبله له كالقواعد والتمهيدات، والدلائل على ما نورده فيه من النكت البينات، وهو الحاكم على ما بعده، والمنجز من غرض هذا التأليف وعده، وعند التقصى لموهدته، والتفصى عن عهدته، يشرق صدر العدو اللعين، ويشرق قلب المؤمن باليقين، وتملأ أنواره جوانح صدره، ويقدر العاقل النبي حق قدره، ويتحرر الكلام فيه في بابين: الباب الأول: فيما يختص بالأمور الدينية و@@€رق خمسة: واجب، ومندوب ومحظور، ومكروه، ومخير فيه وهو المباح. واما اسباب الاختلاف بالجنس فستة، احدها: تردد الالفاظ بين هذه الطرق الاربع: اعني بين ان يكون اللفظ عاما يراد به الخاص، أو خاصا يراد به العام، أو عاما يراد به العام، أو خاصا يراد به الخاص،3LVALRAqىهإه%¦J¸àي%`ة<<طZہةهصإإهصهه¦J¸ہد%`ة=گطZہةإإإإإ%ه%¦J¸àا%`ة>نطZہة%ه%هإإهإ¦J¸ً %`ة?8ظZہةه%إصهµصإ¦J¸ہا%`ة@ŒظZہة¥إ%صهإ¥ص¦J¸àي%`ةAàظZہة%إه%صصهص¦J¸ذا%`ةBكتاب: الطهارة من الحدث فنقول: إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان: طهارة من الحدث، وطهارة من الخبث. واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء، وغسل، وبدل منهما وهو التيمم، وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك، فلنبدأ من ذلك بالقول في الوضوء، فنقول:أو يكون له دليل خطاب، أو لا يكون له. والثانى: الاشتراك الذى في الالفاظ، وذلك اما في اللفظ المفرد، كلفظ القرء الذى ينطلق على الاطهار وعلى الحيض، وكذلك لفظ الامر هل يحمل على الوجوب أو الندب، ولفظ النهى هل يحمل على التحريم أو الكراهية؟ واما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى: (الا الذين تابوا) (1)، فانه يحتمل ان يعود على الفاسق فقط، ويحتمل ان يعود على الفاسق والشاهد، فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف. والثالث: اختلاف الاعراب. والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو حمله على نوع من انواع المجاز، التى هي اما الحذف، واما الزيادة، واما التقديم، واما التاخير، واما تردده على الحقيقة أو الاستعارة. والخامس: اطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة، مثل اطلاق الرقية في العتق تارة، وتقييدها بالايمان تارة. والسادس: التعارض في الشيئين في جميع اصناف الالفاظ التى يتلقى منها الشرع الاحكام بعضها مع بعض، وكذلك التعارض الذى ياتي في الافعال أو في الاقرارات، أو تعارض القياسات انفسها، أو التعارض الذى يتركب من هذه الاصناف الثلاثة، اعني: معارضة القول للفعل أو للاقرار أو للقياس، ومعارضة الفعل للاقرار أو للقياس، ومعارضة الاقرار للقياس. قال القاضى رضى الله عنه: واذ قد ذكرنا بالجملة هذه الاشياء، فانشرع فيما قصدناه مستعينين بالله، ولنبدا من ذلك بكتاب الطهارة على عاداتهم. __________ (1) سورة البقرة، الآية: 160.ٌLVAL‎¨ٹlN0ôَ الصبحَ بادرنَ ضوءه ... كمَشي قطا البطحاء أو هُنّ أقطَفُ وما أُبنَ حتَّى قُلن يا ليت أنَّنا ... تُرابٌ وأنَّ الأرض بالناس تُخسَفُ فأصبَحْنَ صَرعى في الحجال كأنّما ... سقاهنّ من ماءِ المدامة مُرقَفُ يبلّغُهنَّ الحاجَ كلُّ مكاتَب ... طويل العصا أو مُقعدٌ يتزحَّفُ رأى ورقاً بيضاً فشدَّ حَزيمَه ... لها فهو أمضى من سُليكٍ وألْطَفُ ولن يستهيمَ الخرّد البيضَ كالدمَى ... هِدانٌ ولا هِلباجةُ الليل مُقرفُ ولكن رفيقٌ بالصِّبا متطوّف ... خفيف لطيف سابغُ الذَّيلِ أهيفُ يُلمُّ كإلمامِ القُطاكتاب الوضوء إن القول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر في خمسة أبواب: الباب الاول في الدليل على وجوبها، وعلى من تجب، ومتى تجب؟ الثاني: في معرفة أفعالها الثالث: في معرفة ما به تفعل وهو الماء. الرابع: في معرفة نواقضها. الخام في معرفة الاشياء التي تفعل من أجلها. الباب الاول فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة، والاجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * الاية. فإن اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها. وأما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل. وأما الاجماع: فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل، إذ العادات تقتضي ذلك. وأما من تجب عليه فهو البالغ العاقل، وذلك أيضا ثابت بالسنة والاجماع. أما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، فذكر، الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. وأما الاجماع: فإنه لم ينقل في ذلك خلاف. واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الاسلام أم لا؟ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه لانها راجعة إلى الحكم الاخروي. وأما متى تجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة، وأراد الانسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت. أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث، فلا خلاف فيه لقوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) * الاية. فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، ومن شروط الصلاة دخول الوقت. وأما دليل وجوبه عند إرادة الافعال التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الاشياء التي يفعل الوضوء من أجلها، واختلاف الناس في ذلك.‚LVALژAٹlN0ذZہةUإصهإه¥ه¦J¸ذر%`ة$\ذZہةصإههصصالباب الثاني وأما معرفة فعل الوضوء، فالاصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي (ص) في الاثار الثابتة، ويتعلق بذلك مسائل: اثنتا عشرة مشهورة تجري مجرى الامهات، وهي راجعة إلى معرفة الشروط، والاركان، وصفة الافعال، وأعدادها، وتعيينها وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك. المسألة الاولى من الشروط: اختلف علماء الامصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) *. ولقوله (ص): إنما الاعمال بالنيات - الحديث المشهور، فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبي ثور، وداود وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة، والثوري. وسبب اختلافهم: تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة: أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة له فقط كالصلاة، وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة. والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها، فيلحق به. المسألة الثانية من الاحكام: اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق، وإن تيقن طهارة اليد، وهو مشهور مذهب مالك، والشافعي. وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، وهو أيضا مروي عن مالك. وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وبه قال داود وأصحابه. وفرق قوم بين نوم الليل، ونوم النهار. فأوجبوا ذلك في نوم الليل، ولم يوجبوه في نوم النهار، وبه قال أحمد. فتحصل في ذلك أربعة أقوال: 1 - قول إنه سنة بإطلاق. 2 - وقول إنه استحباب للشاك. 3 - وقول إنه واجب على المنتبه من النوم. 4 - وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. والسبب في اختلافهم في ذلك: اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أنLVAL 9يدخلها الاناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي بعض رواياته: فليغسلها ثلاثا. فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة، وبين آية الوضوء، حمل لفظ الامر ها ههنا على ظاهره من الوجوب، وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء، ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل، أوجب ذلك من نوم الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك، وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا، ومن رأى أن بين هذه الزيادة والاية تعارضا، إذ كان ظاهر الاية المقصود منه حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الامر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب، ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته عليه الصلاة والسلام على ذلك، قال: إنه من جنس السنن، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب، قال: إن ذلك من جنس المندوب المستحب وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها: أعني من يقول إن ذلك سنة من يقول إنه ندب. ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكومن باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط، ومن فهم منه علة الشك، وجعله من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عند للشاك، لانه في معنى النائم. والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم البدء في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة، أما من نقل من غسله (ص) يديه قبل إدخالهما في الاناء في أكثر أحيانه، فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء، ويحتمل أن يكون من حكم الماء، أعني أن لا ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا إن الشك مؤثر. المسألة الثالثة من الاركان: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال: قول إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وقول إنهما فرض فيه، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود، وقول إن الاستنشاق فرض، والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور، وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر. وسبب اختلافهم في كونها فرضا، أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء، أو لا تقتضي ذلك، فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب، اقتضت معارضة الاية، إذ المقصود من الاية تأصيه هذا الحكم، وتبيينه، أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب، ومن لم ير أنها تقتضي معارضة، حملها على الظاهر من الوجوب، ومن استوت عنده هذه الامLVALïؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨وضّاحٍ؛ وسمع: من أيُّوبَ بن سُليمانَ، ومن محمدِ بن عُمرَ بنِ لُبَابَةَ، وغيرهم. وعُنِيَ: بالَّرأيِ والمَسائلِ؛ وحدَّثَ. تُوفِّيَ (رحمه الله): سنةَ أربعٍ وأربعينَ وثلاثِ مِائةٍ؛ أو نحوَها. حدَّثني بذلك سَعيدُ بن أحمدَ بن محمدِ بن حُدَيْرٍ؛ وأخبرَني: أنه سمِع منه؛ وقال لي: حَضَّني على السَّماعَ منه: أحمدُ بن مُطَرِّفٍ، وخالدُ بن سعدٍ؛ وكانا: يُحْسِنانِ الثَّناءَ عليه: 122 - أحمدُ بن عبدِ اللهِ بن أحمدَ الأُمَويُّ: من أهلِ قُرطبةَ؛ يُعرَفُ: باللُّؤلُؤِيِّ؛ ويُكَنَّى: أبا بكرٍ. سمِعَ: من أبي صالحٍ أيوبَ بنِ سليمانَ، ومن طاهرِ بن عبد العزيزِ، وغيرهما. وكان: إماماً حدثنا عبد الرزاق. أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بانبراق ليلة أسرى به ملجما مسرجا، فاستصعب عليه، فقال له جبرئيل: أبمحمد تفعل هذا، فما ركبك أحد أكرم على الله منه ؟ قال فافرض عرقا. الباب الأول في ثناء الله تعالى عليه وإظهاره عظيم قدره لديه أعلم أن في كتاب الله العزيز آيات كثيرة مفصخة بجميل ذكر __________ = المثناة من فوق وكسر الميم وبكسرهما وبضمهما قاله النووي في التهذيب في الكنى في أبى جعفر الترمذي (قوله عبد الرزاق) هو الحافظ ابن همام بن نافع للصغانى أحد الأعلام (قوله معمر) بفتح الميم وإسكان المهملة وفتح الميم وبالراء (قوله بالبراق) هو دابة فوق الحمار ودون البغل: ورد في الصحيح: سمى براقا لسرعته وقيل لشدة صفائه وقيل لكونه أبيض وقال المصنف لكونه ذا لونين من قولهم شاة برقاء إذا كان في خلال صوفها الأبيض طاقات سود وفى كتاب الاحتفال لابن أبى خالد في أسماء خيل النبي صلى الله عليه وسلم أن البراق دون البغل وفوق الحمار ووجهه كوجه الإنسان وجسده كجسد الفرس وقوائمه كقوائم الثور وذنبه كذنب الغزال لا ذكر ولا أنثى (قوله فاستصعب عليه) قيل استصعابه لبعد عهده بالأنبياء لطول الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل لأنه لم يذلل قبل ذلك ولم يركبه أحد والقول الأول مبنى على أن الأنبياء عليهم السلام ركبوه قبل النبي صلقوال، والافعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة، والاستنشاق، ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب، والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق، وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام، ولم تنقل من أمره، وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام|LVALˆ¨ٹlN0ôض¸ڑوفعله وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر، فليوتر خرجه مالك فموطئه، والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة. المسألة الرابعة من تحديد المحال: اتفق العلماء، على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم) * واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والاذن، وفي غسل ما انسدل من اللحية، وفي تخليل اللحية. فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والاذن من الوجه، وقد قيل في المذهب بين الامرد والملتحي فيكون في المذهب ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي هو من الوجه وأما ما انسدل من اللحية، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة، ولا الشافعي في أحد قوليه. وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني: هل يتناولهما، أو لا يتناولهما؟ وأما تخليل اللحية، فمذهب مالك أنه ليس واجبا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الاثار التي ورد فيها الامر بتخليل اللحية، والاكثر على أنها غير صحيحة مع أن الاثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام ليس في شئ منها التخليل. المسألة الخامسة من التحديد: اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى: * (وأيديكم إلى المرافق) * واختلفوا في إدخال المرافق فيها، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها وذهب بعض أهل الظاهر، وبعض متأخري أصحاب مالك، والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل، والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى، وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد، فمن جعل إلى بمعنى مع، أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الاعضاء أوجب دخولها في الغسل، ومن فهم من إلى الغاية، ومن اليد ما دون المرفق، ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود، لم يدخلهما في الغسل، وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرىLVAL <كذلك ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله (ص) يتوضأ. وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، لانه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء، وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح، وقول من أدخلها من جهة هذا الاثر أبين، إلا أن يحمل هذا الاثر على الندب، والمسألة محتملة كما ترى. وقد قال قوم: إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. المسألة السادسة من التحديد: اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه. فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله. وذهب الشافعي، وبعض أصحاب مالك، وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين وأما أبو حنيفة فحده بالربع وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. وأما الشافعي فلم يحد في الماسح، ولا في الممسوح حدا. وأصل هذا الاختلاف: الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى: * (تنبت بالدهن) * على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل: أخذت بثوبه، وبعضده، ولا معنى لانكار هذا في كلام العرب، أعني: كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين. فمن رآها زائدة، أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة، أوجب مسح بعضه. وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة: أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة خرجه مسلم. وإن سلمنا أن الباء زائدة بقي ها هنا أيضا احتمال آخر، وهو هل الواجب الاخذ بأوائل الاسماء، أو بأواخرها. المسألة السابعة من الاعداد: اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الاعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ، وأن الاثنين، والثلاث مندوب إليهما، لما صح: أنه (ص) توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا ولان الامر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة أعني: الامر الوارد في الغسل في آية الوضوء. واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة، أم ليس في تكريره فضيلة؟ فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا  LVAL¬ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2بسم الله الرحمان الرحيم الجزؤ الثاني من مسند ابى بكر عبد الله بن الزبير الحميدى 103 - * (من مسند أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي) * حدثنا الحميدي ثنا سفيان قال سمعت شيخا من النخع يسمى عمرا ويكنى معبد معاوية يقول سمعت أبا عمرو الشيباني يقول سمعت عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الإيمان بالله وجهاد في سبيله قلت ثم أي قال ثم الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال ثم بر الوالدين قلت فأي الكبائر أكبر قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قاقلت ثم أي قال أن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني بحليلة جارك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ابن يزنون ومن يفعل ذأخرجتك نبيا، وقال جعفر بن محمد علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكى يعلموا أنهم لا ينالون الصفو من خدمته، فأقام بينه وبينهم مخلوقا من جلسهم في الصورة، ألبسه من نعته الرأفة والرحمة، وأخرجه إلى الخلق سفيرا صادقا، وجعل طاعته طاعته، وموافقته موافقته فقال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله) وقال الله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) قال أبو بكر محمد بن طاهر: زين الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم بزينة الرحمة فكان كونه رحمة وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق، فمن أصابه شئ من رحمته فهو الناجى في الدارين من كل مكروه والواصل فيهما إلى كل محبوب، ألا ترى أن الله تعالى يقول (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فكانت حياته رحمة ومماته رحمة كما قال صلى الله عليه وسلم (حياتي خير لكم وموتى خير لكم) وكما قال عليه الصلاة والسلام (إذا أراد الله @a@ے€€ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره. وسببLVAL >اختلافهم في ذلك: اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يرها الاكثر، وذلك أن أكثر الاحاديث التي روي فيها أنه نه مسح واحدة فقط وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه عليه الصلاة والسلام مسح برأسه ثلاثا وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ - وإن كان من لفظ الصحابي - هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها، لان من سكت عن شئ ليس هو بحجة على من ذكره. وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الاعضاء. وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفد الماء، مسح رأسه ببلل لحيته، وهو اختيار ابن حبيب، ومالك، والشافعي. ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم الرأس، فيمر يديه إلى قفاه، ثم يردهما إلى حيث بدأ على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت. وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس، وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث الربيع بنت معوذ إلا أنه لم يثبت فا الصحيحين. المسألة الثامنة من تعيين المحال: اختلف العلماء في المسح علة العمامة فأجاز ذلك أحمد بن حنبل وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة ومنع من ذلك جماعة منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة. وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في وجوب العمل بالاثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة، وغيره: أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته، وعلى العمامة وقياسا على الخف، ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة. وهذا الحديث إنما رده من رده إما لانه لم يصح عنده، وإما لان ظاهر الكتاب عارضه عنده، أعني الامر فيه بمسح الرأس، وإما لانه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الاحاد، وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك أنه يرى اشتهار العمل، وهو حديث خرجه مسلم وقال فيه أبو عمر بن عبد البر إنه حديث معلول، وفي بعض طرقه أنه مسح على العمامة، ولم يذكر الناصية، ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الاصل والبدل في فعل واحد. المسألة التاسعة من الاركان: اختلفوا في مسح الاذنين هل هو سنة أو فريضة، وهل يجدد لهما الماء أم لا؟ فذهب بعض الناس إلى أنه فريضة، وأنه يجدد لهما الماء، وممن قال بهذا القول جماعة من أصحاب مالك، ويتأولوبLVALشِqىN//è èےèèidtitlvlsub//ےےبسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم قال الشيخ الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني رحمه الله: الحمد لله الاحد الصد الذي ليس كمثله شئ وهو السميع البصر، أحمده حمد من أقر بربوبيته وأذعن لعظمته، أحاظ بالاشياء علما، وأحصى كل شي عددا، خالق الخلق ومدير الامر، منزل القرآن العظيم على نبيه محمد صلى الله عليه اصطفاه وارتضاه وختم به الرسل، وقرن طاعته بطاعته إذ يقول عز وجل في محكم كتابه: (أطيعوا الله وأطيعوا االسمرقندى (رحمة للعالمين) يعنى للجن والإنس، قيل لجميع الخلق: للمؤمن رحمة بالهداية، ورحمة للمنافق بالأمان من القتل، ورحمة للكافر بتأخير العذاب قال ابن عباس رضى الله عنهما: هو رحمة للمؤمنين والكافرين، إذ عوفوا مما أصاب غيرهم من الأمم المكذبة، وحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام (هل أصابك من هذه الرحمة شئ) قال: نعم، كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله عز وجل على بقوله (ذى قوة عند ذى العرش مكين. مطاع ثم أمين) وروى عن جعفر بن محمد الصادق في قوله تعالى (فسلام لك من أصحاب اليمين) أي بك إنما وقعت سلامتهم من أجل كرامة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى (الله نور السماوات والأرض) - الآية قال كعب الأحبار وابن جبير: المراد بالنور الثاني هنا: محمد صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى (مثل نوره) أي نور محمد صلى الله عليه وسلم، وقال سهل بن عبد الله: الم@a@ے€€ن مع هذا أنه مذهب مالك لقوله فيهما إنهماLVAL @من الرأ س. وقال أبو حنيفة، وأصحابه مسحهما فرض كذلك، إلا أنهما يمسحان مع الرأس بماء واحد. وقال الشافعي: مسحهما سنة ويجدد لهما الماء، وقال بهذا القول جماعة أيضا من أصحاب مالك، ويتأولون أيضا أنه قوله لما روي عنه أنه قال حكم مسحهما حكم المضمضة. وأصل اختلافهم في كون مسحهما سنة، أو فرضا: اختلافهم في الاثا الواردة بذلك أعني مسحه عليه الصلاة والسلام أذنيه هل هي زيادة على ما في الكتا ب من مسح الرأس، فيكون حكمهما أن يحمل على الندب لمكان التعارض الذي يتخيل بينها وبين الاية، إن حملت على الوجوب، أم هي مبينة للمجمل الذي في الكتاب فيكون حكمهما حكم الرأس في الوجوب؟ فمن أوجبهما جعلها مبينة لمجمل الكتاب، ومن لم يوجبهما جعلها زائدة كالمضمضة. والاثار الواردة بذلك كثيرة، وإن كانت لم تثبت في الصحيحين، فهي قد اشتهر العمل بها. وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما، فسببه تردد الاذنين بين أن يكونا عضوا مفردا بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكونا جزءا من الرأس، وقد شذ قوم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه، وذهب آخرون إلى أنه يمسح باطنهما مع الرأس، ويغسل ظاهرهما مع الوجه، وذلك لتردد هذا العضو بين أن يكون جزءا من الوجه أو جزءا من الرأس، وهذا لا معنى له مع اشتهار الاثار في ذلك بالمسح، واشتهار العمل به. والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس. المسألة العاشرة من الصفات: اتفق العلماء على أن الرجلين من أعضاء الوضوء، واختلفوا في نوع طهارتهما، فقال قوم: طهارتهما الغسل وهم الجمهور وقال قوم: فرضهما المسح وقال قوم: بل طهارتهما تجوز بالنوعين: الغسل والمسح، وإن ذلك راجع إلى اختيار المكلف. وسبب اختلافهم: القراءتان المشهورتان في آية الوضوء: أعني قراءة من قرأ وأرجلكم بالنصب عطفا على المغسول وقراءة من قرأ وأرجلكم بالخفض عطفا على فض ظاهرة في المسح كظهور تلك في الغسل، فمن ذهب إلى أن فرضهما واحد من هاتين الطهارتين على التعيين، إما الغسل، وإما المسح: ذهب إلى ترجيح ظاهر إحدى القراءتين على القراءة الثانية، وصرف بالتأويل ظاهر القراءة الثانية إلى معنى ظاهر القراءة التي ترجحت عنده. ومن اعتقد أن دلالة كل واحدة من القراءتين على ظاهرها على السواء، وأنه ليست إحداهما على ظاهرها أدل من الثانية على ظاهرها أيضا، جعل ذلك من الواجب المخير ككفارة اليمين وغير ذلك. وبه قال الطبري وداود. وللجمهور تأويلات في قراءة الخفض، أجودها أن ذلك عطف على اللفظ لا على المعن¾LVALتِqىق¥i'éµIق¤j7‎آژٹlN0ôضوبعث ÷ رسولاً إلى الناس كافة وهو ابن أربعين سنة، وقيل: ولد سنة أربعين ومائة، ومات بمصر سنة أربع ومائتين بعد موت محمد ابن إدريس الشافعي -رحمه الله- بثمانية عشر يوماً، ولم يدرك الشافعي بمصمحمد إذ كان مستودعا في الأصلاب كمشكاة صفتها كذا، وأراد بالمصباح قلبه، والزجاجة صدره: أي كأنه كوكب درى لما فيه من الإيمان والحكمة، يوقد من شجرة مباركة: أي من نور إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وضرب المثل بالشجرة المباركة، وقوله: يكاد زيتها يضئ: أي تكاد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس قبل كلامه كهذا الزيت، وقد قيل في هذه الآية غير هذا والله أعلم، وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا فقال تعالى (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين) وقال تعالى (إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) ومن هذا قوله تعالى (ألم نشرح لك صدرك) إلى آخر السورة، شرح: وسع، والمراد بال@a@ے€€ى، إذ كان ذلك موجودا في كلام العرب مثل قول الشاعر:ELVALQ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" نئ¨ٹlN0ة الكمال، من الإحاطة، فلعب الزمان بها وغيرها بعدي سوا في المحور والقطر بالخفض، ولو عطف على المعنى لرفع القطر. وأما الفريق الثاني: وهم الذين أوجبوا المسح، فإنهم تأولوا قراءة النصب على أنها عطف على الموضع كما قال الشاعر: فلسنا بالجبال ولا الحديدا. وقد رجح الجمهور قراءتهم هذه بالثابت عنه عليه الصلاة والسلام إذ قال في قوم لم يستوفوا غسل أقدامهم في الوضوء: ويل للاعقاب من النار قالوا فهذا يدل على أن الغسل هو الفرض لان الواجب هو الذي يتعلق بتركه العقاب. وهذا ليس فيه حجة، لانه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم، كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الامرين، وقد يدل هذا على ما جاء في أثر آخر خرجه أيضا مسلم أنه قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى: ويل للاعقاب من النار. وهذا الاثر وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، فهو أدل على جوازه منه على منعه، لان الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة، بل سكت لمسح أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين، ولكن من طريق المعنى، الغسل أشد مناسبة للقدمين من المسكما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل، إذ كانت القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل، وينقى دنس الرأس بالمسح، وذلك أيضا غالب، والمصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون أسبابا للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيهما معنيين: معنى مصلحيا، ومعنى عباديا، وأعني بالمصلحي ما رجع إلى الامور المحسوسة، وبالعبادي ما رجع إلى زكاة النفس. وكذلك اختلفوا في الكعبين هل يدخلان في المسح، أو في الغسل عند من أجاز المسح؟ وأصل اختلافهم الاشتراك الذي في حرف ] إلى أعني في قوله تعالى: * (وأرجلكم إلى الكعبين) * وقد تقدم القول في اشتراك هذا الحرف في قوله تعالى: * (إلى المرافق) * لكن الاشتراك وقهنالك من جهتين من اشتراك اسم اليد، ومن اشتراك حرف إلى وهنا من قبل اشتراك حرف إلى فقط. وقد اختلفوا في الكعب ما هو: وذلك لاشتراك اسم الكعب، واختلاف أهل اللغة في دلالته. فقيل: هما العظمان اللذان عند معقد الشراك، وقيل: هما العظمان الناتئان في طرف الساق، ولا خلاف فيما أحسب في دخولهما في الغسل عند من يرى أنهما عند معقد الشراك إذ كانا جزءا من القدم، لذلك قال قو: إنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخلت الغاية فيه: أعني الشئ الذيLVAL¨ٹlNيدل علي حرف إلى وإذا لم يكن من جنس المحدود لم يدخل فيه مثل قوله تعالى: * (ثم أتموا الصيام إلى الليل) *. المسألة الحادية عشرة من الشروط: اختلفوا في وجوب ترتيب أفعال الوضوء على نسق الاية. فقال قوم: هو سنة. وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب وبه قال أبو حنيفة والثوري. وداود وقال قوم: هو فريضة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. وأما ترتيب الافعال المفروضة مع الافعال المسنونة، فهو عند مالك مستحب وقال أبو حنيفة: هو سنة. وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد المرتبة وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، ولذلك انقسم النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقا، ولا ترتيبا، وإنما تقتضي الجمع فقط، وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق، والترتيب. فمن رأى أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب، قال بإيجاب الترتيب ومن رأى أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. والسبب الثاني: اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام. هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب، فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب، لانه لم يرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا. ومن حملها على الندب، قال: إن الترتيب سنة، ومن فرق بين المسنون، والمفروض من الافعال قال: إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الافعال الواجبة، ومن لم يفرق قال: إن الشروط الواجبة قد تكون في الافعال التي ليست واجبة. المسألة الثانية عشرة من الشروط: اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر، ومع القدرة، ساقطة مع النسيان، ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء. والسبب في ذلك: الاشتراك الذي في الواو أيضا، وذلك قد يعطف بها الاشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض وقد يعطف بها الاشياء المتراخية بعضها عن بعض، وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره، ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر، وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الافعال على الوجوب، أو على الندب، وإنما فرق مالك بين العمد، والنسيان، لان الناسي الاصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وكذلك العذر يظهرLVAL Dمن أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف. وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يسم الله وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل، وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية، وبعضهم حمله على الندب - فيما أحسب. فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الاصول، وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة، وإما بتحديد مواضعها، وإما بتعريف شروطها، وأركانها وسائر ما ذكر. ومما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء. والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل بالنظر في جوازه، وفي تحديد محله، وفي تعيين محله، وفي صفته: أعني صفة المحل، وفي توقيته، وفي شروطه وفي نواقضه: المسألة الاولى: فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال: القول المشهور: أنه جائز على الاطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الامصار. والقول الثاني: جوازه في السفر دون الحضر. والقول الثالث: منع جوازه بإطلاق، وهو أشدها، والاقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الاول، وعن مالك. والسبب في اختلافهم: ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الامر بغسل الارجل للاثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء. وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الاول، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الاثار، وهو مذهب ابن عباس. واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير، وذلك أنه روى: أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين فقيل له: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وقال المتأخرون القائلون بجوازه: ليس بين الاية والاثار تعارض، لان الامر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له، والرخصة إنما هي للابس الخف. وقيل: إن تأويل قراءة الارجل بالخفض هو المسح على الخفين. وأما من فرق بين السفر والحضر، فلان أكثر الاثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفر، مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر. المسألة الثانية: وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الامصار. فقال قوم: إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وأن مسح الباطن - أعني أسفل الخف - مستحب، ومالك أحد من رأى هذا، والشافعي. ومنهم من أوجب مسظهورهما، وبطونهما وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك، ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط، ولم يست¨LVAL´ِqى @€ @€ @€ @€ 111111111 1 1 1 1111111111111$ڈ1ڈ1ڈ1ڈ1 ڈ1ڈ1 ڈ1ڈ1ڈ1گ1!گ1"گ1#ت شملها في دهرها غير ابقت لنا الدهر هتافا على حزن * على قلوبهم الغماء والغمر إن لم تداركهم نعماء تنشرها * يا ارجح الناس حلما حين يختبر امنن على نسوة قد كنت ترضعها * إذ فوك يملأه من مخضها الدرر إذ انت طفل صغير كنت ترضعها * وإذ يزينك ما تأتي وما تذر لا تجعلنا لمن شالت نعامته واستبق منا فالله عليه وسلم قال: (أتانى جبريل عليه السلام فقال إن ربى وربك يقول: تدرى كيف رفعت ذكرك ؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: إذا ذكرت ذكرت معى) قال ابن عطاء: جعلت تمام الإيمان بذكرك معى، وقال أيضا: جعلتك ذكرا من ذكرى فمن ذكرك ذكرني. وقال جعفر بن محمد الصادق: لا يذكرك أحد بالرسالة إلا ذكرني بالربوبية، وأشار بعضهم في ذلك إلى مقام الشفاعة، ومن ذكره معه تعالى أن قرن طاعته بطاعته واسمه باسمه فقال تعالى (وأطيعوا الله والرسول)، (وآمنوا بالله ورسوله) فجمع بينهما بواو العطف المشركة، ولا يجوز جمع هذا الكلام في غير حقه صلى الله عليه وسلم. حدثنا الشيخ أبو على الحسين بن محمد الجيانى الحافظ فيما أجازنيه وقرأته على الثقة عنه، قال حدثنا أبو عمر النمري قال حدثنا أبو@a@ےے€€حب مسح البطون، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة، وشذ أشهب فقال: إنLVAL Fالواجب مسح الباطن، أو الاعلى أيهما مسح. وسبب اختلافهم: تعارض الاثار الواردة في ذلك، وتشبيه المسح بالغسل، وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين: أحدهما: حديث المغيرة بن شعبة، وفيه: أنه (ص) مسح أعلى الخف، وباطنه. والاخر: حديث علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله (ص) يمسح على ظاهر خفيه. فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين، حمل حديث المغيرة على الاستحباب، وحديث علي على الوجوب، وهي طريقة حسنة. ومن ذهب مذهب الترجيح، أخذ إما بحديث علي، وإما بحديث المغيرة، فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أعني قياس المسح على الغسل، ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس، أو من جهة السند والاسد في هذه المسألة هو مالك. وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباط فقط فلا أعلم له حجة، لانه لا هذا الاثر اتبع، ولا هذا القياس استعمل - أعني قيا س المسح على الغسل. المسألة الثالثة: وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم. وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري. وسبب اختلافهم في صحة الاثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين، والنعلين. واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره، أم هي عبادة لا يقاس عليها، ولا يتعدى بها محلها؟ فمن لم يصح عنده الحديث، أو لم يبلغه، ولم ير القياس على الخف، قصر المسح عليه، ومن صح عنده الاثر، أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين، وهذا الاثر لم يخرجه الشيخان أعني البخاري ومسلم، وصححه الترمذي. ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب غير المجلد، عن مالك في المسح عليهما روايتان: إحداهما بالمنع والاخرى بالجواز. المسألة الرابعة: وأما صفة الخف، فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح واختلفوا في المخرق، فقال مالك وأصحابه: يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا. أقل من ثلاثة أصابع. وقال قوم: بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا، وإن تفاحش خرقه، وممن روي عنه ذلك الثوري. ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهمنه القدم، ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه. وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح هل هو لموضع الستر - أعني ستر خف القدمين - أم هو لموضع المشقة في نومLVALïِqىز™]غ¥m5‎ئ~6إˆTرآO@1"¯ ‘‚sٌâس`QB3ہ±¢/ ­‍ڈ&ے‏ $ $إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o $ TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ € € إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   ے‏ ےلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان، قال الخطابى: أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه، واختارها بثم التى هي للنسق والتراخى بخلاف الواو التى هي للاشتراك، ومثله الحديث الآخر: أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (بئس خطيب القوم أنت، قم - أو قال - اذهب) قال أبو سليمان: كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية، وذهب غيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على يعصهما. وقول أبى سليمان أصح لما روى في الحديث الصحيح أنه قال: ومن يعصهما فقد غوى، ولم يذكر الوقوف على يعصهما، وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى (إن الله وملائكته __________ (قوله الخطابى) بفتح الخاء المع@a@ےے€€ع الخفين؟ فمنLVAL¨ٹlN0ôض¸رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق، لانه إذا انكشف من القدم شئ انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير، فاستحسان ورفع للحرج. وقال الثوري: كانت خفاف المهاجرين والانصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد، ونقل عنهم. هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به، لبينه (ص) وقد قال تعالى: * (لتبين للناس ما نزل إليهم) *. المسألة الخامسة: وأما التوقيت فإن الفقهاء أيضا اختلفوا فيه، فرأى مالك أن ذلك غير مؤقت، وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما، أو تصيبه جنابة وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أن ذلك مؤقت. والسبب في اختلافهم: اختلاف الاثار في ذلك، وذلك أنه ورد في ذلك ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث علي عن النبي (ص) أنه قال: جعل رسول الله (ص) ثلاثة أيام، ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم أخرجه مسلم. والثاني: حديث أبي بن عمارة: أنه قال: يا رسول الله أأمسح على الخف؟ قال: نعم. قال وثلاثة؟ قال: نعم، حتى بلغ سبعا، ثم قال: امسح ما بدا لك خرجه أبو داود والطحاوي. الثالث: حديث صفوان بن عسال قال: كنا في سفر فأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من بول، أو نوم، أو غائط. : أما حديث علي فصحيح خرجه مسلم. وأما حديث أبي بن عمارة، فقال فيه أبو عمر ابن عبد البر: إنه حديث لا يثبت، وليس له إسناد قائم، ولذلك ليس ينبغي أن يعارض به حديث علي. وأما حديث صفوان بن عسال، فهو وإن كان لم يخرجه البخاري، ولا مسلم، فإنه قد صححه قوم من أهل العلم بالحديث: الترمذي، وأبو محمد بن حزم، وهو بظاهره معارض بدليل الخطاب لحديث أبي كحديث علي، وقد يحتمل أن يجمع بينهما بأن يقال: إن حديث صفوان، وحديث علي خرجا مخرج السؤال عن التوقيت، وحديث أبي بن عمارة نص في ترك التوقيت، لكن حديث أبي لم يثبت بعد، فعلى هذا يجب العمل بحديثي علي وصفوان، وهو الاظهر، إلا أن دليل الخطاب فيهما يعارضه القياس، وهو كون التوقيت غير مؤثر في نقض الطهارة، لان النواقض هي الاحداث. المسألة السادسة: وأما شرط المسح على الخفين، فهو أن تكون الرجلان طاهرتين بطهر الوضوء، وذلك شئ مجمع عليه إلا خلافا شاذا. وقد روي عن ابن القاسم عن مالك، ذكره ابن لبابة في المنتخب، وإنما قال به الاكثر لثبوته في حديث المغيرة، وغيره إذاLVAL Iأراد أن ينزع الخف عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. والمخالف حمل هذه الطهارة على الطهارة اللغوية، واختلف الفقهاء من هذا الباب فيمن غسل. رجليه، ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يمسح عليهما؟ فمن لم ير أن الترتيب واجب، ورأى أن الطهارة تصح لكل عضو قبل أن تكمل الطهارة لجميع الاعضاء قال بجواز ذلك، ومن رأى أن الترتيب واجب، وأنه لا تصح طهارة العضو إلا بعد طهارة جميع أعضاء الطهارة لم يجز ذلك، وبالقول الاول قال أبو حنيفة وبالقول الثاني قال الشافعي، ومالك. إلا أن مالكا لم يمنع ذلك من جهة الترتيب، وإنما منعه من جهة أنه يرى أن الطهارة لا توجد للعضو إلا بعد كمال جميع الطهارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وهما طاهرتان فأخبر عن الطهارة الشرعية، وفي بعض روايات المغيرة: إذا أدخلت رجليك في الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما. وعلى هذه الاصول يتفرع الجواب فيمن لبس أحد خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الاخرى. فقال مالك: لا يمسح على الخفين، لانه لابس للخف قبل تمام الطهارة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقال أبو حنيفة، والثوري، والمزي، والطبري، وداود يجوز له المسح، وبه قال جماعة من أصحاب مالك منهم مطرف، وغيره. وكلهم أجمعوا أنه لو نزع الخف الاول بعد غسل الرجل الثانية، ثم لبسها، جاز له المسح، وهل من شرط المسح على الخف أن لا يكون على خف آخر؟ عن مالك فيه قولان. وسبب الخلاف: هل كما تنتقل طهارة القدم إلى الخف إذا ستره الخف، كذلك تنتقل طهارة الخف الاسفل الواجبة إلى الخف الاعلى؟ فمن شبه النقلة الثانية بالاولى، أجاز المسح على الخف الاعلى، ومن لم يشبهها بها، وظهر له الفرق، لم يجز ذلك. المسألة السابعة: فأما نواقض هذه الطهارة، فإنهم أجمعوا على أنها نواقض الوضوء بعينها، واختلفوا هل نزع الخف ناقض لهذه الطهارة أم لا؟ فقال قوم: إن نزعه وغسل، ما، وصلى، أعاد الصلاة بعد غسل قدميه، وممن قال بذلك مالك، وأصحابه، والشافعي وأبو حنيفة إلا أن مالك رأى أنه إن أخر ذلك، استأنف الوضوء على رأيه في وجوب الموالاة، على الشرط الذي تقدم. وقال قوم: طهارته باقية حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء، وليس عليه غسل، وممن قال بهذا القول داود، وابن أبي ليلى. قال الحسن بن حي: إذا نزع خفيه فقد بطلت طهارته. وبكل واحد من هذه الاقوال الثلاثة، قالت طائفة من فقهاء التابعين، وهذه المسألة هي مسكوت عنها. وسبب اختلافهم: هل المسح على الخفين هو أصل بذاته في الط8LVALDِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ن شراحبل ابن عزيز ابن خالد ولي أفريقية سنة 103 فاستصفى بقايا آل موسى بن نصير ووفد بعد ذلك إلى يزيد ابن عبد الملك فألفاهو حاملين سيوف الهند مرهفةً ... كأنها في ظلام النقع نيرانُ و راتعين وراء البحر في دعةٍ ... لهم بأوطانهم عزٌ وسلطانُ أ عندكم نبأ من أهل أندلس ... فقد سرى بحديث القوم ركبانُ كم يستغيث بنو المستضعفين وهم ... أسرى وقتلى فما يعتز إنسانُ ماذا التقاطع في الإسلام بينكم ... و انتم يا عباد الله إخوانُ ألا نفوس أبيات لها همم ... أما على الخير أنصارٌ وأعوانُ يا من لذة قوم بعد عزهم ... أحال حالهم كفر وطغيانُ بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم ... و اليوم هم في بلاد الكفر عبدانُ فلو ترهم حيارى لا دليل لهم ... عليهم من ثياب الذل ألوانُ و لو رأيت بكاهم عند بيعهم ... لهالك الأمر واستهوتك أحزانُ يا رُلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان، قال الخطابى: أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الأدب في تقديم مشيئة الله تعالى على مشيئة من سواه، واختارها بثم التى هي للنسق والتراخى بخلاف الواو التى هي للاشتراك، ومثله الحديث الآخر: أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (بئس خطيب القوم أنت، قم - أو قال - اذهب) قال أبو سليمان: كره منه الجمع بين الاسمين بحرف الكناية لما فيه من التسوية، وذهب غيره إلى أنه إنما كره له الوقوف على يعصهما. وقول أبى سليمان أصح لما روى في الحديث الصحيح أنه قال: ومن يعصهما فقد غوى، ولم يذكر الوقوف على يعصهما، وقد اختلف المفسرون وأصحاب المعاني في قوله تعالى (إن الله وملائكته __________ (قوله الخطابى) بفتح الخاء المع@a@ےے€هارة، أو بدل من غسل القدمين عند غيبوبتهما في الخفين؟ فإن قلنا هو أصل بذاته، فالطهارة باقية وإن نزع الخفين، كمن قطعت رجلاه بعد غسلهما، وإن قلنا إنه بدل، فيحتمل أن يقال إذا نزع الخف بطلتLVAL(¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"الطهارة، وإن كنا نشترط الفور، ويحتمل أن يقال إن غسلهما، أجزأت الطهارة، إذا لم يشترط الفور. وأما اشتراط الفور من حين نزع الخف فضعيف، وإنما هو شئ يتخيل. فهذا ما رأينا أن نثبته في هذا الباب. الباب الثالث: في المياه والاصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: * (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * وقوله: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) *. وأجمع العلماء على أن جميع أنواع المياه طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، إلا ماء البحر، فإن فيه خلافا في الصدر الاول شاذا. وهم محجوجون بتناول الماء المطلق له، وبالاثر الذي خرجه مالك وهو قوله عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو وإن كان حديثا مختلفا في صحته، فظاهر الشر يعضده وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلب صفة الطهارة والتطهير إلا خلافا شاذا روى في الماء الآجن عن ابن سيرين، وهو أيضا محجوج يتناول اسم الماء المطلق له، واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة، إما طعمه، أو لونه، أو ريحه أو أكثر من واحدة من هذه الاوصاف أنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور واتفقوا على أن الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد أوصافه وأنه طاهر، فهذا ما أجمعوا عليه من هذا الباب. واختلفوا من ذلك في ست مسائل تجري مجرى القواعد والاصول لهذا الباب. المسألة الاولى: اختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة، ولم تغير أحد أوصافه. فقال قوم: هو طاهر سواء أكان كثيرا. أو قليلا، وهي إحدى الروايات عن مالك، وبه قال أهل الظاهر. وقال قوم: بالفرق بين القليل والكثير، فقالوا: إن كان قليلا كان نجسا، وإن كان كثيرا لم يكن نجسا وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل، والكثير، فذهب أبو حنيفة، إلى أن الحد في هذا هو أن يكون الماء من الكثرة بحيث إذا حركه آدمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى الطرف الثاني منه وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك هو قلتان من قلال هجر وذلك نحو من خمسمائة رطل. ومنهم من لم يحد في ذلك حدا، ولكن قال: إن النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد أوصافه. وهذا أيضا مروي عن مالك وقد روي أيضا أن هذا الماء مكروه، فيتحصل عن مالك في الماء اليسير تحله النجاسة اليسيرة ثلاثة أقوال: قول إن النجاسة تفسده، وقول إنها لا تفسده إلا أن يتغير أحد أوصافه، وقول إنه مكروه ويسبب اختلافهم. في ذلك: هو تعارض ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك،LVAL Lوذلك أن حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه الحديث يفهم من ظاهره أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. وكذلك أيضا حديث أبي هرير الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه فإنه يوهب ظاهره أيضا أن قليل النجاسة ينجس قليل الماء. وكذلك ما ورد من النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. وأما حديث أنس الثابت: أن أعرابيا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله (ص): دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله (ص) بذنوب ماء فصب على بوله فظاهره أن قليل النجاسة لا يفسد قليل الماء. إذ معلوم أن ذلك الموضع قد طهر من ذلك الذنوب. وحديث أبي سعيد الخدري كذلك أيضا خرجه أبو داود قال: سمعت رسول الله (ص) يقال له: إنه يستقي من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب، والمحائض، وعذرة االناس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا ينجسه شئ. فرام العلماء الجمع بين هذه الاحاديث، واختلفوا في طريق الجمع، فاختلفت لذلك مذاهبهم: فمن ذهب إلى القول بظاهر حديث الاعرابي، وحديث أبي سعيد قال: إن حديثي أبي هريرة غير معقولي المعنى، وامتثال ما تضمناه عبادة، لا لان ذلك الماء بنجس، حتى أن الظاهرية أفرطت في ذلك، فقالت: لو صب البول إنسان في ذلك الماء من قدح، لما كره الغسل به والوضوء. فجمع بينهما على هذا الوجه من قال هذا القول ومن كره الماء القليل تحله النجاسة اليسيرة جمع بين الاحاديث، فإنه حمل حديثي أبي هريرة على الكراهية، وحمل حديث الاعرابي وحديث أبي سعيد على ظاهرهما أعني على الاجزاء. وأما الشافعي، وأبو حنيفة فجمعا بين حديثي أبي هريرة، وحديث أبي سعيد الخدري بأن حملا حديثي أبي هريرة على الماء القليل، وحديث أبي سعيد على الماء الكثير. وذهب الشافعي إلى أن الحد في ذلك الذي يجمع الاحاديث هو ما ورد في حديث عبد اللهابن عمر عن أبيه وخرجه أبو داود والترمذي، وصححه أبو محمد بن حزم قال: سئل رسول الله (ص) عن الماء، وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقا: إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس، وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة، فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه، فالماء طاهر. لكن من ذهب هذين المذهبين فحديث الاعرابي المشهور معارض له ولا بد، فلذلك لجأت الشافعية إلى أن فرقت بئLVALزِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطقال الزبير: توفي في المحرم سنة عشرة ومائتين. وقال البخاري: سنة عشرة، وفي حكاية: بضع عشرة. وقال الزبير: وهو ابن سبعين سنة. وهذا يرد ما قاله الضراب: أنه صحب مالكاً أربعين سنة. لأنه على هذا عاش بعد مالك ستاً وثلاثين سنة، بقي من عمره أربع وثلاثون سنة منها طفولته، وبعدها صحبته لمالك، والله أعلم. انظر في ترجمته: تهذيب الكمال (22/302). وسلم، وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال، ومعناه: وبقائك يا محمد، وقيل وعيشك، وقيل: وحياتك، وهذه نهاية التعظيم وغاية البر والتشريف. قال ابن عباس رضى الله عنهما: ما خلق الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غيره، وقال أبو الجوزاء: ما أقسم الله تعالى بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أكرم البرية عنده، وقال تعالى (يس والقرآن الحكيم) الآيات، اختلف المفسرون في معنى (يس) على أقوال، فحكى أبو محمد مكى أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لى عند ربى عشرة أسماء ذكر منها منها أن طه ويس اسمان له، وحكى أبو عبد الرحمان السلمى عن جعفر الصادق أنه أراد يا سيد مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عباس@a@ےےےين ورود الماء على النجاسة، وورودها على الماء، فقالوا: إن ورد عليها الماء كما في حديث الاعرابي لم ينجس، وإن ورد ت النجاسة على الماء كما في حديث أبي هريرة نجس. وقال جمهور الفقهاء: هذا تحكم، وله إذا تؤمل وجه من النظر، وذلك أنهم إنما صاروا إلى الاجماع على أن النجاسة اليسيرة لا تؤثر في الماء الكثير إذاLVAL Nكان الماء الكثير بحيث يتوهم أن النجاسة لا تسري في جميع أجزائه، وأنه يستحيل عينها عن الماء الكثير، وإذا كان ذلك كذلك، فلا يبعد أن قدرا ما من الماء لوحله قدر ما من النجاسة، لسرت فيه، ولكان نجسا، فإذا ورد ذلك الماء على النجاسة جزءا فجزءا فمعلوم أنه تفنى عين تلك النجاسة، وتذهب قبل فناء ذلك الماء، وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء قد طهر المحل، لان نسبته إلى ما ورد عليه مما بقى من النجاسة نسبة الماء الكثير إلى القليل من النجاسة، ولذلك كان العلم يقع في هذه الحال بذهاب عين النجاسة - أعني في وقوع الجزء الاخير الطاهر على آخر جزء يبقى من عين النجاسة - ولهذا أجمعوا على أن مقدار ما يتوضأ به يطهر قطرة البول الواقعة في الثوب، أو البدن، واختلفوا إذا وقعت القطرة من البول في ذلك القدر من الماء. وأولى المذاهب عندي، وأحسنها طريقة في الجمع، هو أن يحمل حديث أبي هريرة وما في معناه على الكراهية. وحديث أبي سعيد، وأنس على الجواز، لان هذا التأويل يبقى مفهوم الاحاديث على ظاهرها - أعني حديثي أبي هريرة - من أن المقصود بها تأثير النجاسة في الماء. وحد الكراهية عندي هو ما تعافه النفس، وترى أنه ماء خبيث، وذلك أن ما يعاف الانسان شربه يجب أن يجتنب استعماله في القربة إلى الله تعالى، وأن يعاف وروده على ظاهر بدنه كما يعاف وروده على داخله. وأما من احتج بأنه لو كان قليل النجاسة ينجس قليل الماء، لما كان الماء يطهر أحدا أبدا، إذ كان يجب على هذا أن يكون المنفصل من الماء عن الشئ النجس المقصود تطهيره أبدا نجسا، فقول لا معنى له، لما بيناه من أن نسبة آخر جزء يرد من الماء على آخر جزء يبقى من النجاسة في المحل نسبة الماء الكثير إلى النجاسة القليلة، وإن كان يعجب به كثير من المتأخرين فإنا نعلم قطعا أن الماء الكثير يحيل النجاسة ويقلب عينها إلى الطهارة ولذلك أجمع العلماء على أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة، فإذا تابع الغاسل صب الماء على المكان النجس، أو العضو النجس، فيحيل الماء ضرورة عين النجاسة بكثرته، ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة، أو يرد عليها جزءا بعد جزء، فإذن هؤلاء إنما احتجوا بموضع الاجماع على موضع الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك، والموضعان في غاية التباين. لمسألة من سبب اختلاف الناس فيها، وترجيح أقوالهم فيها، ولوددنا لو أن سلكنا في كل مسألة هذا المسلك، لكن رأينا أن هذا يقتضي طولا، وربما عاق الزمانˆLVAL”ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛ويوسف بن عبد العزيز أخو عبد الملك، حدث عنه الزبير بن بكار. ومنهم يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة، يروي عن ابن المنكدر والزهري، خرج عنه البخاري ومسلم. وروى عنه ابن حنبل وابن المديني وغيرهما. وأخوه عبد العزيز بن يعقوب أبو الأصبغ يروي أيضاً عن ابن المنكدر مراسيل رواها عنه ابن حنبل. روى ابن الماجشون عن: إبراهيم بن سعد، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد العزيز ابن الماجشون (أبوثم قال (والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين) فإن قدر أنه من أسمائه صلى الله عليه وسلم وصح فيه أنه قسم كان فيه من التعظيم ما تقدم ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه وإن كان بمعنى النداء فقد جاء قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته أقسم الله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق، قال النقاش: لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له. وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال إنه يا سيد ما فيه، وقد قال صلى الله عليه وسلم (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) وقال تعالى (لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد) قيل لا أقسم به إذا لم تكن @a@ےےے عنه، وأن الاحوط هو أن نؤم الغرض الاول الذي قصدناه، فإن يسر الله تعالى فيه، وكان لنا انفساح من العمر، فسيتم هذا الغرض. المسألة الثانية: الماء الذي خالطه زعفران، أو غيره من الاشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه، فإنه طاهر عند جميع العلماء غير مطهر عند مالك والشافعي ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغير عن طبخ. وسبب اختلافهم: هو خفاء تناول اسمLVAL Pالماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الاشياء، أعني هل يتناوله، أو لا يتناوله؟ فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشئ الذي خالطه، فيقال ماء كذا، لا ماء مطلق لم يجز الوضوء به، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق، ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق، أجاز به الوضوء. ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شئ طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به، وكذلك في مياه النبات المستخرجة منه، إلا ما في كتاب ابن شعبان من إجازة طهر الجمعة بماء الورد. والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة، والقلة، فقد يبلغ من الكثرة إلى حد لا يتناوله اسم المطلق مثل ما يقال ماء الغسل، وقد لا يبلغ إلى ذلك الحد، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط، ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف، وقد قال عليه الصلاة والسلام لام عطية عند أمره أياها بغسل ابنته: اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الاخيرة كافورا، أو شيئا من كافور. فهذا ماء مختلط، ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق وقد روي عن مالك اعتبار الكثره في المخالطة والقلة والفرق بينهما، فأجازه مع القلة، وإن ظهرت الاوصا ف، ولم يجزه مع الكثرة. المسألة الثالثة: الماء المستعمل في الطهارة اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: فقوم لم يجيزوا الطهارة به على كل حال، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة وقوم كرهوه، ولم يجيزوا التيمم مع وجوده، وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم لم يروا بينه، وبين الماء المطلق فرقا، وبه قال أبو ثور، وداود وأصحابه وشذ أبو يوسف فقال إنه نجس. وسبب الخلاف في هذا: أيضا ما يظن من أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق، حتى إن بعضهم غلا، فظن أن اسم الغسالة أحق به من اسم الماء، وقد ثبت: أن النبي (ص) كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه. ولابد أن يقع من الماء المستعمل في الاناء الذي بقى فيه الفضل، وبالجملة، فهو ماء مطلق، لانه في الاغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد أوصافه بدنس الاعضاء التي تغسل به، فإن انتهى إلى ذلك، فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه بشئ طاهر، وإن كان هذا تعافه النفوس أكثر، وهذا لحظ من كرهه، وأما من زعم أنه نجس فلادليل معه. المسألة الرابعة: اتفق العلماء على طهارة أسآر المسلمين، وبهيمة الانعام واختلفوا فيما عدا ذلك اختلافا كثيرا، فمنهم من زعم أن كل حيوان طاهر السؤر، ومنهم من استثنى من ذلك الخنزير فقط، وهذان القولان مرويان عن مالك ومنهم من استثنى من ذلكLVAL&ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œالباب الثامن ما الذي يستوجب من الاثم من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كذبا لم يقله اخبرنا الحسن بن محمد المدني، أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني الليث عن ابن الهاد، عن عمر بن عبد الله بن عروة، عن عبد الله بن عروة، عن عبد الله بن الزبير، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: [ من حدث عني كذبا فليتبوا مقعده من النار ] (1). قال الشيخ: وهذا الحديث يرويه الليث بن سعد، وابن لهيعة، وحيوة بن شريح (2) عن ابن الهاد. أنبانا علي بن ابراهيم بن الهيثم، أخبرنا أحمد بن علي الافطح، أبرنا يحيى بن زهدم بن الحارث، عن أبيه، عن العز بن أبي عميرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ من كذب عليثم قال تعالى (ووالد وما ولد) من قال أراد آدم فهو عام ومن قال هو إبراهيم وما ولد فهى إن شاء الله تعالى إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم فتتضمن السورة القسم به صلى الله عليه وسلم في موضعين * وقال تعالى (الم ذلك الكتاب لا ريب فيه) قال ابن عباس هذه الحروف أقسام أقسم الله تعالى بها، وعنه وعن غيره فيها غير ذلك وقال سهل بن عبد الله التسترى: الألف هو الله تعالى واللام جبرئيل والميم محمد صلى الله عليه وسلم، وحكى هذا القول السمرقندى ولم ينسبه إلى سهل وجعل معناه الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه، وعلى الوجه الأول يحتمل القسم أن هذا الكتاب ح@a@ےےے€ الخنزير والكلب، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة وهو مذهب ابن القاسم، ومنهم من ذهب إلى أن الاسآر تابعة للحوم، فإن كانت اللحوم محرمة، فالاسآر نجسة، وإن كانت مكروهة فالاسآر مكروهة، وإن كانت مباحةLVAL Rفالاسآر طاهرة. وأما سؤر المشرك: فقيل إنه نجس، وقيل إنه مكروه إذا كان يشرب الخمر، وهو مذهب ابن القاسم، وكذلك عنده جميع أسآر الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلاة والابل الجلالة والكلاب المخلاة. وسبب اختلافهم في ذلك هو ثلاثة أشياء: أحدها: معارضة القياس لظاهر الكتاب. والثاني: معارضتة لظاهر الاثار. والثالث: معارضة الاثار بعضها بعضا في ذلك. أما القياس فهو أنه لما كان الموت من غير ذكاة هو سبب نجاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان، وإذا كان ذلك كذلك، فكل حي طاهر العين، وكل طاهر العين فسؤره طاهر. وأما ظاهر الكتاب، فإنه عارض هذا القياس في الخنزير والمشرك، وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير: * (فإنه رجس) * وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه، ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط، ومن لم يستثنه حمل قوله * (رجس) * على جهة الذم له. وأما المشرك ففي قوله تعالى: * (إنما المشركون نجس) * فمن حمل هذا أيضا على ظاهره، استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين، ومن أخرجه مخرج الذم لهم طرد قياسه. وأما الاثار فإنها عارضت هذا القياس في الكلب، والهر والسباع: أما الكلب فحديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وليغسله سبع مرات وفي بعض طرقه أولاهن بالتراب وفي بعضها: وعفروه الثامنة بالتراب. وأما الهر فما رواه قرعن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): طهور الاناء إذا ولغ في الهر أن يغسل مرة أو مرتين وقرة ثقة عند أهل الحديث. وأما السباع فحديث ابن عمر المتقدم عن أبيه قال: سئل رسول الله (ص) عن الماء، وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. وأما تعارض الاثار في هذا الباب، فمنها أنه روي عنه: أنه سئل (ص) عن الحياض التي بين مكة، والمدينة تردها الكلاب والسباع؟ فقال: لها ما حملت في بطونها، ولكم ما غير شرابا، وطهورا. ونحو هذا حديث عمر الذي رواه مالك في موطئه، يا وهو قوله: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع، وترد علينا. وحديث أبي قتادة أيضا الذي خرجه مالك أن كبشة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتنشرب منه، فأصغى لها الاناء حتى شربت، ثم قال إن رسول الله (ص) قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات. فاختلف العلماء في تأويل هذه الاثار، ووجه جمعها مع القياس المذكور، فذهب مالك بالامر ب`LVALlِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~النوع الثانى: متعلق بالنكاح: فمنه إباحة تسع نسوة، والصحيح جواز الزيادة له ÷. ومنه انعقاد نكاحه بلفظ الهبة على الأصح، والأصح انحصار طلاقه فى الثلاث، وقيل: لا ينحصر، وإذا عقد نكوذكر أنه أتى بقادح يقدح بصره، فقال له: إنك تقيم كذا وكذا على ظهرك مستلقياً، فأبى وقال: ما كنت لألتمسالباب الحادي عشر من شدد من الصحابة الرواية عنه فرقا من الكذب فيه وقال: كبرنا ونسينا أخبنا أحمد بن علي بن المثنى، والحسن بن علي بن سليمان قالا: أنبانا علي بن الجعد، أخبرنا شعبة عن عمالفصل الخامس في قسمه تعالى جده له لتحقق مكانته عنده، قال جل اسمه (والضحى والليل إذا سجى) السورة، اختلف في سبب نزول هذه السورة فقيل كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به فتكلمت امرأة في ذلك بكلام وقيل بل تكلم به المشركون عند فترة الوحى فنزلت السورة. قال الفقيه القاضى وفقه الله تعالى: تضمنت هذه السورة من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة وجوه: الأول القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى (والضحى والليل إذا سجى) أي ورب الضحى وهذا من أعظم درجات المبرة، الثاني بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله تعالى (ما ودعك ربك وما @a@ےےے€إراقة سؤر الكلب، وغسل الاناء منه إلى أن ذلك عبادة غير معللة، وأن الماء الذي يلغ فيه ليس بنجس، ولم ير إراقة ما عدا الماء من الاشياء التي يلغ فيهاLVAL Tالكلب في المشهور عنه، وذلك كما قلنا لمعارضة ذلك القياس له، ولانه ظن أيضا أنه إن فهم منه أن الكلب نجس العين عارضه ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى: * (فكلوا مما أمسكن عليكم) * يريد أنه لو كان نجس العين لنجس الصيد بمماسته، وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس يشترط في غسلها العدد، فقال، إن هذا الغسل إنما هو عبادة، ولم يعرج على سائر تلك الاثار لضعفها عنده. وأما الشافعي فاستثنى الكلب من الحيوان الحي ورأى أن ظاهر هذا الحديث يوجب نجاسة سؤره، وأن لعابه هو النجس لا عينه فيما أحسب، وأنه يجب أن يغسل الصيد منه وكذلك استثنى الخنزير لمكان الاية المذكورة وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من تلك الاثار الواردة بنجاسة سؤر السباع، والهر، والكلب هو من قبل تحريم لحومها، وأن هذا من باب الخاص أريد به العام، فقال: الاسآر تابعة للحوم الحيوان وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الاحاديث الواردة في ذلك. وأما بعضهم فحكم بطهارة سؤر الكلب والهر، فاستثنى من ذلك السباع فقط، وأما سؤر الكلب فللعدد المشترط في غسله، ولمعارضة ظاهر الكتاب له، ولمعارضة حديث أبي قتادة له، إذ علل عدم نجاسة الهرة من قبل أنها من الطوافين والكلب طواف. وأما الهرة فمصيرا إلى ترجيح حديث أبي قتادة على حديث قرة عن ابن سيرين وترجيح حديث ابن عمر على حديث عمر، وما ورد في معناه لمعارضة حديث أبي قتادة له بدليل الخطاب، وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف، فهم منه أن ما ليس بطواف، وهي السباع، فأسآرها محرمة، وممن ذهب هذا المذهب ابن القاسم. وأما أبو حنيفة فقال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب، ولم ير العدد في غسله شرطا في طهارة الاناء الذي ولغ فيه لانه عارض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات، أعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين فقط، وهذا على عادته في رد أخبار الاحاد لمكان معارضة الاصول لها. قال القاضي: فاستعمل من هذا الحديث بعضا - ولم يستعمل بعضا، أعني أنه استعمل منه ما لم تعارضه عنده الاصول، ولم يستعمل ما عارضته منه الاصول وعضد ذلك بأنه مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث. فهذه هي الاشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير في هذه المسألة، وقادتهم إلى الافتراق فيها. والمسألة اجتهادية محضة يعسر أن يوجد فيها ترجيح، ولعل الارجح أن يستثنى من طهارة آسار الحيوان الكلب، والخنزير والمشرك لصحة الاثار الواردة في الكلب، ولان ظاهر الTLVAL`ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~SےS°¦œ’ˆ~tj`VLB8.$üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf„Ct7 e8s7e8r7e8q7e8p7e8o7e8n7e8m7e8فقال عبد الملك: اللهم غفراً يا أبا محمد، ادعوا لي أبا عمارة المؤذن من ولد سعد، فجاء شيخ كبير، فقال له: كم لك تؤذن؟ فقال: سبعين سنة، أذنت مع آبائي وأعمامي وأجدادي، وهذا الأذان الذي أؤذن به اليوم، أخبروني أنهم أذنوا به مع ابن أم مكتوم. فقال عمما أعطيتك في الدنيا، الرابع قوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة، قال ابن إسحق يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الآخرة وقيل يعطيه الحوض والشفاعة، وروى عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس آية في القرآن أرجى منها، ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته النار، الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة منه دايته إلى ما هداه له أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير ولا مال له فأغناه بما آناه أو بما جعله في قلبه __________ (قوله بالفلج) هو بضم الفاء وسكون اللام، بعدها جيم: الفوز والظفر كالإفلاج (قوله عن بعض آله عليه السلام) هو على بن أبى طالب ذكره الثعلبي في تفسيره (قوله ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته النار) قيل ظاهر الآية مع هذه المقدمة يدل على أن أحدا من أمته صلى الله علي@a@ےےےے€كتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير، والمشرك من القياس، وكذلك ظاهر الحديث، وعليه أكثر الفقهاء أعني على القول بنجاسة سؤر الكلب، فإن الامر بإراقة ماLVAL Vولغ فيه الكلب مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه، أعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الامر بإراقة الشئ، وغسل الاناء منه هو لنجاسة الشئ. وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الاناء لما اشترط فيه العدد، فغير نكير أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا لها. قال القاضي: وقد ذهب جدي - رحمة الله عليه - في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة، بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الاناء كلبا، فيخاف منه السم قال: ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله، فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج، والمداواة من الامراض. وهذا الذي قاله - رحمه الله - هو وجه حسن على طريقة المالكية، فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس، فالاولى أن يعطي علة في غسله من أن يقول إنه غير معلل وهذا طاهر بنفسه. وقد اعترض عليه فيما بلغني بعض الناس بأن قال: إن الكلب الكلب لا يقرب الماء في حين كلبه. وهذا الذي قالوه هو عند استحكام هذه العلة بالكلاب، لا في مباديها، وفي أول حدوثها فلا معنى لاعتراضهم. وأيضا فإنه ليس في الحديث ذكر الماء. وإنما فيه ذكر الاناء. ولعل في سؤره خاصية من هذا الوجه ضارة أعني قبل أن يستحكم به الكلب، ولا يستنكر ورود مثل هذا في الشرع. فيكون هذا من باب ما ورد في الذباب إذا وقع في الطعام أن يغمس. وتعليل ذلك أن في أحد جناحيه داء، وفي الاخر دواء. وأما ما قيل في المذهب من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الحضري، فضعيف، وبعيد من هذا التعليل، إلا أن يقول قائل: إن ذلك - أعني النهي - من باب التحريج في اتخاذه. المسألة الخامسة: اختلف العلماء في أسآر الطهر على خمسة أقوال: فذهب قوم إلى أن أسآر الطهر طاهرة بإطلاق، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة وذهب آخرون إلا أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة، ويجوز للمرأة أن تتطهر بسؤر الرجل وذهب آخرون إلى أنه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة ما لم تكن المرأة جنبا، أو حائضا وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معا، وقال قوم: لا يجوز وإن شرعا معا، وهو مذهب أحمد بن حنبل وسبب اختلافهم في هذا اختلاف الاثار، وذلك أن في ذلك أربعة آثار: أحدها: أن النبي (ص) كان يغتسل من الجنابة هو وأزواجه من إناء واحد. والثاني: حديث ميمونة أنه اغتسل من فضلها. والثالث: حديث الحكم الغفاuLVALپِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھ`%^Xَ;T\~¸ٍ;uxً}xً}•…eالباب الرابع عشر إنكار من أنكر منهم على من أكثر منهم الرواية عنه لان لا يكذب عليه إخبرنا أحمد بنعلي بن المثنى، ومحمد بن يحيى بن سليمان قالا: حدثنا خلف بن هشام، أنبانا حماد بن زيد، عن رجاء بن أبي سلمة، أنبانا اسماعيل بن عبيد الله، أن معاوية نهى أن يحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث إلا حديث ذكر على عهد عمر فاقره عمر، إن عمر كان قد أخاف الناس في الحديث عن النبي صلى الله عليه سولم (1). اخبرنا القسم بنالليث الربيعي، أنبانا زياد بن يحيى، حدثنا حاتم بن وردان، أنبانا أيوب عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: لولا آيد من كتاب الله ما حدثتكم بشئ، ثم تلا هذه الآية: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات) (2). إلى اخر الآية. حدثنا إسحاق بنابراهيم بن أبي حسامن القناعة والغنى ويتيما فحدب عليه عمه وآواه إليه وقيل آواه إلى الله وقيل يتيما لا مثال لك فآواك إليه، وقيل المعنى ألم يجدك فهدى بك ضالا وأغنى بك عائلا وآوى بك يتيما ؟ ذكره بهذه المنن وأنه على المعلوم من التفسير لم يهمله في حال صغره وعيلته ويتمه وقبل معرفته به ولا ودعه ولا قلاه فكيف بعد اختصاصه واصطفائه ؟ السادس أمره بإظهار نعمته عليه وشكر ما شرفه به بنشره وإشادة ذكره بقوله تعالى (وأما بنعمة ربك فحدث) فإن من شكر النعمة التحدث بها وهذا خاص له عام لأمته * وقال تعالى (والنجم إذا هوى) إلى قوله تعالى (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) اختلف المفسرون في قوله تعالى (والنجم) بأقاويل معروفة منها النجم على ظاهره ومنها القرآن وعن جعفر بن محمد أنه محمد صلى الله عليه وسلم وقال هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم وقد قيل في @a@ےےےےري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أخرجه أبو داود والترمذي. والرابع: حديث عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله (ص) أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معا. فذهب العلماء في تأويل هذه الاحاديث مذهبين: مذهب الترجيح، ومذهب الجمع في بعض والترجيح في بعض. أما من رجح حديث اغتسال النبي (ص) مع أزواجه من إناء واحد على سائر الاحاديث، لانه[LVALg¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œڑ|^@"وبھŒnP2ِدولتهم مما اتفق الصحاح على تخريجه، ولم يكن عنده فرق بين أن يغتسلا، لان المغتسلين معا كواحد منهما مغتسل بفضل صاحبه، وصحح حديث ميمونة مع هذا الحديث، ورجحه علحديث الغفاري، فقال: بطهر الاسآر على الاطلاق. وأما من رجح حديث الغفاري على حديث وحديث اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع أزواجه من إناء واحد بأن فرق بين الاغتسال معا، وبين أن يغتسل أحدهما بفضل الاخر. وعمل على هذين الحديثين فقط، أجاز للرجل أن يتطهر مع المرأة من إناء واحد، ولم يجز أن يتطهر هو من فضل طهرها، وأجاز أن تتطهر هي من فضل طهره. وأما من ذهب مذهب الجمع بين الاحاديث كلها ما خلا حديث ميمونة، فإنه أخذ بحديث عبد الله بن سرجس. لانه يمكن أن يجتمع عليه حديث الغفاري، وحديث غسل النبي (ص) مع أزواجه من إناء واحد، ويكون فيه زيادة، وهي ألا تتوضأ المرأة أيضا بفضل الرجل. لكن يعارضه حديث ميمونة، وهو حديث خرجه مسلم، لكن قد علله كما قلنا بعض الناس من أن بعض رواته قال فيه: أكثر ظني، وأكثر علمي أن أبا الشعثاء حدثني. وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ولا يشرعان معا، فلعله لم يبلغه من الاحاديث إلا حديث الحكم الغفاري، وقاس الرجل على المرأة، وأما من نهى عن سؤر المرأة الجنب، والحائض فقط، فلست أعلم له حجة، إلا أنه مروي عن بعض السلف أحسبه عن ابن عمر. المسألة السادسة: صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه، وفقهاء الامصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر لحديث ابن عباس: أن ابن مسعود خرج مع رسول الله (ص) ليلة الجن فسأله رسول الله (ص) فقال: هل معك من ماء؟ فقال: معي نبيذ في إداوتي، فقال رسول الله (ص): اصبب، فتوضأ به وقال شراب وطهور وحديث أبي رافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن مسعود بمثله، وفيه فقال رسول الله (ص): ثمرة طيبة وماء طهور وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس، وأنه لا مخالف لهم من الصحابة فكان كالاجماع عندهم. ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته، ولانه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله (ص) ليلة الجن. واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) *. قال فلم يجعل ها هنا وسطا بين الماء والصعيد، وبقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء إلى عشر حجيج، فإذا وجد الماء،uLVALپِٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~|^@"وبھŒفليمسه بشرته. ولهم أن يقولوا إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء، والزيادة لا تقتضي نسخا، فيعارضها الكتاب، لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ. الباب الرابع: في نواقض الوضوء والاصل في هذا الباب قوله تعالى: * (أو جاء أحد منكمن الغائط أو لامستم النساء) * وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط، والريح، والمذي، والودي لصحة الاثار في ذلك، إذا كان خروجها على وجه الصحة. ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب. المسألة الاولى: اختلف علماء الامصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب، فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج، وهو أبو حنيفة وأصحابه، والثوري وأحمد وجماعة ولهم من الصحابة السلف، فقالوا: كل نجاسة تسيل من الجسد، وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم، والرعاف الكثير والفصد، والحجامة والقئ إلا البلغم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة: إنه إذا ملا الفم ففيه الوضوء، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد، واعتبر قوم آخرون المخرجين: الذكر والدبر فقالوا: كل ما خرج من هذين السبيلين، فهو ناقض للوضوء من أي شئ خرج من دم، أو حصا أو بلغم، وعلى أي وجه خرج، كان خروجه على سبيل الصحة، أو على سبيل المرض، وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه، ومحمد بن الحكم من أصحا ب مالك، واعتبر قوم آخرون الخارج، والمخرج، وصفة الخروج، فقالوا: كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه، وهو البول والغائط، والمذي، والودي، والريح إذا كان خروجه على وجه الصحة، فهو ينقض الوضوء، فلم يروا في الدم، والحصاة، والبول وضوءا، ولا في السلس، وممن قال بهذا القول مالك، وجل أصحابه. والسبب في اختلافهم: أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط، وبول، وريح، ومذي لظاهر الكتاب، ولتظاهر الاثار بذلك، تطرق إلى ذلك ثلاثة احتمالات: أحدها: أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الاشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله. الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن، لكون الوضوء طهارة والطهارة إنما يؤثر فيهاLVAL Zالنجس. والاحتمال الثالث: أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين، فيكون على هذين القولين الاخير ورود الامر بالوضوء من تلك الاحداث المجمع عليها، إنما هو من باب الخاص أريد به العام، ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه. فالشافعي، وأبو حنيفة اتفقا على أن الامر بها هو من باب الخاص أريد به العام، واختلفا أي عام هو الذي قصد به؟ فمالك يرجح مذهبه بأن الاصل هو أن يحمل الخا ص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك، والشافعي محتج بأن المراد به المخرج لا الخارج، باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل، وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق وكلاهما ذات واحدة والفرق بينهما اختلاف المخرجين. فكان هذا تنبيهما على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف لان الريحين مختلفان في الصفة والرائحة. وأبو حنيفة يحتج لان المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة، وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية، أعني طهارة النجس، وبحديث ثوبان: أن رسول الله (ص) قاء، فتوضأ وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهما الوضوء من الرعاف، وبما روي من: أمره (ص) المستحاضة بالوضوء لكل صلاة فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس، وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الاحداث المتفق عليها وإن خرجت على جهة المرض لامره (ص) بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة والاستحاضة مرض. وأما مالك: فرأى أن المرض له ها هنا تأثير في الرخصة قياسا أيضا على ما روي من أن المستحاضة، لم تؤمر إلا بالغسل فقط، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته ويختلف في هذه الزيادة فيه، أعني الامر بالوضوء لكل صلاة ولكن صححها أبو عمر بن عبد البر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع، مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثغب دما. المسألة الثانية: اختلف العلماء في النوم على ثلاثة مذاهب: 1 - فقوم رأوا أنه حدث، فأوجبوا من قليله وكثيره الوضوء. 2 - وقوم رأوا أنه ليس بحدث، فلم يوجبوا منه الوضوء إلا إذا تيقن بالحدث على مذهب من لا يعتبر الشك، وإذا شك على مذهب من يعتبر الشك، حتى إن بعض السلف كان يوكل بنفسه إذا نام من يتفقد حاله، أعني هل يكون منه حدث أم لا؟ 3 - وقوم فرقوا بين النوم القليل الخفيف، والكثير المستثقل فأوجبوا في الكثير المستنقل الوضوء دون القليل،LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œه أربعة من كبار أصحابه العراقيين، وهم أحمد بن حنبل، وأبو ثور، والزعفرانى، والكرابيسى، وأتقنهم له رواية الزعفرانى. ثم خرج الشافعى، رحمه الله، إلى مصر سنة تسع وتسعين ومائة. وقال أبو عبد الله حرملة بن يحيى: قدم الشافعى مصر سنة تسع وتسعين ومائة. وقال الربيع: سنة مائتين، ولعله قدم فى آخر سنة تسع جمعًا بين الروايتين، وصنف كتبه الجديدة كلها بمصر، وسار ذكره فى البلدان، وقصده الناس من الشام واليمن والعراق وسائر الهو عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل بن ثوب الدين محمد بن شريح بن شراحبيل بن الحنفي بن أيمن بن ذي القمط بن قزو بن ذي عين. كنيته: أبو عبد الرحمن، كذا نسبه ابن شعبان وابن حارث وأبو العرب: قاله ابن الفرضي والقرطبي. وقال البخاري في التاريخ: عبد الله بن عمر النميري، عن يونس بن عبد الله سمع من الثوري وحجاج بن منهال. وقال في الصحيح: حدثنا عبد الله بن عمر النميري: حدثنا يونس حديث الإفك في باب من شهد بدراً. قال ابن مندرة: عبد الله هذا هو ابن غانم الأفريقي، روى عنه القعنبي وابن القاسم. قال أبو العرب التميمي: كان ثبتبالنبوة والرسالة في كتابه فقال يا أيها النبي ويا أيها الرسول وحكى السمرقندى عن الكلبى في قوله تعالى (وإن من شيعته لإبراهيم) أن الهاء عائدة على محمد صلى الله عليه وسلم أي إن من شيعة محمد لإبراهيم أي على دينه ومنهاجه، وأجازه الفراء وحكاه عنه مكى، وقيل المراد نوح عليه السلام. الفصل الثامن في إعلال الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له ورفعه العذاب بسببه قال الله تعالى (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) أي ما كنت بمكة فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبقى فيها من بقى من المؤمنين نزل (وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) وهذا مثل قوله (لو تزيلوا لعذبنا) الآية وقوله تعالى (ولولا رجال مؤمنون) الآية فلما هاجر المؤمنون نزلت (وما لهم ألا يعذبهم الله) وهذا من أبين ما يظهر مكانته صلى الله عليه وسلم ودرأته العذاب عن أهل مكة بسبب كونه ثم كون أصحابه بعده بين أظهرهم فلما خلت مكة منهم عذبهم الله بتس وعلى هذا فقهاء الامصار، والجمهور. ولما كانت بعض الهيئات يعرض فيها الاستثقال من النوم أكثر من بعض وكذلك خروج الحدث، اختلف الفقهاء في ذلك فقال مالك: من نام مضطجعا أو ساجدا، فعليه الوضوء، طويلا كان النوم، أو قصيرا، ومن نام جالساLVAL \فلا وضوء عليه إلا أن يطول ذلك به واختلف القول في مذهبه في الراكع فمرة قال حكمه حكم القائم، ومرة قال حكمه حكم الساجد. وأما الشافعي فقال: على كل نائم كيفما نام الوضوء إلا على من نام جالسا وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا. وأصل اختلافهم في هذه المسألة: اختلاف الاثار الواردة في ذلك، وذلك أن هاهنا أحاديث يوجب ظاهرها أنه ليس في النوم وضوء أصلا، كحديث ابن عباس: أن النبي (ص) دخل على ميمونة، فنام عندها حتى سمعنا غطيطه، ثم صلى، ولم يتوضأ وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في الصلاة، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه لعله يذهب أن يستغفر ربه، فيسب نفسه وما روي أيضا: أن أصحاب النبي (ص) كانوا ينامون في المسجد حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضأون وكلها آثار ثابتة، وها هنا أيضا أحاديث يوجب ظاهرها أن النوم حدث، وأبينها في ذلك حديث صفوان بن عسال، وذلك أنه قال: كنا في سفر مع النبي (ص) فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط، وبول، ونوم، ولا ننزعها إلا من جنابة فسوى بين البول، والغائط والنوم، صححه الترمذي. ومنها حديث أبي هريرة المتقدم وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن ظاهره أن النوم يوجب الوضوء قليله وكثيره، وكذلك يدل ظاهر آية الوضوء عند من كان عنده المعنى في قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) * أي إذا قمتم من النوم على ما روي عن زيد بن أسلم، وغيره من السلف، فلما تعارضت ظواهر هذه الاثار، ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب الترجيح، ومذهب الجمع. فمن ذهب مذهب الترجيح، إما أسقط وجوب الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الاحاديث التي تسقطه، وإما أوجبه من قليله وكثيره على ظاهر الاحاديث التي تسقطه أيضا، أعني على حسب ما ترجح عنده من الاحاديث الموجبة، أو من الاحاديث المسقطة. ومن ذهب مذهب الجمع حمل الاحاديث الموجبة للوضوء منه على الكثير، والمسقطة للوضوء على القليل، وهو كما قلنا مذهب الجمهور، والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند أكثر الاصوليين. وأما الشافعي، فإنما حملها على أن المستثنى من هيئات النائم الجلوس فقط، لانه قد صح ذلك عن الصحابة، أعني أنهم كانوا ينامون جلوسا، ولا يتوضأون ويصلون، وإنما أوجبه أبو حنيفة في النوم في الاضطجاع فقط لان ذلك، ورد في حديث مرفوع، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما الوضوء على من نام مضطجعا والرواية بذلكiLVALuِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍€vlbXND:0&yVî@‰xU'ˆwTe@‡vSط@†uR®@…tQu@„sP¾@ƒrOپqNط@€pM…oL"~nK´@}mJڑ|lI‚{kHdzjGqyiF{xhEn@wgDز@vfCm@ueBُ@tdAح@ابن خيرون وأبو الحسين الصيرفى قالا حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة حدثنا أبو على السنجى حدثنا محمد بن محبوب المروزى حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن نمير عن إسمعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبى بردة بن أبى موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله على أمانين لأمتى: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار، ونحو منه قوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) قال صلى الله عليه وسلم أنا أمان لأصحابي. قيل من البدع وقيل من الاختلاف والفتن قال بعضهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأمان الأعظم ما عاش وما دامت سنته باقية فهو باق فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والفتن وقال الله تعالى (إن الله وملائكته يلون على ا@a@ےےےےے€ ثابتة عن عمر. وأما مالك فلما كان النوم عنده إنما ينقض الوضوء من حيث كان غالبا سببا للحدث، راعى فيه ثلاثة أشياء: الاستثقال، أو الطول أوLVAL ^الهيئة، فلم يشترط في الهيئة التي يكون منها خروج الحدث غالبا لا الطول ولا الاستثقال، واشترط ذلك في الهيئات التي لا يكون خروج الحدث منها غالبا. المسألة الثالثة: اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد، أو بغير ذلك من الاعضاء الحساسة، فذهب قوم إلى: أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاب، ولا ستر، فعليه الوضوء، وكذلك من قبلها، لان القبلة عندهم لمس ما، سواء التذ أو لم يلتذ، وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس، فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس، ومرة سوى بينهما، ومرة فرق أيضا بين ذوات المحارم والزوجة فأوجب الوضوء على من لمس الزوجة دون ذوات المحارم ومرة سوى بينهما. وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا فارقته اللذة، أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلك، وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة، فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه ونفى قوم إيجاب الوضوء لمن لمس النساء، وهو مذهب أبي حنيفة ولكل سلف من الصحابة إلا اشتراط اللذة، فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها. وسبب اختلافهم: في هذه المسألة اشتراك اسم اللمس في كلام العرب. فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد، ومرة تكني به عن الجماع فذهب قوم إلى أن اللمس الموجب للطهارة في آية الوضوء هو الجماع في قوله تعالى: * (أو لامستم النساء * وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد. ومن هؤلاء من رآه من باب العام، أريد به الخاص، فاشترط فيه اللذة، ومنهم من رآه من باب العام أريد به العام، فلم يشترط اللذة فيه ومن اشترط اللذة فإنما دعاه إلى ذلك ما عارض عموم الاية من أن النبي (ص) كان يلمس عائشة عند سجوده بيده، وربما لمسته، وخرج أهل الحديث حديث حبيب بن أبي ثابت عن عروة، عن عائشة، عن النبي (ص): أنه قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ، فقلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال أبو عمر هذا الحديث وهنه الحجازيون، وصححه الكوفيون، وإلى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر قال: وروي هذا الحديث أيضا من طريق معبد بن نباتة، وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في القبلة لم أر فيها، ولا في اللمس وضوءا. وقد اجتمع من أوجب الوضوء من اللمس باليد بأن اللمس ينطلق حقيقة على اللمس باليد. وينطلق مجازا على الجماع وأنه إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز، فالاولى أن يحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، ولاولئك أن ،LVAL­ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`الباب السابع عشر من اختار قلة الحديث وذم طلبه وكثرته طلب السلامة من الكذب أخبرنا محمد بن جعفر بن حفص الامام، حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: دخلت على العمري - يعني الرجل العابد عبد الله بن عبد العزيز (1) - فقال: ما أحد من الناس يدخل علي أحب إلي منك، إلا أن فيك فيبا، قلت: وما هو ؟ قال: تحب الحديث، اما انه ليس من راد الموت. حدثنا مغيرة بن الخضر بن زياد بن المغيرة بن زياد الموصلي، حدثني أخي زياد بن الخضر، حدثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني ابن ليعة، عن قيس بن رافع، عن شفي الاصبحي (2) قال: يفتح على هذه الامة خزائن كل شئ، حتى خزائن الحديث. حدثنا يوسف بن الحجاج، أخبرنا أبو زرعة الدمشقي، أخبرنا ابن مسهر (3) قال: كتب إلينا ابن لهيعة يذكر عن يزيد بن أبي حبيب قال: قال لي شفي بن ماتع الاصبحي: يفتح على هذه الامة كل شئ حتى يفتح عليها خزائن الحديث. حدثنا علي بن ابراهيم بن الهيثم، حدثنا محمد بن غالب، أخبرنا مسلم، أخبرنا حماد، وملائكته وأمره الأمة بذلك إلى يوم القيامة والصلاة من الملائكة ومنا له دعاء ومن الله عز وجل رحمة وقيل يصلون يباركون وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الصلاة عليه بين لفظ الصلاة والبركة وسنذكر حكم الصلاة عليه وذكر بعض المتكلمين في تفسير حروف (كهيعص) أن الكاف من كاف أي كفاية الله لنبيه قال تعالى (أليس الله بكاف عبده) والهاء هدايته له قال (ويهديك صراطا مستقيما) والياء تأييده قال (وأيدك بنصره) والعين عصمته له قال: (والله يعصمك من الناس) والصاد صلاته علي@a@ےےےےے€€يقولوا: إن المجاز إذا كثر استعماله كان أدل على المجاز منه على الحقيقة كالحال فيLVAL `اسم الغائط الذي هو أدل على الحدث الذي هو فيه مجاز، منه على المطمئن من الارض الذي هو فيه حقيقة، والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته على المعنيين بالسواء، أو قريبا من السواء أنه أظهر عندي في الجماع، وإن كان مجازا، لان الله تبارك وتعالى قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع، وهما في معنى اللمس، وعلى هذا التأويل في الاية يحتج بها في إجازة التيمم للجنب دون تقدير تقديم فيها، ولا تأخير على ما سيأتي بعد، وترتفع المعارضة التي بين الاثار والاية على التأويل الاخر. وأما من فهم من الاية اللمسين معا فضعيف، فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها الاسم، لا جميع المعاني التي يدل عليها، وهذا بين بنفسه في كلامهم. المسألة الرابعة: مس الذكر: اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: فمنهم من رأى الوضوء فيه كيفما مسه، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وأحمد، وداود ومنهم من لم ير فيه وضوءا أصلا، وهو أبو حنيفة وأصحابه ولكلا الفريقين سلف من الصحابة والتابعين. وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال، أو لا يمسه بتلك الحال، وهؤلاء افترقوا فيه فرقا: فمنهم من فرق فيه بين أن يلتذ، أو لا يلتذ، ومنهم من فرق بين أن يمسه بباطن الكف، أو لا يمسه، فأوجبوا الوضوء مع اللذة، ولم يوجبوه مع عدمها، وكذلك أوجبه قوم مع المس بباطن الكف، ولم يوجبوه مع المس بظاهرها، وهذان الاعتبار ان مرويان عن أصحاب مالك، وكأن اعتبار باطن الكف راجع إلى اعتبار سبب اللذة. وفرق قوم في ذلك بين العمد، والنسيان، فأوجبوا الوضوء منه مع العمد، ولم يوجبوه مع النسيان. وهو مروي عن مالك وهو قول داود وأصحابه. ورأى قوم أن الوضوء من مسه سنة لا واجب. قال أبو عمر: وهذا الذي استقر من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه والرواية عنه فيه مضطربة. وسبب اختلافهم في ذلك: أن فيه حديثين متعارضين: احدهما الحديث الوارد عن طريق بسرة انها سمعت رسول الله (ص) يقول إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ وهو أشهر الاحاديث الواردة في إيجاب الوضوء من مس الذكر، خرجه مالك في الموطأ، وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وضعفه أهل الكوفة، وقد روي أيضا معناه من طريق أم حبيبة، وكان أحمد بن حنبل يصححه، وقد روي أيضا معناه من طريق أبي هريرة، وكان ابن السكن أيضا يصححه، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم. والحديث الثاني المعارض له حديث طلق بن علي قال: قدمنا على رسول الله (ص) وعنده رجل كأنه بدوي، فقال: يا رسول الله مNLVALZن¦روى عنه: إبراهيم بن المنذر الحزامي، وأحمد بن حنبل فيما قيل، وأحمد بن خالد الخلال، وأحمد بن عبد الصمد الأنصاري، وإسحاق بن بهلول التنوخي، وإسحاق بن عيسى بن الطباع، وإسحاق بن موسى الأنصاري، والحسن بن الصباح البزار، والحسين ابن عيسى البسطامي، وخلف بن سالم المخزومي، وذؤيب ابن يمامة السهمي، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وسعيد بن محمد الجرمي، وسهل ابن زنجلة الرازي، وصالح بن مسمار المروزي، وصفوان بن صالح البعضهم (ويعززوه) بزاءين من العز والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال (ويسبحوه) فهذا راجع إلى الله تعالى قال ابن عطاء جمع للنبى صلى الله عليه وسلم في هذه السورة نعم مختلفة من الفتح المبين وهى من أعلام الإجابة والمغفرة وهى من أعلام المحبة وتمام النعمة وهى من أعلام الاختصاص والهداية وهى من أعلام الولاية فالمغفرة تبرئة من العيوب وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة والهداية وهى الدعوة إلى المشاهدة: وقال جعفر بن محمد من تمام نعمته عليه أن جعله حبيبه وأقسم بحياته ونسخ به شرائع غيره وعرج به إلى المحل الأعلى وحفظه في المعراج حتى ما زاغ البصر وما طغى وبعثه إلى الأحمر والأسود وأحل له ولأمته الغنائم وجعله شفعا مشفعا وسيد ولد آدم وقرن ذكره بذكره ورضاه برضاه وجعله أحد ركني التوحيد ثم قال (إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله) يعنى بيعة الرضوان أي إنما يبايعون الله ببيعتهم إياك (يد الله فوق أيديهم) يريد عند البيعة قيل قوة الله وقيل ثوابه وقيل منته وقيل عقده، وهذه استعارات وتجنيس في الكلام وتأكيد لعقد بيعتهم إياه وعظم شأن المبايع صلى الله عليه وسلم وقد يكون من هذا قوله تعالى (فلم تقتلوهم ا ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك؟ خرجه أبو داود والترمذي وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهم، فذهب العلماء في تأويل هذه الاحاديث¹LVALإ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èوبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpاء مضيء بالنهار وهو بالليل مظلم، فما دام الهواء مظلماً فنحن نرى الكواكب، فإأحد مذهبين: إما مذهب الترجيح، أو النسخ، وإما مذهب الجمع، فمن رجح حديث بسرة، أو رآه ناسخا لحديث طلق بن علي، قال: بإيجاب الوضوء من مس الذكر، ومن رجح حديث طلق بن علي أسقط وجوب الوضوء من مسه، ومن رام أن يجمع بين الحديثين أوجب الوضوء منه في حال، ولم يوجبه في حال، أو حمل حديث بسر على الندب، وحديث طلق بن علي على نفي الوجوب، والاحتجاجات التي يحتج بها كل واحد من الفريقين في ترجيح الحديث الذي رجحه كثيرة يطول ذكرها، وهي موجودة في كتبهم، ولكن نكتة اختلافهم هو ما أشرنا إليه. المسألة الخامسة: اختلف الصدر الاول في إيجاب الوضوء من أكل ما مسته النار، لاختلاف الاثار الواردة في ذلك عن رسول الله (ص). واتفق جمهور فقهاء الامصار بعد الصدر الاول على سقوطه، إذ صح عندهم أنه كان آخر الامرين من رسول الله (ص) ترك الوضوء مما مست النار خرجه أبو داود. ولكن ذهب قوم من أهل الحديث أحمد وإسحاق، وطائفة غيرهم أن الوضوء يجب فقط من أكل لحم الجزور لثبوت الحديث الوارد بذلك عنه عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة: شذ أبو حنيفة، فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة لمرسل أبي العالية، وهو أن قوما ضحكوا في الصلاة، فأمرهم النبي (ص) بإعادة الوضوء، والصلاة ورد الجمهور هذا الحديث، لكونه مرسلا، ولمخالفته للاصول، وهو أن يكون شئ ما ينقض الطهارة في الصلاة، ولا ينقضها في غير الصلاة، وهو مرسل صحيح. المسألة السابعة: وقد شذ قوم فأوجبوا الوضوء من حمل الميت وفيه أثر ضعيف: من غسل ميتا، فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وينبغي أن تعلم أن جمهور العلماء أوجبوا الوضوء من زوال العقل بأي نوع كان من قبل إغماء، أو جنون، أو سكر، وهؤلاء كلهم قاسوه على النوم، أعني أنهم رأوا أنه إذا كان النوم يوجب الوضوء في الحالة التي هي سبب للحدث غالبا، وهو الاستثقال، فأحرى أن يكون ذهاب العقل سببا لذلك، فهذه هي مسائل الباب المجمع عليها، والمشهورات من المختلف فيها، وينبغي أن نصير إلى الباب الخامس. الباب الخامس وهو معرفة الافعال التي تشترط هذه الطهارة في فعلها والاصل في هذا الباب قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) * الاية. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. LVAL¨ٹlN0فاتفق المسلمون على أن الطهارة شرط من شروط الصلاة لمكان هذا، وإن كانوا اختلفوا هل هي شرط من شروط الصحة، أو من شروط الوجوب ولم يختلفوا أن ذلك شرط في جميع الصلوات إلا في صلاة الجنازة وفي السجود، أعني سجود التلاوة، فإن فيه خلافا شاذا. والسبب في ذلك: الاحتمال العارض في انطلاق اسم الصلاة على الصلاة على الجنائز، وعلى السجود، فمن ذهب إلى أن اسم الصلاة ينطلق على صلاة الجنائز، وعلى السجود نفسه، وهم الجمهور اشترط هذه الطهارة فيهما ومن ذهب إلى أنه لا ينطلق عليهما إذ كانت صلاة الجنائز ليس فيها ركوع. ولا سجود وكان السجود أيضا ليس فيه قيام. ولا ركوع لم يشترط هذه الطهارة فيهما. ويتعلق بهذا الباب مع هذه المسألة أربع مسائل: المسألة الاولى: هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف وذهب أهل الظاهر إلى أنها ليست بشرط في ذلك. والسبب في اختلافهم: تردد مفهوم قوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * بين أن يكون المطهرون هم بني آدم، وبين أن يكونوا هم الملائكة، وبين أن يكون هذا الخبر مفهومه النهي، وبين أن يكون خبرا لا نهيا، فمن فهم من * (المطهرون) * بني آدم، وفهم من الخبر النهي قال: لا يجوز أن يمس المصحف إلا طاهر ومن فهم منه الخبر فقط، وفهم من لفظ * (المطهرون) * الملائكة قال: إنه ليس في الاية دليل على اشتراط هذه الطهارة في مس المصحف وإذا لم يكن هنالك دليل لا من كتاب، ولا من سنة ثابتة بقي الامر على البراءة الاصلية، وهي الاباحة. احتج الجمهور لمذهبهم بحديث عمرو بن حزم: أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب: لا يمس القرآن إلا طاهر وأحاديث عمرو بن حزم اختلف الناس في وجوب العمل بها، لانها مصحفة، ورأيت ابن المفوز يصححها إذا روتها الثقات، لانها كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأهل الظاهر يردونها. ورخص مالك للصبيان في مس المصحف على غير طهر، لانهم غير مكلفين. المسألة الثانية: اختلف الناس في إيجاب الوضوء على الجنب في أحوال: أحدها: إذا أراد أن ينام وهو جنب، فذهب الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه وذهب أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلك عن النبي (ص) من حديث عمر أنه ذكر لرسول الله (ص) أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله (ص): توضأ واغسل ذكرك، ثم نم وهو أيضا مروي عنه من طريق عائشة. وذهب الجمهور إلى حمل الامر بذلك على الندب والعدول به عن ظاهرهىLVALّ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR8µàم%€¬بvگè]à«بص%إصه%صه8µàم%€¬بwنè]لمكان عدم مناسبته وجوب الطهارة لارادة النوم، أعني المناسبة الشرعية، وقد احتجوا أيضا لذلك بأحاديث أثبتها حديث ابن عباس: أن رسول الله (ص) خرج من الخلاء، فأتي بطعام، فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أأصلي فأتوضأ؟ وفي بعض رواياته: فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: ما أردت الصلاة، فأتوضأ. والاستدلال به ضعيف، فإنه من باب مفهوم الخطاب من أضعف أنواعه، وقد احتجوا بحديث عائشة: أنه عليه الصلاة والسلام كان ينام وهو جنب لا يمس الماء إلا أنه حديث ضعيف. وكذلك اختلفوا في وجوب الوضوء على الجنب الذي يريد أن يأكل أو يشرب، وعلى الذي يريد أن يعاود أهله، فقال الجمهور في هذا كله بإسقاط الوجوب لعدم مناسبة الطهارة لهذه الاشياء، وذلك أن الطهارة إنما فرضت في الشرع لاحوال التعظيم كالصلاة. وأيضا لمكان تعارض الاثار في ذلك، وذلك أنه روي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه أمر الجنب إذا أراد أن يعاود أهله أن يتوضأ وروي عنه: أنه كان يجامع، ثم يعاود، ولا يتوضأ وكذلك روي عنه منع الاكل، والشرب للجنب حتى يتوضأ. وروي عنه إباحة ذلك. المسألة الثالثة: ذهب مالك والشافعي إلى اشتراط الوضوء في الطواف وذهب أبو حنيفة إلى إسقاطه. وسبب اختلافهم: تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصلاة، أو لا يلحق، وذلك أنه ثبت: أن رسول الله (ص) منع الحائض الطواف، كما منعها الصلاة فأشبه الصلاة من هذه الجهة. وقد جاء في بعض الاثار تسمية الطواف صلاة وحجة أبي حنيفة أنه ليس كل شئ منعه الحيض، فالطهارة شرط في فعله إذا ارتفع الحيض كالصوم عند الجمهور. المسألة الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن ويذكر الله وقال قوم: لا يجوز ذلك له إلا أن يتوضأ. وسبب الخلاف: حديثان متعارضان ثابتان. أحدهما: حديث أبي جهم قال: أقبل رسول الله (ص) من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم إنه رد عليه الصلاة والسلام السلام. والحديث الثاني: حديث علي: أن رسول الله (ص) كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شئ إلا الجنابة فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ للاول، وصار من أوجب الوضوء لذكر الله إلى ترجيح الحديث الاول.MLVALYِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 jµہً%`ةuگّ]ہةإ%إإُ%إ% jµہذ%`ةvنّ]ہةُصُ%%إصص°jµ:1ےے‡@e90ےےك@d8/ےےظ@c7.ےے@b6-ےےء@a5,ےےu@`4+ےےع@_3*ےےث@^2)ےےt@]1(ےےU@\كتاب الغسل والاصل في هذه الطهارة قوله تعالى: * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * والكلام المحيط بقواعدها ينحصر - بعد المعرفة بوجو. وعلى من تجب، ومعرفة ما به تفعل، وهو الماء المطلق - في ثلاثة أبواب: الباب الاول: في معرفة العمل في هذه الطهارة. والثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة. والباب الثالث: في معرفة أحكام نواقض هذه الطهارة. فأما على من تجب؟ فعلى كل من لزمته الصلاة ولا خلاف في ذلك، وكذلك لا خلاف في وجوبها، ودلائل ذلك هي دلائل الوضوء بعينها، وقد ذكرناها، وكذلك أحكام المياه وقد تقدم القول فيها. الباب الاول: في معرفة العمل في هذه الطهارة وهذا الباب يتعلق به أربع مسائل: المسألة الاولى: اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد على جميع الجسد كالحال في طهارة أعضاء الوضوء، أم يكفي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد، وإن لم يمر يديه على بدنه؟ فأكثر العلماء على أن إفاضة الماء كافية في ذلك، وذهب مالك وجل أصحابه، والمزني من أصحاب الشافعي إلى أنه إن فات المتطهر موضع واحد من جسده، لم يمر يده عليه، أن طهره لم يكمل بعد. والسبب في اختلافهم: اشتراك اسم الغسل، ومعارضة ظاهر الاحاديث الواردة في، وذلك أن الاحاديث الثابتة التي وردت في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة وميمونة ليس فيها ذكر التدلك، وإنما فيها إفاضة الماء فقط. ففي حديث عائشة قالت: كان رسول الله (ص) إذا اغتسل من الجنابة يبدأ، فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات، ثم يفيض الماء على جلده كله. والصفة الواردة في حديث ميمونة قريبة من هذا، إلا أنه أخر غسل رجليه من أعضاء الوضوء إلىLVAL fآخر الطهر، وفي حديث أم سلمة أيضا، وقد سألته عليه الصلاة والسلام: هل تنقض ضفر رأسها لغسل الجنابة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت وهو أقوى في إسقاط التدلك، من تلك الاحاديث الاخر، لانه لا يمكن هنالك أن يكون الواصف لطهره قد ترك التدلك وأما هاهنا فإنما حصر لها شروط الطهارة، ولذلك أجمع العلماء على أن صفة الطهارة الواردة من حديث ميمونة وعائشة هي أكمل صفاتها، وأن ما ورد في حديث أم سلمة من ذلك، فهو من أركانها الواجبة، وأن الوضوء في أول الطهر ليس من شرط الطهر إلا خلافا شاذا، روي عن الشافعي، وفيه قوة من جهة ظواهر الاحاديث، وفي قول الجمهور قوة من جهة النظر، لان الطهارة ظاهر من أمرها أنها شرط في صحة الوضوء، لا أن الوضوء شرط في صحتها، فهو من باب معارضة القياس الاحاديث على القياس، فذهب قوم كما قلنا إلى ظاهر الاحاديث، وغلبوا ذلك على قياسها على الوضوء، فلم يوجبوا التدلك، وغلب آخرون قياس هذه الطهارة على الوضوء على ظاهر هذه الاحاديث، فأوجبوا التدلك كالحال في الوضوء. فمن رجح القياس صار إلى إيجاب التدلك، ومن رجح ظاهر الاحاديث على القياس صار إلى إسقاط التدلك، وأعني بالقياس، قياس الطهر على الوضوء. وأما الاحتجاج من طريق الاسم ففيه ضعف إذ كان اسم الطهر والغسل ينطلق في كلام العرب على المعنيين جميعا على حد سواء. المسألة الثانية: اختلفوا هل من شروط هذه الطهارة النية أم لا؟ كاختلافهم في الوضوء، فذهب مالك والشافعي، وأحمد، وأبو ثور وداود وأصحابه إلى أن النية من شروطها وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري إلى أنها تجزئ بغير نية كالحال في الوضوء عندهم. وسبب اختلافهم: في الطهر هو بعينه سبب اختلافهم في الوضوء، وقد تقدم ذلك. المسألة الثالثة: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في هذه الطهارة أيضا كاختلافهم فيهما في الوضوء، أعني هل هما واجبان فيها أم لا؟ فذهب قوم إلى أنهما غير واجبين فيها، وذهب قوم إلى وجوبهما، وممن ذهب إلى عدم وجوبهما مالك والشافعي وممن ذهب إلى وجوبهما أبو حنيفة وأصحابه. وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر حديث أم سلمة للاحاديث التي نقلت من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في طهره، وذلك أن الاحاديث التي نقلت من صفة وضوئه في الطهر فيها المضمضة والاستنشاق وحديث أم سلمة ليس فيه أمر لا بمضمضة، ولا باستنشاق. فمن جعل حديث عائشة وميمونة مفسرا لمجمل حديث أم سلمة، ولقوله ءLVALحؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍يكُ من بعضي لكم شُعَل ~uےےّ@ھ}tےےر@©|sےے¾@¨{rےے×@§zqےےa@¦ypےے_¥xoےے0@¤wnےےڑ@£vmےےY@¢ulےے@،tkےے@ sjےے9@ںriےےً@‍qhےےE@‌pgےے²@œofےے@›neےےt@ڑmdےےd@™lcےےن@کkbےے@—jaےے÷@–i`ےےک@•h_ےے£@”g^ےےR@“f]ےے@’e\ےےI@‘d[ےےl@گcZےے6@ڈbYےےہ@ژaXےےé@چ`Wےے¶@Œ_Vےےم@‹^Uےے@ٹ]Tےے€@‰\Sےےن@ˆ[Rےےّ@‡ZQےےô@†YPےے:@…XOےے@„WNےے4@ƒVMےےu@‚ULےےc@پTKےےg€SJےے¢@RIےےں@~QHےے‌@}PGےے~@|OFےے/@{NEےےچ@zMDےےأ@yLCےے\@xKBےے,@wJAےے)@vI@ےےˆ@uH?ےے‏@tG>ےے;@sF=ےےr@rE<ےے©@qD;ےےق@pC:ےےؤ@oB9ےے‎@nA8تعالى: * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * أوجب المضمضة3LVAL?¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛والاستنشاق ومن جعله معارضا، جمع بينهما بأن حمل حديثي عائشة، وميمونة على الندب، وحديث أم سلمة على الوجوب. ولهذا السبب بعينه اختلفوا في تخليل الرأس هل هو واجب في هذه الطهارة أم لا؟ ومذهب مالك أنه مستحب، ومذهب غيره أنه واجب وقد عضد مذهبه من أوجب التخليل بما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تحت كل شعرة جنابة، فأنقوا البشرة، وبلوا الشعر. المسألة الرابعة: اختلفوا هل من شرط هذه الطهارة الفور، والترتيب؟ أم ليسا من شروطها كاختلافهم من ذلك في الوضوء. وسبب اختلافهم في ذلك: هل فعله عليه الصلاة والسلام محمول على الوجوب أو على الندب؟ فإنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما توضأ قط إلا مرتبا متواليا، وقد ذهب قوم إلى أن الترتيب في هذه الطهارة أبين منها في الوضوء، وذلك بين الرأس وسائر الجسد، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي الماء على جسدك وحرف ثم يقتضي الترتيب بلا خلاف بين أهل اللغة. الباب الثاني: في معرفة نواقض هذه الطهارة والاصل في هذا الباب قوله تعالى: * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * وقوله: * (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) * الاية. واتفق العلماء على وجوب الطهارة من حدثين: أحدهما: خروج المني على وجه الصحة في النوم، أو في اليقظة من ذكر كان أو أنثى، إلا ما روي عن النخعي من أنه كان لا يرى على المرأة غسلا من الاحتلام، وإنما اتفق الجمهور على مساواة المرأة في الاحتلام للرجل لحديث أم سلمة الثابت أنها قالت: يا رسول الله المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال: نعم إذا رأت الماء وأما الحديث الثاني الذي اتفقوا أيضا عليه، فهو دم الحيض، أعني إذا انقطع. وذلك أيضا لقوله تعالى: * (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) * الاية، ولتعليمه الغسل من الحيض لعائشة وغيرها من النساء، واختلفوا في هذا الباب مما يجري مجرى الاصول في مسألتين مشهورتين. المسألة الاولى: اختلف الصحابة رضي الله عنهم في سبب إيجاب الطهر من الوطئ، فمنهم من رأى الطهر واجبا في التقاء الختانين أنزل أو لم ينزل، وعليه أكثر فقهاء الامصار: مالك وأصحابه و الشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر وذهب قوم من أهل الظاهر إلى إيجاب الطهر مع الانزال فقط. والسبب في اختلافهم في ذلك: تعارض الاحاديث في ذلك، لانه ورد في ذلك حديثان ثابتان اتفق أهل الصحيح على تخريجهما.LVAL iقال القاضي رضي الله عنه: ومتى قلت ثابت، فإنما أعني به ما أخرجه البخاري أو مسلم، أو ما اجتمعا عليه. أحدهما: حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قعد بين شعبها الاربع، وألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل. والحديث الثاني: حديث عثمان أنه سئل فقيل له: أرأيت الرجل إذا جامع أهله ولم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة سمعته من رسول الله (ص). فذهب العلماء في هذين الحديثين مذهبين: أحدهما: مذهب النسخ. والثاني: مذهب الرجوع إلى ما عليه الاتفاق عند التعارض الذي لا يمكن الجمع فيه، ولا الترجيح، فالجمهور رأوا أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان، ومن الحجة لهم على ذلك ما روى عن أبي بن كعب أنه قال: إن رسول الله (ص) إنما جعل ذلك رخصة في أول الاسلام، ثم أمر بالغسل خرجه أبو داود. وأما من رأى أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما لا يمكن الجمع فيه بينهما، ولا الترجيح، فوجب الرجوع عنده إلى ما عليه الاتفاق، وهو وجوب الماء من الماء. وقد رجح الجمهور حديث أبي هريرة من جهة القياس، قالوا: وذلك أنه لما وقع الاجماع على أن مجاورة الختانين توجب الحد، وجب أن يكون هو الموجب للغسل، وحكوا أن هذا القياس مأخوذ عن الخلفاء الاربعة ورجح الجمهور ذلك أيضا من حديث عائشة لاخبارها ذلك عن رسول الله (ص)، خرجه مسلم. المسألة الثانية: اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المني موجبا للطهر فذهب مالك إلى اعتبار اللذة في ذلك وذهب الشافعي إلى أن نفس خروجه هو الموجب للطهر سواء أخرج بلذة، أو بغير لذة. وسبب اختلافهم في ذلك: هو شيئان: أحدهما: هل اسم الجنب ينطلق على الذي أجنب على الجهة الغير المعتادة أم ليس ينطلق عليه؟ فمن رأى أنه إنما ينطلق على الذي أجنب على طريق العادة لم يوجب الطهر في خروجه من غير لذة، ومن رأى أنه ينطلق على خروج المني كيفما خرج أوجب منه الطهر، وإن لم يخرج من لذة. والسبب الثاني: تشبيه خروجه بغير لذة بدم الاستحاضة، واختلافهم في خروج الدم على جهة الاستحاضة هل يوجب طهرا، أم ليس يوجبه؟ فسنذكره في با ب الحيض وإن كان من هذا الباب، وفي المذهب في هذا الباب فرع، وهو إذا انتقل من أصل مجاريه بلذة، ثم خرج في وقت آخر بغير لذة، مثل أن يخرج من المجامع بعد أن يتطهر، هذا النوع من الخروج صحبته اللذة في بعض نقلته، ولم تصحبه في بعض، فمن غلب حال اللذة قال: يجب الطهر، ومن غلب حال عدم اللذة قال: لا يجب عليه الطهر. الباب الثالث: في أحكœLVAL¨*¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضèقشتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6,"ًْوـزب¾´ھ –Œ‚xndZPF<2( ِىâطخؤ؛°¦œ’ˆ~tj`VLB8.$لشيطانتدارك ما لبسه عليه فكملت صلاتبه مثل ما صنع بها ثم دعا له كما دعى لها ثم قال قوما إلى بيتكما جمع الله بينكما وبارك في سيركما وأصلح بالكما ثم قام فاغلق علي عليه عليهما بابه بيده قال بن عباس وأخبرتني أسماء بنت عميس أنها رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يدعو لهما خاصة لا يشركهما في دعائه أحدا حتى توارى في حجرته صلى الله عليه وسلم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في البنى الدين على النظافة * حدثنا سفيان بن العاصى وغير واحد قالوا حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودى قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم * وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار قال غيره مسها بطيب أم لم يمسها يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها ويضع يده على رأس الصبى فيعرف من بين الصبيان بريحها ونام رسول الله صلى الله عليه __________ (قوله بنى الدين على النظافة) قال الحافظ زين الدين العراقى لم أجده هكذا بل في الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فإن الإسلام نظيف، وللطبراني في الأوسط بسند ضعيف من حديث ابن مسعود: النظافة تدعو إلى الإسلام (قوله سفيان بن العاصى) بن أحمد بن العاصى بن سفيان بن عيسى الأسدى أبو بحر أصله من بلنسية ثم سكن تلمسان ثم رجع إلى قرطبة فرأس بها (قوله الجلودى) هو بضم الجيم بلا خلاف قال أبو سعيد السمعائى منسوب إلى الجلود جمع جلد وقال أبو عمرو بن الصلاح إلى سكة الجلود من نيسابور (قوله ما شممت) هو بكسر الميم في الماضي على الأفصح وفتحها في المضارع، لا بفتحها في الماضي وضمها في المضارع (قوله من جؤنة عطار) الجؤنة بضم الجيم وسكون الهمزة وقد تسهل سقط مغشى بجلد يجعل فيه العطار طيبه (قوله فيظل) ظللت أفعلام هذين الحدثين أعني الجنابة والحيض أما أحكام الحدث الذي هو الجنابة ففيه ثلاث مسائل: LVAL,¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"والمسألة الاولى: اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال: فقوم منعوا ذلك بإطلاق وهو مذهب مالك وأصحابه وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فيه لا مقيم، ومنهم الشافعي وقوم أباحوا ذلك للجميع، ومنهم داود وأصحابه فيما أحسب. وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظاهر هو تردد قوله تبارك وتعالى: * (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) * الاية. بين أن يكون في الاية مجاز حتى يكون هناك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة: أي لا تقربوا موضع الصلاة، ويكون عابر السبيل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة، وبين ألا يكون هنالك محذوف أصلا وتكون الاية على حقيقتها ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب. فمن رأى أن في الاية محذوفا أجاز المرور للجنب في المسجد، ومن لم ير ذلك لم يكن عنده في الاية دليل على منع الجنب الاقامة في المسجد، وأما من منع العبور في المسجد، فلا أعلم له دليلا إلا ظاهر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا أحل المسجد لجنب ولا حائض وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث، واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في الجنب. المسألة الثانية: مس الجنب المصحف: ذهب قوم إلى إجازته، وذهب الجمهور إلى منعه وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضئ. وسبب اختلافهم: هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه أعني قوله تعالى: * (لا يمسه إلا المطهرون) * وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الاية فيما تقدم، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه. المسألة الثالثة: قراءة القرآن للجنب. اختلف الناس في ذلك، فذهب الجمهور إلى منع ذلك، وذهب قوم إلى إباحته. السبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث على أنه قال: كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شئ إلا الجنابة وذلك أن قوما قالوا: إن هذا لا يوجب شيئا، لانه ظن من الراوي، ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن علي رضي الله عنه ليقول هذا عن توهم ولا ظن وإنما قاله عن تحقق. وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب، وقوم فرقوا بينهما، فأجازوا للحائض القراءة القليلة - استحسانا - لطول مقامها حائضا، وهو مذهب مالك. فهذه هي أحكام الجنابة. وأما أحكام الدماء الخارجة من الرحم: فالكلام المحيط بأصولها ينحصر في ثلاثة أبواب: الاول: معرفة أنواع الدماء الخارجة من الرحم. والثاني: معرفة العلامات التي تدلLVAL lعلى انتقال الطهر إلى الحيض، والحيض إلى الطهر، أو الاستحاضة، والاستحاضة أيضا إلى الطهر..والثالث: معرفة أحكام الحيض والاستحاضة أعني موانعهما وموجباتهما. ونحن نذكر في كل باب من هذه الابواب الثلاثة من المسائل ما يجري مجرى القواعد، والاصول لجميع ما في هذا الباب على ما قصدنا إليه مما اتفقوا عليه، واختلفوا فيه. الباب الاول اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة، ودم استحاضة، وهو الخارج على جهة المرض، وأنه غير دم الحيض لقوله عليه الصلاة والسلام، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ودم نفاس وهو الخارج مع الولد. الباب الثاني أما معرفة علامات انتقال هذه الدماء بعضها إلى بعض، وانتقال وانتقال الطهر إلى الحيض، والحيض 5555 إلا لطهر، فإن معرفة ذلك في الاكثر تنبني على معرفة أيام الدماء المعتادة وأيام الاطهار، ونحن نذكر منها ما يجري مجرى الاصول وهي سبع مسائل. المسألة الاولى: اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها، وأقل أيام الطهر فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام، وروي عنه ثمانية أيام، وروي خمسة عشر يوما، وإلى هذه الرواية مال البغداديون من أصحابه، وبها قال الشافعي وأبو حنيفة وقيل سبعة عشر يوما وهو أقصى ما انعقد عليه الاجماع فيما أحسب. وأما أكثر الطهر فليس له عندهم حد، وإذا كان هذا موضوعا من أقاويلهم فمن كان لاقل الحيض عنده قدر معلوم وجب أن يكون ما كان أقل من ذلك القدر إذا ورد في سن الحيض عنده استحاضة، ومن لم يكن لاقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا وجب أن يكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة ومن لم يكن لاقل الحيض عنده قدر محدود وجب أن تكون الدفعة عنده حيضا، ومن كان أيضا عنده أكثره محدودا أوجب أن تكون ما زاد على ذلك القدر عنده استحاضة، ولكن محصل مذهب مالك في ذلك أن النساء على ضربين مبتدأة، ومعتادة: فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى تمام خمسة عشر يوما، فإن لم ينقطع صلت وكانت مستحاضة، وبه قال الشافعي أن مالكا قال: تصلي من حين تتيقن الاستحاضة وعند الشافعي أنها تعيد صلاة ما سلف لها من الايام، إلا أقل الحيض عنده وهو يوم وليلة. وقيل عن مالك بل تعتد أيام ولادتها، ثم تستظهر بثلاثة أيام، فإن لم ينقطع الدم، فهي مستحاضة. وأما المعتادة ففيها روايتان عن مالك: إحداهما: بنMLVALYِqىjLات العيش إلاّ كرى ... و لا مرائي العين إلاّ خيال يا ليت شعري والمنى غبرة ... و الشعر قول ينافي الفعل هل يستحيل العهد من صبوته ... فقد مضى عهد الصبا واستحال و الشيب هل يقظني صبحه ... فالنوم في ليل من اللهو طال و كسرتي من عسرتي هل تقى ... و عثرتي من عبرتي هل تقال هذا زماني في تول وفي ... عزمي توان والهوى في توال حال من احتل ... بدار البلا و لم يحدث نفسه بارتحال يا رب ما المخلص من زلتي ... لا عمل لا حجة لا احتيال يا رب ما يلقاك مثلي به ... عن طاعة لم ألقها بامتثال يا رب لا أحمل حر الصبا ... فكيف بالنار لضعفي احتمال أو كيف عذري وقد أعذرت لي ... بأخذ حذري من دواعي النكال رحمتك اللهم فهي التي ... لها على العاصين مثلي انثيال و لا تعاملنا بأعمالنا ... لكن رجا آمالنا صل ووال و بامتداح البنى الدين على النظافة * حدثنا سفيان بن العاصى وغير واحد قالوا حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودى قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم * وعن جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار قال غيره مسها بطيب أم لم يمسها يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحها ويضع يده على رأس الصبى فيعرف من بين الصبيان بريحها ونام رسول الله صلى الله عليه __________ (قوله بنى الدين على النظافة) قال الحافظ زين الدين العراقى لم أجده هكذا بل في الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة تنظفوا فإن الإسلام نظيف، وللطبراني في الأوسط بسند ضعيف من حديث ابن مسعود: النظافة تدعو إلى الإسلام (قوله سفيان بن العاصى) بن أحمد بن العاص@a@ےےےےےےے€اؤها على عادتها وزيادة ثلاثة أيام ما لم تتجاوز أكثر مدة الحيض. والثانية: جلوسا إلى انقضاء أكثر مدة الحيض، أو تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز. وقال الشافعي:LVAL nتعمل على أيام عادتها. وهذه الاقاويل كلها المختلف فيها عند الفقهاء في أقل الحيض، وأكثره، وأقل الطهر لا مستند لها إلا التجربة والعادة، وكل إنما قال من ذلك ما ظن أن التجربة أوقفته على ذلك، ولاختلاف ذلك في النساء عسر أن يعرف بالتجربة حدود هذه الاشياء في أكثر النساء ووقع في ذلك هذا الخلاف الذي ذكرنا. وإنما أجمعوا بالجملة على أن الدم إذا تمادى أكثر من مدة الحيض أنه استحاضة لقول رسول الله (ص) الثابت لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي والمتجاوزة لامد أكثر أيام الحيض قد ذهب عنها قدرها ضرورة، وإنما صار الشافعي، ومالك رحمه الله في المعتادة في إحدى الروايتين عنه إلى أنها تبني على عادتها لحديث أم سلمة الذي رواه في الموطأ: أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله (ص)، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله (ص) فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والايام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك، فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي فألحقوا حكم الحائض التي تشك في الاستحاضة بحكم المستحاضة التي تشك في الحيض، وإنما رأى أيضا في المبتدأة أن يعتبر أيام ولادتها، لان أيام ولادتها هو شئ انفرد به مالك وأصحابه رحمهم الله، وخالفهم في ذلك جميع فقهاء الامصار ما عدا الاوزاعي، إذ لم يكن لذلك ذكر في الاحاديث الثابتة وقد روي في ذلك أثر ضعيف. المسألة الثانية: ذهب مالك وأصحابه في الحائض التي ينقطع حيضها - وذلك بأن تحيض يوما أو يومين، وتطهر يوما، أو يومين - إلى أنها تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض، وتلغي أيام الطهر، وتغتسل في كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي، فإنها لا تدري لعل ذلك طهر، فإذا اجتمع لها من أيام الدم خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وبهذا القول قال الشافعي وروي عن مالك أيضا أنها تلفق أيام الدم وتعتبر بذلك أيام عادتها، فإن ساوتها استظهرت بثلاثة أيام فإن انقطع الدم، وإلا فهي مستحاضة. وجعل الايام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له، فإنه لا تخلو تلك الايام أن تكون أيام حيض، أو أيام طهر، فإن كانت أيام حيض، فيجب أن تلفقها إلى أيام الدم، وإن كانت أيام طهر فليس يجب أن تلفق أيام الدم إذ كان قد تخللها طهر، والذي يجئ على أصوله أنها أيام حيض لا أيام طهر، إذ أقل الطهر عنده محدود، وهو أكثر من اليوم واليومين فتدبر هذا فإنه بينLVAL ِqىjL.نهما في الهدى والحسن والقرب وبعد المنال فنور هذا كم جلا من دجى ... و نور هذا كم هدى من ضلال كلا بل الأنوار حيث انجلت ... حسا ومعنى منه كلا تنال لا نشقاق البدر من نوره ... أبدى انشقاقاً وهو تغيير حال شق هلالين على صفحتى ... ظلمائه في كل شق هلال و الشطر منه لاستلام الثرى ... بين يديه بالسلام استمال بل اخجل البدر لنقصانه ... فانحط منشقا لبدر انكمال هم سألوها آية أعرضوا ... عنها وقد جاءت وفاق السؤال قالوا وقد جالوا بسحر أتي ... فقالت هذا السحر سحر حلال بل عجبوا من نكتة الكون أنَّ ... أعطاه رب الكون ما منه سال و هجرة بل وصلة للرضا ... و ربما نيل بهجر وصال ضفا لحجب الستر دون العدا ... في الدار والغار عليه انسدال إذ غار بالحكمة نور الهدى ... في الغار من غارة حزب الضلال و ما اختفي من خيفة بل لأن ... تظهر أسرار معاني المعال حيث ثنى بعد عنان الردوسلم في دار أنس فعرق فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقة فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه وذكر إسحاق بن راهويه إن تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وسلم وروى المزني والحربي عن جابر أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمى فكان ينم على مسكا وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله وفاحت لذلك رائحة طيبة صلى الله عليه وسلم وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم إنك تأتى الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى فقال يا عائشة أو ما@a@ےےےےےےے€ إن شاء الله تعالى. والحق أن دم الحيض ودم النفاس يجري ثم ينقطع يوما أو يومين، ثم يعود حتى تنقضي أيام الحيض، أو النفاس كما تجري ساعة أو ساعتين من النهار ثم تنقطع. المسألة الثالثة: اختلفوا في أقل النفاس وأكثره، فذهب مالك إلى أنه لا حد لاقله،LVAL pوبه قال الشافعي وذهب أبو حنيفة وقوم إلى أنه محدود، فقال أبو حنيفة: هو خمسة وعشرون يوما، وقال أبو يوسف صاحبه: أحد عشر يوما، وقال الحسن البصري: عشرون يوما. وأما أكثره فقال مالك مرة: هو ستون يوما، ثم رجع عن ذلك، فقال: يسأل عن ذلك النساء، وأصحابه ثابتون على القول الاول، وبه قال الشافعي. وأكثر أهل العلم من الصحابة على أن أكثره أربعون يوما، وبه قال أبو حنيفة. وقد قيل تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء، فإذا جاوزتها فهي مستحاضة، وفرق قوم بين ولادة الذكر وولادة الانثى، فقالوا: للذكر ثلاثون يوما، وللانثى أربعون يوما. وسبب الخلاف: عسر الوقوف على ذلك بالتجربة لاختلاف أحوال النساء في ذلك، ولانه ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم في أيام الحيض والطهر. المسألة الرابعة: اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الظاهر لها دم فساد، وعلة إلا أن يصيبها الطلق، فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس، وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه. ولمالك وأصحابه في معرفة انتقال الحائض الحامل إذا تمادى بها الدم من حكم الحيض إلى حكم الاستحاضة أقوال مضطربة. أحدها: أن حكمها حكم الحائض نفسها أعني إما أن تقعد أكثر أيام الحيض ثم هي مستحاضة، وإما أن تستظهر على أيامها المعتادة بثلاثة أيام ما لم يكن مجموع ذلك أكثر من خمسة عشر يوما. وقيل: إنها تقعد حائضا ضعف أكثر أيام الحيض. وقيل: إنها تضعف أكثر أيام الحيض بعدد الشهور التي مرت لها، ففي الشهر الثاني من حملها تضعف أيام أكثر الحيض مرتين، وفي الثالث ثلاث مرات، وفي الرابع أربع مرات، وكذلك ما زادت الاشهر. وسبب اختلافهم في ذلك: عسر الوقوف على ذلك بالتجربة واختلاط الامرين، فإنه مرة يكون الدم الذي تراه الحامل دم حيض، وذلك إذا كانت قوة المرأة وافرة والجنين صغيرا، وبذلك أمكن أن يكون حمل على حمل، على ما حكاه بقراط، وجالينوس وسائر الاطباء، ومرة يكون الدم الذي تراه الحامل لضعف الجنين، ومرضه التابع لضعفها ومرضها في الاكثر، فيكون دم علة ومرض، وهو في الاكثر دم علة المسألة الخامسة: اختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم لا؟ فرات جماعة أنها حيض في أيام الحيض، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وروي مثل ذلك عن مالك وفي المدونة عنه: أن pLVAL|ِqىjL. بالوفور العدا ... و هل على راجيك غوثا يصال صالت بعد واعتداد معاً ... و ما على ذاك الحمى يستطال خالت بأنا لا غياث لنا ... حاشى غياث الخالق مما يخال و بالغنى اختالت وما إنَّ لنا ... في غير أفياء غناك اختيال فأنت للخلق ملاذ الورى ... و الوزر الأحمى لدى ذي الجلال صلى عليك الله نور الهدى ... أزكى صلاة قرنت باتصال انتهت القصيدة. ومن ذلك قوله رحمه الله: لك يا فقيه وضعت خدى في الثرى ... طمعا بوصلك منك غير مؤجل فأجاب ذلك لا يجوز لأنه ... عندي رباً من باب ضع وتعجل و قوله: لي سيد زار وما زرته ... فمني النقص ومنه التمام إنَّ يحتمل سهوى ففقه مضى ... لأنني المأموم وهو الإمام و طالما زار الغمام الثرى ... و لم يزرالخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحدثين منه صلى الله عليه وسلم وهو قول بعض أصحاب الشافعي حكاه الإمام أبو نصر بن الصباغ في شامله وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن سابق المالكى في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبهم من تفاريع الشافعية وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه شئ يكره ولا غير طيب * ومنه حديث على رضى الله عنه غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا فقلت طبت حيا وميتا قال وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط ومثله قال أبو بكر رضى الله عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته * ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم أحد ومصه إياه وتسويغه صلى الله عليه وسلم ذلك له وقوله له لن تصيبه النار، ومثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته فقال عليه السلام ويل لك من الناس وويل لهم منك __________ (قوله وسطعت) أي ارتفعت (قوله قط) هو توكيد لنفى الماضي وفيه لغات فتح القاف وضمها مع ت@a@ےےےےےےے€الصفرة والكدرة حيض في أيام الحيض، وفي غير أيام الحيض، رأت ذلك مع الدم، أو لم تره. وقال داود وأبو يوسف: إن الصفرة والكدرة لا تكونLVAL rحيضة إلا بأثر الدم. والسبب في اختلافهم: مخالفة ظاهر حديث أم عطية لحديث عائشة. وذلك أنه روي عن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا، وروى عن عائشة: أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجفيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة؟ فتقول: تجعلن حتى ترين القصة البيضاء. فمن رجح حديث عائشة جعل الصفرة والكدرة حيضا سواء طهرت في أيام الحيض، أم في غير أيامه، مع الدم، أو بلا دم، فإن حكم الشئ الواحد في نفسه ليس يختلف، ومن رام الجمع بين الحديثين قال: إن حديث أم عطية هو بعد انقطاع الدم، وحديث عائشة في أثر انقطاعه، أو أن حديث عائشة هو في أيام الحيض، وحديث أم عطية في أيام الحيض. وقد ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية، ولم يروا الصفرة والكدرة شيئا، لا في أيام حيض، ولا في غيرها، ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول رسول الله (ص): دم الحيض دم أسود يعرف ولان الصفرة والكدرة ليست بدم، وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم، وهو مذهب أبي محمد بن حزم. المسألة السادسة: اختلف الفقهاء في علامة الطهر، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء، أو الجفوف، وبه قال ابن حبيب من أصحاب مالك وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أي ذلك رأت طهرت به، وفرق قوم فقالوا: إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف، وذلك في المدونة عن مالك. وسبب اختلافهم: أن منهم من راعى العادة، ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط، وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف، وقد قيل بعكس هذا، وكله لاصحاب مالك. المسألة السابعة: اختلف الفقهاء في المستحاضة إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم الحائض؟ كما اختلفوا في الحائض إذا تمادى بها الدم متى يكون حكمها حكم المستحاضة؟ وقد تقدم ذلك، فقال مالك في المستحاضة أبدا: حكمها حكم الطاهرة إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض، وذلك إذا مضى لاستحاضتها من الايام ما هو أكثر من أقل أيام الطهر، فحينئذ تكون حائضا: أعني إذا اجتمع لها هذان الشيئان: تغير الدم، وأن يمر لها في الاستحاضة من الايام ما يمكن أن يكون طهرا، وإلا فهي مستحاضة أبدا وقال أبو حنيفة تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة، وإن كانت مبتدأة قعدت أكثر الحيض وذلك عنده عشرة أيام وقال الشافعي: تعمل على التمييز إن كانت من أهلALVALMؤ¦ˆjL.ٍش¶کzالمذكور من نظم السيد الأستاذ العلم الصدر المفتي القاضي رئيس الكتاب، ومعدن السماحة، ومنبع الآداب يسدي أبي يحيى أبن عاصم رحمه الله ورضى عنه، يمدح السلطان العادل المقدس المنعم المرحوم المجاهد، أبا الحجاج يوسف بن نصر، قدس الله روحه، ونضر ضريحه، قال: ونقلتها من خط ناظمها رحمه الله. انتهى. وهذه هي القصيدة: أما الهوى " ما كنت " مذ بان عهده ... أهيم بلقيا من تناثر وده رعى الله " لو أنصف " الصب في الهوى ... لمّا فاض منه الدمع مذ بان صده و لو جاد من " بعد المطال " بروزة ... لمّا شب اشواقي وقلبي زنده كما خان صبري يوم أصبح و " أصلى ... لظى " زاد ماء من جفوني وقده لذلك أسال الدمع كالدر مدمعي ... ممحمد بن سليمان حدثنا محمد بن مرزوق حدثنا همام حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبى هرير رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لما تجلى الله عز وجل لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة عشرة فراسخ) ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى * وقد جاءت الأخبار بأنه صرع ركانة أشد أهل وقته وكان دعاه إلى الإسلام وصارع أبا ركانة في الجاهلية وكان شديدا وعاوده ثلاث مرات كل ذلك يصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو هريرة رضى الله عنه ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث. __________ (قوله حدثنا همام) كذا في كثير من النسخ وصوابه هانئ وهو هانئ بن يحيى السلمى أخذ عن الحسن بن أبى جعفر الجعفري أحد الضعفاء قال الطبراني لم يروه عن قتادة إلا الحسن بن أبى جعفر تفرد به هانئ بن يحيى (قوله عشرة فراسخ) في الصحاح الفرسخ فارسي معرب وهو ثلاثة أميال والميل منتهى مد البصر عن ابن السكيت انتهى، وقيل الميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام بوضع قدم أمام قدم ويلصق به والبريد أربعة فراسخ (قوله بأنه صرع ركانة) هو بضم الراء وتخفيف الكاف، أسلم يوم الفتح وتوفى بالمدينة سنة أربعين (قوله وصارع أبا ركانة) قيل إنه صارعه عليه السلام جماعة: ركانة وهو أمثلها وأبو رك التمييز، وإن كانت من أهل العادة عملت على العادة، وإن كانت من أهلهما معا، فله في ذلك قولان: أحدهما: تعمل على التمييز. والثاني: على العادة. والسبب في اختلافهم: أن في ذلك حديثينLVAL ¨ٹlN0ôض¸ڑمختلفين أحدهما حديث عائشة عن فاطمة بنت أبي حبيش: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها - وكانت مستحاضة - أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي. وفي معناه أيضا حديث أم سلمة المتقدم الذي خرجه مالك، والحديث الثاني ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت، فقال لها رسول الله (ص): إن دم االحيضة أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامكثي عن الصلاة وإذا كان الاخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق وهذا الحديث صححه أبو محمد بن حزم. فمن هؤلاء من ذهب مذهب الترجيح، ومنهم من ذهب مذهب الجمع، فمن ذهب مذهب ترجيح حديث أم سلمة وما ورد في معناه قال باعتبار الايام. ومالك رضي الله عنه اعتبر عدد الايام فقط في الحائض التي تشك في الحيض، أعني لا عددها، ولا موضعها من الشهر إذ كان عندها ذلك معلوما، والنص إنما جاء في المستحاضة التي تشك في الحيض، فاعتبر الحكم في الفرع، ولم يعتبره في الاصل، وهذا غريب فتأمله. ومن رجح حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال باعتبار اللون، ومن هؤلاء من راعى مع اعتبار لون الدم مضي ما يمكن أن يكون طهرا من أيام الاستحاضة وهو قول مالك فيما حكاه عبد الوهاب، ومنهم من لم يراع ذلك. ومن جمع بين الحديثين قال: الحديث الاول هو في التي تعرف عدد أيامها من الشهر وموضعها، والثاني في التي لا تعرف عددها ولا موضعها، وتعرف لون الدم. ومنهم من رأى أنها إن لم تكن من أهل التمييز، ولا تعرف موضع أيامها من الشهر، وتعرف عددها، أو لا تعرف عددها أنها تتحرى على حديث حمنة بنت جحش - صححه الترمذي وفيه أن رسول الله (ص) قال لها: إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي. وسيأتي الحديث بكماله عند حكم المستحاضة في الطهر. فهذه هي مشهورات المسائل التي في هذا الباب، وهي بالجملة واقعة في أربعة مواضع أحدها: معرفة انتقال الطهر إلى الحيض. والثاني: معرفة انتقال الحيض إلى الطهر. والثالث: معرفة انتقال الحيض إلى الاستحاضة. والرابع: معرفة انتقال الاستحاضة إلى الحيض، وهو الذي وردت فيه الاحاديث، وأما الثلاثة فمسكوت عنها: أعني عن تحديدها وكذلك الامر في انتقال النفاس إلى الاستحاضة. الباب الثالث وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة والاصل في هذا الباب قوله تعالى: * (ويسألونك عن المحيض) * الاية والاحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعةALVALM¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èأشياء: أحدها: فعل الصلاة ووجوبها أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم. والثاني: أنه يمنع فعل الصوم لا قضاؤه وذلك لحديث عائشة الثابت أنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. والثالث: فيما أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت: حين أمرها رسول الله (ص) أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت والرابع الجماع في الفرج لقوله تعالى: * (فاعتزلوا النساء في المحيض) * الاية. واختلفوا من أحكامها في مسائل، نذكر منها مشهوراتها وهي خمس: المسألة الاولى: اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: له منها ما فوق الازار فقط وقال سفيان الثوري وداود الظاهري: إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط. وسبب اختلافهم: ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك، والاحتمال الذي في مفهوم الصلاة والسلام: كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النبي (ص) أنه قال: اصنعوا كل شئ بالحائض إلا النكاح وذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله (ص) قال لها وهي حائض: اكشفي عن فخذك قالت: فكشفت، فوضع خده وصدره على فخذي، وحنيت عليه حتى دفئ، وكان قد أوجعه البرد. وأما الاحتمال الذي في آية الحيض، فهو تردد قوله تعالى: * (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) * بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص، بدليل قوله تعالى فيه: * (قل هو أذى) * والاذى إنما يكون في موضع الدم. فمن كان المفهوم منه عنده العموم أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل، استثنى من ذلك ما فوق الازار بالسنة، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الاصوليين. ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الاية على الاثار المانعة مما تحت الازار، وقوى ذلك عنده بالاثار المعارضة للاثار المانعة مما تحت الازار. الجمع بين هذه الاثار، وبين مفهوم الاية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها، وهو كونه أذى فحمل أحاديث المنع لما تحت الازار على الكراهية، وأحاديث الاباحة ومفهوم الاية على الجواز، ورجحوا تأويلهم هذبأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شئ نجس إلا موضع الدم، وذلك: أن رسول الله (ص) سأل عائشة أن تناولهLVAL vالخمرة وهي حائض، فقالت: إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض وقوله عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا ينجس. المسألة الثانية: اختلفوا في وطئ الحائض في طهرها وقبل الاغتسال فذهب مالك والشافعي والجمهور إلى أن ذلك لا يجوز حتى تغتسل. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن ذلك جائز إذا طهرت لاكثر أمد الحيض وهو حائض طهرت متى طهرت، وبه قال أبو محمد بن حزم. وسبب اختلافهم: الاحتمال الذي في قوله تعالى: * (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) * هل المراد به الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض أم الطهر بالماء؟ ثم إن كان الطهر بالماء، فهل المراد به طهر جميع الجسد أم طهر الفرج؟ فإن الطهر في كلام العرب، وعرف الشرع اسم مشترك يقال على هذه الثلاثة المعاني. وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين، لا على ما يكون من فعل غيرهم، فيكون قوله تعالى: * (فإذا تطهرن) * أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم، والاظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه، ورجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى: * (حتى يطهرن) * هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء. والمسألة كما ترى محتملة. ويجب على من فهم من لفظ الطهر في قوله تعالى: * (حتى يطهرن) * معنى واحدا من هذه المعاني الثلاثة أن يفهم ذلك المعنى بعينه من قوله تعالى: * (فإذا تطهرن) * لانه مما ليس يمكن، أو مما يعسر أن يجمع في الاية بين معنيين من هذه المعاني مختلفين حتى يفهم من لفظة يطهرن النقاء ويفهم من لفظ تطهرن الغسل بالماء على ما جرت به عادة المالكيين في الاحتجاج لمالك، فإنه ليس من عادة العرب أن يقولوا لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار، فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، بل إنما يقولون وإذا دخل الدار فأعطه درهما، لان الجملة الثانية هي مؤكدة لمفهوم الجملة الاولى. ومن تأول قوله تعالى: * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * على أنه النقاء، وقوله: * (فإذا تطهرن) * على أنه الغسل بالماء، فهو بمنزلة من قال لا تعط فلانا درهما حتى يدخل الدار فإذا دخل المسجد فأعطه درهما، وذلك غير مفهوم في كلام العرب، إلا أن يكون هنالك ك محذوف، ويكون تقدير الكلام: ولا تقربوهن حتى يطهرن ويتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وفي تقدير هذا الحذف بعد أما ولا دليل عليه إلا أن صLVALلِqىjL.ٍش¶کz\> الهدى ... فنور سناه في اقتبال وسعده هو الملك لم تغطه إلا نزاره ... بما ليس في إمكانها ومعده و في منتهاك الأشرف الصل للورى ... دليل يحوز الشفع في المجد فرده و يمناك يوم الجود ترب الحيا أغدت ... ألا فهي أقسام السمح وحده لك المرهف السفاح بالفتح مثنى ... مع العلم الموعود بالنصر جنده و جمعت شتى الجود في وتر راحة ... فغيث الندى منها قد انهل عهده فكم كامل الأوصاف والذات ماجد ... إلى ذلك الهامي العميم مرده علي يمين قلتها غير حانث ... لجودك تنظم النوال ونضده فقد عز في الدنيا له المثل في العلى ... فما يوسف إلاّ الحيا طاب ورده و أبن المسامي والمضاهي مجادة ... لناصر دين الله والمجد مجده سففي الفخر أضحى الفالهمداني وطهفة النهدي، وقطن بن حارثة العليمى والأشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندى وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن، وانظر كتابه إلى همدان: (إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها. تأكلون علافها، وترعون عفاءها، لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة. ولهم من الصدقة الثلب __________ (قوله وطهفه) بكسر المهملة وسكون الهاء، والنهدى بفتح النون (قوله قطن) بالقاف والمهملة المفتوحتين بعدهما نون، وحارثة بالحاء المهملة والمثلثة، والعليمي بضم العين المهملة وفتح اللام من بنى عليم (قوله من حجر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم (قوله من أقيال حضرموت) الأقيال بفتح الهمزة وفتح المثناة من تحت ثم ألف ولام: جمع قيل بفتح القاف وسكون المثناة، وهو الملك من ملوك حمير، وحضرموت اسم لبلد باليمن ولقبيلة (قوله فراعها) هو بفاء مكسورة وراء وعين مهملة: ما علا من الأرض (قوله ووهاطها) بكسر الواو بالطاء المهملة جمع وهط بفتح الواو وسكون الهاء وهو المطمئن من الأرض (قوله عزازها) بفتح العين المهملة وبزا@a@ےےےےےےےے€€يقوقائل: ظهور لفظ التطهر فيLVAL¨ٹlN0ôض¸ڑمعنى الاغتسال هو الدليل عليه، لكن هذا يعارضه ظهور عدم الحذف في الاية، فإن الحذف مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أظهر من حمله على المجاز، وكذلك فرض المجتهد هاهنا إذا انتهى بنظره إلى مثل هذا الموضع أن يوازن بين الظاهرين، فما ترجح عنده منهما على صاحبه عمل عليه، وأعني بالظاهرين أن يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال بالماء وظهور عدم الحذف في الاية إن أحب أن يحمل لفظ يطهرن على ظاهره من النقاء، فأي الظاهرين كان عنده أرجح عمل عليه أعني: إما أن لا يقدر في الاية حذفا ويحمل لفظ فإذا تطهرن على الغسل بالماء، أو يقايس بين ظهور لفظ فإذا تطهرن في الاغتسال، وظهور لفظ يطهرن في النقاء. فأي كان عنده أظهر أيضا صرف تأويل اللفظ الثاني له، وعمل على أنهما يدلان في الاية على معنى واحد أعني: إما على معنى النقاء، وإما على معنى الاغتسال بالماء وليس في طباع النظر الفقهي أن ينتهي في هذه الاشياء إلى أكثر من هذا، فتأمله. وفي مثل هذه الحال يسوغ أن يقال: كل مجتهد مصيب. وأما اعتبار أبي حنيفة أكثر الحيض في هذه المسألة فضعيف. المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: يستغفر الله ولا شئ عليه. وقال أحمد بن حنبل: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار، وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينا. وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في صحة الاحاديث الواردة في ذلك، أو وهيها، وذلك أنه روي عن ابن عباس عن النبي (ص) في الذي يأتي امرأته وهي حائض: أنه يتصدق بدينار وروي عنه: بنصف دينار وكذلك روي أيضا في حديث ابن عباس هذا أنه إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار. وروي في هذا الحديث يتصدق بخمسي دينار وبه قال الاوزاعي، فمن صح عنده شئ من هذه الاحاديث صار إلى العمل بها. ومن لم يصح عنده شئ منها - وهم الجمهور - عمل على الاصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل. المسألة الرابعة: اختلف العلماء فالمستحاضة، فقوم أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط، وذلك عندما ترى أنه قد انقضت حيضتها بإحدى تلك العلامات التي تقدمت على حسب مذهب هؤلاء في تلك العلامات وهؤلاء الذين أوجبوا عليها طهرا واحدا انقسموا قسمين: فقوم أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وقوم استحبوا ذلك لها ولم يوجبوه عليها، والذين أوجبوا عليها طهرا واحدا فقط هم: مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهمLVAL yوأكثر فقهاء 1 الامصار، وأكثر هؤلاء أوجبوا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم لم يوجب عليها إلا استحبابا وهو مذهب مالك وقوم آخرون غير هؤلاء رأوا أن على المستحاضة أن تتطهر لكل صلاة، وقوم رأوا أن الواجب أن تؤخر الظهر إلى أول العصر، ثم تتطهر وتجمع بين الصلاتين، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها وأول وقت العشاء، وتتطهر طهرا ثانيا وتجمع بينهما، ثم تتطهر طهرا ثالثا لصلاة الصبح، فأوجبوا عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة. وقوم رأوا أن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. ومن هؤلاء من لم يحد له وقتا، وهو مروي عن علي. ومنهم من رأى أن تتطهر من طهر إلى طهر، فيتحصل في المسألة بالجملة أربعة أقوال: قول إنه ليس عليها إلا طهر واحد فقط عند انقطاع دم الحيض، وقول: إن عليها الطهر لكل صلاة. وقول إن عليها ثلاثة أطهار في اليوم والليلة، وقول إن عليها طهرا واحدا في اليوم والليلة. والسبب في اختلافهم في هذه المسألة: هو اختلاف ظواهر الاحاديث الواردة في ذلك، وذلك أن الوارد في ذلك من الاحاديث المشهورة أربعة أحاديث واحد منها متفق على صحته، وثلاثة مختلف فيها. أما المتفق على صحته فحديث عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى رسول الله (ص) فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفي بعض روايات هذا الحديث: وتوضئي لكل صلاة وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ولا مسلم، وخرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث. والحديث الثاني: حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش امرأة عبد الرحمن بن عوف: أنها استحاضت فأمرها رسول الله (ص) أن تغتسل لكل صلاة. أسنده إسحاق عن الزهري، وأما سائر أصحاب الزهري، فإنما رووا عنه: أنها استحيضت فسألت رسول الله (ص) فقال لها: إنما هو عرق وليست بالحيضة وأمرها أن تغتسل وتصلي، فكانت تغتسل لكل صلاة على أن ذلك هو الذي فهمت منه، لا أن ذلك منقول عن لفظه عليه الصلاة والسلام، ومن هذا الطريق خرجه البخاري. وأما الثالث: فحديث أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله إن فاطمة ابنة أبي حبيش استحيضت، فقال رسول الله (ص): لتغسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والغشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيمبين ذلك خرجه أبو داود وصححه أبو محمد بن حزم. وأما الرابع: فحديث حمنة ابنة جحش وفيه: أن رسول الله (ص) خيرها بين أن )LVAL5ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ النخعى ، أبو المنقع~~@@ }}ژ@ں||j@‍{{¥@‌zzہ@œyy@›xxE@ڑwwڈ@™vv@کuu²@—tبذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم) * وقوله (الناس كأسنان المشط والمرء مع من أحب ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له والناس معادن وما هلك امرؤ عرف قدره والمستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم ورحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم) * وقوله (أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن أحبكم إلى وأقربكم منى مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤن أكنافا الذين يألفون ويؤلفون) وقوله (لعله كان يتكلم بمالا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه) وقوله (ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها ونهيه عن قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات __________ (قوله وهم يد) أي جماعة (قوله كأسنان المشط) هو بضم الميم وكسرها وسكون الشين المعجمة (قوله أحاسنكم) جمع حسن (قوله الموطؤن) بضم الميم وفتح الواو والطاء المشددة المهملة وبالهمزة المضمومة اسم مفعول من التوطئة والتمهيد (قوله والأكناف) بالنون بعد الكاف الجوانب، أراد الذين جوانبهم وطيئة يتمكن من صاحبها ولا يتأذى (قوله نهيه عن قيل وقال) أي ما يتحدث به المتجالسون من قولهم قيل كذا وقال كذا، ويجوز بناؤهما على أنهما فعلان ما ضيان مستتر في كل منهما ضمير، وإعرابهما على إجرائهما مجرى الأسماء ولا ضمير فيهما، وقال أبو عبيد هما مصدران يقال قلت قولا وقالا وقيلا وقيل المراد النهى عن كثرة الكلام ابتداء وجوابا، وقيل المراد حكاية أقوال الناس والتحدث عما لا يجدى، قال ذلك كله ابن الأثير (قوله وكثرة السؤال) قيل أراد مسألة الناس أموالهم وقيل كثرة البحث عن أخبار الناس ومالا يعنى وقيل كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما لم ينزل ولم يؤذن به (قوله وتصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترى أنه قد انقطع دم الحيض، وبين أن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات علحديث أسماء بنت عميس، إلا أن هنالك ظاهره على الوجوب وهنا على التخيير، فلما اختلفت ظواهر هذه الاحاديث،LVAL {ذهب الفقهاء في تأويلها أربعة مذاهب: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح، ومذهب الجمع ومذهب البناء، والفرق بين الجمع والبناء أن الباني ليس يرى أن هنالك تعارضا، فيجمع بين الحديثين، وأما الجامع فهو يرى أن هنالك تعارضا في الظاهر، فتأمل هذا، فإنه فرق بين. أما من ذهب مذهب الترجيح فمن أخذ بحديث فاطمة ابنة أبي حبيش لمكان الاتفاق على صحته عمل على ظاهره أعني: من أنه لم يأمرها (ص) أن تغتسل لكل صلاة، ولا أن تجمع بين الصلوات بغسل واحد ولا بشئ من تلك المذاهب، وإلى هذا ذهب مالك، وأبو حنيفة والشافعي وأصحاب هؤلاء وهم الجمهور، ومن صحت عن / ه من هؤلاء الزيادة الواردة فيه، وهو الامر بالوضوء لكل صلاة أوجب ذلك عليها، ومن لم تصح عنده لم يوجب ذلك عليها، وأما من ذهب مذهب البناء فقال: إنه ليس بين حديث فاطمة وحديث أم حبيبة الذي من رواته ابن إسحاق تعارض أصلا، وأن الذي في حديث أم حبيبة من ذلك زيادة على ما في حديث فاطمة، فإن حديث فاطمة إنما وقع الجواب فيه عن السؤال، هل ذلك الدم حيض يمنع الصلاة أم لا؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنها ليست بحيضة تمنع الصلاة، ولم يخبرها بوجوب الطهر أصلا لكل صلاة إلا عند انقطاع دم الحيض، وفي حديث أم حبيبة أمرها بشئ واحد وهو التطهر لكل صلاة، لكن للجمهور أن يقولوا إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان واجبا عليها الطهر لكل صلاة لاخبرها بذلك، ويبعد أن يدعي مدع: أنها كانت تعرف ذلك مع أنها كانت تجهل الفرق بين الاستحاضة والحيض. وأما تركه عليه الصلاة والسلام إعلامها بالطهر الواجب عليها عند انقطاع دم الحيض، فمضمن في قوله: إنها ليست بالحيضة لانه كان معلوما من سنته عليه الصلاة والسلام أن انقطاع الحيض يوجب الغسل، فإذا إنما لم يخبرها بذلك لانها كانت عالمة به، وليس الامر كذلك في وجوب الطهر لكل صلاة إلا أن يدعي مدع أن هذه الزيادة لم تكن قبل ثابتة، وتثبت بعد فيتطرق إلى ذلك المسألة المشهورة؟ هل الزيادة نسخ أم لا؟ وقد روي في بعض طرق حديث فاطمة أمره عليه الصلاة والسلام لها بالغسل، فهذا هو حال من ذهب مذهب الترجيح ومذهب البناء. وأما من ذهب مذهب النسخ فقال: إن حديث أسماء بنت عميس ناسخ لحديث أم حبيبة، واستدل على ذلك بما روي عن عائشة: أن سهلة بنت سهيل استحيضت وأن رسول الله (ص) كان يأمرها بالغسل عند كل صلاة، فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد، وتغتسل ثالثا للصبح. وأما الٌLVAL‎ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑو: أنس بن سيرين (1) حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير التستري، أخبرنا نصر بن علي، حدثني أبي، أخبرنا حماد بن زيد قال: أتينا أنس بن سيرين، فلما رآنا، قال: جاء اللقاطون، يعني أصحاب الحديث. و: أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران (2) حدثنا عبد الملك بن محمد سنة اثنتين وتسعين ومائتين، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني، أخبرنا عبد الرحمن بنغزوان، أخبرنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية قال: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام، فافتقد صلاته، فان أجده يحسنها، ويقيمها أقمت عليه، وكتبت عنه، وإن أجده يضيعها، رحلت عنه، وقلت: هذا لغير الصلاة أضيع. حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف أبووأد البنات وقوله (اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وخير الأمور أوساطها) وقوله (أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما) وقوله (الظلم ظلمات يوم القيامة) وقوله في بعض دعائه (اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبى وتجمع بها أمرى وتلم بها شعثى وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدى وتزكى بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتى وتعصمني بها من كل سوء اللهم إنى أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء) إلى ما روته الكافة عن الكافة من مقاماته ومحاضراته وخطبه وأدعيته ومخاطباته وعهوده مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره وحاز فيها سبقا لا يقدر قدره وقد جمعت من كلماته التى لم يسبق __________ وعصاه وأصله الشق والقطع وإنما خص الأمهات لأن عقوقهن أقبح من عقوق الآباء (قوله ووأد البنات) هو بهمزة ساكنة بعد واو مفتوحة دفنهن حيات غيرة وأنقة وتخفيفا لمؤنتهن (قوله هونا ما) أي حبا قليلا، والهون في الأصل السكين@a@ےےےےےےےےےذين ذهبوا مذهب الجمع، فقالوا: إن حديث فاطمة ابنة أبي حبيش محمول على التي تعرف أيام الحيض من أيام الاستحاضة، وحديث أم حبيبة محمول على التي لا تعرف ذلك، فأمرت بالطهر في كل وقت احتياطا للصلاة، وذلك أن هذه إذا قامت إلى الصلاة يحتمل أن تكون طهرت، فيجب عليها أنîLVALِْqىحدثنا إسحاق بن ابراهيم بن يونس، أخبرنا أبو بكر الاثرم، أخبرنا أحمد، أخبرنا سفيان، قال: لم نر عراقيا أشبه أيوب في عمله، أو قال: في علمه. حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة، قال: أخبرنا سليمان بن معبد المروزي، أخبرنا موسى بن اسماعيل، أخبرنا سلمان الحداد، قال: سمعت إباس بن معاوية يقول لايوب: مرحبا بك وبالسختيانيين كلهم مسلمهم وكافرهم، قال: قيل يا أبا واثلة، تقول هذا ؟ قال: إنما هي السمعة فراهبه. حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة، أخبرنا محمد بن اسماعيل، أخبرنا إسحاق الفروي، أخبرنا مالك، قال: كنا إذا دخلنا على أيوب السختياني فذكرنا له النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه، بكى حتى نرحمه، ونقول: ما رأينا أحدا أرق منه. سمعت قسطنطين بن عبد الله،إليها ولا قدر أحد أن يفرغ في قالبه عليها كقوله، حمى تغتسل لكل صلاة. وأما حديث أسماء ها أيام الحيض من أيام الاستحاضة، إلا أنه قد ينقطع عنها في أوقات، فهذه إذا انقطع عنها الدم وجب عليها أن تغتسل، وتصلي بذلك الغسل صلاتين، وهنا قوم ذهبوا مذهب التخيير بين حديثي أم حبيبة وأسماء واحتجوا لذلك بحديث حمنة بنت جحش وفيه: أن رسول الله (ص) خيرها وهؤلاء منهم من قال: إن المخيرة هي التي لا تعرف أيام حيضتها. ومنهم من قال: بل هي المستحاضة على الاطلاق عارفة كانت أو غير عارفة، وهذا هو قول خامس في المسألة، إلا أن الذي في حديث حمنة ابنة جحش إنما هو التخيير بين أن تصلي الصلوات كلها بطهر واحد، وبين أن تتطهر في اليوم والليلة ثلاث مرات. وأما من ذهب إلى أن الواجب أن تطهر في كل يوم مرة واحدة، فلعله إنما أوجب ذلك عليها لمكان الشك، ولست أعلم في ذلك أثرا. المسألة الخامسة: اختلف العلماء في جواز وطئ المستحاضة على ثلاثة أقوال. فقال قوم: يجوز وطؤها، وهو الذي عليه فقهاء الامصار، وهو مروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب، وجماعة من التابعين وقال قوم: ليس يجوز وطؤها، وهو مروي عن عائشة، وبه قالالنخعي والحكم. وقال قوم: لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ذلك بها. وبهذا القول قال أحمد بن حنبل. وسبب اختلافهم: هل إباحة الصلاة لها هي رخصة لمكان تأكيد وجوب الصلاة، أم إنما أبيحت لها الصلاة، لان حكمها حكم الطاهر؟ فمن رأى أن ذلك رخصة لم يجز لزوجها أن يطأها، ومن رأى أن ذلك لان حكمها حكم الطاهر، أباح لها ذلك، وهي بالجملة مسألة مسكوت عنها. وأما التفريق بين الطول، ولا طول فاستحسان.'LVAL3ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNديمهم يستنجز من البركة موعودها والعلماء الذين هم حفظة الشريعة الحنفية أن تتعدى حدودها والأشياخ الذين بجهادهم أستقر واجبها واستقام واجبها واستند عمودها والقواد الذين بحمايتها تقام أحكامها وتحاط أعلامها وتوفى عهودها والفرسان الذين هم حماتها وأنجادها وأنصارها وجندها والخاصة الذين بهم يرجح عملها وينجح أملها ويتم مقصودها. تعلمون حقا إنَّ هذا الوطن الفلاني كان قد تعين للهلاك بسبب هذا الخلاف وتوقدت القلوب المشفقة حدوث الفاقرة بسبب هذا الأختلاف وإنَّ الشارع صلوات الله سلامه عليه يمنع من كل ما يؤدي إلى الفرقة بكتاب التيمم والقول المحيط بأصول هذا الكتاب يشتمل بالجملة على سبعة أبواب. الباب الاول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها. الثاني: معرفة من تجوز له هذه الطهارة. الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة. الرابع: في صفة هذه الطهارة. الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة. السادس: في نواقض هذه الطهارة. السابع: في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها، أو في استباحتها. الباب الاول: في معرفة الطهارة التي هذه الطهارة بدل منها اتفق العلماء على أن هذه الطهارة هي بدل من هذه الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى، فروي عن عمر وابن مسعود أنهما كانا لا يريانها بدلا من الكبرى، وكان علي وغيره من الصحابة يرون أن التيمم يكون بدلا من الطهارة الكبرى، وبه قال عامة الفقهاء. والسبب في اختلافهم: الاحتمال الوارد في آية التيمم، وأنه لم تصح عندهم الاثار الواردة بالتيمم للجنب. أما الاحتمال الوارد في الاية، فلان قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا) * يحتمل أن يعود الضمير الذي فيه على المحدث حدثا أصغر فقط، ويحتمل أن يعود عليهما معا، لكن من كانت الملامسة عنده في الاية الجماع، فالاظهر أنه عائد عليهما معا، ومن كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد، أعني في قوله تعالى: * (أو لامستم النساء) * فالاظهر أنه إنما يعود الضمير عنده على المحدث حدثا أصغر فقط، إذ كانت الضمائر إنما يحمل أبدا عودها على أقرب مذكور، إلا أن يقدر في الاية تقديما وتأخيرا حتى يكون تقديرها هكذا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا نبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومثل هذا ليس ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل فإنlLVALx¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍€bD&êجلة والالتقديم والتأخير مجاز، وحمل الكلام على الحقيقة أولى من حمله على المجاز، وقد يظن أن في الاية شيئا يقتضي تقديما وتأخيرا، وهو أن حملها على ترتيبها يوجب أن المرض والسفر حدثان، لكن هذا لا يحتاج إليه إذا قدرت أو هاهنا بمعنى الواو، وذلك موجود في كلام العرب في مثل قول الشاعر: وكان سيان أن لا يسرحوا نعما أو يسرحوه بها واغبرت السرح فإنه إنما يقال: سيان زيد وعمرو، وهذا هو أحد الاسباب التي أوجبت الخلاف في هذه المسألة. وأما ارتيابهم في الاثار التي ورد ت في هذا المعنى، فبين مما خرجه البخاري ومسلم: أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: أجنبت فلم أجد الماء، فقال: لا تصل، فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا، فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فقال النبي (ص): إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار، فقال: إن شئت لم أحدث به. وفي بعض الروايات: أنه قال له عمر: نوليك ما توليت. وخرج مسلم عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب، فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله لابي موسى: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا، فقال أبو موسى فكيف بهذه الاية في سورة المائدة: * (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا) * فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الاية لاوشك إذا بردعليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع لقول عما؟ وذكر له الحديث المتقدم، فقال له عبد الله: ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار لكن الجمهور رأوا أن ذلك قد ثبت من حديث عمار وعمران بن الحصين، خرجهما البخاري، وإن نسيان عمر ليس مؤثرا في وجوب العمل بحديث عمار، وأيضا فإنهم استدلوا بجواز التيمم للجنب والحائض بعموم قوله عليخ الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وأما حديث عمران بن الحصين فهو: أن رسول الله (ص) رأى رجلا معتزلا لم يصل مع القوم فقال: يا فلان أما يكفيك أن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك ولموضع هذا الاحتمال اختلفوا هل لمن ليس عنده ماء أن يطأ أهله أم لا يطؤها؟ أعني من يجوز للجنب التيمم.LVAL €الباب الثاني: في معرفة من تجوز له هذه الطهارة وأما من تجوز له هذه الطهارة، فأجمع العلماء أنها تجوز لاثنين: للمريض وللمسافر إذا عدما الماء، واختلفوا في أربع: المريض يجد الماء ويخاف من استعماله، وفي الحاضر يعدم الماء وفي الصحيح المسافر يجد الماء، فيمنعه من الوصول إليه خوف، وفي الذي يخاف من استعماله من شدة البرد فأما المريض الذي يجد الماء ويخاف من استعماله، فقال الجمهور: يجوز التيمم له، وكذلك الصحيح الذي يخاف الهلاك، أو المرض الشديد من برد الماء، وكذلك الذي يخاف من الخروج إلى الماء، إلا أن معظمهم أوجب عليه الاعادة إذا وجد الماء. وقال عطاء: لا يتيمم المريض ولا غير المريض إذا وجد الماء، وأما الحاضر الصحيح الذي يعدم الماء، فذهب مالك والشافعي إلى جواز التيمم له وقال أبو حنيفة: لا يجوز التيمم للحاضر الصحيح وإن عدم الماء. وسبب اختلافهم: في هذه المسائل الاربع التي هي قواعد هذا الباب، أما في المريض الذي يخاف من استعمال الماء، فهو اختلافهم هل في الاية محذوف مقدر في قوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * فمن رأى أن في الاية حذفا، وأن تقدير الكلام وإن كنتم مرضى لا تقدرون على استعمال الماء، وأن الضمير في قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء) * إنما يعود على المسافر فقط أجاز التيمم للمريض الذي يخاف من استعمال الماء. ومن رأى أن الضمير في * (فلم تجدوا ماء) * يعود على المريض، والمسافر معا وأنه ليس في الاية حذف لم يجز للمريض إذا وجد الماء التيمم. وأما سبب اختلافهم في الحاضر الذي يعدم الماء فاحتمال الضمير الذي في قوله تعالى: * (فلم تجدوا ماء) * أن يعود على أصناف المحدثين: أعني الحاضرين والمسافرين أو على المسافرين فقط فمن رآه عائدا على جميع أصناف المحدثين أجاز التيمم للحاضرين ومن رآه عائدا على المسافرين فقط أو على المرضى والمسافرين لم يجز التيمم للحاضر الذي عدم الماء. وأما سبب اختلافهم في الخائف من الخروج إلى الماء فاختلافهم في قياسه على من عدم الماء. وكذلك اختلافهم في الصحيح يخاف من برد الماء، السبب فيه اختلافهم في قياسه على المريض الذي يخاف من استعمال الماء، وقد رجح مذهبهم القائلون بجواالتيمم للمريض بحديث جابر في المجروح الذي اغتسل فمات، فأجاز عليه الصلاة والسلام المسح له وقال: قتلوه قتلهم الله وكذلك رجحوا أيضا قياس الصحيح الذي يخاف من برد الماء على المريض بما روى أيضا في ذلك عن عمرو ابن العاص أنه أجنب في ليلة باردة، فتي}LVAL‰ِqىN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍€bD&êج®گلنعم التي كنا عنها مسلوبين والتربة التي كنا عليها مغلوبين والأبواب التي كنا عنها محجوبين والشرذمة التي كتابها مربوبين والأنفال التي كنا في عدد من يحيى رسومها محسوبين وقد سلط الله علينا كثيرا من الظلمة الذين أعناهم فعند ذلك لعناهم وأهاننا الذين كنا أكرمناهم جزاء لمّا احترمناهم فنسون66€@|55€ïz44€·x33€فw22€ u11€¯t00€ـs//€ںq..€po--€كm,,€“k++€ذj**€Dh))€½g((€e''€§@d&&€c%%€وb$$€7a##€’_""€?]!!€w[  €زY€{X€•W€k U€ŒS€€Q€ئO€X M€ K€شJ€¨H€قG€‎E€8C€èB@a0@ےےےےےےےےے?€€مم، وتلا قول الله تعالى: * (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) * فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنف.XLVALdِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ستاذ العلم الصدر المفتي القاضي رئيس الكتاب، ومعدن السماحة، ومنبع الآداب يسدي أبي يحيى أبن عاصم رحمه الله ورضى عنه، يمدح السلطان العادل المقدس المنعم المرحوم المجاهد، أبا الحجاج يوسف بن نصر، قدس الله روحه، ونضر ضريحه، قال: ونقلتها من خط ناظمها رحمه الله. انتهى. وهذه هي القصيدة: أما الهوى " ما كنت " مذ بان عهده ... أهيم بلقيا من تناثر وده رعى الله " لو أنصف " الصب في الهوى ... لمّا فاض منه الدمع مذ بان صده و لو جاد من " بعد المطال " بروزة ... لمّا شب اشواقي وقلبي زنده كما خان صبري يوم أصبح و " أصلى ... لظى " زاد ماء من جفوني وقده لذلك أسال الدمع كالدر مدمعي ... من " الوجد " فاستولى على الجفن سهده حكى لؤلؤاً من سلكه متناثرا ... و " إلاّ ليم " قد تتابع مده ذخرت الثمين القدر منه بمقلتي ... و ما زلت من خوف " الكنال "حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقة خرزات نظمن وكان جهير الصوت حسن النغمة صلى الله عليه وسلم. (فصل) وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه فما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيال مشكل ولا خفى منه فإنه نخبة بنى هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده، حدثنا قاضى القضاة حالباب الثالث: في معرفة شروط جواز هذه الطهارة وأما معرفة شروط هذه الطهارة، فيتعلم بها ثلاث مسائل قواعد إحداها: هل النية من شرط هذه الطهارة أم لا؟ والثانية: هل الطلب شرط في جواز التيمم عند عدم الماء أم لا؟ والثالثة: هل دخول الوقت شرط في جواز التيمم أم لا؟ أما المسألة الاولى: فالجمهور على أن النية فيها شرط لكونها عبادة غير معقولة المعنى، وشذ زفر فقال: إن النية ليست بشرط فيها، وأنها لا تحتاج إلى نية، وقد روي ذلك أيضا عن الاوزاعي والحسن بن حي، وهو ضعيف. وأما المسألة الثانية: فإن مالكا رضي الله عنه اشترط الطلب، وكذلك الشافعي ولم يشترطه أبو حنيفة. وسبب اختلافهم في هذا هو: هل يسمى من لم يجد الماء دون طلب غير واجد للماء، أم ليس يسمى غير واجد للماء إلا إذا طلب الماء، فلم يجده؟ لكن الحق في هذا أن يعتقد أن المتيقن لعدم الماء، إما بطلب متقدم، وإما بغير ذلك هو عادم للماء، وأما الظان فليس بعادم للماء، ولذلك يضعف القول بتكرر الطلب الذي في المذهب في المكان الواحد بعينه، ويقوى اشتراطه ابتداء إذا لم يكن هنالك علم قطعي بعدم الماء.GLVALSِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍مة، عن ابن عباس قال:ار~}ےےےے‏@†}|ےےےے”@…|{ےےےے¦@„{zےےےےخ@ƒzyےے* 1 * (كتاب حدثنا علي بن أحمد بن مروان، أخبرنا محمد بن يونس، أخبرنا محمد بن سنان العوفي، أخبرنا إسماعيل بن علية قال: قال لي شعبة: اكتب عن زياد بن مخراق، فانه موسر، ولكن لا يكذب. حدثنا أحمد بن محمد بن شبيب، حدثنا أحمد بن أسد، أبو جعفر، قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: سمعت شعبة يقول: ولو حابيت أحدا حابيت هشام بن حسان (1)، كان ختني، ولكن لم يكن يحفظ. حدثنا عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي، حدثنا أبو معاوية بن صالح أبو عبيد الله، حدثني أبو الوليد، قال: سمعت شعبة يقول: لان أخر من السماء أحب إلي من أن أقول: زعم فلعباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت روحه نورا بين يدىالباب الرابع: في صفة هذه الطهارة وأما صفة هذه الطهارة، فيتعلق بها ثلاث مسائل هي قواعد هذا الباب: المسألة الاولى: اختلف الفقهاء في حد الايدي التي أمر الله بمسحها في التيمم في قوله وامسحوا بجوهكم وأيديكم منه) * على أربعة أقوال: القول الاول: أن الحد الواجب في ذلك هو الحد الواجب بعينه في الوضوء وهو إلى المرافق، وهو مشهور المذهب، وبه قال فقهاء الامصار. والقول الثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقط، وبه قال أهل الظاهر وأهل الحديث. والقول الثالث: الاستحباب إلى المرفقين، والفرض الكفان وهو مروي عن مالك. والقول الرابع: أن الفرض إلى المناكب، وهو شاذ، روي عن الزهري ومحمد بن مسلمة. والسبب في اختلافهم: اشتراك اسم اليد في لسان العرب: وذلك أن اليد في كلام العرب يقال على ثلاثة معان: على الكف فقط، وهو أظهرها استعمالا، ويقال على الكف والذراع، ويقال على الكف والساعد والعضد. والسبب الثاني: اختلاف الاثار في ذلك، وذلك أن حديث عمار المشهور فيه من طرقه الثابتة: إنما يكفيك أن تضرب بيدك، ثم تنفخ فيها، ثم تمسح بها وجهك وكفيك. وورد في بعض طرقه أنه قال له عليه الصلاة والسلام: وأن تمسح بيديك إلى المرفقين وروي أيضا عن ابن عمر أن النبي (ص) قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين وروي أيضا من طريق ابن عباس، ومن طريق غيره، فذهب الجمهور إلى ترجيح هذه الاحاديث على حديث عمار الثابت من جهة عضد القياس لها:LVAL „أعني من جهة قياس التيمم على الوضوء وهو بعينه حملهم على أن عدلوا بلفظ اسم اليد عن الكف الذي هو فيه أظهر إلى الكف والساعد، ومن زعم أنه ينطلق عليهما بالسواء وأنه ليس في أحدهما أظهر منه في الثاني فقد أخطأ، فإن اليد وإن كانت اسما مشتركا، فهي في الكف حقيقة، وفيما فوق الكف مجاز، وليس كل اسم مشترك هو مجمل، وإنما المشترك المجمل الذي وضع من أول أمره مشتركا. وفي هذا قال الفقهاء: إنه لا يصح الاستدلال به، ولذلك ما نقول: إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقط، وذلك أن اسم اليد لا يخلو أن يكون في الكف أظهر منه في سائر الاجزاء، أو يكون دلالته على سائر أجزاء الذراع والعضد بالسواء، فإن كان أظهر فيجب المصير إليه على ما يجب المصير إلى الاخذ بالظاهر وإن لم يكن أظهر فيجب المصير إلى الاخذ بالاثر الثابت، فأما أن يغلب القياس هاهنا على الاثر فلا معنى له، ولا أن ترجح به أيضا أحاديث لم تثبت بعد، فالقول في هذه المسألة بين من الكتاب والسنة فتأمله. وأما من ذهب إلى الاباط، فإنما ذهب إلى ذلك لانه قد روي في بعض طرق حديث عمار أنه قال: تيممنا مع رسول الله (ص) فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. ومن ذهب إلى أن يحمل تلك الاحاديث على الندب وحديث عمار على الوجوب فهو مذهب حسن إذا كان الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهي، إلا أن هذا إنما ينبغي أن يصار إليه إن صحت تلك الاحاديث. المسألة الثانية: اختلف العلماء في عدد الضربات على الصعيد للتيمم، فمنهم من قال واحدة، ومنهم من قال اثنتين، والذين قالوا اثنتين منهم من قال: ضربة للوجه وضربة لليدين، وهم الجمهور وإذا قلت الجمهور، فالفقهاء الثلاثة معدودون فيهم: أعني مالكا والشافعي وأبا حنيفة. ومنهم من قال: ضربتان لكل واحد منهما: أعني لليد ضربتان، وللوجه ضربتان. والسبب في اختلافهم: أن الاية مجملة في ذلك، والاحاديث متعارضة، وقياس التيمم على الوضوء في جميع أحواله غير متفق عليه، والذي في حديث عمار الثابت من ذلك إنما هو ضربة واحدة للوجه والكفين معا، لكن ها هنا أحاديث فيها ضربتان، فرجح الجمهور هذه الاحاديث لمكان قياس التيمم على الوضوء. المسألة الثالثة: اختلف الشافعي مع مالك وأبي حنيفة وغيرهما في وجوب توصيل التراب إلى أعضاء التيمم فلم ير ذلك أبو حنيفة واجبا ولا مالك ورأى ذلك الشافعي واجبا. وسبب اختلافهم الاشتراك الذي في حرف من في قوله تعالى: * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) * وذلك أن من ترد ل€LVALŒ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍€bD&êج®گrT6ل (2)، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: [ سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ] (3). قال: لا أتهم هؤلاء، ولكني أتهم أبا وائل. و: سعد بن ابراهيم الزهري (::€œ@پ99€c88€„~77€ح@}66€@|55€ïz44€·x33€فw22€ u11€¯t00€ـs//€ںq..€po--€كm,,€“k++€ذj**€Dh))€½g((€e''€§@d&&€c%%€وb$$€7a##€’_""€?]!!€w[  €زY€{X€•W€k U€ŒS€€Q€ئO€X M€ K€شJ€¨H€قG€‎E€8C€èB€«A€"?€=€@;  €t:  €‎8  €n7  €@6  €@5€®@5€و3€ض1€‏@0€ف@.لتبعيض، وقد ترد لتمييز الجنس، فمن ذهب إلى أنها هنا للتبعيض أوجب نقل التراب إلى أعضاء التيمم، ومن رأى أنها لتمييزLVAL †الجنس قال: ليس النقل واجبا. والشافعي إنما رجح حملها على التبعيض من جهة قياس التيمم على الوضوء لكن يعارضه حديث عمار المتقدم، لان فيه: ثم تنفخ فيها، وتيمم رسول الله (ص) على الحائط. وينبغي أن تعلم أن الاختلاف في وجوب الترتيب في التيمم ووجوب الفور فيه، هو بعينه اختلافهم في ذلك في الوضوء، وأسباب الخلاف هنالك هي أسبابه هنا، فلا معنى لاعادته. الباب الخامس: فيما تصنع به هذه الطهارة وفيه مسألة واحدة، وذلك أنهم اتفقوا على جوازها بتراب الحرث الطيب واختلفوا في جواز فعلها بما عدا التراب من أجزاء الارض المتولدة عنها كالحجارة، فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الارض من أجزائها في المشهور عنه: الحصا والرمل والتراب وزاد أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الارض من الحجارة مثل النورة والزرنيخ والجص والطين والرخام ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الارض، وهم الجمهور وقال أحمد بن حنبل: يتيمم بغبار الثوب واللبد. والسبب في اختلافهم شيئان: أحدهما: اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص، ومرة يطلق على جميع أجزاء الارض الظاهرة، حتى أن مالكا وأصحابه حملهم دلالة اشتقاق هذا الاسم - أعني الصعيد - أن يجيزوا في إحدى الروايات عنهم التيمم على الحشيش وعلى الثلج قالوا: لانه يسمى صعيدا في أصل التسمية، أعني من جهة صعوده على الارض، وهذا ضعيف. والسبب الثاني: إطلاق اسم الارض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث المشهور، وتقييدها بالتراب في بعضها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فإن في بعض رواياته. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وفي بعضها جعلت لي الارض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا وقد اختلف أهل الكلام الفقهي: هل يقضى بالمطلق على المقيد، أو بالمقيد على المطلق؟ والمشهور عندهم أن يقضى بالمقيد على المطلق، وفيه نظر، ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضى بالمطلق على المقيد، لان المطلق فيه زيادة معنى، فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق، وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب، ومن قضى بالمطلق على المقيد، وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الارض من أجزائها، أجاز التيمم بالرمل والحصى. وأما إجازة التيمم بما يتولد منها، فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد، فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الارض، لqLVAL}ِqىخؤ؛°¦œ’ˆ~tj`VLB8.$üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6,"ًْوـزب¾´ھ –Œ‚xndZPF<2( ِىâطخؤ؛°¦œ’ˆ~tj`VLB8.$üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf„Ct7 e8s7e8r7e8q7e8p7eحدثنا موسى بن الحسن الكوفي، حدثنا عمرو بن سود، إخبرنا ابن وهب، حدثني يونس عن ابن شهاب، قال: إذا سرق الحديث، زيد فيه وحسن. حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر، أخبرنا عبد الله بن ذكوان، حدثنا الوليد بن مسلم، ومروان، عن سلمة بن العباد - أبي مسلم الفزاري - حدثني من سمع الزهري، يقول: ما هذه الاحاديث التي ياتونا بها، ليست لها خطم ولا أزمة. حدثنا حمد بن أحسليمان بن أحمد قال حدثنا أبو بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنى معاوية بن صالح أن يحيى بن جابر حدثه عن المقدام ابن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه)، ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب قال سفيان الثوري بقلة الطعام يملك سهر الليل، وقال بعض السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا، وقد روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على ضفف (أي كثرة الأيدى) وعن عائشة رضى الله عنها: لم يمتلئ جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاما ولا يتشهاه إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شرب، ولا يعترض على هذا بحديث بريرة وقوله (ألم أر البرمة فيها لحم) إذ لعل سبب سؤاله@a0@ےےےےےےےےےے€ا أن يدل على الزرنيخ والنورة، ولا على الثلج والحشيش. والله الموفق للصواب، والاشتراك الذي في اسم الطيب أيضا من أحد دواعي الخلاف.LVAL ˆالباب السادس: في نواقض هذه الطهارة وأما نواقض هذه الطهارة، فإنهم اتفقوا على أنه ينقضها مينقض الاصل الذي هو الوضوء، أو الطهر، واختلفوا من ذلك في مسألتين: إحداهما هل ينقضها إرادة صلاة أخرى مفروضة غير المفروضة التي تيمم لها؟ والمسألة الثانية هل ينقضها وجود الماء أم لا؟ أما المسألة الاولى: فذهب مالك فيها إلى أن إرادة الصلاة الثانية تنقض طهارة الاولى ومذهب غيره خلاف ذلك وأصل هذا الخلاف يدوعلى شيئين: أحدهما: هل في قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلا الصلاة) * محذوف مقدر: أعني إذا قمتم من النوم، أو قمتم محدثين أم ليس هنالك محذوف أصلا؟ فمن رأى أن لا محذوف هنالك قال: ظاهر الاية وجوب الوضوء، أو التيمم عند القيام لكل صلاة، لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء، فبقي التيمم على أصله، لكن لا ينبغي أن يحتج بهذا لمالك، فإن مالكا يرى أن في الاية محذوفا على ما رواه عن زيد بن أسلم في موطأه. وأما السبب الثاني فهو تكرار الطلب عند دخول وقت كل صلاة، وهذا هو ألزم لاصول مالك. أعني أن يحتج له بهذا، وقد تقدالقول في هذه المسألة، ومن لم يتكرر عنده الطلب وقدر في الاية محذوفا لم ير إرادة الصلاة الثانية مما ينقض التيمم. وأما المسألة الثانية: فإن الجمهور ذهبوا إلى أن وجود الماء ينقضها وذهب قوم إلى أن الناقض لها هو الحدث وأصل هذا الخلاف: هل وجود الماء يرفع استصحاب الطهارة التي كانت بالتراب، أو يرفع ابتداء الطهارة به؟ فمن رأى أنه يرفع ابتداء الطهارة به، قال: لا ينقضها إلا الحدث، ومن رأى أنه يرفع استصحاب الطهارة قال: إنه ينقضها، فإن حد الناقض هو الرافع للاستصحاب. وقد احتج الجمهور لمذهبهم بالحديث الثابت وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا ما لم يجد الماء والحديث محتمل، فإنه يمكن أن يقال: إن قوله عليه الصلاة والسلام: ما لم يجد ا لماء يمكن أن يفهم منه: فإذا وجد الماء انقطعت هذه الطهارة، وارتفعت، ويمكن أن يفهمنه: فإذا وجد الماء لم تصح ابتداء هذه الطهارة، والاقوى في عضد الجمهور هو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن الامر محمول عند جمهور المتكلمين على الفور وإن كان أيضا قد يتطرق إليه الاحتمال المتقدم فتأمل هذا. وقد حمل الشافعي تسليمه أن وجود الماء يرفع هذه الطهارة أن قال: إن التيمم ليس رافعا للحدث: أي ليس مفيدا للمتيمم الطهارة الرافعة للحدث، وإنما هو مبيح للصلاة ­LVAL¹ِqىjL.ٍشهذا يعجبك الحديث ؟ قلت: نعم، قال: أما انه كان يعجبه ذكور الرجال، ويكرهه مؤنثيهم. أنبانا محمد بن خلف، أخبرنا محمد بن اسماعيل السلمي، أخبرنا الربيع بن روح، أخبرنا أبو حيوة شريح بن يزيد الحضرمي، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، قال: سمعت الزهري يقول: مكثت خمسة وأربعين سنة اختلف فيما بين الشام والحجاز ما سمعت أحدا يحدثني بحديث استظرفه. حدثنا محمد بن يحيى بن آدم، أخبرنا ابراهيم بن أبي داود، أخبرنا علي بن معبد، أخبرنا يزيد بن يزيد الهذلي، ع ن مكحول قال: إنما الزهري عندنا بمنزلة الجراب، يؤكل جوفه، ويقى طرفه. حدثنا احمد بن محمد بن عنبسة، حدثنا كثير بن عبد، أخبرنا بقية عن شعيب بن أبي حمزة، قال: قيل لمكحول: من أعلم من لقيت يا أبا عبد الله ؟ قال: ابن شهاب الزهري، قيل ثم من ؟ قال: ابن شهاب، قيل: ثم من ؟ قال: ابن شهاب. حدثنا حسين بن عبد الله بن يزيد، أخبرنا احمد بن أبي الحوامع علمه أنهم لا يستأثرون عليه به فصدق عليهم ظنه وبين لهم ما جهلوه من أمره بقوله (هو لها صدقة ولنا هدية) وفى حكمة لقمان: يا بنى إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة، وقال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، وفى صحيح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (أما أنا فلا آكل متكئا) والاتكاء هو التمكن للأكل والتقعدد في الجلوس له كالمتربع وشبهه من تمكن الجلسات التى يعتمد فيها الجالس على ما تحته والجالس على هذه الهيئة يستدعى الأكل ويستكثر منه، والنبى صلى الله عليه وسلم إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مقعيا ويقول (إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد) وليس معنى الحديث في الاتكاء الميل على شق عند المحققين. وكذلك نومه صلى الله عليه وسلم كان قليلا شهدت بذلك الآثار الصحيحة، ومع@a0@ےےےےےےےےےے€€فقط مع بقاء الحدث، وهذا لا معنى له، فإن الله قد سماه طهارة، وقد ذهب8LVALDِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêحدثنا حسين بن يوسف البندار، أخبرنا أبو عيسى الترمذي، أخبرنا محمد بن اسماعيل، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زياد، قال: كان ابن عون (1) يحدث، فإذا حدث عن أيوب بخلافه تركه، فاقول: قد سمعت، فيقول: إن أيوب كان أعلمنا بحديث محمد بن سيرين. حدثنا عبد اله بن محمد بن حسان بن مقتر، أخبرنا محمد بن أبان، أخبرنا عبد الوهاب (2) سمعت ابن عون يقول: عليكم بايوب فانه أعلم مني، قال: وسمعت يونس، يقول: عليكم بايوب فانه أعقوم من أصحاب مالك هذا المذهب فقالوا: إن التيمم لا يرفع الحدث، لانه لو رفعه لم ينقضه إلا الحدث. والجواب أن هذه الطهارة وجود الماء في حقها هو حدث خاص بها على القول بأن الماء ينقضهما، واتفق القائلون بأن وجود الماء ينقضها على أنه ينقضها قبل الشروع في الصلاة وبعد الصلاة، واختلفوا هل ينقضها طروه في الصلاة؟ فذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه لا ينقض الطهارة في الصلاة وذهب أبو حنيفة وأحمد وغيرهما إلى أنه ينقض الطهارة في الصلاة وهم أحفظ للاصل، لانه أمر غير مناسب للشرع أن يوجد شئ واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة وينقضها في غير الصلاة، وبمثل هذا شنعوا على مذهب أبي حنيفة فيما يراه من أن الضحك في الصلاة ينقض الوضوء، مع أنه مستند في ذلك إلى الاثر. فتأمل هذه المسألة فإنها بينة، ولا حجة في الظواهر التي يرام الاحتجاج بها لهذا المذهب من قوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * فإن هذا لم يبطل الصلاة بإرادته، وإنما أبطلها طرو الماء كما لو أحدث. الباب السابع: في الاشياء التي هذه الطهارة شرط في صحتها، أو في استباحتها واتفق الجمهور على أن الافعال التي هذه الطهارة شرط في صحتها هي الافعال التي الوضوء شرط في صحتها من الصلاة ومس المصحف وغير ذلك. واختلفوا هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط؟ فمشهور مذهب مالك أنه لا يستباح بها صلاتان مفروضتان أبدا واختلف قوله في الصلاتين المقضيتين، والمشهور عنه أنه إذا كانت إحدى الصلاتين فرضا والاخرى نفلا أنه إن قدم الفرض جمع بينهما، وإن قدم النفل لم يجمع بينهما. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الجمع بين صلوات مفروضة بتيمم واحد وأصل هذا الخلاف: هو هل التيمم لكل صلاة أم لا؟ إما من قبل ظاهر الاية كما تقدم، وإما من قبل وجوب تكرار الطلب، وإما من كليهما.,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ لو خاضها عمليق أو عوج}}€‡ْ||€»ّ{{€dِzz€eôyy€€@َxx€]ٌww€ ïvv€ûيuu€5ىtt€àêss€زèrr€ْوqq€©نpp€âoo€fànn€،قmm€c ـll€عkk€1طjj€Uضii€ًشhh€jزgg€) ذff€ خee€وجdd€$تcc€Nبbb€‌اaa€›ئ``€Eؤ__€}أ^^€؛آ]]€jہ\\€1¾[[€q¼ZZ€‎؛YY€b¸XX€U¶WW€0 ´VV€Z ²UU€­°TT€ë®SS€±¬RR€RھQQ€ا©PP€د§OO€°¥NN€ئ@¤MM€; ¢LL€2@،KK€ù@ JJ€ ‍II€ œHH€ج ڑGG€لکFF€B–EE€k”DD€’CC€گBB€\ژAA€.Œ@@€E@‹??€¼@‰¯LVAL»¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍€bD&êج®گrT6ْـ¾ ‍ بن إبراهيم بن عبد ا~>>€3‡==€o…<<€`ƒ;;€­@‚::€œ@پ99€c88€„~77€ح@}66€@|55€ئ ئ ئكتاب الطهارة من النجس والقول المحيط بأصوهذه الطهارة وقواعدها ينحصر في ستة أبواب: الباب الاول: في معرفة حكم هذه الطهارة: أعني في الوجوب، أو في الندب إما مطلقا، وإما من جهة أنها مشترطفي الصلاة. الباب الثاني: في معرفة أنواع النجاسات. الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها. الباب الرابع: في معرفة الشئ الذي به تزال. الباب الخامس: في صفة إزالتها في محل محل. الباب السادس: في آداب الاحداث. الباب الاول: في معرفة حكم هذه الطهارة والاصل في هذا الباب أما من الكتاب، فقوله تعالى: * (وثيابك فطهر) * وأما من السنة. فآثار كثيرة ثابتة: منها قوله عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتومنها: أمره (ص) بغسل دم الحيض من الثوب، وأمره بصب ذنوب من ماء علبول الاعرابي وقوله عليه الصلاة والسلام في صاحبي القبر: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما، فكان لا يستنزه من االبول. واتفق العلماء لمكان هذه المسموعات على أن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع، واختلفوا هل ذلك على الوجوب، أو على الندب المذكور، وهو الذي يعبر عنه بالسنة؟ فقال قوم: إن إزالة النجاسات واجبة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال قوم: إزالتها سنة مؤكدة وليست بفرض. وقال قوم: هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وكلا هذين القولين عن مالك وأصحابه. وسبب اختلافهم في هذه المسألة: راجع إلى ثلاثة أشياء: أحدها: اختلافهم في قوله تبارك وتعالى: * (وثيابك فطهر) * هل ذلك محمول على الحقيقة، أو محمول على المجاز. والسبب الثاني: تعارض ظواهر الاثار في وجوب ذلك. والسبب الثالث: اختلافهم في الامر والنهي الوارد لعلة معقولة المعنى، هل تلك العلة المفهومة من ذلك الامر، أو النهي قرينة تنقل الامر من الوجوب إلى الندب، والنهي من الحظر إلى الكراهة؟ أم ليست قرينة؟ وأنه لا فرق في ذلك بين العبادة المعقولة وغير المعقولة؟ وإنما صار من صار إلى الفرقLVAL چفي ذلك، لان الاحكام المعقولة المعاني في الشرع أكثرها هي من باب محاسن الاخلاق، أو من باب المصالح وهذه في الاكثر هي مندوب إليها، فمن حمل قوله تعالى وثيابك فطهر) * على الثياب المحسوسة قال: الطهارة من النجاسة واجبة، ومن حملها على الكناية عن طهارة القلب لم ير فيها حجة، وأما الاثار المتعارضة في ذلك، فمنها حديث صاحبي القبر المشهور، وقوله فيهما (ص): إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله فظاهر هذا الحديث يقتضي الوجوب، لان العذاب لا يتعلق إلا بالواجب، وأما المعارض لذلك فما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من: أنه رمي عليه، وهو في الصلاة سلا جزور بالدم والفرث، فلم يقطع الصلاة وظاهر هذا أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث، لقطع الصلاة، ومنها ما روي: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعله. فطرح نعليه، فطرح الناس لطرحه نعليه، فأنكر ذلك عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: إنما خلعتها، لان جبريل أخبرني أن فيها قذرا. فظاهر هذا أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة. فمن ذهب في هذه الاثار مذهب ترجيح الظواهر، قال: إما بالوجوب إن رجح ظاهر حديث الوجوب، أو بالندب إن رجح ظاهر حديثي الندب، أعني الحديثين اللذين يقتضيان أن إزالتها من باب الندب المؤكد، ومن ذهب مذهب الجمع، فمنهم من قال: هي فرض مع الذكر والقدرة ساقطة مع النسيان وعدم القدرة. ومنهم من قال: هي فرض مطلقا، وليست من شروط صحة الصلاة، وهي قول رابع في المسألة وهو ضعيف، لان النجاسة إنما تزال في الصلاة وكذلك من فرق بين العبادة المعقولة المعنى، وبين الغير معقولته أعني أنه جعل الغير معقولة آكد في باب الوجوب فرق بين الامر الوارد في الطهارة من الحدث، وبين الامر الوارد في الطهارة من النجس، لان الطهارة من النجس معلوم أن المقصود بها النظافة، وذلك من محاسن الاخلاق. وأما الطهارة من الحدث فغير معقولة المعنى مع ما اقترن من صلاتهم في النعال مع أنها لا تنفعك من أن يوطأ بها النجاسات غالبا، وما أجمعوا عليه من العفو عن اليسير في بعض النجاسات. الباب الثاني في معرفة أنواع النجاسات وأما أنواع النجاسات، فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي، وعلى لحم الخنزير بأي سبب اتفق أن تذهب حياته، وعلى الدم نفسه من الحيوان الذي ليس بملئي انفصل من الحي أو الميت إذا كان مسفوحا، أعني كثيرا، وعل²LVAL¾ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍د اقالوا: حدثنا عن ثقات أصحابك، قال: ان حدثتكم عن ثقات أصحابي، فانما أحدثكم عن نفر يسير، من هذه الشيعة: الحكم بن عتيبة (1) وسلمة بن كهيل (2) وحبيب بن أبي ثابت (3) ومنصور (4). أخبرنا الحسن بن عثمان، حدثنا عبد الرحمن بن عمروية قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: اختلفوا يوما عند شعبة، فقالوا: يا أبا بسطام، اجعل بيننا وبينك حكما. فقال: قد رضيت بالاحول - يعني يحيى بن سعيد القطان - فما برحنا حتى جاء يحيى فتحاكموا إليه فقضى على شبعة، فقال شعبة: يا أحول من يطيق نقدك، أو من له مثل نقدك. سمعت علي بن الحسين بن عبد الرحيم يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: سمعت أبا داود عبد الصمد يقول: أدرك شعبة من أصحاب ابن عمر نيبه والتفاخر بسببه والتفضيل لأجله ككثرة المال فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها توصله به إلى حاجاته وتمكن أعراضه بسببه وإلا فليس فضيلة في نفسه، فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعتراه وأمله وتصريفه في مواضعه مشتريا به المعالى والثناء الحسن والمنزلة من القلوب كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنيا، وإذا صرفه في وجوه البر وأنفقه في سبل الخير وقصد بذلك الله والدار الآخرة كان فضيلة عند الكل بكل حال، ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجوهه حريصا على جمعه عاد كثره كالعدم وكان منقصة في صاحبه ولم يقف به على جدد السلامة بل أوقعه في هوة رذيلة البخل ومذمة النذالة، فإذا التمدح بالمال وفضيلته عند مفضله ليس لنفسه وإنما هو للتوصل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته، فجامعه إذا لم يضعه مواضعه ولا وجه وجوهه غير ملئ بالحقيقة ولا غنى بالمعنى ولا ممتدح __________ (قوله توصله) بفتح أوله وثانيه وتشديد الضاد المهملة المضمومة (قوله من اعتراء يقال عراء هذا الأمر واعتراه أي عشيه (قوله عاد كثره) الكثر بضم الكاف: المال الكثير يقال ماله قل ولا كثر (قوله وكان منقصة) بفتح القاف وكسرها (قوله على جدد السلامة) الجدد بفتح الجيم وبدالين مهملتين أولهما مفتوحة: الأرض الصلبة، وفى البيان: الجدد المستوى من الأرض (قوله في هوة) الهوة بضم الهاء وتشديد الواو المفتوحة: الوهدة العميقة (قوله غير ملئ) بالهمزة في آخره، في الصحاح يقال ملؤى بول ابن آدم ورجيعه، وأكثرهم على نجاسة الخمر، وفي ذلك خلاف عنLVAL ڈبعض المحدثين، واختلفو في غير ذلك، والقواعد من ذلك سبع مسائل: المسألة الاولى: اختلفوا في ميتة الحيوان الذي لا دم له، وفي ميتة الحيوان البحري، فذهب قوم إلى أن ميتة ما لا دم له طاهرة، وكذلك ميتة البحر، وهو مذهب مالك وأصحابه وذهب قوم إلى التسوية بين ميتة ذوات الدم. والتي لا دم لها في النجاسة، واستثنوا من ذلك ميتة البحر، وهو مذهب الشافعي، إلا ما وقع الاتفاق على أنه ليس بميتة مثل دود الخل، وما يتولد في المطعومات، وسوى قوم بين ميتة البر والبحر، واستثنوا ميتة ما لا دم له، وهو مذهب أبي حنيفة. وسبب اختلافهم: اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة) * وذلك أنهم - فيما أحسب - اتفقوا أنه من باب العام أريد به الخاص، واختلفوا أي خاص أريد به، فمنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر. وما لا دم له، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة البحر فقط، ومنهم من استثنى من ذلك ميتة ما لا دم له فقط. وسبب اختلافهم في هذه المستثنيات: هو سبب اختلافهم في الدليل المخصوص. أما من استثنى من ذلك ما لادم له، فحجته مفهوم الاثر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام من أمره بمقل الذباب إذا وقع في الطعام. قالوا: فهذا يدل على طهارة الذباب، وليس لذلك علة إلا أنه غير ذي دم. وأما الشافعي فعذره أن هذا خاص بالذباب لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن في إحدى جناحيه داء وفي الاخرى دواء ووهن الشافعي هذا المفهوم من الحديث بأن ظاهر الكتاب يقتضي أن الميتة والدم نوعان من أنواع المحرمات: أحدهما تعمل فيه التذكية، وهي الميتة، وذلك في الحيوان المباح الاكل باتفاق، والدم لا تعمل فيه التذكية، فحكمهما مفترق فكيف يجوز أن يجمع بينهما حتى يقال: إن الدم هو سبب تحريم الميتة؟ وهذا قوي كما ترى، فإنه لو كان الدم هو السبب في تحريم الميتة، لما كانت ترتفع الحرمية عن الحيوان بالذكاة، وتبقى حرمية الدم الذي لم ينفصل بعد عن المذكاة، وكانت الحلية إنما توجد بعد انفصال الدم عنه، لانه إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب الذي يقتضيه ضرورة، لانه إن وجد السبب والمسبب غير موجود، فليس هو سببا، ومثال ذلك أنه إذا ارتفع التحريم عن عصير العنب، وجب ضرورة أن يرتفع الاسكار إن كنا نعتقد أن الاسكار هو سبب التحريم. وأما من استثنى من ذلك ميتة البحر، فإنه ذهب إلى الاثر الثابت في ذلك من حديث جابر وفيه: أنهم أكلوا من الحوت الذي رماه البحر أياما، وتزودوا منه وأنهم أخبروا بذلك رسول الله (ص)، فاستحسن فعلهم وسألهم: هل بقي „LVALگؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpحدثنا الحسين بن يوسف، حدثنا أبو عيسى، حدثنا عبد القدوس، حدثني أبو الوليد، قال: سمعت حماد ابن زيد يقول: ما خالفني شعبة في حديث إلا تركته. وحدثني أبو الوليد قال: قال لي حماد بن سلمة: إذا أردت الحديث فعليك بشعبة. حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الشرقي، أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا علي بن عبد الله: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ن شعبة كان من أهل الحظ والصدق، ولم يكن ممن يريد الباطل. اخبرنا إسحاق بن ابراهيم بن يونس، أخبرنا الزعفراني، قال: سمعت أحمد بن حنبل، يسال عفان (1): أيما إقل خطا: شعمنها ستة فدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها وقال: (الآن استرحت) ومات ودرعه مرهونة في نفقة عياله واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه وزهد فيما سواه، فكان يلبس ما وجده فيلبس في الغالب الشملة والكساء الخشن والبرد الغليظ ويقسم على من حضره أقبية الديباج المخوصة بالذهب ويرفع لمن لم يحضر، إذ المباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة وهى من سمات النساء، والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط في جنسه وكونه لبس مثله غير مسقط لمروءة جنسه مما لا يؤدى إلى الشهرة في الطرفين وقد ذم الشرع ذلك، وغاية الفخر فيه في العادة عند الناس إنما يعود إلى الفخر بكثرة الموجود ووفور الحال وكذلك التباهي بجودة المسكن وسعة المنزل وتكثير آلاته وخدمه __________ (قوله ودرعه مرهونة) الدرع بكسر الدال المهملة وسكون الراء: الزردية، مؤنثة، والجمع القليل أدرع وأدراع، فإذا كثرت فهى الدروع وتصغيرها دريع على غير قياسه لأن قياسه بالهاء، وحكى أبو عبيد أن الدرع يذكر ويؤنث، وأما درع المرأة - وهو قميصها - فمذكر والجمع أدراع، وكان له صلى الله عليه وسلم سبع أدراع: ذات الفضول سميت بذلك لطولها أرسلها إليه سعد بن عبادة حين سار إلى بدر، وفى الهدى لابن قيم الجوزية إنها التى رهنها صلى الله عليه وسلم وذات الوشاح وذات الحواشى والسعدية والفضة أصابها من بنى قينقاع، ويقال السعدية كانت درع داود التى لبسها لقتال جالوت البتراء والجونق (قوله المخوصة) بضم الميم فمعجمة مفتوحة فواو مشددة مفتوحة: أي المنسوجة بالذهب كخوص النخل قاله ابن المنه شئ؟ وهو دليل على أنه لم يجوز لهم لمكان ضرورة خروج الزاد عنهم. واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: هوLVAL ‘الطهور ماؤه الحل ميتته. وأما أبو حنيفة فرجح عموم الآية على هذا الاثر، إما لان الاية مقطوع بها، والاثر مظنون، وإما لانه رأى أن ذلك رخصة لهم - أعني حديث جابر أو لانه احتمل عنده أن يكون الحوت مات بسبب، وهو رمي البحر به إلى الساحل، لان الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج ولاختلافهم في هذا أيضا سبب آخر، وهو احتمال عودة الضمير في قوله تعالى: * (وطعامه متاعا لكم وللسيارة) * أعني أن يعود على البحر، أو على الصيد نفسه، فمن أعاده على البحر، قال طعامه هو الطافي، ومن أعاده على الصيد، قال هو الذي أحل فقط من صيد البحر، مع أن الكوفيين أيضا تمسكوا في ذلك بأثر ورد فيه تحريم الطافي من السمك، وهو عندهم ضعيف. المسألة الثانية: وكما اختلفوا في أنواع الميتات كذلك اختلفوا في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة، وذلك أنهم اتفقوا على أن اللحم من أجزاء الميتة ميتة. واختلفوا في العظام والشعر، فذهب الشافعي إلى أن العظم والشعر ميتة، وذهب أبو حنيفة إلى أنهما ليسا بميتة، وذهب مالك للفرق بين الشعر والعظم فقال: إن العظم ميتة وليس الشعر ميتة. وسبب اختلافهم: هو اختلافهم فيما ينطلق عليه اسم الحياة من أفعال الاعضاء. فمن رأى أن النمو والتغذي هو من أفعال الحياة قال: إن الشعر والعظام إذا فقدت النمو والتغذي فهي ميتة. ومن رأى أنه لا ينطلق اسم الحياة إلا على الحس قال: إن الشعر والعظام ليست بميتة، لانها لا حس لها. ومن فرق بينهما أوجب للعظام الحس، ولم يوجب للشعر. وفي حس العظام اختلاف، والامر مختلف فيه بين الاطباء. ومما يدل على أن التغذي، والنمو ليسا هما الحياة التي يطلق على عدمها اسم الميتة أن الجميع قد اتفقوا على أن ما قطع من البهيمة وهي حية أنه ميتة لورود ذلك في الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. واتفقوا على أن الشعر إذا قطع من الحي أنه طاهر، ولو انطلق اسم الميتة على من فقد التغذي، والنمو لقيل في النبات المقلوع إنه ميتة، وذلك أن النبات فيه التغذي الموت هو التغذي الموجود في الحساس. المسألة الثالثة: اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة، فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا. دبغت أو لم تدبغ، وذهب قوم إلى خلاف هذا، وهو ألا ينتفع به أصلا، وإن دبغت وذهب قوم إلى الفرق بين أن تدبغ، وألا تدبغ، ورأوا أن الدباغ مطهر لها، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: مثل قول الشافعي. والثانية: أن الدةLVALصؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛€¬بٹ\@aà«بهإُُإ%%إ·ذَ%€¬ب‹°@aà«ب%ُصهُه5%·ہح%€¬بŒAaà«بصهإ%%إ%ه·ذْ%€¬بچXAaà«بإُإهُُهُ· ث%€¬بژ¬Aaà«ب%صصإصإ%· ه%€¬بڈBaà«بإهُهص%صه·àق%€¬ب‘TBaà«بص%صصُإص·ہن%€¬ب’تيlcےےن@کkbےے@—jaےے÷@–i`ےےک@•h_ےے£@”g^ےےR@“f]ےے@’نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها ويولد عليها فيسهل عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى كما نشاهد من خلقه بعض الصبيان على حسن السمت أو الشهامة أو صدق اللسان أو السماحة وكما نجد بعضهم على ضدها، فبالاكتساب يكمل ناقصها وبالرياضة والمجاهدة يستجلب معدومها ويعتدل منحرفها، وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها، وكل ميسر لما خلق له، ولهذا ما قد اختلف السلف فيها: هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة ؟ وحكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في العبد، وحكاه عن عبد الله بن مسعود والحسن وبه قال هو، والصحيح ما أصلناه. وقد روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب) وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في حديثه: والجرأة والجبن غرائز يضعهما الله حيث يشاء. وهذه الأخلاق المحمودة والخصال الجميلة الشريفة كثيرة ولكننا نذكر أصولها ونشير إلى جميعها ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله. __________ (قوله على حسن السمت) أي الطريقة وهيئة أهل الخير (قوله والشهامة) بفتح الشين المعجمة مصدر شهم الرجل بضم الهاء فهو شهم: أي جلد ذكى الفؤاد (قوله ولهذا ما قد اختلف) هكذا وقع في كثير من النسخ بزيادة (ما) للتأكيد (قوله والجرأة) هي الشجاعة على وزن الباغ لا يطهرها. ولكن تستعمل في اليابسات.LVAL “والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان: أعني المباح الاكل، واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة، فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط وأنه بدل منها في إفادة الطهارة، وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير وقال داود تطهر حتى جلد الخنزير. وسبب اختلافهم: تعارض الاثار في ذلك، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه أنه مر بميتة، فقال عليه الصلاة والسلام: هلا انتفعتم بجلدها؟ وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا وذلك أن فيه: أن رسول الله (ص) كتب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب قال: وذلك قبل موته بعام. بعد الدباغ، والمنع قبل الدباغ. والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا دبغ الاها ب فقد طهر. فلمكان اختلاف هذه الاثار اختلف الناس في تأويلها، فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس، أعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ. وذهب قوم مذهب النسخ، فأخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه: قبل موته بعام. وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة، ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ، لان الانتفاع غير الطهارة، أعني كل طاهر ينتفع به، وليس يلزم عكس هذا المعنى: أعني أن كل ما ينتفع به هو طاهر. المسألة الرابعة: اتفق العلماء على ان دم الحيوان البري نجس، واختلفوا في دم السمك وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري، فقال قوم: دم السمك طاهر، وهو أحد قولي مالك، ومذهب الشافعي وقال قوم: هو نجس على أصل الدماء، وهو قول مالك في المدونة وكذلك قال قوم: إن قليل الدماء معفو عنه. وقال قوم: بل القليل منها والكثير حكمه واحد، والاول عليه الجمهور. والسبب في اختلافهم: في دم السمك هو اختلافهم في ميتته، فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم، جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته، أخرج دمه قياسا على الميتة. وفي ذلك أثر ضعيف، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان، ودمان: الجراد، والحوت، والكبد والطحال. وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله، فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق، أو بالمطلق على المقيد، وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى: * (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) * وورد مقيدا في قوله تعالى: * (ظLVALهِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œرهم ثم إن عبد الرحمن بن أبي بكرة شعر بزلة لسانه وخاف عائلة الحجاج فتداركها مسرعاً وقال ولقد أصبحت وما أملك إلا خاتمي وأتى المأمون برجل ادعى النبوة فقال له ما اسمك قال أنا أحمد النبي فقال له لقد ادعيت زوراً ثم أمر به ليضرب فلما رأى الرجل الأعوان قد أحاطت به قال يا أمير المؤمنين أنا أحمد النبي فهل تذمه أنت فتدارك المأمون ما بقي من رمق المنة بالمنة وأورى له زند المحبة بالمحنة وهذا الفن كثير لا يحصى ولا يعز وجوده عند الاستقصا. الباب الرابع في الحمق وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول من هذا الباب في ذم الجهالة في ذمّ الجهالة والجنون ... وما اشتملا عليه من الفنلكهام إذmdےےd@™lcےےن@کkbےے@—jaےے÷@–i`ےےک@•h_ےے£@”g^ےےR@“f]ےے@(فصل) أما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل الذى منه ينبعث العلم والمعرفة ويتفرع من هذا ثقوب الرأى وجودة الفطنة والإصابة وصدق الظن والنظر للعواقب ومصالح النفس ومجاهدة الشهوة وحسن السياسة والتدبير واقتناء الفضائل وتجنب الرذائل، وقد أشرنا إلى مكانه منه صلى الله عليه وسلم وبلوغه منه ومن العلم الغاية القصوى التى لم يبلغها بشر سواه وإذ جلالة محله من ذلك ومما تفرع منه متحققة عند من تتبع مجارى أحواله واطراد سيره وطالع جوامع كلامه وحسن شمائله وبدائع سيره وحكم حديثه وعلمه بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة وحكم الحكماء وسير الأمم الخالية وأيامها وضرب الأمثال وسياسات الأنام وتقرير الشرائع وتأصيل الآداب ال@a0 @ےےےےےےےےےےےû€قل لا أجد فيما أوحي إليLVAL •محرما) * إلى قوله: * (أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) *. فمن قضى بالمقيد على المطلق، وهم الجمهور قال: المسفوح هو النجس المحرم فقط، ومن قضى بالمطلق على المقيد، لان فيه زيادة قال: المسفوح وهو الكثير وغير المسفوح، وهو القليل كل ذلك حرام، وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه، فلا يتبعض. المسألة الخامسة: اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم، ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع واختلفوا فيما سواه من الحيوان، فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق، أعني فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع وقال قوم: أبوالها، وأرواثها تابعة للحومها، فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأرواثها نجسة محرمة، وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأرواثها طاهرة ما عدا التي تأكل النجاسة، وما كان منها مكروها، فأبوالها وأرواثها مكروهة، وبهذا قال مالك كما قال أبو حنيفة بذلك في الاسآر. وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما: اختلافهم في مفهوم الاباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم، وإباحته عليه الصلاة والسلام للعرنيين شرب أبوال الابل وألبانها وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الابل. والسبب الثاني: اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الانسان فمن قاس سائر الحيوان على الانسان، ورأى أنه من باب قياس الاولى والاخرى، ولم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها وأبوالها، جعل ذلك عبادة، ومن فهم من للعرنيين أبوال الابل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك قال: كل رجيع وبول فهو نجس، ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أرواثها، وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين، وجعل النهي عن الصلاة في أعطان الابل عبادة، أو لمعنى غير معنى النجاسة، وكان الفرق عنده بين الانسان وبهيمة الانعام أن فضلتي الانسان مستقذرة بالطبع، وفضلتي بهيمة الانعام ليست كذلك، جعل الفضلات تابعة للحوم. والله أعلم. ومن قاس على بهيمة الانعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الانسان غير نجسة، ولا محرمة، والمسألة محتملة. ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور - وإن كانت مسألة فيها خلاف - لقيل إن ما ينتن منها، ويستقذر بخلاف ما لا ينتن، ولا يستقذر، وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر، وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر، وكذلك المسك، وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر. المسألة السادسة: اختلف الناس فيuLVALپِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ بجوار داره مرفها عليه متممة وظائفه له وأسكن معه أمه وأخواته منها وقد أستأثر يوم وفاة والده بمال جم من خزائنه الكائنة في بيتها فوجدت السبيل إلى السعي لولدها فجعل تواصل زيارة ابنتها التي عقد لها الوالد مع أبن عمه الرئيس أبي الوليد أبن الرئيس أبي عبد الله المبايع له بأندروش أبن الرئيس أبي السعيد جدهم الذي تجمعهم جرثومته وشمر المهر المذكور عن ساعد عزمه وجده وهو على ما هو من الإقدام ومداخلة ذؤبان الرجال واستعان بمن آسفه الدولة وهفت به الأطماع فتألف منها زهاء مائة قصدوا جهة من جهات القلعة متسنمين شفا صعب المرتقي واتخذوا آلة تدرك ذر اneےےt@ڑmdےےd@™lcےےن@کkbےے@—jaےے÷@–i`ےےک@•h_ےے£@”لم يعرف بشئ من ذلك حتى شرح الله صدره وأبان أمره وعلمه وأقرأه، يعلم ذلك بالمطالعة والبحث عن حاله ضرورة وبالبرهان القاطع على نبوته نظرا فلا نطول بسرد الأقاصيص وآحاد القضايا، إذ مجموعها ما لا يأخذه حصر ولا يحيط به حفظ جامع، وبحسب عقله كانت معارفه صلى الله عليه وسلم إلى سائر ما علمه الله تعالى وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان وعجائب قدرته وعظيم ملكوته قال الله تعالى (وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) حارت العقول في تقدير فضله عليه وخرست الألسن دون وصف يحيط بذلك أو ينتهى إليه (فصل) وأما الحلم والاحتمال والعفو مع المقدرة والصبر على ما يكره وبين هذه الألقاب فرق فإن الحلم حالة توقر وثبات عند الأسباب المحركات، والاحتمال حبس النفس عند الآلام والمؤذيات ومثله@a0 @ےےےےےےےےےےےû قليل النجاسات على ثلاثة أقوال: فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء، وممن قال بهذا القول الشافعي. وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفوLVAL —عنه، وحددوه بقدر الدرهم البغلي، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وشذ محمد بن الحسن فقال: إن كانت النجاسة ربع الثوب فما دونه، جازت به الصلاة. وقال فريق ثالث: قليل النجاسات وكثيرها سواء إلا الدم على ما تقدم، وهو مذهب مالك وعنه في دم الحيض روايتان، والاشهر مساواته لسائر الدماء. وسبب اختلافهم: اختلافهم في قياس النجاسة على الرخصة الواردة في الاستجمار، للعلم بأن النجاسة هناك باقية، فمن أجاز القياس على ذلك استجاز قليل النجاسة، ولذلك حدده بالدرهم قياسا على قدر المخرج، ومن رأى أن تلك رخصة، والرخص لا يقاس عليها منع ذلك. وأما سبب استثناء مالك من ذلك الدماء فقد تقدم. وتفصيل مذهب أبي حنيفة أن النجاسات عنده تنقسم إلى مغلظة، ومخففة، وأن المغلظة هي التي يعفى منها عن قدر الدرهم، والمخففة هي التي يعفى منها عن ربع الثوب والمخففة عندهم (هي) مثل أرواث الدواب، وما لا تنفك منه الطرق غالبا. وتقسيمهم إياها إلى مغلظة، ومخففة حسن جدا المسألة السابعة: اختلفوا في المني هل هو نجس أم لا؟، فذهبت طائفة منهم مالك وأبو حنيفة إلى أنه نجس وذهبت طائفة إلى أنه طاهر، وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود. وسبب اختلافهم فيه شيئان: أحدهما: اضطراب الرواية في حديث عائشة وذلك أن في بعضها: كنت أغسل ثوب رسول الله (ص) من المني فيخرج إلى الصلاة، وإن فيه لبقع الماء وفي بعضها: كنت أفركه من ثوب رسول الله (ص) وفي بعضها فيصلي فيه خرج هذه الزيادة مسلم. والسبب الثاني: تردد المني بين أن يشبه بالاحداث الخارجة من البدن، وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره، فمن جمع الاحاديث كلها بأن حمل الغسل على باب النظافة، واستدل من الفرك على الطهارة على أصله في أن الفرك لا يطهر نجاسة، وقاسه على اللبن وغيره من الفضلات الشريفة، لم يره نجسا، ومن رجح حديث الغسل على الفرك، وفهم منه النجاسة، وكان بالاحداث عنده أشبه منه مما ليس بحدث قال: إنه نجس، وكذلك أيضا من اعتقد أن النجاسة تزول بالفرك، قال: الفرك يدل على نجاسه، كما يدل الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة. وعلى هذا، فلا حجة لاولئك في قولها: فيصلي فيه، بل فيه حجة لابي حنيفة في أن النجاسة تزال بغير الماء، وهو خلاف قول المالكية. الباب الثالث: في معرفة المحال التي يجب إزالتها عنها وأما المحال التي تزال عنها النجاسات فثلاثة، ولا خلاف في ذلك: أحدها: الابدان، ثم الثياب، ثم المساجد، ومواضع الصلاة، وإنما اتفق العلماء على هذه الثلاثة لانها م‍LVALھِqىة„paہةU%ه¥e5ُµنJ¸0%`ة…\paہةه%%إهإ%هنJ¸à %`ة†°paہةإهإ%%إإإنJ¸à %`ة‡qaہةإُصإصهص%نJ¸ہث%`ةˆXqaہة%صههص%هإنJ¸ذص%`ة‰¬qaہة%%ص%%%صإنJ¸ہل%`ةٹraہةصهصإ%إإôJ¸ذ %`ة‹TraہةeُuôJ¸ًے%`ةŒ¨raہةُهôJ¸%`ةچüraہةôJ¸%`ةژPsaہةUُôJ¸%`ةڈ¤saہةôJ¸@%`ةگّsaہةUُµôJ¸ًے%`ة‘LtaہةُôJ¸%`ة’ taہةôJ¸%`ة”ôtaہةEُuôJ¸%`ة•HuaہةôJ¸%`ة–œuaہةEُ•ôJ¸@a0 @ےےےےےےےےےےےû€نطوق بها في الكتاب والسنة. أما الثياب ففي قوله تعالى وثيابك فطهر على مذهب من حملهاLVAL ™على الحقيقة، وفي الثابت من أمره عليه الصلاة والسلام بغسل الثوب من دم الحيض وصبه الماء على بول الصبي الذي بال عليه وأما المساجد، فلامره عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الاعرابي الذي بال في المسجد وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه أمر بغسل المذي من البدن وغسل النجاسات من المخرجين. واختلف الفقهاء: هل يغسل الذكر كله من المذي أم لا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي المشهور، وقد سئل عن المذي، فقال: يغسل ذكره، ويتوضأ. وسبب الخلاف فيه: هل هو الواجب هو الاخذ بأوائل الاسماء، أبأواخرها؟ فمن رأى أنه بأواخرها: أعني بأكثر ما ينطلق عليه الاسم، قال: بغسل الذكر كله، ومن رأى الاخذ بأقل ما ينطلق عليه، قال: إنما يغسل موضع الاذى فقط. قياسا على البول، والمذي. الباب الرابع في الشئ الذي تزال به وأما الشيئ الذي به تزال، فإن المسلمين اتفقوا على أن الماء الطاهر المطهر يزيلها من هذه الثلاثة المحال، واتفقوا أيضا على أن الحجارة تزيلها من المخرجين، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات والجامدات التي تزيلها فذهب قوم إلى أن ما كان طاهرا يزيل عين النجاسة مائعا كان، أو جامدا في أي موضع كانت، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه وقال قوم: لا تزال النجاسة بما سوى الماء إلا في الاستجمار فقط المتفق عليه، وبه قال مالك والشافعي واختلفوا أيضا في إزالتها في الاستجمار بالعظم والروث فمنع ذلك قوم، أجازه بغير ذلك مما ينقي واستثنى مالك من ذلك ما هو مطعوم ذو حرمة كالخبز وقد قيل ذلك فيما في استعماله سرف كالذهب والياقوت. وقوم قصروا الانقاء على الاحجار فقط، وهو مذهب أهل الظاهر وقوم أجازوا الاستنجاء بالعظم دون الروث، وإن كان مكروها عندهم. وشذ الطبري، فأجاز الاستجمار بكل طاهر، ونجس. وسبب اختلافهم: في إزالة النجاسة بما عدا الماء فيما عدا المخرجين هو هل المقصود بإزالة النجاسة بالماء هو إتلاف عينها فقط، فيستوي في ذلك مع الماء كل ما يتلف عينها؟ أم للماء في ذلك مزيد خصوص ليس بغير الماء؟ فمن لم يظهر عنده للماء مزيد خصوص، قال بإزالتها بسائر المائعات والجامدا ت الطاهرة، وأيد هذا المفهوم بالاتفاق على إزالتها من المخرجين بغير الماء، وبما ورد من حديث أم سلمة أنها قالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقال لها رسول الله (ص): يطهره ما بعده. وكذلك بالاثار التي خرجها أبو داود في هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وطئ أحدكم الاذى بنعليه، فإن ےLVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èَعِيد بن عُثمان بن منازل: من أهل بجَّانة. يُعْرَف: بآبن الشَّقَاق؛ يُكَنَّى: أبا عثمان. سَمِع: ببَجَّانة من فضل بن سَلَمة، وَوَهب بن عُمر، وبإلبيرة: من أحمد بن عَمرو بن منصور، و مُحَمَّد بن فُطَيْس. وبقُرْطُبَة: من عَبْدالله بن يحيى، وطَاهِر آبن عبد العزيز. وكان: فَقِيهاً مُبرزاً حافظاً. وولّىَ أحْكام القَضَاء ببَجَّانة سنة ثَمانٍ وثلاثين ولمْ يَزَل قاضياً إلى أن تُوفِّي sjےے9@ںriےےً@‍qhےےE@‌pgےے²@œofےے@›neےےt@ڑmdےےd@™lcےےن@کkbےے@—وكذلك لم يؤاخذ عبد الله بن أبى وأشباهه من المنافقين بعظيم ما نقل عنهم في جهته قولا وفعلا بل قال لمن أشار بقتل بعضهم (لا، لئلا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه) وعن أنس رضى الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية فجبذه أعرابي بردائه جبذة شديدة حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه ثم قال يا محمد احمل لى على بعيرى هذين من مال الله الذى عندك فإنك لا تحمل لى من مالك ولا من مال أبيك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال (المال مال الله وأنا عبده - ثم قال ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بى) قال لا، قال (لم ؟) قال لأنك لا نكافي بالسيئة السيئة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر، قالت عائشة رضى الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تكن حرمة من محارم الله وما ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله وما ضرب خادما ولا امرأة، وجئ إليه برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (لن تراع لن تراع ولو أردت ذلك لم تسلط على) وجاءه __________ (قوله عبد الله بن أبى) هو عبد الله بن أبى ابن سلول بتنوين أبى وكتابة ألف بعدها لأن سلول أم عبد الله وزوجالتراب له طهور إلى غير ذلك مما روي في هذا المعنى. ومن رأى أن الماء في ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا في موضع الرخصة فقط، وهو المخرجان. ولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء لجأوا في ذلك إلى أنها عبادة، إذ لم يقدروا أن يعطوا فيLVAL ›ذلك سببا معقولا، حتى أنهم سلموا أن الماء، لا يزيل النجاسة بمعنى معقول، وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي، وطال الخطب، والبينهم: هل إزالة النجاسة بالماء عبادة، أو معنى معقول خلفا عن سلف؟ واضطرت الشافعية إلى أن تثبت أن في الماء قوة شرعية في رفع أحكام النجاسات، ليست في غيره، وإن استوى مع سائر الاشياء في إزالة العين، وأن المقصود إنما هو إزالة ذلك الحكم الذي اختص به الماء، لاذهاب عين النجاسة، بل قد يذهب العين ويبقى الحكم، فباعدوا المقصد، وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن طهارة النجاسة، ليست طهارة حكمية أعني شرعية، ولذلك لم تحتج إلى نية، ولو راموا الانفصال عنهم بأنا نرى أن للماء قوة إحالة للانجاس والادناس، وقلعها من الثياب، والابدان ليست لغيره، ولذلك اعتمده الناس في تنظيف الابدان والثياب، لكان قولا جيدا، وغيره بعيد بل لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء لهذه الخاصية التي في الماء، ولو كانوا قالوا هذا لكانوا قد قالوا في ذلك قولا هو أدخل في المذهب الفقه الجاري على المعاني، وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول عبادة إذا ضاق عليه المسلك مع الخصم، فتأمل ذلك، فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضع. وأما اختلافهم في الروث فسببه اختلافهم في المفهوم من النهي الوارد في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، أعني أمره عليه الصلاة والسلام: أن لا يستنجى بعظم، ولا روث فمن دل عنده النهي على الفساد، لم يجز ذلك، ومن لم ير ذلك إذ كانت النجاسة معنى معقولا، حمل ذلك على الكراهية، ولم يعده إلى إبطال الاستنجاء بذلك، ومن فرق بين العظام، والروث فلان الروث نجس عنده. الباب الخامس: في صفخة إزالتها وأما الصفة التي تزول فاتفق العلماء على أنها غسل ومسح ونضح لورود ذلك في الشرع وثبوته في الآثار، واتفقوا على أت الغسل عام لجميع أنواع النجاسات ولجميع محال النجاسات، وأن المسح بالاحجار يجوز في المخرجين ويجوز في الخفين وفي النعلين من العشب اليابس، وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس وكذلك ذيل المرأة الطويل اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس، واختلفوا من ذلك في ثلاثة مواضع هي أصول هذا الباب: أحدها: في النضح لاي نجاسة هو. والثاني: في المسح لاي محل هو، ولاي نجاسة هو، بعد أن اتفقوا على ما ذكرناه. والثالث: اشتراط العدد في الغسل والمسح. أما النضح، فإن قوما قالوا: LVAL ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ولنا " كيف انكساف القم~~ه }}· ||ّ {{± zzè yyھ xx wwب vvس uu‎ ےع tkےے@ sjےے9@ںriےےً@‍qhےےE@‌pgےے²@œofےے@›neےےt@ڑmdےزيد بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه دينا عليه فجبذ ثوبه عن منكبه وأخذ بمجامع نيابه وأغلظ له ثم قال: إنكم يا بنى عبد المطلب مطل فانتهره عمر وشدد له في القول والنبى صلى الله عليه وسلم بتبسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وأنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا عمر: تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن التقاضى، ثم قال لقد بقى من أجله ثلاث، وأمر عمر يقضيه ماله ويزيده عشرين صاعا لما روعه فكان سبب إسلامه، وذلك أنه كان يقول ما بقى من علامات النبوة شئ إلا وقد عرفتها في وجه محمد إلا اثنتين لم أخبرهما: يسبق حلمه جهله، ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما، فأخبرته بهذا فوجدته كما وصف، والحديث عن حلمه صلى الله عليه وسلم وصبر وعفوه عند المقدرة أكثر من أن تأتى عليه، وحسبك ما ذكرناه مما في الصحيح والمصنفات الثابتة إلى ما بلغ متواترا مبلغ اليقين من صبره على مقاساة قريش وأذى الجاهلية ومصابرة الشدائد الصعبة معهم إلى أن أظفره الله عليهم وحكمه فيهم __________ مفت@a0 هذا خاص بإزالة بول الطفل الذي لم يأكل الطعام وقوم فرقوا بين بول الذكر في ذلك والانثى، فقالوا: ينضح بول الذكر ويغسل بول الانثى وقوم قالوا: الغسل طهارة ما يتيقن بنجاسته، والنضح طهارة ما شك فيه، وهو مذهب مالك بن أنس رضي الله عنه. وسبب اختلافهم: تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك أعني اختلافهم في مفهومها وذلك أن هاهنا حديثين ثابتين في النضح: أحدهما: حديث عائشة: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي، فبال عليه، فدعا بماء، فأتبعه بوله، ولم يغسلهLVAL ‌وفي بعض رواياته: فنضحه ولم يغسله خرجه البخاري، والاخر حديث أنس المشهور حين وصف صلاة رسول الله (ص) في بيته قال: فقمت إلى حصير لنا قدأسود من طول ما لبث، فنصحته بالماء. فمن الناس من صار إلى العمل بمقتضى حديث عائشة، وقال: هذا خاص ببول الصبي، واستثناه من سائر البول. ومن الناس من رجح الاثار الواردة في الغسل على هذا الحديث، وهو مذهب مالك، ولم ير النضح إلا الذي في حديث أنس، وهو الثوب المشكوك فيه على ظاهر مفهومه. وأما الذي فرق في ذلك بين بول الذكر والانثى، فإنه اعتمد على ما رواه أبو داود عن أبي السمح من قوله عليه الصلاة والسلام: يغسل بول الجارية ويرش بول الصبي وأما من لم يفرق، فإنما اعتمد قياس الانثى على الذكر الذي ورد فيه الحديث الثابت. وأما المسح فإن قوما أجازوه في أي محل كانت النجاسة إذا ذهب عينها على مذهب أبي حنيفة وكذلك الفرك على قياس من يرى أن كل ما أزال العين، فقد طهر، وقوم لم يجيزوه إلا في المتفق عليه، وهو المخرج، وفي ذيل المرأة، وفي الخف، وذلك من العشب اليابس، لا من الاذى غير اليابس، وهو مذهب مالك وهؤلاء لم يعدوا المسح إلى غير المواضع التي جاءت في الشرع، وأما الفريق الاخر، فإنهم عدوه. والسبب في اختلافهم في ذلك: هل ما ورد من ذلك رخصة، أو حكم؟ فمن قال: رخصة لم يعدها إلى غيرها: أعني لم يقس عليها، ومن قال: هو حكم من أحكام إزالة النجاسة كحكم الغسل، عداه. فإن قوما اشترطوا الانقاء فقط في الغسل والمسح، وقوم اشترطوا العدد في الاستجمار، وفي الغسل، والذين اشترطوه في الغسل منهم من اقتصر على المحل الذي ورد فيه العدد في الغسل بطريق السمع، ومنهم معداه إلى سائر النجاسات، أما من لم يشترط العدد لا في غسل، ولا في مسح، فمنهم مالك، وأبو حنيفة. وأما من اشترط في الاستجمار العدد: أعني ثلاثة أحجار، لا أقل من ذلك، فمنهم الشافعي، وأهل الظاهر وأما من اشترط العدد في الغسل، واقتصر به على محله الذي ورد فيه، وهو غسل الاناء سبعا من ولوغ الكلب، فالشافعي، ومن قال بقوله. وأما من عداه، واشترط السبع في غسل النجاسات، ففي أغلب ظني أن أحمد بن حنبل منهم. وأبو حنيفة يشترط الثلاثة في إزالة النجاسة الغير محسوسة العين أعني الحكمية. وسبب اختلافهم في هذا: تعارض المفهوم من هذه العبادة لظاهر اللفظ في الاحاديث التي ذكر فيها العدد، وذلك أن من كان المفهوم عنده من الامر بإزالة النجاسة إزالة عينها، لم يشترط العدد أصلا، وجعل العدد الوارد من ذلك في الاسأLVALدِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ بالعدوة. ثم عاد السلطان محمّد المخلوع إلى ملكه بالأندلس سنة ثلاثة وستين وبعث عن مخلفه بفاس من الأهل والوالد والقائم بالدولة يومئذ عمر بن عبد الله بن علي فاستقدم أبن الخطيب من سلا وبعثهم لنظره فسر السلطان لقدومه ورده إلى منزلته كما كان مع رضوان كفله وكان عثمان بن يحيى بن عمر شيخ الغزاة وأبن أشياخهم قد لحق بالulےے@،tkےے@ sjےے9@ںriےےً@‍qhےےE@‌pgےے²@œoوهم لا يشكون في استئصال شأفتهم وإبادة خضرائهم فما زاد على أن عنا وصفح، وقال (ما تقولون إنى فاعل بكم ؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، فقال أقول كما قال أخى يوسف: لا تثريب عليكم الآية، اذهبوا فأنتم الطلقاء) وقال أنس هبط ثمانون رجلا من التنعيم صلاة الصبح ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى (وهو الذى كف أيديهم عنكم) الآية وقال لأبى سفيان وقد سيق إليه بعد أن جلب إليه الأحزاب وقتل عمه وأصحابه ومثل بهم فعفا عنه ولا طفه في القول: (ويحك يا أبا سفيان ألم يئن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ فقال بأبى أنت وأمى ما أحلمك وأوصلك وأكرمك) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضى، صلى الله عليه وسلم. __________ وغفر من المطل وهى اللى بالدين (قوله شأفتهم) بشين معجمة وهمزة ساكنة وفاء مخففة وتاء فوقية، في الصحاح: الشأفة قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب يقال في المثل استأصل الله شأفته أي أذهبه الله كما أذهب تلك القرحة بالكى@a0 @ےےےےےےےےےےےûےتجمار في حديث سلمان الثابت الذي فيه الامر أن لا يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار على سبيل الاستحباب، حتى يجمع بين المفهوم من الشرع، والمسموع من هذه الاحاديث، وجعل العدد المشترط في غسل الاناء من ولوغ الكلب عبادة، لا لنجاسة كما تقدم من مذهب مالك. وأما من صار إلى ظواهر هذه الاثار، واستثناها من المفهوم، فاقتصرLVAL ںبالعدد على هذه المحال التي ورد العدد فيها. وأما من رجح الظاهر على المفهوم، فإنه عدى ذلك إلى سائر النجاسات. وأما حجة أبي حنيفة في الثلاثة، فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده ثلاث قبل أن يدخلها في إنائه الباب السادس في آداب الاستنجاء وأما آداب الاستنجاء ودخول الخلاء، فأكثرها محمولة عند الفقهاء على الندب، وهي معلومة من السنة، كالبعد في المذهب إذا أراد الحاجة، وترك الكلام عليها، والنهي عن الاستنجاء باليمين، وألا يمس ذكره بيمينه، وغير ذلك مما ورد في الاثار، وإنما اختلفوا من ذلك في مسألة واحدة مشهورة، وهي استقبال القبلة للغائط والبول، واستدبارها، فإن للعلماء فيها ثلاثة أقوال: إنه لا يجوز أن تستقبل القبلة لغائط، ولا بول أصلا، ولا في موضع من المواضع وقول: إن ذلك يجوز بإطلاق. وقول إنه يجوز في المباني، والمدن، ولا يجوز ذلك في الصحراء، وفي غير المباني والمدن. والسبب في اختلافهم هذا: حديثان متعارضان ثابتان: أحدهما: حديث أبي أيوب الانصاري أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا، أو غربوا. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر أنه قال ارتقيت على ظهر بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله (ص) قاعدا لبيتين لحاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر القبلة. فذهب الناس في هذين الحديثين ثلاثة مذاهب. أحدها: مذهب الجمع. والثاني: مذهب الترجيح. والثالث: مذهب الرجوع إلى البراءة الاصلية إذا وقع التعارض، وأعني بالبراءة الاصلية عدم الحكم. فمن ذهب مذهب الجمع حمل حديث أبي أيوب الانصاري على الصحارى، وحيث لا سترة، وحمل حديث ابن عمر على السترة، وهو مذهب مالك. ومن ذهب مذهب الترجيح، رجح حديث أبي أيوب، لانه إذا تعارض حديثان: أحدهما فيه شرع موضوع، والاخر موافق للاصل الذي هو عدم الحكم، ولم يعلم المتقدم منهما من المتأخر، وجب أن يصار إلى الحديث المثبت للشرع لانه وقد وجب العمل بنقله من طريق العدول، وتركه الذي ورد أيضا من طريق العدول، يمكن أن يكون ذلك قبل شرع ذلك الحكم، ويمكن أن يكون بعده، فلم يجز أن نترك شرعا وجب العمل به بظن من لم نؤمر أن نوجب النسخ به، إلا لو نقل أنه كان بعده فإن الظنون التي تستند إليها الاحكام محدودة بالشرع: أعني التي توجب رفعها، أو إيجابها، وليست هي أي ظن اتفق، ولذلك يقولون إن العمل ما لم يجب بالظن، وإنما وجب بالاصل المقطوع به، يريدون بذلك الشرع المقطسLVALكِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژٍ من أرض بيشة دانِ وليت القِلاصَ الأُدْمَ قد وخدتْ بنا ... بوادٍ تهامٍ في رُباً ومتانِ بوادٍ تهامٍ تُنبتُ السّدْرَ صدرُه ... وأسفلُه بالمرج والعَلَجانِ وقريب منه لآخر: يجيئوننا بالورْد كلَّ عشيَّة ... وللشِّيحُ في عينيَّ أذكى من الورْدِ ولا سيَّما إن كان من شيح تلعة ... بوادي مvmےےY@¢ulےے@،tkےے@ sjےے9@ںriےےً@‍qhےےE@‌pgےے²@œofےے@›neےےt@ڑmdےےd@™lcےےن@ک(فصل) وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة ومعانيها متقاربة وقد فرق بعضهم بينها بفروق فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم خطره ونفعه وسموه أيضا جرأة وهو ضد النذالة، والسماحة التجا في عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفس وهو ضد الشكاسة، والسخاء سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب مالا يحمد وهو الجود وهو ضد التقتير، فكان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة ولا يبارى بهذا، وصفه كل من عرفه. حدثنا القاضى الشهيد أبو على الصدفى رحمه الله حدثنا القاضى أبو الوليد الباجى حدثنا أبو ذر الهروي حدثنا أبو الهيثم الكشميهنى وأبو محمد السرخسى وأبو إسحاق البلخى قالوا حدثنا أبو عبد الله الفربرى حدثنا البخاري حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ فقال لا. وعن أنس رضى الله عنه وسهل ابن سعد رضى الله عنه مثله، وقال ابن عباس @a0 @ےےےےےےےےےےےûےوع به الذي أوجب العمل بذلك النوع من الظن، وهذه الطريقة التي قلنا ها هي طريقة أبي محمد بن حزم الاندلسي، وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي، وهو راجع إلى أنه لا يرفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي. وأما من ذهب مذهب الرجوع إلى الاصل عند التعارض، فهو مبني على أن الشك يسقط الحكم،ûLVALِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0وبئست المربية وقال إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أهل الآخرة فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا وقالوا اللهم هذا فضلك ورحمتك فأتمم نعمتك عليه وأمته عليها ويعرض عليهم عمل المسئ فيقولون اللهم ألهمه اخبرنا أحمد بن الحسن الكرخي، أخبرنا محمد بن حاتم المؤدب قال: قيل لهشيم: كم كنت تحفظ يا أبا معاوية ؟ قال: كنت أحفظ في مجلس مئة، ولو سئت عنها بعد شهر لاجبت. انبانا محمد بن خلف، حدثثني محمد بن عبد الرحمن، أبو الاصبغ القرقساني قال: سمعت النفيلي (1) يقول: سمعت هشيم يقول: من لم يحفظ الحديث فليس هو من أصحاب الحديث، يحئ أحدهم بكتاب يحمله، كانه سجل مكاتب. اخبرنا حمزة بن داود الثقفي، أخبرنا الحسين بن مهدي، أخبرنا عبد وكانت ستة آلاف وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله وحمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها وجاءه رجل فسأله فقال ما عندي شئ ولكن ابتع على فإذا جاءنا شئ قضيناه فقال له عمر ما كلفك الله مالا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذى العرش إقلالا فتبسم صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرت. ذكره الترمذي. وذكر عن معوذ بن عفراء قال أتيت النبي صلى الله عليه __________ (قوله ولكن ابتع) هو بموحدة ثم تاء فوقية (قوله وذكر عن معوذ) قال المزى: هذا الحديث روى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، وأما معوذ فإنه استشهد يوم بدر، ولم يعرف له رواية. وقوله وذكر: يعنى الترمذي ذكر في كتاب الشمائل عن الربيع بنت معوذ، قالت: بعثنى معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته بها وعنده خلية قدمت إ@a0 ويرفعه، وأنه كلا حكم، وهو مذهب داود الظاهري، ولكن خالفه أبو محمد بن حزم في هذا الاصل، مع أنه من أصحابه. قال القاضي: فهذا هو الذي رأينا أن نثبته في هذا الكتاب من المسائل التي ظننا أنها تجري مجرى الاصول، وهي التي نطق بها في الشرع أكثر ذلك، أعني أن أكثرها يتعلق بالمنطوق به، إما تعلقا قريبا، أو قريبا من القريب، وإن تذكرنا لشئ من هذا الجنس أثبتناه في هذا الباب، وأكثر ما عولت فيما نقلته من نسبة هذه المذاهب إلى أربابها هو كتاب الاستذكار. وأنا قد أبحت لمن وقع من ذلك على وهم لي أن يصلحه. والله المعين والموفق.آLVALخِqىابنة عقيل، قال: قال عقيل: جاء سفيان بن عيينة إلى ابن شهاب، وهو غلام في أذنه قرط فاخذه فادخله على أهله، فجعل يعجبهم تطلبه العلم على صغره. أخبرنا ابراهيم بن سعيد القلانسي المنبجي، أخبرنا ابراهيم بن سعيد، أخبرنا سفيان قال: قال الزهري: ما رأيت طالبا للعلم أصغر منه - يعنيني - وسمعت وأنا ابن خمس عشرة. أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان، حدثكتاب الصلاة (بسم الله الرحمن الرحيم) وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. الصلاة تنقسم أولا وبالجملة إلى فرض، وندب: والقول المحيط بأصول هذه العبادة ينحصر بالجملة في أربعة أجناس: أعني أر بجمل: الجملة الاولى: في معرفة الوجوب وما يتعلق به. والجملة الثانية: في معرفة شروطها الثلاث: أعني شروط الوجوب وشروط الصحة وشروط التمام والكمال. والجملة الثالثة: في معرفة ما تشتمل عليه من أفعال وأقوال، وهي الاركان. والجملة الرابعة: في قضائها، ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل، وجبره، لانه قضاء ما إذا كان استدراكا لما فات. الجملة الاولى وهذه الجملة فيها أربع مسائل، هي في معنى أصول هذا الباب: المسألة الاولى: في بيان وجوبها. الثانية: في بيان عدد الواجبات منها. الثالثة: في بيان على من تجب. الرابعة: ما الواجب على من تركها متعمدا؟ المسألة الاولى: أما وجوبها، فبين من الكتاب والسنة والاجماع، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه. المسألة الثانية: وأما عدد الواجب منها ففيه قولان: أحدهما قول مالك والشافعي والاكثر، وهو أن الواجب هي الخمس صلوات فقط لا غير. والثاني: قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو أن الوتر واجب مع الخمس واختلافهم هل يسمى ما ثبت بالسنة واجبا، أو فرضا لا معنى له. وسبب اختلافهم الاحاديث المتعارضة. أما الاحاديث التي مفهومها وجوب الخمس فقط، بل هي نص في ذلك فمشهورة، وثابتة، ومن أبينها في ذلك ما ورد في حديث الاسراء المشهور: أنه لما بلغ الفرض إلى خمس. قال له موسى: ارجع إلى ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال: فراجعته فقال تعالى: هي خمس، وهي خمسون لا يبدل القول لدي وحديث الاعرابي المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام، فقال له: خمس صلوات في اليوم والليلة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وأما الاحاديث التي مفهومها وجوب الوتر، فمنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنLVAL £رسول الله (ص) قال: إن الله قد زادكم صلاة، وهي الوتر فحافظوا عليها وحديث حارثة بن حذافة قال: خرج علينا رسول الله (ص)، فقال: إن الله أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وحديث بريدة الاسلمي أن رسول الله (ص) قال: الوتر حق، فمن لم يؤثر فليس منا فمن رأى أن الزيادة هي نسخ ولم تقو عنده هذه الاحاديث قوة تبلغ بها أن تكون ناسخة لتلك الاحاديث الثابتة المشهورة رجح تلك الاحاديث، وأيضا فإنه ثبت من قوله تعالى في حديث الاسراء إنه لا يبدل القول لدي وظاهره أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها وإن كان هو في النقصان أظهر، والخبر ليس يدخله النسخ. ومن بلغت عنده قوة هذه الاخبار التي اقتضت الزيادة على الخمس إلى رتبة توجب العمل، أوجب المصير إلى هذه الزيادة، لا سيما إن كان ممن يرى أن الزيادة لا توجب نسخا، لكن ليس هذا من رأي أبي حنيفة. المسألة الثالثة: وأما على من تجب، فعلى المسلم البالغ، ولا خلاف في ذلك. المسألة الرابعة: وأما ما الواجب على من تركها عمدا، وأمر بها فأبى أن يصليها، لا جحودا لفرضها، فإن قوما قالوا: يقتل، وقوما قالوا: يعزر، ويحبس، والذين قالوا: يقتل منهم من أوجب قتله كفرا وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك، ومنهم من أوجبه حدا وهو مالك والشافعي، وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يصلي. والسبب في هذا الاختلاف: اختلاف الاثار. وذلك أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث بريدة أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، فقد كفر وحديث جابر عن النبي (ص) أنه قال: ليس بين العبد، وبين الكفر أو قال الشرك إلا ترك الصلاة. فمن فهم من الكفر هاهنا الكفر الحقيقي جعل هذا الحديث كأنه تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام كفر بعد إيمان ومن فهم هاهنا التغليظ والتوبيخ أي أن أفعاله أفعال كافر، وأنه في صورة كافر، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لم ير قتله كفرا. وأما من قال: يقتل حدا، فضعيف ولا مستند له، إلا قياس شبه ضعيف إن أمكن، وهو تشبيه الصلاة بالقتل في كون الصلاة رأس المأمورات، والقتل رأس المنهيات. وعلى الجملة، فاسم الكفر إنما يطلق بالحقيقة على التكذيب، وتار ك الصلاة معلوم أنه ليس بمكذب¥LVAL±ِqىjL.ٍش¶کو عبد الله عند تنصير الأمر إليه قد ألزم أخاه إسماعيل قصرا من قصور أبيه بجوار داره مرفها عليه متممة وظائفه له وأسكن معه أمه وأخواته منها وقد أستأثر يوم وفاة والده بمال جم من خزائنه الكائنة في بيتها فوجدت السبيل إلى السعي لولدها فجعل تواصل زيارة ابنتها التي عقد لها الوالد مع أبن عمه الرئيس أبي الوليد أبن الرئيس أبي عبد الله المبايع له بأندروش أبن الرئيس أبي السعيد جدهم الذي تجمعهم جرثومته وشمر المهر المذكور عن ساعد عزمه وجده وهو على ما هو من الإقدام ومداخلة ذؤبان الرجال واستعان بمن آسفه الدولة وهفت به الأطماع فتألف منها زهاء مائة قصدوا جهة من جهات القلعة متسنمين شفا صعب المرتقي واتخذوا آلة تدرك ذروته لصعود بنية كانت عن التمام وكسبووكانت ستة آلاف وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله وحمل إليه تسعون ألف درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها وجاءه رجل فسأله فقال ما عندي شئ ولكن ابتع على فإذا جاءنا شئ قضيناه فقال له عمر ما كلفك الله مالا تقدر عليه فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذى العرش إقلالا فتبسم صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرت. ذكره الترمذي. وذكر عن معوذ بن عفراء قال أتيت النبي صلى الله عليه __________ (قوله ولكن ابتع) هو بموحدة ثم تاء فوقية (قوله وذكر عن معوذ) قال المزى: هذا الحديث روى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، وأما معوذ فإنه استشهد يوم بدر، ولم يعرف له رواية. وقوله وذكر: يعنى الترمذي ذكر في كتاب الشمائل عن الربيع بنت معوذ، قالت: بعثنى معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته بها وعنده خلية قدمت إ@a0 @ےےےےےےےےےےےûےے إلا أن يتركها معتقدا لتركها هكذا، فنحن إذن بين أحد أمرين: إما إن أردنا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي، فيجب علينا أن نتأول أنه أراد عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة معتقدا لتركها، فقد كفر. وإما أن يحمل على أن اسم الكفر على غير موضوعه الاول، وذلك على أحد معنيين: إما على أن حكمه حكم الكافر: أعني في القتل، وسائر أحكام الكفار، وإن.LVAL:ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4فيه دعَابَة. سَمِع: بِقُرْطُبَة من آبن وضّاح، وآبن بَازٍ، وأبي صَالِح وغيرهم. وكان: يتحلّق في المسجد الجامِع بموضعه ويُقرأ عليه. تُوفِّي: نحو الثلاثِ مائةٍ. ذكر بَعض ذلك: آبن حارِث. yلم يكن مكذبا وإما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ، والردع له أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الافعال، إذ كان الكافر لا يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وحمله على أن حكمه حكم الكافر في أحكامه، لا يجب المصير إليه إلا بدليل، لانه حكم لم يثبت بعد في الشرع من طريق يجب المصير إليه، فقد يجب إذا لم يدل عندنا على الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي، لا على معنى يوجب حكما لم يثبت بعد في الشرع، بل يثبت ضده، الذين نص عليهم الشرع، فتأمل هذا، فإنه بين والله أعلم: أعني أنه يجب علينا أحد أمرين: إما أن نقدر في الكلام محذوفا إن أردنا حمله على المعنى الشرعي المفهوم من اسم الكفر، وإما أن نحمله على المعنى المستعار، وأما حمله على أن حكمه حكم الكافر في جميع أحكامه مع أنه مؤمن، فشئ مفارق للاصول، مع أن الحديث نص في حق من يجب قتله كفرا، أو حدا، ولذلك صار هذا القول مضاهيا لقول من يكفر بالذنوب. الجملة الثانية: في الشروط وهذه الجملة فيها ثمانية أبواب: الباب الاول: في معرفة الاوقات. الثاني: في معرفة الاذان والاقامة. الثالث: في معرفة القبلة. الرابع: في ستر العورة واللباس في الصلاة. الخامس: في اشتراط الطهارة من النجس في الصلاة. السادس: في تعيين المواضع التي يصلى فيها من المواضع التي لا يصلى فيها. السابع: في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة. الثامن: في معرفة النية وكيفية اشتراطها في الصلاة. الباب الاول: في معرفة الاوقات وهذا الباب ينقسم أولا إلى فصلين: الاول: في معرفة الاوقات المأمور بها. الثاني: في معرفة الاوقات المنهي عنها. الفصل الاول: في معرفة الاوقات المأمور بها وهذا الفصل ينقسم إلى قسمين أيضا: القسم الاول: في الاوقات الموسعة والمختارة. والثاني: في أوقات أهل الضرورة. القسم الاول من الفصل الاول من الباب الاول من الجملة الثانية: والاصل في هذا الباب قوله تعالى: * (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) *. اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا خمسا، هي شرط في صحةLVAL ¦الصلاة، وأن منها أوقات فضيلة، وأوقا ت توسعة، واختلفوا في حدود أوقات التوسعة، والفضيلة وفيه خمس مسائل: المسألة الاولى: اتفقوا على أن أول وقت الظهر الذي لا تجوز قبله هو الزوال، إلا خلافا شاذا روي عن ابن عباس، وإلا ما روي من الخلاف في صلاة الجمعة على ما سيأتي. واختلفوا منها في موضعين: في آخر وقتها الموسع، وفي وقتها المرغب فيه، فأما آخر وقتها الموسع، فقال مالك والشافعي وأبو ثور وداود، هو أن يكون ظل كل شئ مثله. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أن يكون ظل كل شئ مثليه في إحدى الروايتين عنه، وهو عنده أول وقت العصر، وقد روي عنه أن آخر وقت الظهر هو المثل، وأول وقت العصر المثلان، وأن ما بين المثل، والمثلين ليس يصلح لصلاة الظهر، وبه قال صاحباه: أبو يوسف ومحمد. وسبب الخلاف في ذلك: اختلاف الاحاديث، وذلك أنه ورد في إمامة جبريل: أنه صلى بالنبي (ص) الظهر في اليوم الاول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني حين كان ظل كل شئ مثله، ثم قال: الوقت ما بين هذين وروي عنه (ص): إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامم، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة، فعملوا حتى إذا انتصف النهار، ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الانجيل، فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتاب: أي ربنا أعطيت ونحن كنا أكثر عملا؟ قال الله تعالى: هل ظلمتكم من أجركم من شئ؟ قالوا لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. فذهب مالك والشافعي إلى حديث إمامة جبريل، وذهب أبو حنيفة إلى مفهوم ظاهر هذا. وهو أنه إذا كان من العصر إلى الغروب أقصر من أول الظهر إلى العصر على مفهوم هذا الحديث، فواجب أن يكون أول العصر أكثر من قامة، وأن يكون هذا، هو آخر وقت الظهر. قال أبو محمد بن حزم: وليس كما ظنوا، وقد امتحنت الامر، فوجدت القامة تنتهي من النهار إلى تسع ساعات وكسر. قال القاضي: أنا الشا ك في الكسر. وأظنه قال: وثلث. وحجة من قال باتصال الوقتين: أعني اتصالا، لا بفصل غير منقسم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى وهو حديث ثابت. وأما وقتها المرغب فيه، والمختار، فذهب مالك إلى أنه للمنفرد أول الوقت ويستحب تأخيرها عن أول الوقت قليلا في مساجد الجماعات وقال الشافعي: أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر وروي مثل ذلك عن مالك. وقالت طائفة: أول الوقت أفضل بإطلاق للمنفرد والج0LVAL<ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0أخبرنا علي بن أحمد بن سليمان، أخبرنا أحمد بن أبي مريم، أخبرنا خالد بن نزار قال: قلت للاوزاعي: حسان بن عطية عن من ؟ قال: فقال لي: مثل حسان كنا نقول له: عن من ؟ أنبانا زكريا الساجي، حدثني أحمد بن محمد قال: سمعت أحمد بن حنبل، وذكر أصحاب يحيى ابن أبي كثير، فقال: هشام يرجع إلى كتاب، والاوزاعي حافظ، وذكر غيرهما. سمعت عبدان الاهوازي يقول: سمعت إبا زرعة الدمشقي يقول: سالت أحمد بن حنبل عن أصحاب يحيى بن أبي كثير (1) ؟ فقال: هشام، (2) قلت: ثم من ؟ قال: ثم أبان (3)، قلت: ثم من ؟ فذكر آخر، قال لنا عبدان: نسيته أنا، قال: قلت له فالاوزاعي ؟ قال: الاوزاعي امام. أخبرنا أحمد بن بشر بن حبيب الصوري، حدثني أحمد بن عبد الله الهروي، حدثنا الختلي قال: رأيت شيخا راكبا بمنى، وشيخ يقوده، وآخر يسوقه وهما يقولان: أو سعوا للشيخ، فقلت: من الراكب ؟ فقيل: الاوزاعي، قلت: من الثم نادى يا للمسلمين - الحديث - وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب ولا يغضب إلا لله - لم يقم لغضبه شئ، وقال ابن عمر ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال على رضى الله عنه إنا كنا إذا حمى البأس ويروى اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه ولقد رأيتنى يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو كان من أشد الناس يومئذ بأسا وقيل كان الشجاع هو الذى يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو لقربه منه، وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم إلى الص@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےماعة وفي الحر والبرد. وإنما اختلفوا في ذلك لاختلاف الاحاديث، وذلك أن في ذلك حديثين ثابتين: أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر، فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم والثاني:LVAL ¨أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة وفي حديث خباب أنهم شكوا حر الرمضاء، فلم يشكهم، خرجه مسلم، قال زهير راوي الحديث قلت لابي إسحاق - شيخه - أفي الظهر؟ قال: نعم، قلت: أفي تعجيلها؟ قال نعم. فرجح قوم حديث الابراد، إذ هو نص، وتأولوا هذه الاحاديث إذ ليست بنص، وقوم رجحوا هذه الاحاديث لعموم ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: وقد سئل: أي الاعمال أفضل؟ قال: الصلاة لاول ميقاتها والحديث متفق عليه، وهذه الزيادة فيه، أعني لاول ميقاتها مختلف فيها. المسألة الثانية: اختلفوا من صلاة العصر في موضعين: أحدهما: في اشتراك أول وقتها مع آخر وقت صلاة الظهر. والثاني: في آخر وقتها، فأما اختلافهم في الاشتراك فإنه اتفق مالك والشافعي، وداود، وجماعة على أن أول وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهر وذلك إذا صار ظل كل شئ مثله، إلا أن مالكا يرى أن آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر، هو وقت ركعات. وأما الشافعي وأبو ثور وداود، فآخر وقت الظهر عندهم، هو الان الذي هو أول وقت العصر، وهو زمان غير منقسم. وقال أبو حنيفة - كما قلنا - أول وقت العصر أن يصير ظل كل شئ مثليه. وقد تقدم سبب اختلاف أبي حنيفة معهم في ذلك. وأما سبب اختلاف مالك مع الشافعي، ومن قال بقوله في هذه فمعارضة حديث جبريل في هذا المعنى لحديث عبد الله بن عمر: وذلك أنه جاء في إمامة جبريل أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه العصر في اليوم الاول. وفي حديث ابن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر خرجه مسلم. فمن رجح حديث جبريل، جعل الوقت مشتركا، ومن رجح حديث عبد الله، لم يجعل بينهما اشتراكا، وحديث جبريل أمكن أن يصرف إلى حديث عبد الله من حديث عبد الله إلى حديث جبريل، لانه يحتمل أن يكون الراوي تجوز في ذلك لقرب ما بين الوقتين. وحديث إمامة جبريل صححه الترمذي وحديث ابن عمر خرجه مسلم. وأما اختلافهم في آخر وقت العصر، فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن آخر وقتها أن يصير ظل كل شئ مثليه، وبه قال الشافعي. والثانية: أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس، وهذا قول أحمد بن حنبل وقال أهل الظاهر: آخر وقتها قبل غروب الشمس بركعة. والسبب في اختلافهم: أن في ذلك ثلاثة أحاديث متعارضة الظاهر. أحدها: حديث عبد الله بن عمر خرجه مسلم وفيه: فإذا صليتم العصر، فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس وفي بعض رواياته: وقت العصر ما لم تصفر الشمس. والثاني: حديLVALِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍€vlbXND:0&أنبانا العباس بن محمد بن العباس بمصر، أنبانا الحارث بن مسكين، أن ابن القاسم أخبره قال: رأيت في المنام كان رجلا أبيض، يقول لي: لا تأخذن العلم، ولا تكتب العلم إلا من أهله، فسالت عنه، فقيل لي: الاوزاعي. اخبرنا محمد بن بشر القزاز، أخبرنا أبو عمير، أخبرنا أيوب، عن الاوزاعي قال: إن هذا العلم كان كريما تلاقاه الرجال، فلما صار في الكتب صرت تجده عند العبد والاعرابي. أذرة أقتلك عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله فلما رآه يوم أحد شد أبى على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترضه رجال من المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أي خلوا طريقه وتناول الحربة من الحارث بن الصمة فانتفض بها انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا وقيل بل كسر ضلعا من أضلاعه فرجع إلى قريش يقول قتلني محمد وهم يقولون لا بأس عليك فقال لو كان ما بى بجميع الناس لقتلهم __________ بفتح الفاء والراء ويجوز إسكانها قال ابن الأثير في النهاية: الفرق بالتحريك يسع ستة عشر رطلا وهى اثنا عشر مدا أو ثلاثة آصع عند أهل الحجار وأما الفرق بالسكون فمائة وعشرين رطلا (قوله تطائر الشعراء) بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة بعدها راء وهمزة ممدودة قال صاحب الصحاح والشعراء ذبابة يقال هي التى لها إبرة وقال الهروي وفى الحديث تطاير الناس عنه تطاير الشعر عن البعير قال الصبيبى الشعر جمع شعراء وهى ذباب حمر يقع على الإبل والحمير فتؤذيهما، وفى النهاية أنه صلى الله عليه و@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےث ابن عباس في إمامة جبريل وفيه: أنه صلى به العصر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شئ مثليه. والثالث حديث أبي هريرة المشهور من أدرك ركعة العصر قبل أن تغرب لاشمس، فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك)LVAL5ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlالصبح فمن صار إلى ترجيح حديث إمامة جبريل جعل اخر وقتها المختار المثلين، ومن صار إلى ترجيح حديث ابن عمر جعل آخر وقتها المختار اصفرار الشمس، ومن صار إلى ترجيح حديث أبي هريرة قال: وقت العصر إلى أن يبقى منها ركعة قبل غروب الشمس، وهم أهل الظاهر كما قلنا. وأما الجمهور فسلكوا في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر مع حديث ابن عباس - إذ كان معارضا لهما كل التعارض - مسلك الجمع، لان حديثي ابن عباس وابن عمر تتقارب الحدود المذكورة فيهما ولذلك قال مالك مرة بهذا ومرة بذلك. وأما الذي في حديث أبي هريرة فبعيد منهما ومتفاوت، فقالوا: حديث أبي هريرة إنما خرج مخرج أهل الاعذار. المسألة الثالثة: اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا؟ فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع، وهذا هو أشهر الروايات عن مالك وعن الشافعي. وذهب قوم إلى أن وقتها موسع، وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور، وداود، وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي. وسبب اختلافهم في ذلك: معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمر، وذلك أن في حديث إمامة جبريل: أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد وفي حديث عبد الله ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتا واحدا. ومن رجح حديث عبد الله جعل لها وقتا موسعا، وحديث عبد الله خرجه مسلم. ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل أعني: حديث ابن عباس الذي فيه: أنه صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عشر صلوات مفسرة الاوقات، ثم قال له: الوقت ما بين هذين، والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الاسلمي، خرجه مسلم، وهو أصل في هذا الباب. قالوا: وحديث بريدة أولى لانه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات، وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة. المسألة الرابعة: اختلفوا من وقت العشاء الاخرة في موضعين: أحدهما في أوله، والثاني في آخره. أما أوله، فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة. وسبب اختلافهم في هذه المسألة: اشتراك اسم الشفق في لسان العرب فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران، كذلك الشفق شفقان: أحمر وأبيض، ومغيب الشفق الابيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل، إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل: أعني الفجر الكاذب، وإما بعد الفجر الابيض المستطير،LVAL «وتكون الحمرة نظير الحمرة، فالطوالع إذن أربعة: الفجر الكاذب والفجر الصادق، والاحمر، والشمس، وكذلك يجب أن تكون الغوار ب ولذلك ما ذكر عن الخليل من أنه رصد الشفق الابيض، فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة، وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمامة جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الاول حين غاب الشفق، وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت: أن رسول الله (ص) كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة، ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره الصلاة إلى نصف الليل. وأما آخر وقتها فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قول إنه ثلث الليل، وقول إنه نصف الليل، وقول إنه إلى طلوع الفجر، وبالاول: أعني ثلث الليل قال الشافعي، وأبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب مالك وروي عن مالك القول الثاني: أعني نصف الليل، وأما الثالث فقول داود. وسبب الخلاف في ذلك: تعارض الاثار، ففي حديث إمامة جبريل: أنه صلاها بالنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني ثلث الليل وفي حديث أنس أنه قال: أخر النبي (ص) صلاة العشاء إلى نصف الليل خرجه البخاري. وروي أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لاخرت العشاء إلى نصف الليل وفي حديث أبي قتادة: ليس التفريط في النوم إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الاخرى. فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال: ثلث الليل، ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال: شطر الليل. وأما أهل الظاهر، فاعتمدوا حديث أبي قتادة، وقالوا: هو عام، وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل، فهو ناسخ، ولو لم يكن ناسخا، لكان تعارض الاثار يسقط حكمها، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الاجماع وقد اتفقوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر، واختلفوا فيما قبل فإنا روينا عن ابن عباس أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر، فوجب أن يستصحب حكم الوقت، إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه، وأحسب أن به، قال أبو حنيفة المسألة الخامسة: واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس إلا ما روي عن ابن القاسم، وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الاسفار. واختلفوا في وقتها المختار، فذهب الكوفيون، وأبو حنيفة وأصحابه و الثوري وأكثر العراقيين إلى أن الاسفار بها أفضل وذهب مالك والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وأبو ثور وداود إلى أن التغليس بها أفضل. وسبب اختلافهم: اختلافهم فژLVALڑؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2كتب إلي محمد بن أيوب، أنبانا عثمان بن عيسى، سمعت حيان يقول: قال أبو عمران شيخ من أصحاب ابن المبارك: ذكرت عبد الله عند ابن عيينة فقال: لا ترى عينك مثله. كتب ألي أبو أيوب، أنبانا عبد الله بن أحمد، سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول: ما رأينا محدثا أجمع من عبد الله بن المبارك. أخبرنا أبو عصمة سهل بن هج ص ببخارى، أخبرنا أبو صفوان، سمعت المكي يقول: شيخ ابن جريج عبد الله بن المبارك، فقال صحبك الله، ما زلت موموقا، يعني معشوقا. وفيما أجاز لنا ابن مكرم مشافهة، سمعت يعقوب الدورقي، يقول: سئل عبد الرحمن بن مهدي عن المسح على الخفين، فقال: رأيت ابن المبارك يمسح على خفيه.وعن عائشة أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تردده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. (فصل) وأما خلقه صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحسن العهد وصلة الرحم فحدثنا القاضى أبو عامر محمد بن إسماعيل بقراءتي عليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد حدثنا أبو إسحق الحبال حدثنا أبو محمد بن النحاس حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن سنان حدثنا إبراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم ابن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله عن أبى الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت على أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك * وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بهدية قال اذهبوا بها إلى بيت فلانة فإنها كانت صديقة لخديجة إنها كانت تحب خديجة، وعن عائشة رضى الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه يذكرها وإن كان ليذبح الشاة فيهديها __________ والمعجمة أي يتعهدنا (قوله ابن طهمان) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء (قوله بديل) بضم الموحدة وفتح الدال وتسكين المثناة من تحت (قوله الحمساء) بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وسين مهملة وهمزة ممدودة، وفى بعض ي طريقة جمع الاحاديث المختلفة الظواهر في ذلك. وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بنLVAL ­خديج أنه قال: أسفروا بالصبح، فكلما أسفرتم فهو أعظم للاجر وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال - وقد سئل أي الاعمال أفضل؟ قال: الصلاة لاول ميقاتها وثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه كان يصلي الصبح، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وظاهر الحديث أنه كان عمله في الاغلب، فمن قال: إن حديث رافع خاص وقوله: الصلاة لاول ميقاتها عام. والمشهور أن الخاص يقضي عن العام إذا هو استثنى من هذا العموم صلاة الصبح، وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز، وأنه إنما تضمن الاخبار بوقوع ذلك منه، لا بأنه كان ذلك غالب أحواله (ص) قال: الاسفار أفضل من التغليس، ومن رجح حديث العموم لموافقة حديث عائشة له، ولانه نص في ذلك، أو ظاهر، وحديث رافع بن خديج محتمل لانه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر، وتحققه، فلا تكون بينه وبين حديث عائشة، ولا العموم الوارد في ذلك تعارض قال: أفضل الوقت أوله. وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الاسفار، فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لاهل الضرورات: أعني قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح وهذا شبيه بما فعله الجمهور في العصر، والعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا، ووافقوا أهل الظاهر. ولذلك لاهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك. القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الاول فأما أوقات الضرورة والعذر فأثبتها كما قلنا فقهاء الامصار، ونفاها أهل الظاهر، وقد تقدم سبب اختلافهم في ذلك. اختلف هؤلاء الذين أثبتوها في ثلاثة مواضع: أحدها: لاي الصلوات توجد هذه الاوقات ولايها لا؟ والثاني: في حدود هذه الاوقات. والثالث: في من هم أهل العذر الذين رخص لهم في هذه الاوقات، وفي أحكامهم في ذلك: أعني من وجوب الصلاة، ومن سقوطها. المسألة الاولى: اتفق مالك والشافعي على أن هذا الوقت هو لاربع صلوات: للظهر والعصر مشتركا بينهما، والمغرب والعشاء كذلك. وإنما اختلفوا في جهة اشتراكهما على ما سيأتي بعد. وخالفهم أبو حنيفة، فقال: إن هذا الوقت إنما هو للعصر فقط، وإنه ليس هاهنا وقت مشترك. وسبب اختلافهم في ذلك: هو اختلافهم في جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما على ما سيأتي بعد، فمن تمسك بالنص الوارد في صلاة العصر، أعني الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل مغيب الشمس، فقد أدرك العصر وفهم من هذا الرخصة، ولم يجز الاشتراك في الجمع لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يفوت وقت صلاة ح/LVAL;ِqىjL.ٍش¶أخبرنا أحمد بن جشمرد، أخبرنا عبد الله بن بشر بن عميرة قال: سمعت أبا بكر المستملي يقول: سمعت اسحاق بن الطباع يقول: قال ابن المبارك: إذا رأيت الرجل يطلب العلم فاعلم أنه يريد أن بسود، وإذا رأيت الرجل يطلب العربية فاعلم أنه يريد أن يعلم، وإذا رأيته يجمع السلاح فاعلم أنه يقاتل. حدثنا اسحاق بن أحمد بن جعفر، أخبرنا علي بن مسلم، أخبرنا أبو داود، قال: قال ابن المبارك: كنت أتفطن إلى كلام ابن عون (1)، وكان في كلامه قال، قال: اخبرنا اسحاق، أخبرنا علي بن مسلم، أخبرنا أبو داود، وذكر ابن عون، فقال: ازدحإلى خلائلها واستأذنت عليه أختها فارتاح إليها، ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها فلما خرجت قال (إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان)، ووصفه بعضهم فقال كان يصل ذوى رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم. وقال صلى الله عليه وسلم (إن آل بنى فلان ليسوا لى بأولياء، غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها) * وقد صلى عليه الصلاة والسلام بأمامة ابنة ابنته زينب يحملها على عاتقه فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وعن أبى قتادة وفد وفد للنجاشي فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم فقال له أصحابه نكفيك فقال (إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإنى أحب __________ (قوله أختها) أي أخت خديجة، وهى هالة بنت خويلد، ذكرها في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وهى أم أبى العاص بن الربيع بتشديد الراء المفتوحة وكسر الموحدة (قوله إن آل بنى فلان) قال ابن قرقول المشهور أن آل أبى ليسوا بأوليائى بفتح الهمزة يعنى من أبى قال وبعده بياض في الأصول، كأنهم تركوا الاسم تورعا عن الفتنة، وعند ابن السكن أن آل أبى فلان كنى عنه بفلان انتهى، والمراد الحكم بن أبى العاص (قوله بلالها) البلال بكسر الموحدة، وقد تفتح قال@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےتى يدخل وقت الاخرى ولما سنذكره بعد في باب الجمع من حجج الفريقين قال: إنه لا يكون هذا الوقت إلا لصلاة العصر فقط. ومن أجاز الاشتراك في الجمع في السفر، قاس عليه أهل الضرورات، لان المسافر أيضا صاحبLVAL ¯ضرورة وعذر، فجعل هذا الوقت مشتركا للظهر والعصر، والمغرب والعشاء. المسألة الثانية: اختلف مالك والشافعي في آخر الوقت المشترك لهما، فقال مالك: هو للظهر والعصر من بعد الزوال بمقدار أربع ركعات للظهر للحاضر، وركعتين للمسافر إلى أن يبقى للنهار مقدار أربع ركعات للحاضر أو ركعتين للمسافر، وجعل الوقت الخاص للظهر إنما هو، مقدار أربع ركعات للحاضر بعد الزوال، وإما ركعتان للمسافر، وجعل الوقت الخاص بالعصر إما أربع ركعات قبل المغيب للحاضر، وإما ثنتان للمسافر: أعني أنه من أدرك الوقت الخاص فقط لم تلزمه إلا الصلاة الخاصة بذلك الوقت إن كان ممن لم تلزمه الصلاة قبل ذلك الوقت، ومن أدرك أكثر من ذلك أدرك الصلاتين معا، أو حكم ذلك الوقت وجعل آخر الوقت الخاص لصلاة العصر مقدار ركعة قبل الغرو ب، وكذلك فعل في اشتراك المغرب والعشاء، إلا أن الوقت الخاص مرة جعله للمغرب فقال: هو مقدار ثلاث ركعات قبل أن يطلع الفجر، ومرة جعله للصلاة الاخيرة كما فعل في العصر، فقال هو مقدار أربع ركعات - وهو القياس - وجعل آخر هذا الوقت مقدار ركعة قبل طلوع الفجر. وأما الشافعي فجعل حدود أواخر هذه الاوقات المشتركة حدا واحدا، وهو إدراك ركعة قبل غروب الشمس، وذلك للظهر والعصر معا، ومقدار ركعة أيضا قبل انصداع الفجر، وذلك للمغرب والعشاء معا. وقد قيل عنه بمقدار تكبيرة: أعني أنه من أدرك تكبيرة قبل غروب الشمس، فقد لزمته صلاة الظهر، والعصر معا. وأما أبو حنيفة فوافق مالكا في أن آخر وقت العصر مقدار ركعة لاهل الضرورات عنده قبل الغروب، ولم يوافق في الاشتراك والاختصاص. وسبب اختلافهم: أعني مالكا والشافعي هل القول باشتراك الوقت للصلاتين معا يقتضي أن لهما وقتين: وقت خاص بهما ووقت مشترك، أم إنما يقتضي أن لهما وقتا مشتركا فقط؟ وحجة الشافعي أن الجمع إنما دل على الاشتراك فقط، لا على وقت خاص. وأما مالك فقاس الاشتراك عنده في وقت الضرورة على الاشتراك عنده في وقت التوسعة: أعني أنه لما كان لوقت الظهر والعصر الموسع وقتان، وقت مشترك، ووقت خاص، وجب أن يكون الامر كذلك في أوقات الضرورة، والشافعي لا يوافق على اشتراك الظهر والعصر في وقت التوسعة، فخلافهما في هذه المسألة إنما ينبني - والله أعلم - على اختلافهم في تلك الاولى. فتأمله، فإنه بين. والله أعلم. المسألة الثالثة: وأما هذه الاوقات أعني أوقات الضرورة، فاتفقوا على أنها لاربع: للحائض تطهر في هذه الاوقات، أو تحيض في هذه الاوقات وهي لم تصل،ُLVALِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِأخبرنا أحمد بن حص السعدي، أخبرنا أحمد بن سعيد الدارمي، سمعت العلاء يقول: أخبرني رجل قال: رأيت عبد الله بن المبارك في المنام، فقلت له: ما فعل الله بك ؟ قال: غفر لي برحلتي. اخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي، أأن أكافئهم) * ولما جئ بأخته من الرضاعة الشيماء في سبايا هوازن وتعرفت له بسط لها رداءه وقال لها إن أحببت أقمت عندي مكرمة محببة أو متعتك ورجعت إلى قومك، فاختارت قومها فمتعها، وقال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هذه قالوا أمه التى أرضعته، وعن عمرو بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد __________ (قوله أن أكافئهم) بهمزة بعد الفاء (قوله بأخته من الرضاعة الشيماء بشين معجمة مفتوحة ومثناة تحتية ساكنة وميم ومد. قال المحب الطبري، ويقال لها الشماء بغير ياء، أبوها الحرث أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أدرك الإسلام وأسلم بمكة، والشيماء كانت تربى النبي صلى الله عليه وسلم مع أمها حليمة، أسلمت، وذكرها ابن الأثير في الصحابة واسمها جدامة بالجيم والدال المهملة بعدها ألف فميم، وقيل حذافة بالحاء المهملة والذال المعجمة بعدها ألف ففاء، وقيل خذامة بالخاء المعجمة المكسورة والذال المعجمة بعدها ألف وميم (قوله أبو الطفيل) بضم الطاء وفتح الفاء واسمه عامر بن واثلة بالمثلثة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وهو آخر من مات من الصحابة (قوله قالوا أمه التى أرضعته) في الاستيعاب لابن عبد البر: روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار جاءت حل@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےے والمسافر يذكر الصلاة في هذه الاوقات، وهو حاضر، أو الحاضر يذكرها فيها وهو مسافر، والصبي يبلغ فيها والكافر يسلم. واختلفوا في المغمى عليه: فقال مالك والشافعي: هو كالحائض من أهل هذه الاوقات لانه لا يقضي عندهم الصلاة التي ذهب وقتها وعند أبي حنيفة أنه يقضيLVAL ±الصلاة فيما دون الخمس، فإذا أفاق عنده من إغمائه متى ما أفاق قضى الصلاة وعند الاخر أنه إذا أفاق في أوقات الضرورة لزمته الصلاة التي أفاق في وقتها، وإذا لم يفق فيها لم تلزمه الصلاة، وستأتي مسألة المغمى عليه فيما بعد. واتفقوا على أن المرأة إذا طهرت في هذه الاوقات: إنما تجب عليها الصلاة التي طهرت في وقتها، فإن طهرت عند مالك وقد بقي من النهار أربع ركعات لغروب الشمس إلى ركعة، فالعصر فقط لازمة لها، وإن بقي خمس ركعات فالصلاتان معا. وعند الشافعي إن بقي ركعة للغروب فالصلاتان معا كما قلنا، أو تكبيرة على القول الثاني له، وكذلك الامر عند مالك في المسافر الناسي يحضر في هذه الاوقات، أو الحاضر يسافر، وكذلك الكافر يسلم في هذه الاوقات: أعني أنه تلزمهم الصلاة وكذلك الصبي يبلغ. والسبب في أن جعل مالك الركعة جزءا لاخر الوقت، وجعل الشافعي جزء الركعة حدا مثل التكبيرة منها أن قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهو عند مالك من باب التنبيه بالاقل على الاكثر، وعند الشافعي من باب التنبيه بالاكثر على الاقل وأيد هذا بما روي: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر فإنه فهم من السجدة هاهنا جزء من الركعة، وذلك على قوله الذي قال فيه: من أدرك منهم تكبيرة قبل الغروب أو الطلوع فقد أدرك الوقت. ومالك يرى أن الحائض إنما تعتد بهذا الوقت بعد الفراغ من طهرها، وكذلك الصبي يبلغ. وأما الكافر يسلم، فيعتد له بوقت الاسلام دون الفراغ من الطهر، وفيه خلاف، والمغمى عليه عند مالك كالحائض، وعند عبد الملك كالكافر يسلم. ومالك يرى أن الحائض إذا حاضت في هذه الاوقات، وهي لم تصل بعد أن القضاء ساقط عنها والشافعي يرى أن القضاء واجب عليها. وهو لازم لمن يرى أن الصلاة تجب بدخول أول الوقت، لانها إذا حاضت وقد مضى من الوقت ما يمكن أن تقع فيه الصلاة، فقد وجبت عليها الصلاة إلا أن يقال: إن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت وهو مذهب أبي حنيفة، لا مذهب مالك، فهذا كما ترى لازم لقول أبي حنيفة أعني جاريا على أصوله لا على أصول قول مالك. الفصل الثاني من الباب الاول: في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها وهذه الاوقات اختلف العلماء فيها في موضعين: أحدهما: في عددها. والثاني: في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها. المسألة الاولى: اتفق العلماء على أن ثلاثة من الاوقات منهي عن الصلاة فيها وهي: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ومن لد3LVAL?ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وکژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&سمعته يقول: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: كيف تعرف الصواب من الكذب ؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد، أخبرنا محمد بن اسماعيل البخاري، قال: سمعت علي بن عبد الله يقول: جاء رجل إلى عبد الرحمن، فقال: يا أبا سعيد إنك تقول للشئ: هذا صحيح، وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك ؟ قال عبد الرحمن: أرأيت لو أتيت الناقد، فاريته دراهمك، فقال: هذا جيد، وهذا ستوق ص، وهذه نبهرج (1). أكنت تسال عمن ذلك، أو كنت تسلم الامر إليه ؟ قال: لا بل كنت أسلم الامر إليه. قال: فهذا كذلك، لطول المجالسة أو المناظرة والخبرة. أنبانا الحسن بن عثمان التستري، أخبرنا سلمة بن شبيب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: دلني عبد الرحمن بن مهدي علناضحة ويأكل مع الخادم ويعجن معها ويحمل بضاعته من السوق * وعن أنس رضى الله عنه إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى تقضى حاجتها. ودخل عليه رجل فأصابته من هيبته رعدة فقال له (هون عليك فإنى لسته بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد) وعن أبى هريرة رضى الله عنه. دخلت السوق مع النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى سراويل وقال للوزان (زن وأرجح) وذكر القصة، قال: فوثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها فجذب يده وقال (هذا تفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك إنما أنا رجل منكم) ثم أخذ السراويل فذهبت لأحمله فقال (صاحب الشئ أحق بشيئه أن يحمله) (فصل) وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته، فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس وأعدل الناس وأعف الناس أصدقهم لهجة منذ كان اعترف له بذلك محادوه وعداه وكان يسمى __________ (قوله ناضحه الناضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة: الجمل الذى يستقى عليه الماء (قوله سراويل) قالوا لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس السروايل، ولكنه اشتراها ولم يلبسها، وفى الهدى لابن قيم الجوزية أنه لبسها. قالوا وهو سبق قلم، واشتراها عليه السلام بأربعة دراهم، وفى الإحياء أنه اشتراها بثلاثن تصلي صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. واختلفوا في وقتين: في وقت الزوال، وفي الصلاة بعد العصر، فذهب مالك وأصحابه إلى أن الاوقات المنهي عنها هي أربعة: الطلوع والغروب، وبعد الصبح وبعد العصر، وأجازLVAL ³الصلاة عند الزوال. أن هذه الاوقات الخمسة كلها منهي عنها إلا وقت الزوال يوم الجمعة، فإنه أجاز فيه الصلاة. واستثنى قوم من ذلك الصلاة بعد العصر. وسبب الخلاف في ذلك أحد شيئين: إما معارضة أثر لاثر، وإما معارضة الاثر للعمل عند من راعى العمل: أعني عمل أهل المدينة، وهو مالك بن أنس، فحيث ورد النهي ولم يكن هناك معارض لا من قول، ولا من عمل، اتفقوا عليه، وحيث ورد المعارض اختلفوا. أما اختلافهم في وقت الزوال، فلمعارضة العمل فيه للاثر وذلك أنه ثبت من حديث عقبة بن عامر الجهني أنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله (ص) ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب خرجه مسلم وحديث أبي عبد الله الصنابحي في معناه، ولكنه منقطع خرجه مالك في موطئه. فمن الناس من ذهب إلى منع الصلاة في هذه الاوقات الثلاثة كلها ومن الناس من استثنى من ذلك وقت الزوال، إما بإطلاق، وهو مالك، وإما في يوم الجمعة فقط، وهو الشافعي. أما مالك، فلان العمل عنده بالمدينة لما وجده على الوقتين فقط، ولم يجده على الوقت الثالث: أعني الزوال، أباح الصلاة فيه، واعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل. وأما من لم ير للعمل تأثيرا، فبقي على أصله في المنع. وقد تكلمنا في العمل وقوته في كتابنا في الكلام الفقهي، وهو الذي يدعى بأصول الفقه. وأما الشافعي، فلما صح عنده ما روى ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ومعلوم أن خروج عمر كان بعد زوال على ما صح ذلك من حديث الطنفسة التي كانت تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب، مع ما رواه أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة استثنى من ذلك النهي يوم الجمعة، وقوى هذا الاثر عنده العمل في أيام عمر بذلك، وإن كان الاثر عنده ضعيفا. وأما من رجح الاثر الثابت في ذلك. فبقي على أصله في النهي. وأما اختلافهم في الصلاة بعد صلاة العصر، فسببه تعارض الاثار الثابتة في ذلك، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين. أحدهما: حديث أبي هريرة المتفق على صحته: أن رسول الله (ص) نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والثاني: حديث عائشة قالت: ما ترك رسول الله (ص) صلاتين في بيتي قط سرا، ولا علانية: ركعتين †LVAL’ِqىأخبرنا عبد اله بن محمد بن عبد العزيز، عن أحمد بن حنبل، عن أبي كامل المظفر بن مدرك. و: الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله أنبانا العباس بن محمد بن العباس البصري، والقاسم بن عبد الله بن مهدي باخميم (1)، قالا: أخبرنا عمرو بن سواد السرجي، وأخبرنا يحيى بن محمد بن يحيى ابن أخي حرملة بن يحيى، قال: حدثنا عمي حرملة بن يحيى. وأنبانا محمد بن هارون بن حسان ومحمد بن علي بن الحسين، قالا: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب قالوا: أنبانا ابن وهب، حدثني سعيد بن أبي أيوب، عن شراحيل بن يزيقبل نبوته: الأمين، قال ابن اسحاق كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة. وقال تعالى (مطاع ثم أمين) أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله عليه وسلم، ولما اختلفت قريش وتحازبت عند بناء الكعبة فيمن يضع الحجر حكموا أول داخل عليهم فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل وذلك قبل نبوته فقالوا: هذا محمد ؟ هذا الأمين قد رضينا به. وعن الربيع بن خثيم: كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم (والله إنى لأمين في السماء أمين في الأرض) حدثنا أبو على الصدفى الحافظ بقراءتي عليه حدثنا أبو الفضل ابن خيرون حدثنا أبو يعلى بن زوج الحرة حدثنا أبو على السنجى حدثنا محمد بن محبوب المروزى حدثنا أبو عيسى الحافظ حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبى إسحاق عن ناجية بن كعب عن على رضى الله عنه، أن أبا جهل قال للنبى صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به،@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےقبل الفجر، وركعتين بعد العصر. فمن رجح حديث أبي هريرة قال بالمنع، ومن رجح حديث عائشة، أو رآه ناسخا، لانه العمل الذي مات عليه (ص) قال بالجواز. وحديث أم سلمة يعارض حديث عائشة، وفيه: أنها رأت رسول الله (ص) يصلي إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، وهما هاتان. المسألة الثانية: اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الاوقات، فذهب أبوLVAL µحنيفة وأصحابه إلى أنها لا تجوز في هذه الاوقات صلاة بإطلاق، لا فريضة مقضية، ولا سنة، ولا نافلة إلا عصر يومه، قالوا: فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه. واتفق مالك والشافعي أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الاوقات. وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الاوقات، هي النوافل فقط التي تفعل لغير سبب، وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الاوقات، ووافقه مالك فذلك بعد العصر، وبعد الصبح: أعني في السنن، وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد، فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر، وبعد الصبح، ولا يجيز ذلك مالك، واختلف قول مالك في جواز السنن عند الطلوع، والغروب. وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الاوقات هي ما عدا الفرض، ولم يفرق سنة من نفل، فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال: قول هي الصلوات بإطلاق. وقول إنها ما عدا الفروض، سواء كانت سنة، أو نفلا. وقول: إنها النفل دون السنن. وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول رابع، وهو أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر، والنفل، والسنن معا عند الطلوع والغروب. وسبب الخلاف في ذلك: اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك: أعني الواردة في السنة، وأي يخص بأي؟ وذلك أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم الصلاة، فليصلها إذا ذكرها يقتضي استغراق جميع الاوقات وقوله في أحاديث النهي في هذه الاوقات: نهى رسول الله (ص) عن الصلاة فيها يقتضي أيضا عموم أجناس الصلوات المفروضات والسنن، والنوافل، فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك، وقع بينهما تعارض، هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام، والخاص، إما في الزمان، وإما في اسم الصلاة. فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان: أعني استثناء الخاص من العام، منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات، ومن ذهب إلى استثناء الصلاة المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها، منع ما عدا الفرض في تلك الاوقات. وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة، لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضا للنص الوارد فيها ولا يردوا ذلك برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور، والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت ا°LVAL¼ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸عبد الرحمن بالكوفة، وبلال بالشام، وبعضهم يدخل بينه وبين عبد الرحمن رجل لا نعرفه، وليس يقبله أهل الحديث، وكان المنصور بن المعتمر (1) عندهم حافظا. حدثنا عبد الملك بن محمد سنة إحدى وتسعين ومائتين، حدثنا الربيع قال. قال الشافعي: ومن حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب، ولا يبل الخبر إلا ممن عرف بالاستيهال لان يقبل خبره، ولم يكلف الله أحدا أن ياخذ دينه عمن لا يعرف، ومن كثر علطه من المحدثين، ولم يكن له أصل صحيح، لم يقبل حديثه، كما يكون من كثر غلطه في الشهادة، لم تقبل شهادته. حدثنا يحيى بن زكريا بن حيويه، قال: وجدت في كتاب لابي سعيد الفريابي، قال: قال المزني: قال الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، وحدثوالقى أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم ليس هنا غيرى وغيرك يسمع كلامنا، تخبرني عن محمد صادق هو أم كاذب ؟ فقال أبو جهل: والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط. وسأل هرقل عنه أبا سفيان فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال: لا، وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر. وفى الحديث عنه: ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها. وفى حديث على في وصفه صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس لهجة، وقال في الصحيح (ويحك فمن يعدل إن لم أعدل ؟ خبت وخسرت إن لم أعدل، قالت عائشة رضى الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما __________ صبيحة تسع عشرة من رمضان سنة اثنتين من الهجرة (قوله هرقل) بكسر الهاء وفتح الراء، في الصحاح هرقل مل@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےلمباح. وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا: إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الايام، لان عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة، وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح - لو سلموا أنه يقضي في الوقت المنهي عنه، فإذا الخلاف بينهم آيل إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظLVAL ·هل هو من باب الخاص، أريد به الخاص؟ أو من باب الخاص، أريد به العام؟ وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة العصر، والصبح فقط المنصوص عليهما، فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص، ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط، ولا الصبح، بل جميع الصلاة المفروض، فهو عنده من باب الخاص أريد به العام، وإذا كان ذلك كذلك، فليس هاهنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفائتة، كما أنه ليس هاهنا دليل أصلا، لا قاطع، ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث الامر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في أحاديث الامر من الصلاة العامة المنطوق بها في أحاديث النهي. وهذا بين، فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن ستثناء خاص هذا من عام ذاك، أو خاص ذاك من عام هذا، وذلك بين، والله أعلم. الباب الثاني: في معرفة الاذان والاقامة هذا الباب ينقسم أيضا إلى فصلين: الاول: في الاذان. والثاني: في الاقامة. الفصل الاول هذا الفصل ينحصر الكلام فيه في خمسة أقسام. الاول: في صفته. الثاني: في حكمه. الثالث: في وقته. الرابع: في شروطه. الخامس: فيما يقوله السامع له. القسم الاول من الفصل الاول من الباب الثاني: في صفة الاذان اختلف العلماء في الاذان على أربع صفات مشهورة: إحداها: تثنية التكبير فيه، وتربيع الشهادتين، وباقيه مثنى، وهو مذهب أهل المدينة مالك وغيره، واختار المتأخرين من أصحاب مالك الترجيع وهو أن يثني الشهادتين أولا خفيا، ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوت. والصفة الثانية: أذان المكيين، وبه قال الشافعي، وهو تربيع التكبير الاول والشهادتين وتثنية باقي الاذان. والصفة الثالثة: أذان الكوفيين، وهو تربيع التكبير الاول، وتثنية باقي الاذان. وبه قال أبو حنيفة. والصفة الرابعة: أذان البصريين، وهو تربيع التكبير الاول، وتثليث الشهادتين وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، يبدأ بأشهد أن لا إله إلا الله حتى يصل إلى حي على الفلاح، ثم يعيد كذلك مرة ثانية: أعني الاربع كلمات تبعا، ثم يعيدهن ثالثة، وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين. السبب في اختلاف كل واحد من هؤلاء الاربع: فرق اختلاف الاثار في ذلك، واختلاف اتصال العمل عند كل واحد منهم، وذلك أن المدنيين يحتجون لمذهبهم بالعمل المتصبذلك في المدينة، والمكيون كذلك أيضا يحتجون بالعمل المتصل عندهم بذاك، وكذلك الكوفيون ‹LVAL—ِqىبنى الله له بيتا في الجنة يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره * لم يرو هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا صالح بن جبلة تفرد به شهاب بن خراش وعن صالح بن جبلة عن أبي معي المصري عن أنس بن مالك أنه سمع النبي يقول من صام الاربعاء والخميس والجمعة بنى الله له قصرا في الجنة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكتب له براءة من النار * لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا أبومعي المعافري واسمه حي بن يؤمن حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا عمي عمرو بن عثمان قال حدثنا عمي أبو مسلم قائد الاعمش عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو رسول الله بنصف الليل على خبز الشعير فيجيب * لم يرو هذا الحديث عن الاعمش إلا أبو مسلم ولا عن أبي مسلم إلا عمر بن عثمان تفرد به يحيى بن سليمفإن كان إثما كان أبعد الناس منه (قال أبو العباس المبرد: قسم كسرى أيامه فقال يصلح يوم الريح للنوم ويوم الغيم للصيد ويوم المطر للشرب واللهو ويوم الشمس للحوائج. قال ابن خالويه ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم (يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم جزأ نهاره ثلاثة أجزاء: جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزأه بينه وبين الناس فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول (أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغى فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر) وعن الحسن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بقرف أحد ولا يصدق أحدا على أحد، وذكر أبو جعفر الطبري عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (ما هممت بشئ مما كان أهل@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےے€والبصريون، ولكل واحد منهم آثار تشهد لقوله. أما تثنية التكبير في أوله على مذهب أهل الحجاز، فروي من طرقLVAL ¹صحاح عن أبي محذورة، وعبد الله بن زيد الانصاري، وتربيعه أيضا عن أبي محذورة من طرق أخر، وعن عبد البن زيد. قال الشافعي: وهي زيادات يجب قبولها مع اتصال العمل بذلك بمكة، وأما الترجيع الذي اختاره المتأخرون من أصحاب مالك، فروي من طريق أبي قدامة. قال أبو عمر: وأبو قدامة عندهم ضعيف. وأما الكوفيون فبحديث أبي ليلى، وفيه: أن عبد الله بن زيد رأى في المنام رجلا قام على خرم حائط، وعليه بردان أخضران، فأذن مثنى، وأقام مثنى، وأنه أخبر بذلك رسول الله (ص) فقام بلال، فأذن مثنى، وأقام مثنى والذي خرجه البخاري في هذا الباب إنما هو من حديث أنس فقط وهو: أن بلالا أمر أن يشفع الاذان، ويوتر الاقامة، إلا قد قامت الصلاة، فإنه يثنيها وخرج مسلم عن أبي محذورة على صفة أذان الحجازيين. ولمكان هذا التعارض الذي ورد في الاذان، رأى أحمد بن حنبل وداود أن هذه لا على إيجاب واحدة منها، وأن الانسان مخير فيها. واختلفوا في قول المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم هل يقال فيها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها وقال آخرون: إنه لا يقال لانه ليس من الاذان المسنون، وبه قال الشافعي. وسبب اختلافهم: اختلافهم هل قيل ذلك في زمان النبي (ص)؟ أو إنما قيل في زمان عمر؟ القسم الثاني من الفصل الاول من الباب الثاني اختلف العلماء في حكم الاذان هل واجب، أو سنة مؤكدة؟ وإن كان واجبا فهل هو من فروض الاعيان، أو من فروض الكفاية؟ فقيل عن مالك: إن الاذان هو فرض على مساجد الجماعات، وقيل سنة مؤكدة، ولم يره على المنفرد، لا فرضا، ولا سنة وقال بعض أهل الظاهر واجب على وقال بعضهم: على الجماعة، كانت في سفر، أو في حضر، وقال بعضهم: في الاعيان السفر. واتفق الشافعي، وأبو حنيفة على أنه سنة للمنفرد، والجماعة، إلا أنه آكد في حق الجماعة. قال أبو عمر: واتفق الكل على أنه سنة مؤكدة، أو فرض على المصري، لما ثبت: أن رسول الله (ص) كان إذا سمع النداء لم يغر وإذا لم يسمعه أغار. والسبب في اختلافهم معارضة المفهوم من ذلك لظواهر الاثار، وذلك أنه ثبت أن رسول الله (ص) قال لمالك بن الحويرث، ولصاحبه: إذا كنتما في سفر، فأذنا، وأقيما، وليؤمكما أكبركما. وكذلك ما روى من اتصال عمله به (ص) في الجماعة. فمن فهم من هذا الوجوب مطلقا، قال: إنه فرض على الاعيان، أو على الجماعة، وهو الذحكاه ابن المفلس عن داود، ومن فهم منه الدعاء إلى الاجتماع للصلاة، قال: إنه سنة في المساجد، أو فرض في المواضع التي يجتمع إ~LVALٹؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژسمعت عمر بن سنان، يقول: سمعت الحسين بن الحسن المروزي، يقول: سمعت عبد الرحمن ابن مهدي، يقول: وجدت كتابا بخطي في وسط كتبي لشعبة، فنظرت فيه، فلم أعرفه فتركته. أخبرنا عبد الله بن محمد بن مقير، أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا نجد مثل كتب غندر (1) عن شعبة، ورأيت شعبة حدث بحديث، فنازعه غندر، فقال له شعبة: فقدتك تسمع حديثي كله. أخبرنا عبد الله بن محمد بن حيان، أخبرنا محمد بن أبان، قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: غندر في في شعبة أثبت مني. أخبرنا عبد الله بن محمد بن حيان، أخبرنا محمد بن أبان قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: اختلفت إلى شعبة عشر السيرة ما يكفى، وحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها، وقد سيقت إليه بحذافيرها وترادفت عليه فتوحها إلى أن توفى صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودى في نفقة عياله وهو يدعو ويقول (اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا) * حدثنا سفيان بن العاصى والحسين بن محمد الحافظ والقاضى أبو عبد الله التميمي قالوا: حدثنا أحمد ابن عمر قال: حدثنا أبو العباس الرازي قال: حدثنا أبو أحمد الجلودى حدثنا ابن سفيان حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز حتى مضى لسبيله، وفى رواية أخرى من خبز شعير يومين متواليين ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال، وفى رواية أخرى: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقى الله عز وجل، وقالت عائشة رضى الله عنها: ما ترك رسول الله __________ (قوله بحذافيرها) حذافير الشئ أعاليه ونواحيه، ويقال أعطاه الدنيا بحذافيرها أي بأسرها جمع حذفار وحذفور (قوله رزق آل محمد قوتا) القوت بالضم ما يقوت بدن الإنسان من الطعام (قوله أبو معاوية) هو محمد بن خازم بالمعجمة والزاى الحافظ الضرير أحد الأعلام (قوله عن ابراهيم) هو ابن يزيد بن قيس ليها الجماعة. فسبب الخلاف: هو تردده بين أن يكون قولا من أقاويل الصلاة المختصة بها، أو يكون المقصود به هو الاجتماع.LVAL »القسم الثالث من الفصل الاول: في وقته وأما وقت الاذان، فاتفق الجميع على أنه لا يؤذن للصلاة قبل وقتها، ما عدا الصبح، فإنهم اختلفوا فيها، فذهب مالك، والشافعي إلى أنه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر ومنع ذلك أبو حنيفة وقال قوم: لا بد للصبح إذا أذن لها قبل الفجر من أذان بعد الفجر، لان الواجب عندهم هو الاذان بعد الفجر. وقال أبو محمد بن حزم: لا بد لها من أذان بعد الوقت، وإن أذن قبل الوقت جاز إذا كان بينهما زمان يسير قدر ما يهبط الاول، ويصعد الثاني. والسبب في اختلافهم: أنه ورد في ذلك حديثان متعارضان: أحدهما: الحديث المشهور الثابت، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا ينادي بليل فكلوا، واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. والثاني: ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي (ص) أن يرجع، فينادي: ألا إن العبد قد نام وحديث الحجازيين أثبت، وحديث الكوفيين أيضا خرجه أبو داود، وصححه كثير من أهل العلم. فذهب الناس في هذين الحديثين، إما مذهب الجمع، وإما مذهب الترجيح. الترجيح، فالحجازيون، فإنهم قالوا: حديث بلال أثبت، والمصير إليه أوجب. وأما من ذهب مذهب الجمع، فالكوفيون، وذلك أنهم قالوا: يحتمل أن يكون نداء بلال في وقت يشك فيه في طلوع الفجر، لانه كان في بصره ضعف، ويكون نداء ابن أم مكتوم في وقت يتيقن فيه طلوع الفجر، ويدل على ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: لم يكن بين أذانيهما إلا بقدر ما يهبط هذا، ويصعد هذا وأما من قال إنه يجمع بينهما: أعني أن يؤذن قبل الفجر، وبعده، فعلى ظاهر ما روي من ذلك في صلاة الصبح خاصة، أعني أنه كان يؤذن لها في عهد رسول الله (ص) مؤذنا: بلال، وابن أم مكتوم. القسم الرابع من الفصل الاول: في الشروط وفي هذا القسم مسائل ثمانية: إحداها: هل من شروط من أذن أن يكون هو الذي يقيم أم لا؟ والثانية: هل من شروط الاذان ألا يتكلم في أثنائه أم لا؟ والثالثة: هل من شرطه أن يكون على طهارة أم لا؟ والرابعة: هل من شرطه أن يكون متوجها إلى القبلة أم لا؟ والخامسة: هل من شرطه أن يكون قائما أم لا؟ والسادسة: هل يكره أذان الراكب أم ليس يكره؟ والسابعة: هل من شرطه البلوغ أم لا؟ والثامنة: هل من شرطه ألا يأخذ على الاذان أجرا أم يجوز له أن يأخذه؟ فأما اختلافهم في الرجلين يؤذن أحدهما ويقيم ا خر، فأكثر فقهاء الامصار على إجازة ذلك، وذهب بعضهم إلى أن ذلك مLVALïِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2سمعت الحسن بن أبي الحسين البرزندي، يقول: سمعت الحسين بن إدريس يقول: سمعت بندار (1) يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: يكفي صاحب الحديث من الحديث شمه. كتب إلي محمد بن أيوب، أنبانا نوح بن حبيب، أخبرنا عتاب بن زياد، أنبانا بن المبارك - في مجلس بمرو، عن عبد الرحمن بن مهددي، عن سفيان، ثمانية وعشرين حديثا. سمعت عبدان الاهوازي، يقول: كان عند عمرو بن العباس عن ابن مهدي خمسين ألف ص، وكان عنده الاصناف، وسمعت من عمرو عشرين ألف حديث. أنبانا أحمد بن علي بن المثنى قال: سمعت موسى بن محمد بن حيان يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول: أفضل هذه الامة بعد نبيها: أبو بكر، ثما عصلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا، وفى حديث عمرو بن الحارث ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة، قالت عائشة رضى الله عنها ولقد مات وما في بيتى شئ يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لى وقال لى (إنى عرض على أن يجعل لى بطحاء مكة ذهبا فقلت لا يا رب أجوع يوما وأشبع يوما فأما اليوم الذى أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك وأما اليوم الذى أشبع فيه فأحمدك وأثنى عليك) وفى حديث آخر إن جبريل نزل عليه فقال له: إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك (أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت ؟) فأطرق ساعة ثم قال (يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له قد يجمعها من لا عقل له) فقال له جبريل ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت، وعن عائشة رضى الله عنها قالت: إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا إن هو إلا التمر والماء، وعن عبد الرحمن بن عوف هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز ا@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےلا يجوز. والسبب في ذلك أنه ورد في هذا حديثان متعارضان: أحدهما حديث الصدائي قال أتيت رسول الله (ص) فلما كان أوان الصبح أمرني، فأذنت، ثم قام إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم، فقال رسول الله (ص): إن أخا صداء أذن، ومن أذن، فهو يقيم. والحديث الثاني: ما روي أن عبد الله بن زيد حينLVAL ½أري الاذان، أمر رسول الله (ص) بلالا، فأذن، ثم أمر عبد الله، فأقام. فمن ذهب مذهب النسخ، قال: حديث عبد الله بن زيد متقدم، وحديث الصدائي متأخر، ومن ذهب مذهب الترجيح، قال: حديث عبد الله بن زيد، أثبت لان حديث الصدائي انفرد به عبد الرحمن بن زياد الافريقي، وليس بحجة عندهم. وأما اختلافهم في الاجرة على الاذان: فلمكان اختلافهم في تصحيح الخبر الوارد في ذلك: أعني حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله (ص) أن أتخذ مؤذنا، لا يأخذ على أذانه أجرا. ومن منعه، قاس الاذان في ذلك على الصلاة. وأما سائر الشروط الاخر، فسبب الخلاف فيها، هو قياسها على الصلاة، فمن قاسها على الصلاة، أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة، ومن لم يقسها، لم يوجب ذلك. قال أبو عمر بن عبد البر: قد روينا عن أبي وائل بن حجر، قال: حق، وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم، ولا يؤذن إلا على طهر، قال: وأبو وائل هو من الصحابة، وقوله سنة يدخل في المسند، وهو أولى من القياس. قال القاضي: وقد خرج الترمذي عن ابي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤذن إلا متوضئ. القسم الخامس اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن، فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمبكلمة إلى اخر النداء، وذهب اخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال حي على الصلاة حي علة الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب فالاختلاف في ذلك: تعارض الاثار، وذلك أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول وجاء من طريق عمر بن الخطاب، وحديث معاوية: أن السامع يقول عند حي على الصلاة حي على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن ذهب مذهب الترجيح، أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري، ومن بنى العام في ذلك على الخاص، جمع بين الحديثين، وهو مذهب مالك بن أنس. الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية: في الاقامة اختلفوا في الاقامة في موضعين: في حكمها، وفي صفتها. أما حكمها، فإنها عند فقهاء الامصار في حق الاعيان، والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الاذان، وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدري هل هي فرض عندهم على الاطلاق أو فرض من فروض الصلاة؟ والفرق بينهما أن على القول الاول لا تبطل الصلاة بتركها وعلى الثاني تبطل. وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها عامدا بطلت صلاته. وسبب هذا الاختلاف: اختلافهم هل هي من الافعال التي وردت بيانا لمoLVAL{ِqىjL.ٍش¶کz\> VLB8.$üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôSےS°¦œ’ˆ~tj`VLB8.$سمعت عبدان الاهوازي، يقول: سمعت عمرو بن العباس يقول: كان عبد الله بن داود الخريبي (1) يقول لعبد الرحمن بن مهدي: أنت قدري، فقال عبد الرحمن: انما استاذي حماد بن زيد، (2) ويزيد بن زريع، (3) فعن ايهما حملت القدر ؟ سميبيت هو وأهله الليالى المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء، وعن أنس رضى الله عنه قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ولا رأى شاة سميطا قط، وعن عائشة رضى الله عنها: إنما كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذى ينام عليه أدما حشوه ليف، وعن حفصة رضى الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مسحا نثنيه ثنتين فينام عليه فثنيناه له ليلة بأربع فلما أصبح قال: ما فرشتموا لى الليلة فذكرنا ذلك له فقال ردوه بحاله فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: لم يمتلى جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط ولم يبث شكوى إلى أحد وكانت الفاقة __________ (قوله على خوان) بكسر الخاء المعجمة وضمها قال ابن قرقول ويقال أيضا إخوان وهى المائدة (قوله ولا في سكرجة) قال ابن قرقول هي بضم السين والكاف والراء، وقال ابن مكى صوابه بفتح الراء وهى قصاع صغار يؤكل فيها وليست بعربية، ومعنى ذلك أن العجم كانت تستعملها في الكواميخ وما أشبهها من الجوارشات على الموائد حول الأطعمة للتشهي والهضم، فأخبر أن@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےجمل الامر بالصلاة، فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي أم هي من الافعال التي تحمل على الندب؟ وظاهرLVAL ؟حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا، إما في الجماعة، وإما على المنفرد. وأما صفة الاقامة، فإنها عند مالك، والشافعي: أما التكبير الذي في أولها فمثنى. وأما بعد ذلك، فمرة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة، فإنها عند مالك مرة واحدة وعند الشافعي مرتين. وأما الحنفية، فإن الاقامة عندهم مثنى مثنى وخير أحمد بن حنبل بين الافراد، والتثنية على رأيه في التخيير في النداء. وسبب الاختلاف: تعارض حديث أنس في هذا المعنى، وحديث أبي ليلى المتقدم، وذلك أن في حديث أنس الثابت: أمر بلال أن يشفع الاذان، ويفرد الاقامة إلا قد قامت الصلاة، وفي حديث أبي ليلى: أنه (ص) أمر بلالا، فأذن مثنى، وأقام مثنى. والجمهور أنه ليس على النساء أذان، ولا إقامة. وقال مالك: إن أقمن، فحسن، وقال الشافعي: إن أذن وأقمن، فحسن، وقال إسحاق: إن عليهن الاذان والاقامة. وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن، وتقيم - فيما ذكره ابن المنذر: والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة، أو لا تؤم؟ وقيل الاصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، أم في بعضها، هي كذلك، وفي بعضها يطلب الدليل. الباب الثالث من الجملة الثانية: في القبلة اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى: * (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) * أما إذا أبصر البيت، فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت، ولا خلاف في ذلك. أما إذا غابت الكعبة عن الابصار، فاختلفوا من ذلك في موضعين. أحدهما: هل الفرض هو العين، أو الجهة؟ والثاني: هل فرضه الاصابة أو الاجتهاد: أعني إصابة الجهة، أو العين عند من أوجب العين، فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين. وذهب آخرون إلى أنه الجهة. والسبب في اختلافهم: هل في قوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام) * محذوف، حتى يكون تقديره: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، أم ليس هاهنا محذوف أصلا، وأن الكلام على حقيقته؟ فمن قدر هنالك محذوفا، قال: الفرض الجهة، ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال: الفرض العين. والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز. وقد يقال: إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق، والمغرب قبلة، إذا توجه نحو البيت. قالوا: واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة، يدل على أن الفرض ليس هو العين، أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة، والذي أقوله: إنه لو كان واجبا قصد العين، لكان حرجا، و¯LVAL»ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4¸¸أحمد بن حنبل بمكة، فقال: تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله، قال: فجاء، فاقامني على الشافعي. حدثني محمد بن القاسم بن سريج قال: سمعت محمد بن عبد الله العمري، يقول: سمعت الجاحظ يقول: نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا، فلم أر أحسن تأليفا من المطلبي (1) كان فوه نظم درا إلى در ص. سمعت يحيى بن زكريا، يقول: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: من لم يسال: من أين ؟ فهو كحاطب ليل، يحمل على ظهره حزمة حطبأحب إليه من الغنى وإن كان ليظل جائعا ليلتوى طول ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه ولو شاء سأل ربه جميع كنور الأرض وثمارها ورغد عيشها ولقد كنت أبكى له رحمة مما أرى به وأمسح بيدى على بطنه مما به من الجوع وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك فيقول (يا عائشة مالى وللدنيا ؟ إخوانى من أولى العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدني أستحيى إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بى غدا دونهم وما من شئ هو أحب إلى من اللحوق بإخوانى وأخلائي، قالت فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفى صلى الله عليه وسلم. (فصل) وأما خوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه ولذلك قال فيما حدثا أبو محمد بن عتاب قراءة منى عليه قال حدثنا أبو القاسم الطرابلسي حدثنا أبو الحسن القابسى حدثنا أبو زيد المروزى حدثنا أبو عبد الله الفربرى حدثنا محمد بن إسماعيل حد@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےے€قد قال تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * فإن إصابة العينLVAL ءشئ لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة، واستعمال الارصاد في ذلك، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد، ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الارصاد المستنب منها طول البلاد، وعرضها. وأما المسألة الثانية: فهي هل فرض المجتهد في القبلة الاصابة، أو الاجتهاد فقط حتى يكون؟ إذا قلنا إن فرضه الاصابة، متى تبين له أنه أخطأ، أعاد الصلاة، ومتى قلنا: إن فرضه الاجتهاد، لم يجب أن يعيد، إذا تبين له الخطأ، وقد كان صلى قبل اجتهاده. أما الشافعي: فزعم أن فرضه الاصابة، وأنه إذا تبين له أنه أخطأ، أعاد أبدا وقال قوم: لا يعيد، وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد، وبه قال مالك وأبو حنيفة، إلا أن مالكا استحب له الاعادة في الوقت. وسبب الخلاف في ذلك: معارضة الاثر للقياس مع الاختلاف أيضا في تصحيح أما القياس: فهو تشبيه الجهة بالوقت: أعني بوقت الصلاة، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه، هو الاصابة، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت، أعاد أبدا إلا خلافا شاذا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي، وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل، فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته، ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت، وهذا ميقات جهة. وأما الاثر فحديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله (ص) في ليلة ظلماء في سفر، فخفيت علينا القبلة، فصلى كل واحد منا إلى مراجعة وعلمنا، فلما أصبحنا، فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فسألنا رسول الله (ص)، فقال: مضت صلاتكم ونزلت: * (ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله) * وعلى هذا، فتكون هذه الاية محكمة، وتكون فيمن صلى، فانكشف له أنه صلى لغير القبلة والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى: * (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام) * فمن لم يصح عنده هذا الاثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان، ومن ذهب مذهب الاثر، لم تبطل صلاته. وفي هذا الباب مسألة مشهورة، وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة. وقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من منعه على الاطلاق، ومنهم من أجازه على الاطلاق، ومنهمن فرق بين النفل في ذلك والفرض. وسبب اختلافهم: تعارض الاثار في ذلك، والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل، هل يسمى مستقبلا للبيت، كما يسمى من استقبله من خارج أم لا؟ أما الاثر: فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت. أحدهما: حديث ابن عباس قال: لما دخل رسول الله (ص) البvLVAL‚ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0و: علي بن عبد الله بن جعفر المديني (1) حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية، وعلي بن أحمد بن مروان،. محمد بن خالد بن يزيد البرذعي، قالوا: حدثنا أبو رفاعة عبد الله بن محمد العدوي، حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: حدثني علي بن المديني، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، فذكر حديثا، ثم قال سفيان: يلوموني على حب علي، والله لما اتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. حدثنا عبد الرحمن بن أبي قرفصة العسقلاني، حدثنا محمد بن علي بن داود، ابن اخت غزال قال: سمعت القواريري يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: الناس يلوموني في قعودي مع علي، وأنا اتعلم من علي أكثر مما يتعلم علي مني. حدثنا أحمد بن محمد بن شعبة، حدثنا عبد الله بن أسامة الكلبي، ححدثنا عبد الله بن أبي زياد عن أبي عبيد القاسم بن سلام، قال: انتهى الحديث إلى أربعة: إلى أبي بكر بن أبي شيبة (2)، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأبو بكر أسردهم له، وأحمد أفقههم فيه، ويحيى أجمعهم لرسول كريم - إلى - أمين) وقال (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) وقال في إسماعيل (إنه كان صادق الوعد) الآيتين وفى موسى (إنه كان مخلصا) وفى سليمان (نعم العبد إنه أواب) وقال (واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار - إلى - الأخيار) وفى داود (إنه أواب) ثم قال (وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) وقال عن يوسف (اجعلني على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم) وفى موسى (ستجدني إن شاء الله صابرا) وقال تعالى عن شعيب (ستجدني إن شاء الله من الصحالين) وقال (ما أريد إن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) وقال (ولوطا آتيناه حكما وعلما) وقال (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات) الآية قال سفيان هو الحزن الدائم في آى كثيرة ذكر فيها من خصالهم ومحاسن أخلاقهم الدالة على كمالهم وجاء من ذلك في الأحاديث كثير كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم نبى ابن نبى ابن نبى ابن نبى. وفى حديث أنس وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وروى أن سليمان كان مع ما أعطى من الملك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى وكان يطعميت دعا في نواحيه كلها، ولم يصل حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة. والثاني حديث عبد الله بن عمر.6LVALBؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸أن رسول الله (ص) دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، وبلال بن رباح، فأغلقها عليه، ومفيها، فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله (ص)؟ فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه ثم صلى. فمن ذهب مذهب الترجيح، أو النسخ قال: إما بمنع الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس، وإما بإجازتها مطلقا، إن رجح حديث ابن عمر، ومن ذهب مذهب الجمع بينهما، حمل حديث ابن عباس على الفرض، وحديث ابن عمر على النفل، والجمع بينهما فيه عسر، فإن الركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة، وقال: هذه قبلة هي نفل. ومن ذهب مذهب سقوط الاثر عند التعارض، فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الاجماع، والاتفاق، لم يجز الصلاة داخل البيت أصلا، وإن كان ممن لا يرى استصحاب حكم الاجماع، عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة، فمن جوزه، أجاز الصلاة، ومن لم يجوزه، وهو الاظهر، لم يجز الصلاة في البيت. واتفق العلماء بأجمعهم على استحباب السترة بين المصلي، والقبلة، إذا صلى منفردا كان أو إماما، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فليصل واختلفوا في الخط، إذا لم يجد سترة، فقال الجمهور: ليس عليه أن يخط. وقال أحمد بن حنبل: يخط خطا بين يديه. وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح الاثر الوارد في الخط، والاثر رواه أبو هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يكن، فلينصب عصا، فإن لم تكن معه عصا فليخط خطا، ولا يضره من مر بين يديه خرجه أبو داود. وكان أحمد بن حنبل يصححه، والشافعي لا يصححه، وقد روي: أنه (ص) صلى لغير سترة والحديث الثابت أنه كان يخرج له العنزة. فهذه جملة قواعد هذا الباب، وهي أربع مسائل. الباب الرابع من الجملة الثانية وهذا الباب ينقسم إلى فصلين: أحدهما: في ستر العورة. والثاني: فيما يجزئ من اللباس في الصلاة. الفصل الاول اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة، وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة وذهب أبو حنيفة، والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة. في ذلك: تعارض الاثار، واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: * (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) * هل الامر بذلك على الوجوب، أو على الندب؟ فمن حمله علىsLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^آ%™%›°ح±¾\\ح±الوجوب قال: المراد به ستر العورة. واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الاية كان أن المراه كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه، فلا أحله فنزلت هذه الاية، وأمر رسول الله (ص): ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة، واحتج لذلك بما جاء في الحديث من: أنه كان رجال يصلون مع النبي (ص) عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا قالوا: ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته، لم يختلف في أنه يصلي، واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي؟ وأما المسألة الثانية: وهو حد العورة من الرجل، فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة، وكذلك قال أبو حنيفة وقال قوم: العورة هما السوأتان فقط من الرجل. وسبب الخلاف في ذلك: أثران متعارضان، كلاهما ثابت: أحدهما: حديث جرهد أن النبي (ص) قال: الفخذ عورة. والثاني حديث أنس: أن النبي (ص) حسر عن فخذه، وهو جالس مع أصحابه. قال البخاري: وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط وقد قال بعضهم: العورة: الدبر، والفرج، والفخذ. وأما المسألة الثالثة: وهي حد العورة من المرأة، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة، ما خلا الوجه، والكفين. وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة. وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن، وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة. وسبب الخلاف في ذلك: احتمال قوله تعالى: * (ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر منها) * هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة، أم إنما المقصود بما لا يملك ظهوره؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال: بدنها كله عورة حتى ظهرها واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: * (يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين) * الاية. ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه، والكفان، ذهب إلى أنهما ليسا بعورة، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج. الفصل الثاني من الباب الرابع: فيما يجزئ في اللباس في الصلاة أما اللباس فالاصل فيه قوله تعالى: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) * والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على أنLVAL إالهيئات من اللباس التي لهن على الصلاة فيها مثل: اشتمال الصماء، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ليس على عاتقه منه شئ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شئ. وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته، ولا أعلم أن أحدا قال: لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك. واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، لقول النبي (ص): وقد سئل: أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ فقال: أو لكلكم ثوبان؟. واختلفوا في الرجل هل يصلي مكشوف الظهر والبطن، فالجمهور على جواز صلاته، لكون الظهر، والبطن من الرجل ليسا بعورة، وشذ قوم، فقالوا: لا تجوز صلاته لنهيه (ص): أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ وتمسك بوجوب قوله تعالى: * (خذوا زينتكم عند كل مسجد) *. واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة، هو درع وخمار، لما روي عن أم سلمة: أنها سألت رسول الله (ص) ماذا تصلي فيه المرأة؟ فقال: في الخمار والدرع السابغ، إذا غيبت ظهور قدميها ولما روي أيضا عن عائشة عن النبي (ص) أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وهو المروي عن عائشة، وميمونة، وأم سلمة أنهكانوا يفتون بذلك، وكل هؤلاء يقولون: إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده، إلا مالكا، فإنه قال: إنها تعيد في الوقت فقط. والجمهور على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس، والقدمين وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار، واستحبه عطاء. وسبب الخلاف: الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول الاحرار والعبيد معا، أم الاحرار فقط دون العبيد؟ واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير، فقال قوم: تجوز صلاته فيه. وقال قوم: لا تجوز وقوم استحبوا له الاعادة في الوقت. وسبب اختلافهم في ذلك: هل الشئ المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فمن ذهب إلى أنه شرط، قال: إن الصلاة لا تجوز به، ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما، والصلاة جائزة، قال: ليس شرطا في صحة الصلاة، كالطهارة التي هي شرط. وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة، والخلاف فيها مشهور. الباب الخامس وأما الطهارة من النجس، فمن قال: إنها سنة مؤكدة، فيبعد أن يقول: إنها فرض في الصلاة، أي من شروط صحته. وأما من قال: إنها فرض بإطلاق، فيجوز أن يقول: إنها فرض في الصلاة ويجوز ألا يقول ذلك. وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين: أحدهما: ›LVAL§ِqىjL.ٍش¶کz\>يحيى القطان، فجاء الشاذكوني، فقال: الثوري عن منصور عن ابراهيم، قال: لا باس برضاع الفاجرة، واليهودية 7 والنصرانية، فقلت له من حدثك ؟ فابى، وقدم وكيع يومنا ذلك فلقيته في المسجد فسألته فقال: الثوري عن منصور عن ابراهى: لا باس برضاع الفاجرة، واليهودية، والنصرانية. حدثا محمد بن أحمد بن بخيت، أخبرنا يزيد بن محمد بن فضيل، أخبرنا أبو نعيم قال: كان الشذكوني يسالني عن الحديث، فإذا أجبته فيه، قال: لبيك اللهم لبيك. معت عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن بكر بن الربيع بن مسلم الجمحي - إمام مسجد أبي خليقة - يقول: سمعت محمد بن موسى السواق، يقول: قال ابن الشاذكوني لما حضرته الوفاة: اللهم ما العتذرت إليك فاني لا أعتذر أني قذفت محصنة، ولا دلست حديثا، قال لنا عبد الرحمن: وذكر خصلة أخرى فنسيتها. أنبانا زكريا بن يحيى، حدثني أحمد بن محمد، حدثنا ابن عرعرة قال: كنت عند الأسامى إليه أن يقال له مسكين وقيل إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين كانت ترى خضرة البقل في بطنه من الهزال وقال صلى الله عليه وسلم لقد كان الأنبياء قبلى يبتلى أحدهم بالفقر والقمل وكان أحب إليهم من العطاء إليكم وقال عيسى عليه السلام لخنزير لقيه (اذهب بسلام) فقيل له في ذلك فقال أكره أن أعود لساني المنطبق بسوء وقال مجاهد كان طعام يحيى العشب وكان يبكى من خشية الله حتى اتخذ الدمع مجرى في خده وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالط الناس وحكى الطبري عن وهب أن موسى عليه السلام كان يستظل بعريش وكان يأكل في نقرة من حجر ويكرع فيها إذا أراد أن يشرب كما تكرع الدابة تواضعا لله بما أكرمه الله به من كلامه وأخبارهم في هذا كله مسطورة وصفاتهم في الكمال وجميل الأخلاق وحسن الصور والشمائل معروفة مشهورة فلا نطول بها ولا تلتفت إلى ما تج@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےے€أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر. والقول الاخر: إنها ليست شرطاULVALaؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"لكلبيّ قال: دخل عديّ والذي حكاه من أنها شرط لا يتخرج على مشهور المذهب من أن غسل النجاسة سنة مؤكدة، وإنما يتخرج على القول بأنها فرض مع كتاب الطهارة، وعرف هناك أسباب الخلاف فيها، وإنما الذي يتعلق به هاهنا الكلام من ذلك هل ما هو فرض مطلق مما يقع في الصلاة، يجب أن يكون فرضا في الصلاة أم لا؟ والحق أن الشئ المأمور به على الاطلاق، لا يجب أن يكون شرطا في صحة شئ ما (آخر مأمور به - وإن وقع فيه - إلا بأمر آخر، وكذلك الامر في الشئ المنهي عنه على الاطلاق، لا يجب أن يكون شرطا في صحة شئ ما) إلا بأمر آخر. الباب السادس وأما المواضع التي يصلي فيها: فإن من الناس، من أجاز الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة ومنهم من استثنى من ذلك سبعة مواضع: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الابل، وفوق ظهر بيت الله ومنهم من استثنى من ذلك المقبرة فقط ومنهم من استثنى المقبرة والحمام ومنهم من كره الصلاة في هذه المواضع المنهي عنها، ولم يبطلها وهو أحد ما روي عن مالك، وقد روي عنه الجواز، وهذه رواية ابن القاسم. وسبب اختلافهم: تعارض ظواهر الاثار في هذا الباب، وذلك أن هاهنا حديثين متفق على صحتهما، وحديثين مختلف فيهما، فأما المتفق عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر فيها: وجعلت لي الارض مسجدا، وطهورا، فأينما أدركتني الصلاة صليت. وقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، ولا تتخذوها قبورا وأما غير المتفق عليهما: روي: أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الابل، وفوق ظهر بيت الله خرجه الترمذي. والثاني: ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الابل. فذهب الناس في هذه الاحاديث ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب الترجيح، والنسخ. والثاني: مذهب البناء: أعني بناء الخاص على العام، والثالث: مذهب الجمع. فأما من ذهب مذهب الترجيح والنسخ، فأخذ بالحديث المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقال: هذا ناسخ لغيره، لان هذه هي فضائل له عليه الصلاة والسلام، وذلك مما لا يجوز نسخه. وأما من ذهب مذهب بناء الخاص على العام: فقال: حديث الاباحة عام وحديث النهي خاص، فيجب أن يبنى الخاص على العام، فمن هؤلاءSLVAL_ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"K¸ذن%من استثنى السبعة مواضع. ومنهم من استثنى الحمام، والمقبرة، وقال: هذا هو الثابت عنه عليه الصلا والسلام، لانه قد روي أيضا النهي عنهما مفردين. ومنهم من استثنى المقبرة فقط للحديث المتقدم. وأما من ذهب مذهب الجمع، ولم يستثن خاصا من عام، فقال: أحاديث النهي محمولة على الكراهة، والاول علة الجواز. واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس، فكرهها قوم، وأجازها قوم، بين أن يكون فيها صور أو لا يكون، وهو مذهب ابن عباس لقول عمر: لا تدخل كنائسهم من أجل التماثيل، والعلة فيمن كرهها لا من أجل التصاوير، حملها على النجاسة واتفقوا على الصلاة على الارض، واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الارض، والجمهور على إباحة السجود علة الحصير وما يشبهه مما تنبته الارض، والكراهية بعد ذلك، وهو مذهب مالك بن أنس في معرفة الشروط التي هي شروط في صحة الصلاة وأما الترو ك المشترطة في الصلاة: فاتفق المسلمون على أن منها قولا، ومنها فعلا، فأما الافعال: فجميع الافعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة إلا قتل العقرب، والحية في الصلاة، فإنهم اختلفوا في ذلك لمعارضة الاثر في ذلك للقياس واتفقوا فيما أحسب على جواز الفعل الخفيف. وأما الاقوال: فهي أيضا الاقوال التي ليست من أقاويل الصلاة، وهذه أيضا لم يختلفوا أنها تفسد الصلاة عمدا لقوله تعالى: * (وقوموا لله قانتين) * ولما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، ومما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، وهو حديث ابن مسعود، وحديث زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت * (وقوموا لله قانتين) * فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام إلا أنهم اختلفوا من ذلك في موضعين: أحدهما: إذا تكلم ساهيا. والاخر: إذا تكلم عامدا لاصلاح الصلاة، وشذ الاوزاعي فقال: من تكلم في الصلاة لاحياء نفس، أو لامر كبير، فإنه يبني. والمشهور من مذهب مالك أن التكلم عمدا على جهة الاصلاح لا يفسدها، وقال الشافعي: يفسدها التكلم كيف كان إلا مع النسيان. وقال أبو حنيفة يفسدها التكلم كيف كان. والسبب في اختلافهم: تعارض ظواهر الاحاديث في ذلك، وذلك أن الاحاديث المتقدمة تقتضي تحريم الكلام على العموم، وحديث أبي هريرة المشهور: أن رسول الله (ص) انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله (ص): أصدقLVAL ةذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فقام رسول الله (ص)، فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم. ظاهره أن النبي (ص) تكلم، والناس معه، وأنهم بنوا بعد التكلم، ولم يقطع ذلك التكلم صلاتهم. فمن أخذ بهذا الظاهر، ورأى أن هذا شئ يخص الكلام لاصلاح الصلاة، استثنى هذا من ذلك العموم، وهو مذهب مالك بن أنس. ومن ذهب إلى أنه ليس في الحديث دليل على أنهم تكلموا عمدا في الصلاة، وإنما يظهر منهم أنهم تكلموا، وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يظن أن الصلاة قد تمت، ولم يصح عنده أن الناس قد تكلموا بعد قول رسول الله (ص): ما قصرت الصلاة، وما نسيت قال: إن المفهوم من الحديث، إنما هو إجازة الكلام لغير العامد. فإذن السبب في اختلاف مالك، والشافعي في المستثنى من ذلك العموم هو اختلافهم في مفهوم هذا الحديث، مع أن الشافعي اعتمد أيضا في ذلك أصلا عاما، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وأما أبو حنيفة، فحمل أحاديث النهي على عمومها، ورأى أنها ناسخة لحديث ذي اليدين، وأنه متقدم عليها. الباب الثامن: في معرفة النية، وكيفية اشتراطها في الصلاة وأما النية: فاتفق العلماء على كونها شرطا في صحة الصلاة، لكون الصلاة هي رأس العبادات التي وردت في الشرع لغير مصلحة معقولة: أعني من المصالح المحسوسة. واختلفوا هل من شرط نية المأموم أن توافق نية الامام في تعيين الصلاة وفي الوجوب حتى لا يجوز أن يصلي المأموم ظهرا بإمام يصلي عصرا؟ ولا يجوز أن يصلي الامام ظهرا يكون في حقه نفلا، وفي حق المأموم فرضا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة: إلى أنه يجب أن توافق نية المأموم نية الامام. وذهب الشافعي إلى أنه ليس يجب. والسبب في اختلافهم: معارضة مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الامام ليؤتم به لما جاء في حديث معاذ من: أنه كان يصلي مع النبي (ص) ثم يصلي بقومه. فمن رأى ذلك خاصا لمعاذ وأن عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الامام ليؤتم به يتناول النية، اشترط موافقة نية الامام للمأموم. ومن رأى أن الاباحة لمعاذ في ذلك، هي إباحة لغيره من سائر المكلفين - وهو الاصل - قال: لا يخلو الامر في ذلك الحديث الثاني من أحد أمرين: إما أن يكون ذلك العموم الذي فيه لا يتناول النية لان ظاهره إنما هو في الافعال، فلا يكون بهذا الوجه معارضا لحديث معاذ، وإما أن يكون يتناولها، فيكون حديث معاذ قد خصص في ذلك العموم. وفي النية مسائل ليس لها تعلق بالمنطوق به من الشرع رأينا ’LVAL‍ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^خيشمة، زهير بن حرب، فاذن له والشيخ على حالته، والكتاب في يده، لا يتحرك، وإذا بآخر يدق الباب، فقال الشيخ: من هذا ؟ قال: يحيى بن معين، قال، فرأيت الشيخ ارتعدت يده، وسقط الكتاب من يده. انبانا أحمد بن الحسين بن اسحاق الصوفي قال: سمعت عباس، يقول: سمعت يحيى بن معين، يقول: دار بانوقا، وسويقة قطوطا، والمخرم (1) معدن الكذابين ومغيض السفعنهما الماء إذا زال زال تقلعا ويخطو تكفؤا ويمشى هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام قلت صف لى منطقه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة ولا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فضلا لا فضول فيه ولا تقصير دمثا ليس بالجنا في ولا المهين يعضم النعمة وإن دقت لا يذم شئيا لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا يقام لغضبه إذا تعرض __________ الميم وكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية وحاء مهملة (قوله متواصل الأحزان) قال ابن قيم الجوزية حديث هند بن أبى هالة في صفته عليه السلام أنه كان متواصل الأحزان لا يثبت وفي أسناد من لا يعرف وكيف يكون متواصل الأحزان، وقد صانه الله تعالى عن الحزن في الدنيا وأسبابها ونهاه عن الحزن على الكفار وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فمن أين يأتيه الحزن بل كان عليه السلام دائم البشر ضحوك السن استعاذ من الهم والحزن. والفرق بينهما أن المكروه الذى يرد على القلب إن كان لما يستقبل فهوا لهم، وإن كان لما مضى فهو الحزن: وقال أبو العباس بن تيمية ليس المراد بالحزن، في حديث هند بن أبي هالة الألم على فوت مطلوب أو حصول مكره، فإن ذلك منهى عنه، ولم يكن من حاله وإنما المراد به الاهتمام والتيقظ، ولما يستقبله من الأمور (قوله فصلا) بفتح الفاء وسكون الصاد المهملة (قوله دمثا) بفتح الدال المهملة وكسر الميم وبالمثلثة من الدماثة وهى سهولة الخلق (قوله ولاتركها، إذ كان غرضنا على القصد الاول إنما هو الكلام في المسائل التي تتعلق بالمنطوق به من الشرع.LVAL ثالجملة الثالثة: من كتاب الصلاة وهي معرفة ما تشتمل عليه من الاقوال، والافعال، وهي الاركان. والصلوات المفروضة تختلف في هذين بالزيادة، والنقصان، إما من قبل الانفراد والجماعة وإما من قبل الزمان، مثل مخالفة ظهر الجمعة لظهر سائر الايام، وإما من قبل الحضر والسفر، وإما من قبل الامن والخوف، وإما من قبل الصحة والمرض. فإذا أريد أن يكون القول في هذه صناعيا، وجاريا على نظام، فيجب أن يقال أولا: فيما تشترك فيه هذه كلها، ثم يقال: فيما يخص واحدة واحدة منها، أو يقال في واحدة واحدة منها، وهو الاسهل، وإن كان هذا النوع من التعليم يعرض منه تكرار ما، وهو الذي سلكه الفقهاء، ونحن نتبعهم في ذلك فنجعل هذا الجملة مقسمة إلى ستة أبواب. الباب الاول: في صلاة المنفرد الآمن الصحيح. الباب الثاني: في صلاة الجماعة، أعني في أحكام الامام، والمأموم في الصلاة. الباب الثالث: في صلاة الجمعة. الباب الرابع: في صلاة السفر. الباب الخامس: في صلاة الخوف. الباب السادس: في صلاة المريض. الباب الاول: في صلاة المنفرد الحاضر الامن الصحيح وهذا الباب فيه فصلان: الفصل الاول: في أقوال الصلاة. والفصل الثاني: في أفعال الصلاة. الفصل الاول: في أقوال الصلاة وفي هذا الفصل من قواعد المسائل تسع مسائل: المسألة الاولى: اختلف العلماء في التكبير على ثلاثة مذاهب، فقوم قالوا: إن التكبير كله واجب في الصلاة وقوم قالوا: إنه كله ليس بواجب، وهو شاذ. وقوم أوجبوا تكبيرة الاحرام فقط، وهم الجمهور. وسبب اختلاف من أوجبه كله، ومن أوجب منه تكبيرة الاحرام فقط: معارضة ما نقل من قوله لما نقل من فعله عليه الصلاة والسلام. فأما ما نقل من قوله فحديث أبي هريرة المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي علمه الصلاة: إذا أردت الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر ثم اقرأ. فمفهوم هذا هو أن التكبيرة الاولى، هي الفرض فقط، ولو كان ما عدا ذلك من التكبير فرضا لذكره له، كما ذكر سائر فروض الصلاة. وأما ما نقل مفعله فمنهما حديث أبي هريرة: أنه كان يصلي، فيكبر كلما خفض، ورفع، ثم يقول: إني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله (ص) ومنها حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صليت أنا وعمران بن الحصين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع كبر، فلما قضى صلاته، وانصرفنا، أخذ عمران بيده، فقال: أذكرني هذا صلاة محمد (ص). فالقائلون بإيجابه، تمسكوا بهذا العمل المنقول ¼LVALبِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: [ من أقال نادما أقاله الله عثرته يوم القيامة (1) ]. هو ذي ص كتب حفص بن غياث عندنا، وهو ذي كتب ابنه عمر بن حفص (2) عندنا ص، وليس ؟ ؟ ؟ من هذا شئ. قال الشيخ: وقد روى هذا الحديث مالك بن سعيد عن الاعمش، وما قاله أبو بكر بن أبي شيبة - إن كان قاله - فان الحسين بن حميد لا يعمد على روايته في ابن معين لا شئ، فان يحيى أوثق وأجل من أن ينسب إليه شئ من ذلك، وبه تستبرأ أحوال الضعفاء، وقد حدث به عن حفص غير يحيى بن زكريللحق بشئ حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحته اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام قال الحسن فكتمتها عن الحسين بن على زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأل أباه عن مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين سألت أبى عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك فكان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزئا لأهله وجزءا لنفسه ثم جزأ جزأه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة ولا يدخر عنهم شيئا فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمته على قدر فضلهم في الدين منهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما __________ المهان@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےے€في هذه الاحاديث وقالوا: الاصل أن تكون كل أفعاله التيLVAL حأتت بيانا لواجب محمولة على الوجوب، كما قال (ص): صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم. وقالت الفرقة الاولى: ما في هذه الاثار يدل على أن العمل عند الصحابة، إنما كان على إتمام التكبير، ولذلك كان أبو هريرة يقول: إني لاشبهكم صلاة بصلاة رسول الله (ص). وقال عمران: أذكرني هذا بصلاته صلاة محمد (ص). وأما من جعل التكبير كله نفلا، فضعيف، ولعله قاسه على سائر الاذكار التي في حرام على سائر التكبيرات. قال أبو عمر بن عبد البر: ومما يؤيد مذهب الجمهور ما رواه شعبة بن الحجاج عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: صليت مع النبي (ص) فلم يتم التكبير وصليت مع عمر بن عبد العزيز، فلم يتم التكبير. وما رواه أحمد بن حنبل عن عمر رضي الله عنه: أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده وكأن هؤلاء رأوا أن التكبير إنما هو لمكان إشعار الامام للمأمومين بقيامه، وقعوده ويشبه أن يكون إلى هذا ذهب من رآه كله نفلا. المسألة الثانية: قال مالك: لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر وقال الشافعي: الله أكبر، والله الاكبر، اللفظان كلاهما يجزئ وقال أبو حنيفة: يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه مثل الله الاعظم والله الاجل. وسبب اختلافهم: هل اللفظ هو المتعبد به في الافتتاح، أو المعنى؟ وقد استدل المالكيون، والشافعيون بقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم قالوا: والالف واللام هاهنا للحصر، والحصر يدل على أن الحكم خاص بالمنطوق به وأنه لا يجوز بغيره، وليس يوافقهم أبو حنيفة على هذا الاصل، فإن هذا المفهوم هو عنده من باب دليل الخطاب، وهو أن يحكم للمسكوت عنه بضد حكم المنطوق به، ودليل الخطاب، عند أبي حنيفة غير معمول به. المسألة الثالثة: ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب، وهو أن يقول بعد التكبير: إما (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) وهو مذهب الشافعي وإما أن يسبح، وهو مذهب أبي حنيفة وإما أن يجمع بينهما وهو مذهب أبي يوسف صاحبه. وقال مالك: ليس التوجيه بواجب في الصلاة، ولا بسنة. وسبب الاختلاف: معارضة الاثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك، أو الاختلاف في صحة الاثار الواردة بذلك. قال القاضي: قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة: أن رسول الله (ص) كان يسكت بين التكبير، والقراءة إسكاتة، قال: فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي إسكاتك بين بين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما يْLVALِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"سمعت يحيى بن زكريا بن حيويه، يقول: سمعت أبا داود الخفاف يقول: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: لم يعبر الجسر مثل اسحاق. سمعت يحيى بن زكريا يقول: سمعت أبا داود الحقاف يقول: سمعت إسحاق بن راهويه، يقول: كاني أنظر إلى مائة الف حديث في كتبي، وثلاثين ألف حديث سردا. سمعت يحيى بن زكريا يقول: سمعت أبا داود الخفاف يقول: أملى علينا إسحاق بن راهويه أحد عشر ألف حديث من حفظه ثم قرأها علينا، فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. حدثنا محمد بن يوسف الفربري، حدثنا علي بن خشرم، حدثنا ابن فضيل، عن ابن شبرمة عن الشعبي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء إلا يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت إن يعيده علي، فحدثت بهذا الحديث إسحاق بن راهويه فقال: تعجيصلحهم والأمة من مسألته عنهم وأخبارهم بالذى ينبغى لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغى حاجته فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره قال في حديث سفيان بن وكيع: يدخلون روادا ولا يتفرقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة يعنى فقهاء قلت فأخبرني عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا مما يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم يكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوى عن أحد بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويصوبه ويقبح القبيح ويوهنه معتدل الأمر @a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےنقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج، والبرد. وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة، منها حين يكبر، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع، وممن قال بهذا القول الشافعي، وأبو ثور، والاوزاعي.LVAL دوأنكر ذلك مالك وأصحابه، وأبو حنيفة، وأصحابه. وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة أنه قال: كانت له عليه الصلا والسلام سكتات في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة، وحين يقرأ فاتحة الكتاب، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع. المسألة الرابعة: اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا، لا في استفتاح أم القرآن، ولا في غيرها من السور، وأجاز ذلك في النافلة وقال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد يقرؤها مع أم القرآن في كل ركعة سرا وقال الشافعي: يقرؤها، ولا بد في الجهر جهرا، وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب وبه قال أحمد وأبو ثور، وأبو عبيد. واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة؟ أم إنما هي من سورة النمل فقط، ومن فاتحة الكتاب؟ فروي عنه القولان جميعا. وسبب الخلاف في هذا: آيل إلى شيئين: أحدهما: اختلاف الاثار في هذا الباب. والثاني: اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا؟ فأما الاثار: التي احتج بها من أسقط ذلك، فمنها حديث ابن مغفل قال: سمعني أبي، وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: يا بني: إياك والحدث، فإني صليت مع سمع رجلا منهم يقرؤها قال أبو عمر بن عبد البر: ابن مغفل رجل مجهول. ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال: قمت وراء أبي بكر، وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كان لا يقرأ بسم الله إذا افتتحوا الصلاة. قال أبو عمر: وفي بعض الروايات أنه: قام خلف النبي (ص) فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر: إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا: إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة، وذلك أن مرة روي عنه مرفوعا إلى النبي (ص)، ومرة لم يرفع، ومنهم من يذكر عثمان، ومن لا يذكره، ومنهم من يقول: فكانوا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول: فكانوا لا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم، ومنهم من يقول: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما الاحاديث المعارضة لهذا، فمنها حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: صليت خلف أبي هريرة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن، وقبل السورة، وكبر في الخفض، والرفع، وقال: أنا أشبهكم بصلاة رسول الله (ص). ومنها حديث ابن عباس: أن النبي (ص) كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ومنها حديث أم سلمة أنها قالت كان رسول الله (ص) يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمعLVALوِqىبقة أخرى تليهم، منهم: محمد بن اسماعيل البخاري (1) حدثني محمد بن أحمد القومسي، قال: سمعت محمد بن حمدويه يقول: سمعت محمد بن اسماعيل يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، واحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح. سمعت الحسن بن الحسين البخاري يقول: سمعت ابراهيم بن معقل، يقول: سمعت محمد ابن اسماعيل البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. سمعت محمد بن يوسف الفريري يقول: سمعت النجم بن الفضل، وكان من أهل الفهم، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام خرج من قرية باستين، ومحمد بن اسماعيل خلفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطا خطوة، يخطو محمد، ويضع قدمه على خطوة النبي صلى الله عليه سولم، ويتبع أثره. سمعت محمد بن أحمد بن سعدان البخاري، يقول: محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة ابن يردزبه البخاري - وبردزبه مجوسي مات عليها، والمغيرة بن بردزبه أسلم على يدي يمان البخاري والي بخحتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه من سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق متقاربين متفاضلين فيه بالتقوى وفى الرواية الأخرى صاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنشى فلتاته وهذه الكلمة من غير الروايتين يتعاطفون بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون الصغير ويرفدون ذا الحاجة ويرحمون الغريب فسألته عن سيرته صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهى ولا يؤيس منه قد ترك نف@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےين. فاختلاف هذه الاثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. والسبب الثاني: كما قلنا هو هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أو من كل سورة، أم ليست آية لا من أم الكتاب، ولا من كل سورة؟ فمن رأى أنها آية من أم الكتاب، أوجب قراءتها بوجوب قراءةLVAL رأم الكتاب عنده في الصلاة، ومن رأى أنها آية من أول كل سورة، وجب عنده أن يقرأها مع السورة. وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة، ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون: ربما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل؟ أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط؟ ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل، لبينه رسول الله (ص)، لان القرآن نقل تواترا، وهذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي، وظن أنه قاطع. وأما أبو حامد فانتصر لهذا بأن قال: إنه أيضا لو كانت من غير القرآن، لوجب على رسول الله (ص) أن يبين ذلك، وهذا كله تخبط وشئ غير مفهوم، فإنه كيف يجوز في الاية الواحدة بعينها أن يقال فيها: إنها من القرآن في موضع، وإنها ليست من القرآن في موضع آخر، بل يقال: إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت وأنها آية من سورة النمل، وهل هي آية من سورة أم القرآن، ومن كل سورة يستفتح بها؟ مختلف فيه، والمسألة محتملة، وذلك أنها في سائر السور فاتحة، وهي جزء من سورة النمل فتأمل هذا، فإنه بين، والله أعلم. المسألة الخامسة: اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة، لا عمدا، ولا سهوا إلا شيئا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى، فنسي القراءة، فقيل له في ذلك، فقال: كيف كان الركوع، والسجود؟ فقيل حسن. فقال: لا بأس إذا، وهو حديث غريب عندهم أدخله مالك في موطئه في بعض الروايات، وإلا شيئا روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر، وأنه قال: قرأ رسول الله (ص) في صلوات، وسكت في أخرى، في الظهر، والعصر قراءة؟ فقال: لا. وأخذ الجمهور بحديث خباب: أنه (ص) كان يقرأ في الظهر والعصر قيل فبأي شئ كنتم تعرفون ذلك، قال: باضطراب لحيته. وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الاخيرتين من الصلاة لاستواء صلاة الجهر، والسر في سكوت النبي (ص) في هاتين الركعتين. واختلفوا في القراءة الواجبة في الصلاة، فرأى بعضهم أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها، وأن ما عداها ليس فيه توقيت، ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة، ومنهم من أوجبها في أكثر الصلاة، ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة، ومنهم من أوجبها في ركعة من الصلاة، وبالاول قال الشافعي وهي أشهر الروايات عن مالك وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية، أجزأته. وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة، فمنهم الحس·LVALأدحدثنا علي بن الحسين بن عبد الرحيم، حدثا أحمد بن نصر المقرئ العابد، أنبانا المبارك مولى إبراهيم بن هشام المرابطي، حدثنا عطاف بن خالد المخزومي، عن نافع، عن ابن عمر قال: خرجت يوما فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فدنوت منه ودنا مني ووضع يده على عانقي وغمزني غمزة وقلت: هو هو، قال [ يا بن عمر لا يغرنك ما سبق لا بويك من قبل، فان العبد لو جاء يوم القيامة بالحسنات كامثال الجبال الرواسي يظن انه لا ينجو من أهوال ذلك اليوم. يا بن عمر دينك دينك إنما هو لحمك ودمك، وانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا، ولا تأخذ عن الذين مالوا ]. حدثنا علي بن الحسين بن عبد الرحيم، حدثنا الحسين بن عيسى، حدثنا جعفر بن عون، أنبانا هشام بن سعد، عن نافع وزيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا الاسناد الاخير منكر لهذا الحديث، وهكذا حدثناه علي بن الحسين وهذا الاسناد: [ الدين النصيحة ] (1). حدثنا علي بن محمد بن حاتم، حدثنا إبراهيم بن عقبة بن موسى العسقلاني، حدثنا محمد بن ال(الباب الثالث) فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بعظيم قدره عند ربه ومنزلته وما خصه به في الدارين من كرامته صلى الله عليه وسلم * لا خلاف أنه أكرم البشر، وسيد ولد آدم، وأفضل الناس منزلة عند الله، وأعلاهم درجة، وأقربهم زلفى. واعلم أن الأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا وقد اقتصرنا منها على صحيحها ومنتشرها وحصرنا معاني ما ورد منها في اثنى عشر فصلا (الفصل الأول) فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل والاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل، وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب: أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الله ابن أحمد العدل إذ نا بلفظه حدثنا أبو الحسن الفرغانى حدثتنا أم القاسم بنت أبى بكر بن يعقوب عن أبيها حدثنا حاتم وهو ابن عقيل عن يحيى وهو ابن اسماعيل عن يحيى الحمانى حدثنا قيس عن الأعمش عن عباية ابن ربعى عن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني من خن البصري، وكثير من فقهاء البصرة وأما أبو حنيفة فالواجب عنده إنما هو قراءة القرآن، أي آية اتفقت أن تقرأ، وحد أصحابه في ذلك ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة مثل آية الدين، وهذا في الركعتين الاوليين. وأما في الاخيرتين، فيستحب عنده التسبيح فيهما دون القراءة وبه قال الكوفيون. والجمهور يستحبون القراءة فيها كلها. والسبب فيLVAL سهذا الاختلاف: تعارض الاثار في هذا الباب، ومعارضة ظاهر الكتاب للاثر: أما الاثار المتعارضة في ذلك، فأحدها: حديث أبي هريرة الثابت: أن رجلا دخل المسجد، فصلى ثم جاء فسلم على النبي (ص)، فرد عليه النبي (ص) السلام وقال: ارجع فصل، فإنك لم تصل، فصلى ثم، جاء فسلم فأمره بالرجوع، فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأما المعارض لهذا، فحديثان ثابتان متفق عليهما: أحدهما حديث عبادة بن الصامت أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وحديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله (ص) قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فهي خداج، فهي خداج فهي خداج ثلاثا. وحديث أبي هريرة المتقدم ظاهره أنه يجزئ من القراءة في الصلاة ما تيسر من القرآن، وحديث عبادة، وحديث أبي هريرة الثاني يقتضيان أن أم القرآن شرط في الصلاة، وظاهر قوله تعالى: * (فاقرؤوا ما تيسر منه) * يعضد حديث أبي هريرة المتقدم. والعلماء المختلفون في هذه المسألة، إما أن يكونوا ذهبوا في تأويل هذه الاحاديث مذهب الجمع، وإما أن يكونوا ذهبوا مذهب الترجيح، وعلى كلا القولين يتصور هذا المعنى. وذلك أنه من ذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن له أن يقول: هذا أرجح، لان ظاهر الكتاب يوافقه، وله أن يقول على طريق الجمع إنه يمكن أن يكون حديث عبادة المقصود به نفي الكمال، لانفي الاجزاء، وحديث أبي هريرة المقصود منه الاعلام بالمجزئ من القراءة، إذا كان المقصود منه تعليم فرائض الصلاة، ولاولئك أيضا أن يذهبوا هذين المذهبين بأن يقولوا: هذه الاحاديث أوضح، لانها أكثر، وأيضا، فإن حديث أبي هريرة المشهور يعضده: وهو الحديث الذي فيه يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: نصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حمدني عبدي...الحديث. ولهم أن يقولوا أيضا إن قوله عليه الصلاة والسلام: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن مبهم، والاحاديث الاخر معينة، والمعين يقضي على المبهم، وهذا فيه عسر، فإن معنى حرف ما هاهنا إنما هو معنى أي شئ تيسر، وإنما يسوغ هذا إن دلت ما في كلام العرب على ما تدل عvLVAL‚ِqىوإن لم توجد مفسدة أصلا كانت المصلحة خالصة فيكون الإذن في تفويته إذنا في تفويت المصلحة مالك المزني عن عمرو بن عثمان بن وهب عن رباح بن عبيدة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سمعت رسول الله يقول إذا مر الرجل بين يدي أحدكم وهو في صلاة فليدرأه عنه فإن أبى فليجاهده محمد * لم يرو هذا الحديث عن رباح بن عبيدة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد إلا عمرو بن عثمان بن وهب تفرد به القاسم بن مالك حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا محمد بن عيسى بن جابر الصعيدي عن أبيه عيسى بن جابر عن أيوب بن موسى عن بن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيه وبإسناده عن أيوب بن موسى عن بن شهاب أم مالك بن أوس بن الحدثان حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء وبإسناده عن أيوب بن موسى عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله كان يغتسل في القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إاليمين ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلني في خيرها ثلثا وذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة والسابقون السابقون فأنا من السابقين وأنا خير السابقين ثم جعل الأثلاث قبائل فجعلني من خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى (وجعلناكم شعوبا وقبائل) الآية فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني من خيرها بيتا فذلك قوله تعالى (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) الآية، وعن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال (وآدم بين الروح والجسد) وعن واثلة ابن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة واص@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےليه لام العهد، فكان يكون تقدير الكلام: اقرأ الذي تيسر معك من القرآن، ويكون المفهوم منه أم الكتاب، إذا كانت الالف واللام فيLVAL صالذي في الظاهر تدل على العهد، فينبغي أن يتأمل هذا في كلام العرب، فإن وجدت العرب تفعل هذا، أعنى تتجوز في موطن ما، فتدل بما على شئ معين، فليسغ هذا التأويل، وإلا فلا وجه له، فالمسألة كما ترى محتملة، وإنما كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ. وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة، فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: لم يقرأ فيها بأم القرآن على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها، وذلك أن من قرأ في الكل منها، أو في الجزء: أعني في ركعة، أو ركعتين لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لم يقرأ فيها وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصلاة: أعني في الركعتين الاخيرتين. واختار مالك أن يقرأ في الركعتين الاوليين من الرباعية بالحمد، وسورة، وفي الاخيرتين بالحمد فقط، فاختار الشافعي أن يقرأ في الاربع من الظهر بالحمد، وسورة، إلا أن السورة التي تقرأ في الاوليين تكون أطول فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة الثابت: أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الاوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الاخريين منها بفاتحة الكتاب فقط وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت أيضا: أنه كان يقرأ في الركعتين الاوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، وفي الاخريين قدر خمس عشرة آية. ولم يختلفوا في العصر لاتفاق الحديثين فيها، وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا: أنه كان يقرأ في الاوليين من العصر قدر خمس عشرة آية، وفي الاخريين قدر النصف من ذلك. المسألة السادسة: اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك قال: نهاني جبريل (ص) أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. قال الطبري: وهو حديث صحيح، وبه أخذ فقهاء الامصار. وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، وهو مذهب البخاري، لانه لم يصح الحديث عنده. والله أعلم. واختلفوا هل الركوع، والسجود قول محدود يقوله المصلي، أم لا؟ فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود، وذهب الشافعي، وأبو حنيفة وأحمد، وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا. وفي السجود سبحان ربي الاعلى ثلاثا على ما جاء في حديث عقبة بن عامر، وقال الثوري: أحب إلي أن يقولها الامام خمسا في صلاته حتى يدرك الذي خلفه ثلاث تسبيحات. والسبب في هذا الاختلاف: معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر: وذلك أن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة ًLVALüِqى²ہ ]ج¶²صط]إص%إإإؤ%™àر%›l·²ء\ ]ج¶²هè0]%ه%صهإؤ%™à.%›l·²آ° ]ج¶²إب@]%إإ%ه%ؤ%™0 %›l·²أ!]ج¶²%(P]%ه¥إإ%إ%™ہل%›l·²ؤX!]ج¶²%(`]هإههإهإ%™ %›l·²إ¬!]ج¶²هèp]إ%صههإإ%™àس%›l·²ئ"]ج¶²إب€]إإصإصهإ%™àج%›l·²اT"]ج¶²إبگ]إهصهه%إ%™à %›l·²ب¨"]ج¶²عنه صلى الله عليه وسلم (لما خلق الله آدم أهبطني في صلبه إلى الأرض وجعلني في صلب نوح في السفينة وقذف بى في النار في صلب إبراهيم ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجنى بين أبوى لم يلتقيا على سفاح قط) وإلى هذا أشار العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه بقوله: من قبلها طبت في الظلال وفى * مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر * أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفين وقد * ألجم نسرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم * إذا مضى عالم بدا طبق __________ (قوله من قبلها) أي قبل الدنيا، أو قبل النبوة، أو الولادة (قوله ولا مضغة) المضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم (قوله ولا علق) العلق جمع علقة وهى قطعة من دم غليظ (قوله يركب السفين) في الصحاح السفين جمع سفينة فعيلة بمعنى فاعلة كأنها تسفن الماء أي تقشه بالقاف والشين المعجمة (قوله نسوا) كان لآدم صلى الله عليه وسلم بنون يسمون نسرا وودا @a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےوالسلام قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا، أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال: لما نزلت * (فسبح باسم ربك العظيم) * قال لنا رسول الله (ص): اجعلوها في ركوعكم، ولماLVAL ×نزلت * (سبح اسم ربك الاعلى) * قال: اجعلوها في سجودكم. وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله فكره ذلك مالك لحديث علي أنه قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود، فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقالت طائفة يجوز الدعاء في الركوع، واحتجوا بأحاديث جاء فيها: أنه عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع وهو مذهب البخاري، واحتج بحديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه، وسجوده: سبحانك اللهم ربنا، وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، ومالك والشافعي يجيزان ذلك. والسبب في ذلك: اختلافهم فيه، هل هو كلام أم لا؟ المسألة السابعة: اختلفوا في وجوب التشهد، وفي المختار منه، فذهب مالك، وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب وذهبت طائفة إلى وجوبه، وبه قال الشافعي، وأحمد، وداود. وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الاثار، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الاركان التي ليست بواجبة في الصلاة، لاتفاقهم على وجوب القرآن، وأن التشهد ليس بقرآن، فيجب. وحديث ابن عباس أنه قال: كان رسول الله (ص) يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن يقتضي وجوبه مع أن الاصل عند هؤلاء أن أفعاله، وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. والاصل عند غيرهم على خلاف هذا، وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه، أو صرح بوجوبه، فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به، ونص عليه، فهما - كما ترى - أصلا متعارضان. وأما المختار من التشهد، فإن مالكا رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر، وهو: التحيات لله، الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا، وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار أهل الكوفة: أبو حنيفة، وغيره تشهد عبد الله بن مسعود، قال أبو عمر: وبه قال أحمد، وأكثر أهل الحديث، لثبوت نقله عن رسول الله (ص) وهو: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد ألا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله واختار الشافعي ذي رواه عن النبي (ص) قال: كان رسول الله (ص) يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فكان: التح‹LVAL—ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ625 - ومن له سبعون ضائنة، وأربعون ماعزة فعليه شاة [واحدة] من الضأن [ومن له سبعون ضائنة وستون معزة فعليه شاة من الضأن] وأخرى من المعزثم احتوى بيتك المهيمن من * خندف علياء تحتها النطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفى النور * وسبل الرشاد نخترق يا برد نار الخليل يا سببا * لعصمة النار وهى تحترق وروى عنه صلى الله عليه وسلم أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله أنه قال (أعطيت خمسا - وفى بعضها ستا - لم يعطهن نسى قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحلت لى الغنائم ولم تحل لنبى قبلى وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة) وفى رواية بدل هذه الكلمة: (وقيل لى سل تعطه) وفى رواية أخرى (وعرض على أمتى فلم يخف على التابع من المتبوع) وفى رواية بعثت __________ وقال ابن عرفة: يقال مضى طبق وجاء طبق أي مضى عالم وجاء عالم ومنه قول العباس إذا مضى عالم بدا طبق، يقول إذا مضى قرن بدا قرن، وقيل للقرن طبق لأنه طبق الأرض (قوله المهيمن) أي الشاهد (قوله خندف) بكسر الخاء المعجمة وسكون النون وكسر الدال المهملة بعدها فاء هو في الأصل مشية ك@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےے€يات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد اللهLVAL ظالصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وسبب اختلافهم: اختلاف ظنونهم في الارجح منها، فمن غلب على ظنرجحان حديث ما من هذه الاحاديث الثلاثة مال إليه. وقد ذهب كثير من الفقهاء إلا أن هذا كله على التخيير كالاذان، والتكبير على الجنائز، وفي العيدين، وفي غيرذلك مما تواتر نقله. وهو الصواب. والله أعلم. وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي (ص) في التشهد وقال: إنها فرض لقوله تعالى: * (يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) * ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة. وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه. وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعوذ المتشهد من الاربع التي جاءت في الحديث من عذا ب القبر، ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، لانه ثبت: أن رسول الله (ص) كان يتعوذ منها في آخر تشهده، وفي بعض طرقه: إذا فرغ أحدكم من التشهد الاخير، فليتعوذ من أربع الحديث خرجه مسلم. المسألة الثامنة: اختلفوا في التسليم من الصلاة، فقال الجمهور بوجوبه وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس بواجب، والذين أوجبوه منهم من قال: الواجب على المنفرد والامام تسليمة واحدة ومنهم من قال: اثنتان، فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه: وتحليلها التسليم ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان، فلما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين وذلك عند من حمل فعله على الوجوب. واختار مالك للمأموم تسليمتين، وللامام واحدة، وقد قيل عنه إن المأموم يسلم ثلاثا الواحدة للتحليل، والثانية للامام، والثالثة لمن هو عن يساره وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن بن زياد الافريقي أن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمروا بن العاص قال: قال رسول الله (ص): إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم، فقد تمت صلاته قال أبو عمر بن عبد البر: وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل النقل، لان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الافريقي، وهو عند أهل النقل ضعيف. قال القاضي: إن كان أثبت من طريق النقل، فإنه محتمل من طريق اللفظ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب وهو مفهوم ضعيف عند الاكثر، ولكن للجمهور أن يقولوا: إن الالف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. المسألة ¯LVAL»ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`وفي كتابي يخطي عن أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الله بن عامر بن يراد، حدثنا أبو أسامة، عن مفضل، عن مغيرة (1) قال: ما أفسد حديث أهل الكوفة غير أبي إسحاق، والاعمش أتيا باحاديث لا يدرى ما وجوهها ولا معانيها. أنبانا زكريا الساجي، قال: سمعت ابن المثنى، يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: حديث أهل الكوفة مدخول. حدثنا محمد بن عبد الوهاب بن هشام، حدثنا علي بن سلمة اللسبقي قال: حدثنا أبو أسامة، عن الاعمش، قال: كان بالكوفة شيخ يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في مجلس واحد، يرد إلى واحدة، والناس عنقا (2) وآحادا إذ ذاك ياتونه منه قلبى فشقاه فاستخرجا منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسلا قلبى وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه، قال في حديث آخر ثم تناول أحدهما شيئا فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظر دونه فختم به قلبى فامتلأ أيمانا وحكمة ثم أعاده مكانه وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأم وفى رواية إن جبريل قال قلب وكيع أي شديد فيه عينان تبصران وأذنان سمعتان ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزننى بهم فرجحتهم، ثم قال زنه بمائة من أمته فوزننى بهم فوزننهم ثم قال: زنه بألف من أمته فوزننى بهم فوزنتهم ثم قال: دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنها قال في الحديث الآخر ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عينى ثم قالوا يا حبيب لم ترع إنك لو تدرى ما يراد بك من الخير لقرت عيناك وفى بقية هذا الحديث من قولهم ما أكرمك على الله إن الله معك وملائكته، قال في حديث أبى ذر: فما هو إلا أن وليا عنى فكأنما أرى الأمر معاينة وحكى أبو محمد المكى أبو الليث السمرقندى وغيرهما أن آدم عند معصيته قال اللهم بحق محمد اغفر لى خطيئتي ويروى وتقبل توبتي فقال له الله: من أين عرفت محمدا. قال: رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد __________ (قوله يحار) بفتح المثناة التحتية والحاء المهملة أي يخير (قوله مفرق) بفتح الميم وبكسر الراء (قوله وكيع)التاسعة: اختلفوا في القنوت، فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبحLVAL غمستحب، وذهب الشافعي إلى أنه سنة وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح، وأن القنوت إنما موضعه الوتر وقال قوم: بيقنت في كل صلاة، وقال قوم: لا قنوت إلا في رمضان، وقال قوم: بل في النصف الاخير منه وقال قوم: بل في النصف الاول منه. والسبب في ذلك: اختلاف الاثار المنقولة في ذلك عن النبي (ص)، وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض: أعني التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها قال أبو عمر بن عبد البر: والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في الصدر الاول اقتداء برسول الله (ص) في دعائه على رعل وذكوان، والنفر الذين قتلوا أصحاب بئر معونة وقال الليث بن سعد: ما قنت منذ أربعين عاما، أو خمسة وأربعين عاما، إلا وراء إمام يقنت. قال الليث: وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي (ص): أنه قنت شهرا، أو أربعين يدعو لقوم، ويدعو على آخرين حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه معاتبا * (ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون) * فترك رسول الله (ص) القنوت فما قنت بعدها حتى لقي الله قال: فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت، وهو مذهب يحيى بن يحيى. قال القاضي: ولقد حدثني الاشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة، وأنه استمر إلى زماننا، أو قريب من زماننا. وخرج مسلم عن أبي هريرة: أن النبي (ص) قنت في صلاة الصبح، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت * (ليس لك من الامر شئ أو يتوب عليهم) * وخرج عن أبي هريرة: أنه قنت في الظهر، والعشاء الاخيرة وصلاة الصبح وخرج عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على بني عصية. واختلفوا فيما يقنت به، فاستحب مالك القنوت ب اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك ونستهديك، ونؤمن بك، ونخنع لك ونخلع، ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق ويسميها أهل العراق السورتين، ويروى أنها في مصحف أبي بن كعب. وقال الشافعي، وإسحاق: بل يقنت به اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة. وقال عبد الله بن داود: من لم يقنت بالسورتين، فلا يصلى خلفه، وقال قوم: ليس في القنوت شئ موقوت. الفصل الثاني: في الافعال التي هي أركان وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثمان مسائل: المسألة الاولى: اختلف العلمااLVALسِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`Bما يخاف على هذه الامة من الهلكة إذا رووا عن غير الثقات أنبانا الوليد بن حماد بن جابر، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن شعيب، عن هارون بن هارون، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم [ هلاك أمتي في العصبية، والقدرية، والرواية عن غير ثبت ] (1). حدثنا أحمد بن علي المدائني، حدثنا ابراهيم بن مرزوق، حدثنا عمرو بن يونس، حدثنا سعيد الجهني، عن هارون بن هارون عن مجاهد، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - مثله -. أخبرنا جعفر بن أحمد بن عاصم: حدثنا هشام بن عمار: حدثنرسول الله ويروى محمد عبدى ورسولي فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فتاب الله عليه وغفر له، وهذا عند قائله تأويل قوله تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات) وفى رواية أخرى فقال آدم: لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك فأوحى الله إليه (وعزتئ وجلالى إنه لآخر النبيين من ذريتك ولولاه ما خلقتك قال: وكان آدم يكنى بأبى محمد، وقيل بأبى البشر وروى عن سريج بن يونس أنه قال إن لله ملائكة سياحين عبادتها على كل دار فيها أحمد أو محمد إكراما منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وروى ابن قانع القاضى عن أبى الحمراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسرى بى إلى السماء إذا على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلى وفي التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى: (وكان تحته كنز لهما) قال ______@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےے€ء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع:LVAL فأحدها: في حكمه، والثاني: في المواضع التي ترفع فيها من الصلاة. والثالث: إلى أين ينتهي برفعها. فأما الحكم، فذهب الجمهور إلا أنه سنة في الصلاة وذهب داود، وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرض وهؤلاء انقسمو أقساما فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الاحرام فقط ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح، وعند الركوع، أعني عند الانحطاط فيه، وعند الارتفاع منه ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين، وعند السجود، وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي يرفع فيها. وسبب اختلافهم: معارضة ظاهر حديث أبي هريرة الذي فيه تعليم فرائض الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن حديث أبي هريرة إنما فيه أنه قال له: وكبر ولم يأمره برفع يديه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وغيره: أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وأما اختلافهم في المواضع التي ترفع فيها: فذهب أهل الكوفة: أبو حنيفة وسفيان الثوري، وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الاحرام فقط، وهي رواية ابن القاسم عن مالك. وذهب الشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور وجمهور أهل الحديث، وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الاحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع وهو مروي عن مالك، إلا أنه عند بعض أولئك فرض، وعند مالك سنة، وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود، وعند الرفع منه. والسبب في هذا الاختلاف كله: اختلا ف الاثار الواردة في ذلك، ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها، وذلك أن في ذلك أحاديث: أحدها: حديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب: أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الاحرام مرة واحدة لا يزيد عليها. والحديث الثاني: حديث سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه: أن رسول الله (ص) كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، وهو حديث متفق على صحته، وزعموا أنه روى ذلك عن النبي (ص) ثلاثة عشر رجلا من أصحابه. حديث وائل بن حجر وفيه زيادة على ما في حديث عبد الله بن عمر: أنه كان يرفع يديه عند السجود. فمن حمل الرفع هاهنا على أنه ندب، أو فريضة فمنهم من اقتصر به على الاحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب وهو مذهب مالك لموافقة العمل به، ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمر، فرأى الرفع في الموضعين: أعني في الركوع، وفي الافتتاح لشهرته، واتفق الجميع عليه، ومن ك}LVAL‰ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍€vlbXND:0&~~@ }}ï@ں||س@‍{{K@؟zzü@œyyû@xx<@ڑwwي@¾vv´@کلوح من ذهب فيه مكتوب: (عجبا لمن أيقن بالقدر كيف ينصب ! عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك ! عجبا لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها ! أنا الله لا إله إلا أنا محمد عبدى ورسولي) وعن ابن عباس رضى الله عنهما: على باب الجنة مكتوب إنى أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسول الله لا أعذب من قالها، وذكر أنه وجد على الحجارة القديمة مكتوب: محمد تقى مصلح، وسيد أمين، وذكر السمنطارى أنه شاهد في بعض بلاد خراسان مولودا ولد على أحد جنبيه مكتوب لا إله إلا الله وعلى الآخر محمد رسول الله، وذكر الأخباريون أن ببلاد الهند وردا __________ (قوله وذكر الأخباريون) بالخاء المعجمة قال الذهبي في ميزانه روى قريش بن أنس عن كليب بن وائل وكليب نكرة لا يعرف أنه رأى بالهند وردا في الوردة مكتوب محمد رسول الله وقال ابن العديم في تاريخه في ترجمة الحسين بن أحمد بن الحسين الوراق الخواص المصيصى مسندا عنه إلى على بن عبد الله الهاشمي الرقى أنه قال دخلت في بلاد الهند إلى بعض قراها فرأيت وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء عليها مكتوب بخط أبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الفاروق فشككت في ذلك، وقلت إنه معمول فعمدت إلى وردة لم تفتح ففتحتها فكان فيها مثل ذلك، وفى البلد منه شئ كثير وأهل تلك القرية يعبدون@a0 @ےےےےےےےےےےےûےان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة، حمل ذلك على الفريضة، ومن كان رأيه أنه ندب، حمل ذلك على الندب. ومنهم من ذهب مذهب الجمع، وقال: إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل بن حجر، فإذن العلماء ذهبوا في هذه الاثار مذهبين: إما مذهب الترجيح، وإما مذهب الجمع. والسبب في اختلافهم: في حمل رفع اليدين في الصلاة هل هو على الندب، أو على الفرض، هو السبب الذي قلناهLVAL كقبل من أن بعض الناس يرى أن الاصل في أفعاله (ص) أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك، ومنهم من يرى أن الاصل أن لا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت، أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح. وقد تقدم هذا من قولنا، ولا معنى لتكرير الشئ الواحد مرات كثيرة. وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان وبه قال مالك والشافعي وجماعة، وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الاذنين وبه قال أبو حنيفة وذهب بعضهم إلى رفعها إلى الصدر. وكل ذلك مروي عن النبي (ص)، إلا أن أثبت ما في ذلك. أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور والرفع إلى الاذنين أثبت من الرفع إلى الصدر، وأشهر. المسألة الثانية: ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع، وفي الركوع، غير واجب وقال الشافعي: هو واجب واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن في ذلك. والسبب في اختلافهم: هل الواجب الاخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشئ الذي ينطلق عليه الاسم، فمن كان الواجب عنده الاخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم: لم يشترط الاعتدال في الركوع، ومن كان الواجب عنده الاخذ بالكل، اشترط الاعتدال. وقد صح عن النبي (ص) أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة: اركع حتى تطمئن راكعا، وارفع حتى تطمئن رافعا فالواجب اعتقاد كونه فرضا، وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الاصل لا تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة، مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك، ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الاحرام والقراءة من الاقاويل التي في الصلاة فتأمل هذا، فإنه أصل مناقض للاصل الاول، وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل. المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس فقال مالك وأصحابه ويفضي بأليتيه إلى الارض، وينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى، وجلوس المرأة عنده كجلوس الرجل وقال أبو حنيفة وأصحابه: ينصب الرجل اليمنى، ويقعد على اليسرى وفرق الشافعي بين الجلسة الوسطى، والاخيرة، فقال في الوسطى بمثل قول أبي حنيفة وفي الاخيرة بمثل قول مالك. وسبب اختلافهم في ذلك: تعارض الاثار، وذلك أن في ذلك ثلاثة آثار: أحدها: وهو ثابت باتفاق حديث أبي حميد الساعدي الوارد في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام. وفيه: وإذا جلس في الركعتين، جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وقعد على?LVALKِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا الاسناد لا أعلم يرويه عن الليث غير خالد بن عمرو. وحدثا علي بن محمد بن حاتم، حدثنا محمد بن هشام بن عبد الكريم، حدثنا داود بن سليمان الغساني المديني، حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينقون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين ]. قال الشيخ: ولم أر هذا الحديث لمروان افزاري (1) بهذا الاسناد إلا من هذا الطريق. حدثنا أبو قصي، إسماعيل نب محمد بن إسحاق، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا مسلمة بن علي، حدثني عبد الرحمن بن يزيد السلمي، عن علي بن مسلم البكري، عن أبي صالح الاشعري، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: [ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتاويل الجاهلين ]. حدثناه عبد الله بنأحمر مكتوبا عليه بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله وروى عن جعفر بن محمد عن أبيه إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا ليقم من اسمه. محمد فليدخل الجنة لكرامة اسمه صلى الله عليه وسلم، وروى ابن القاسم في سماعه وابن وهب في جامعه عن مالك سمعت أهل مكة يقولون ما من بيت فيه اسم محمد إلا نمى ورزقوا ورزق جيرانهم، وعنه صلى الله عليه وسلم (ماضر أحدكم أن يكون في بيته محمد ومحمدان وثلاثة) وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن الله تعالى نظر إلى قلوب العباد فاختار منها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنفسه فبعثه برسالته، وحكى النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) الآية. قام خطيبا فقال (يا معشر أهل الإيمان إن ا@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےے مقعدته. والثاني: حديث وائل بن حجر، وفيه أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى، , أنه قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى وهو يدخل في المسند لقوله فيه: إنما سنةLVAL لالصلاة. وفي روايته عن القاسم بن محمد أنه أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى، وثنى اليسرى، وجلس على وركه الايسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. فذهب مالك مذهب الترجيح لهذا الحديث. وذهب أبو حنيفة مذهب الترجيح لحديث وائل. وذهب الشافعي مذهب الجمع على حديث أبي حميد. وذهب الطبري مذهب التخيير. وقال: هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها عن رسول الله (ص). وهو قول حسن فإن الافعال المختلفة أولى أن تحمل على التخيير منها على التعارض، وإنما يتصور ذلك التعارض أكثر في الفعل مع القول، أو في القول مع القول. المسألة الرابعة: اختلف العلماء في الجلسة الوسطى، والاخيرة، فذهب الاكثر في الوسطى إلى أنها سنة، وليست بفرض وشذ قوم، وقالوا: إنها فرض وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الاخيرة إلى أنها فرض وشذ قوم فقالوا: إنها ليست بفرض. والسبب في اختلافهم: هو تعارض مفهوم الاحاديث، وقياس إحدى الجلستين على الثانية، وذلك أن في حديث أبي هريرة المتقدم: اجلس حتى تطمئن جالسا فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلها، فمن أخذ بهذا، قال: إن الجلوس كله فرض، ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت: أنه عليه الصلاة والسلام أسقط الجلسة الوسطى، ولم يجبرها، وسجد لها وثبت عنه أنه أسقط ركعتين، فجبرها، وكذلك ركعة. فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى، وحكم الركعة، وكانت عندهم الركعة فرضا بإجماع، فوجب أن لا تكون الجلسة الوسطى فرضا. فهذا هو الذي أوجب أن فرق الفقهاء بين الجلستين، ورأوا أن سجود السهو إنما يكون للسنن دون الفروض، ومن رأى أنها فرض، قال: السجود للجلسة الوسطى شئ يخصها دون سائر الفرائض، وليس في ذلك دليل على أنها ليست بفرض. وأما من ذهب إلى أنهما كليهما سنة، فقاس الجلسة الاخيرة على الوسطى بعد أن اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور أنها سنة. فإذن السبب في اختلافهم هو في الحقيقة آيل إلى معارضة الاستدلال لظاهر القول، أو ظاهر الفعل، فإن من الناس أيضا من اعتقد أن الجلستين كليهما فرض من جهة أن أفعاله عليه الصلاة والسلام عنده الاصل فيها أن تكون في الصلاة محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم، فإذن الاصلان جميعا يقتضيان هاهنا أن الجلوس الاخير فرض، ولذلك عليه أكثر الجمهور من غير أن يكون لمعارض إلا القياس، وأعني بالاصلين: القول والعمل، لذلك أضعف اzLVAL†ذالمرسلين وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط وكل ورقة تنبت وكل ورقة تسقط وأما ملك الموت فهو موكل بقبض كل روح عبد في برأ وبحر وأما اسرافيل فامين الله بينه وبينهم * وأخرج أبو الشيخ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب لهيعة: أخبرني رجل من أهل الاهواء، قد رجع عن رأيه، قال: انظروا عمن تاخون هذا الحديث، فانا كنا إذا رأينا رأيا، جعلناه حديثا. حدثنا حمزة الكاتب، حدثنا نعيم بن حمد، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن موسى بن شيبة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح شهادة رجل في كذبة كذبها ". نهي الرجل أن ياخذ العلم إلا ممن تقبل شهادته، ويكون مشهورا بالطلب حدثنا أحمد بن محمد بن منصور الحاسب، وصدقة بن منصور زيادان نذكر منها نكتا مفيدة في غرضنا منها في حديث ابن شهاب وفيه قول كل نبى له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فقالا له والابن الصالح وفيه من طريق ابن عباس ثم عرج بى حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وعن أنس ثم انطلق بى حتى أتيت سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدرى ما هي قال ثم أدخلت الجنة وفى حديث مالك بن صعصعة فلما جاوزته يعنى موسى بكى فنودى ما يبكيك قال رب هذا غلام بعثته بعدى يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتى وفى حديث أبى هريرة رضى الله عنه وقد رأيتنى في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم فقال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار فسلم عليه فالتفت فبدأني بالسلام وفى حديث أبى هريرة ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل __________ (قوله بمستوى) بالتنوين، أي مكان عال من استوى على ظهر دابته، علا عليها (قوله صريف الأقلام) بفتح الصاد المهملة وكسر الراء أي حركتها وجريانها على المخطوط (قوله قال رب هذا غلام) قيل لم أطلق موسى عليه السلام على نبينا عليه السلام غلاما، وكان صلى الله عليه وسلم في سن الكهولة إذ ذاك، وأجيب بأن الغلام يقال بمعنى المستحكم القوة، ويمكن أن يقال إنما قال ذلك لتقدمه عليه بزمان طويل، وموسى اسم أعجمى لا ينصرف للعجمة والتعريف، قال القرطبى: قال بن إسحاق هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم قال السهيلي في التعريف وموسى بن عمران، وهو بالعبرانية عمر بن قاهث بن عازر ابن لاوى بن يعقوب وسمى بموسى لأن التابوتلاقاويل من رأى أن الجلستين سنة. والله أعلم. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام: أنه كان يضع كف اليمنى على ركبته اليمنى، وكفهLVAL ماليسرى على ركبته اليسرى، ويشير بأصبعه. واتفق العلماء على أن هذه الهيئة من هيئات الجلوس المستحسنة في الصلاة، أنه كان يشير فقط. المسألة الخامسة: اختلف العلماء في وضع اليدين إحداهما على الاخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض، وأجازه في النفل ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة، وهم الجمهور. والسبب في اختلافهم: أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى، وثبت أيضا أن الناس كانوا يؤمرون بذلك. وورد ذلك أيضا من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد فرأى قوم أن الاثار التي أثبتت ذلك، اقتضت زيادة على الاثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة، وأن الزيادة يجب أن يصار إليها. ورأى قوم أن الاوجب المصير إلى الاثار التي ليست فيها هذه الزيادة، لانها أكثر، ولكون هذه ليست مناسبة لافعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازها مالك في النفل، ولم يجزها في الفرض، وقد يظهر من أمرها أنها هيئة تقتضي الخضوع، وهو الاولى بها. المسألة السادسة: اختار قوم إذا كان الرجل في وتر من صلاته أن لا ينهض حتى يستوي قاعدا، واختار آخرون أن ينهض من سجود نفسه، وبالاول قال الشافعي، وجماعة وبالثاني قال مالك، وجماعة. وسبب الخلاف: أن في ذلك حديثين مختلفين: أحدهما حديث مالك بن الحويرث الثابت: أنه رأى رسول الله (ص) يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام: أنه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى، قام، ولم يتورك. فأخذ بالحديث الاول الشافعي، جدهل يضع يديه قبل ركبتيه، أو ركبتيه قبل يديه؟ ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. وسبب اختلافهم: أن في حديث ابن حجر قال: رأيت رسول الله (ص) إذا سجد، وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وعن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضيديه قبل ركبتيه. وكان عبد الله بن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. وقال بعض أهل الحديث حديث وائل بن حجر أثبت من حديث أبي هريرة. المسألة السابعة: اتفق العلماء على أن السجود يكون على سبعة أعضاء: الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء واختلفوا فيمن سجد على وجهه، ونقصه السجود على عضو من تلك الاعضاء هل تبطل صلاته أم لا؟ فقال تLVALضِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍€vlbXND:0&üü@ûûB@ْْà@ùù@ّّà@¸¸@غ··ه@ع¶¶6@ظµµ³@ط´´«@׳³¥@ض694 - ومن أراد الإحرام من رجل أو امرأة فليغتسل، كانت المرأة حائضاً أو نفساء أم لا، ولم يوسع [لهم] مالك في ترك الغسل إلا من ضرورة. ولم يستحب أن يتوضأ من يريإليه أياما، فقال إبراهيم: كانوا لا يكتبون الحديث إلا عمن يعرف بالطلب، ومن لا يعرف بالزيادة وافربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك قال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين قالوا وقد أرسل إليه قال نعم قالوا حياه الله من أخ وخليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم وذكر كلام كل واحد منهم وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل فقال كلكم أثنى على ربه وأنا أثنى على ربى الحمد لله الذى أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل على الفرقان فيه تبيان كل شئ وجعل أمتى خير أمة وجعل أمتى أمة وسطا وجعل أمتى هم الأولون وهم الآخرون وشرح لى صدري ووضع عنى وزرى ورفع لى ذكرى وجعلني فاتحا وخاتما فقال ابراهيم بهذا فضلكم محمد ثم ذكر أنه عرج به إلى السماء الدنيا ومن سماء الى سماء نحو ما تقدم. وفى حديث ابن مسعود وانتهى بى الى سدرة ال@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےے€قوم: لا تبطل صلاته لان اسم السجود إنماLVAL هيتناول ضاء للحديث الثابت ولم يختلفوا أن من سجد على جبهته وأنفه فقد سجد على وجهه، واختلفوا فيمن سجد على أحدهما، فقال مالك: إن سجد على جبهته دون أنفه جاز، وإن سجد على أنفه دون جبهته لم يجز، وقال أبو حنيفة: بل يجوز ذلك: وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يسجد عليهما جميعا. وسبب اختلافهم: هل الواجب هو امتثال بعض ما ينطلق عليه الاسم أم كله؟ وذلك أن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابت عن ابن عباس قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء فذكر منها الوجه، فمن رأى أن الواجب هو بعض ما ينطلق عليه الاسم قال: إن سجد على الجبهة، أو الانف أجزأه، ومن رأى أن اسم السجود يتناول من سجد على الجبهة، ولا يتناول من سجد على الانف أجاز السجود على الجبهة دون الانف. وهذا كأنه تحديد البعض الذي هو امتثاله هو الواجب مما ينطلق عليه الاسم، وكان هذا على مذهب من يفرق بين أبعاض الشئ، فرأى أن بعضها يقوم في امتثاله مقام الوجوب، وبعضها لا يقوم مقامه، فتأمل هذا، فإنه أصل في هذا الباب، وإلا جاز لقائل أن يقول: إنه إن مس من أنفه الارض مثقال خردلة تم سجوده. وأما من رأى أن الواجب هو امتثال كل ما ينطلق عليه الاسم، فالواجب عنده أن يسجد على الجبهة، والانف، والشافعي يقول: إن هذا الاحتمال الذي من قبل اللفظ قد أزاله فعله عليه الصلاة والسلام، وبينه فإنه كان يسجد على الانف، والجبهة لما جاء من: أنه انصرف من صلاة من الصلوات وعلى جبهته وأنفه أثر الطين، والماء فوجب أن يكون فعله مفسرا للحديث المجمل. قال أبو عمر بن عبد البر وقد ذكر جماعة من الحفاظ حديث ابن عباس، فذكروا فيه الانف والجبهة. قال القاضي أبو الوليد: وذكر بعضهم الجبهة فقط، وكلا الروايتين في كتاب مسلم، وذلك حجة لمالك، واختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة، وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه، أم ليس ذلك من شرطه؟ شرط السجود. أحسبه شرط تمامه. وقالت جماعة، ليس ذلك من شرط السجود. ومن هذا الباب اختلافهم في السجود على طاقات العمامة. وللناس فيه ثلاثة مذاهب: قول بالمنع وقول بالجواز وقول بالفرق بين أن يسجد على طاقات يسيرة من العمامة، أو كثيرة، وقول بالفرق بين أن يمس من جبهته الارض شئ، أو لا يمس منها شئ، وهذا الاختلاف كلموجود في المذهب وعند فقهاء الامصار، وفي البخاري: كانوا يسجدون على القلانس والعمائم. واحتج من لم ير إبراز اليدين في السجود بقول ابن عباس: أمر النبي ص) أن نسجد على سبعة أعضاء، ولا نكفت ثو7LVALCِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4صفة من لا يؤخذ عنه العلم أنبانا عمر بن سنان المنبجي، حدثنا قاسم السراج بطرسوس قال: سمعت إسحاق بن عيسى، يقول: سمعت ابن المبارك يقول: يكتب الحديث، إلا عن أربعة: غلاط لا يرجع، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ، فيحدث من حفظه. أنبانا ابراهيم بن عبد الله بن أيوب المخرمي، حدثنا يحيى بن موسى البلخي، قال: سالت أبا عبيد القاسم بن سلام، عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: [ أكذب الناس الصباغون والصواغون ] (1) قال: أما الصباغ، فهو الذي يزيد في الحديث ألفاظا منه يزينه به، وأما الصائغ فهو الذي يصوغ الحديث ليس له أصل. حدثنا محمد بن موسى الحضرمي، حدثنا روح بن الفرج، حدثنا عمرو بن خالد قال: سمعت زهير ابن معاوية يقول لعيسى بن يونس: ينبغي للرجل أن يتوقى رواية غريب الحديث، فاني أعرف رجلا، كان يصلي في اليوم مائة ركعة، ما أفسده عند الناس إلا روايته غريب الحطريق الربيع بن أنس فقيل لى هذه السدرة المنتهى ينتهى إليها كل أحد من أمتك خلا على سبيلك وهى السدرة المنتهى يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهى شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاما وأن ورقه منها مظلة الخلق فغشيها نور وغشيتها الملائكة قال فهو قوله (إذ يغشى السدرة ما يغشى) فقال تبارك وتعالى له سل فقال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما وكلمت موسى تكليما وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغى لأحد من بعده وعلمت عيسى التوراة والإن@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےےبا، ولا شعرا وقياسا على الركبتين، وعلى الصلاة في الخفين، ويمكن أن يحتج بهذا العموم في السجود على العمامة. المسألة الثامنة: اتفق العلماء على كراهية الاقعاء في الصلاة لما جاء في الحديث منLVAL çالنهي: أن يقعي الرجل في صلاته، كما يقعي الكلب إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم، فبعضهم رأى أن الاقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب، والسبع، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة. وقوم رأوا أن معنى الاقعاء الذي نهي عنه هو أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهو أن يجلس على صدور قدميه، وهو مذهب مالك، لما روي عن ابن عمر أنه ذكر أنه إنما كان يفعل ذلك، لانه كان يشتكي قدميه، وأما ابن عباس فكان يقول: الاقعاء على القدمين في السجود على هذه الصفة هو سنة نبيكم سبب اختلافهم: هو تردد اسم الاقعاء المنهي عنه في الصلاة بين أن يدل على المعنى اللغوي، أو يدل على معنى شرعي: أعني على هيئة خصها الشرع بهذا الاسم، فمن رأى أنه يدل على المعنى اللغوي قال: هو إقعاء الكلب. ومن رأى أنه يدل على معنى شرعي قال: إنما أريد بذلك إحدى هيئات الصلاة المنهي عنها، ولما ثبت عن ابن عمر أن قعود الرجل على صدور قدميه ليس من سنة الصلاة سبق إلى اعتقاده أن هذه الهيئة هي التي أريد بالاقعاء المنهي عنه، وهذا ضعيف، فإن الاسماء التي لم تثبت لها معان شرعية يجب أن تحمل على المعنى اللغوي، حتى يثبت لها معنى شرعي، بخلاف الامر في الاسماء التي تثبت لها معان شرعية: أعني أنه يجب أن يحمل على المعاني الشرعية حتى يدل الدليل على المعنى اللغوي مع أنه قد عارض حديث ابن عمر في ذلك حديث ابن عباس. الباب الثاني من الجملة الثالثة وهذا الباب الكلام المحيط بقواعده فيه فصول سبعة: أحدها: في معرفة حكم صلاة الجماعة. والثاني: في معرفة شروط الامامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الامام الخاصة به. الثالث: في مقام المأموم من الامام، والاحكام الخاصة بالمأمومين. الرابع: في معرفة ما يتبع فيه المأموم الامام مما ليس يتبعه. الخامس: في صفة الاتباع. السادس: فيما يحمله الامام عن المأمومين. السابع: في الاشياء التي إذا فسدت لها صلاة الامام يتعدى الفساد إلى المأمومين. الفصل الاول: في معرفة حكم صلاة الجماعة في هذا الفصل مسألتان: إحداهما: هل صلاة الجماعة واجبة على من سمع النداء أم ليست بواجبة؟ المسألة الثانية: إذا دخل الرجل المسجد، وقد صلي هل يجب عليه أن يصلى مع الجماعة الصلاة التي قد صلاها، أم لا؟: أما المسألة الاولى: فإن العلماء اختلفوا فيها، فذهب الجمهور إلى أنها سنة أو فرض على الكفاية وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض متعين علوLVALٍِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ جزعاً وجز عن حي كاظمةüَےےD@*ûٍےےٹ@)ٌْےے¶@(ùًےے“@'ّïےےq@&÷îےے·@%ِيےے@$ُىےےض@#ôëےےؤ@"َêےےl@!ٍéےے·@ ٌèےےص@ًçےےt@ïوےے@îهےے+@ينےےA@ىمےےu@ëâےے–@êلےے´@éàےے@èكےے¼@çقےے½@وفےےآ@هـےے¦@نغےے>@معےےB@âظےے3@لطےےl@à×ےےچ@كضےےپ@ قصےے¾@ فشےےG@ ـسےے²@ غزےے+@ عرےے:@ظذےےآ@طدےے«@×خےےپ@ضحےے©@صجےےَ@شثےےF@ستےے‎@زةےےي@ربےےٌ@ےذاےے§@‏دئ@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےے€ى كل مكلف.LVAL éوالسبب في اختلافهم: تعارض مفهومات الاثار في ذلك، وذلك أن ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، أو بسبع وعشرين درجة يعني أن الصلاة في جماعات من جنس المندوب إليه، وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أكمل من صلاة المنفرد. والكمال إنما هو شئ زائد على الاجزاء، وحديث الاعمى المشهور حين استأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة، لانه لا قائد له، فرخص له في ذلك، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة هو كالنص في وجوبها مع عدم العذر. خرجه مسلم. ومما يقوي هذا حديث أبي هريرة المتفق على صحته، وهو أن رسول الله (ص) قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب، فيحطب ثم آمر بالصلاة، فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء وحديث ابن مسعود وقال فيه إن رسول الله (ص) علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه وفي بعض رواياته: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فسلك كل واحد من هذين الفريقين مسلك الجمع بتأويل حديث مخالفه. وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. فأما أهل الظاهر، فإنهم قالوا: إن المفاضلة لا يمنع أن تقع في الواجبات أنفسها: أي أن صلاة الجماعة في حق من فرضه صلاة الجماعة، تفضل صلاة المنفرد في حق من سقط عنه وجوب صلاة الجماعة، لكان العذر بتلك الدرجات المذكورة. قالوا: وعلى هذا فلا تعارض بين الحديثين، واحتجوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وأما أولئك، فزعموا أنه يمكن أن يحمل حديث الاعمى على نداء يوم الجمعة، إذ ذلك هو النداء الذي يجب على من سمعه الاتيان إليه باتفاق، وهذا فيه بعد. والله أعلم، لان نص الحديث هو أن أبا هريرة قال: أتى النبي (ص) رجل أعمى. فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله (ص) أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم، قال: فأجب. وظاهر هذا يبعد أن يفهم منه نداء الجمعة، مع أن الاتيان إلى صلاة الجمعة واجب على كل من كان في المصر، وإن لم يسمع النداء، ولا أعرف في ذلك خلافا. وعارض هذا الحديث أيضا حديث عتبان بن مالك المذكور في الموطأ، وفيه أن عتبان بن مالك كانLVALؤ¦ˆثاغورس الفيلسوف المشهور المذكور من فلاسفة يونان وحكمائهم كَانَ بعد أبيذقلس الحكيم زمان وأخذ الحكمة عن أصحاب سليمان بن داود النبي بمصر حين دخلوا إليها من بلاد الشام وَقَدْ كَانَ أخذ الهندسفكذلك إذا تعين عليه بغير العهد إلحاقاً به والجامع اشتراكهما في التعين عليه ولقد أحسن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب حيث قال لبعض الرافضة لو كان الأمر كما تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار علياً لهذا الأمر والقيام على الناس بعده فإن علياً أعظم الناس خطية وجرماً إذا ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم به ويعذر إلى الناس. فقال له الرافضي ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم " من كنت مولاه فعلي مولاه " فقال: أما والله لو يعني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر والسلطان لأفصح به كما أفصح بالصلاة والزكاة والحج والصيام وقال أيها الناس إنه الولي بعدي فاسمعوا له وأطيعوا خرجه ابن السمان في الموافقة.أمير ومن المهاجرين أمير وقد خشيت أن تهيج يونُس. كانَ: من أهْل العِأنا أكبر ثم قال الملك أشهد أن لا إله إلا الله فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدى أنا الله لا إله إلا أنا وذكر مثل هذا في بقية الأذان إلا أنه لم يذكر جوابا عن قوله حى على الصلاة حى على الفلاح وقال ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه فأم أهل السماء فيهم آدم ونوح قال أبو جعفر محمد بن على بن الحسين رواية أكمل الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الشرف على أهل السموات والأرض قال القاضى وفقه الله ما في هذا الحديث من ذكر الحجاب فهو في حق المخلوق لا في حق الخالق فهم المحجوبون والبارى جل اسمه منزه عما يحجبه إذ الحجب إنما تحيط بمقدر محسوس ولكن حجبه على أبصار خلقه وبصائرهم وإدراكاتهم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء كقوله تعالى (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون) فقوله في هذا الحديث الحجاب وإذ خرج ملك من الحجاب يجب أن يقال إنه حجاب حجب به من وراءه من ملائكته عن الاطلاع على ما دونه من سلطانه وعظمته وعجائب ملكوته وجبروته ويدل عليه من الحديث قوله جبريل عن الملك الذى خرج من ورائه إن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي هذه فدل على يأم وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله (ص) إنه تكون الظلمة والمطر والسيل وأنل رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانا، أتخذه مصلى فجاءه رسول الله (ص)، فقال: أين تحب أن أصلي، فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله (ص).LVAL ëوأما المسألة الثانية: فإن الذي دخل المسجد، وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون صلى منفردا، وإما أن يكون صلى في جماعة. فإن كان صلى منفردا، فقال قوم: يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط وممن قال بهذا القول: مالك وأصحابه، وقال أبو حنيفة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر، وقال الاوزاعي: إلا المغرب والصبح، وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر، وقال الشافعي: يعيد الصلوات كلها. وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله (ص) قال له حين دخل المسجد، ولم يصل معه: ما لك لم تصل مع الناس، ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي، فقال عليه الصلاة والسلام إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل، فمن حمله على عمومه، أوجب عليه إعادة الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط، فإنه خصص العموم بقياس الشبه، وهو مالك رحمه الله، وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر، فلو أعيدت، لاشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر، لانها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مبطل لها، وهذا القياس فيه ضعف، لان السلام قد فصل بين الاوتار والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس. وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين، وقد جاء في الاثر: لا وتران في ية تكون له نفلا، فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر. وقد جاء النهي عن ذلك، فخصص العصر بهذا القياس، والمغرب بأنهاوتر والوتر لا يعاد، وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعية أن الصلاة الاخيرة لهنفل. وأما من فرق بين العصر، والصبح في ذلك، فلانه لم تختلف الاثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح، واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم، وهو قول الاوزاعي. وأما إذا صلى في جماعة، فهل يعيد في جماعة أخرى؟ فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منهم مالك، وأبو حنيفة. وقال بعضهم: بل يعيد، وممن قال بهذا القول أحمد، وداود، وأهل الظاهر. والسبب في اختلافهم: تعارض مفهوم الاثار في ذلك. وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصلى صلاة في يوم مرتين وروي عنه: أنه أمر الذين صلوا في جماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية وأيضا فإن ظاهر حديث بسر يوجب الاعادة على كل مصل إذا جاء المسجد، فإن قوته قوة العموم، والاكLVAL ِqىjس المصري وربما قيل واليس الرومي كَانَ حكيماً فاضلاً فِي الزمن الأول بعلوم الرياضة وأحكام وَلَهُ فِي ذَلِكَ المؤلفات الجميلة المشتملة من هَذَا النوع عَلَى المقاصد الجليلة وهو مؤلف الكتاب المشهور بَيْنَ أهل هَذِهِ الصناعة المسمى بالبريدج الرومي وفسره بزجمهر وَلَهُ تآليف فِي المواليد وَمَا يتقدمها من المدخل إِلَى علم أحكام المجوم وذكر عند الايدغر فِي كتابه المؤلف فِي المواليد أن كتبه العشرة فِي المواليد جامعة لقوة سائر الكتب ومن ادعى شيئاً خارجاً عن كتبه هَذِهِ فلا أصدق أنه كَانَ أَوْ يكون وَلَهُ من التصانيف غير مَا ذكرناه كتاب المسائل الكبير من كل نوع. كتاب السلطان. كتاب الأمطار. كتاب تحويل سني العالم. فليفريوس طبيب يوناني لَمْ يعلم فِي لي زمان كَانَ ولا ذكر أحد من المؤرخين لَهُ خبراً وإنما دلت عَلَيْهِ تصانيفه الَّتِي ذكرهامبادى حقائق معارفه مما هو أعلم به كما قال تعالى (واسال القرية) أي أهلها وقوله فقيل من وراء الحجاب صدق عبدى أنا أكبر فظاهره أنه سمع في هذا الموطن كلام الله تعالى ولكن من وراء حجاب كما قال تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب) أي وهو لا يراه حجب بصره عن رؤيته، فإن صح القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل فيحتمل أنه في غير هذا الموطن بعد هذا أو قبله رفع الحجاب عن بصره حتى رآه والله أعلم. (فصل) ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراؤه بروحه أو جسده على ثلاث مقالات فذهبت طائفة إلى أنه إسراء بالروح وأنه رؤيا منام مع اتفاقهم أن رؤيا الأنبياء حق ووحى وإلى هذا ذهب معاوية وحكى عن الحسن والمشهور عنه خلافه وإليه أشار محمد بن اسحاق وحجتهم قوله تعالى (وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس) وما حكوا عن عائشة رضى الله عنها ما فقدت جس@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےےےثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه، وصلاة معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة. فذهب الناس في هذه الاثار مذهب الجمع، ومذهب الترجيح، أما من ذهب مذهب»LVALاؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يأتيني جبريل عليه السلام على صورة دحية الكلالترجيح، فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليها وأما من ذهب لصلاة والسلام: لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين إنما ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين، يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض، ولكنه مأمور بها، وقال قوم: بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد أعني ألا يصلي الرجل المنفرد صلاة واحدة بعينها مرتين. الفصل الثاني في معرفة شروط الامامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الامام الخاصة به وفي هذا الفصل مسائل أربع: المسألة الاولى: اختلفوا فيمن أولى بالامامة، فقال مالك: يؤم القوم أفقههم، لا أقرؤهم وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يؤم القوم أقرؤهم. والسبب في هذا الاختلاف: اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم إسلاما، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وهو حديث متفق على صحته، لكن اختلف العلماء في مفهومه، فمنهم من حمله على ظاهره، وهو أبو حنيفة، ومنهم من فهم من الاقرأ هاهنا الافقه، لانه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الامامة أمس من الحاجة إلى القراءة، وأيضا فإن الاقرأ من الصحابة كان هو الافقه ضرورة، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم. المسألة الثانية: اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئا، فأجاز ذلك قوم لعموم هذا الاثر، ولحديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه، وهو صبي، ومنع ذلك قوم مطلقا، وأجازه قوم في النفل. ولم يجيزوه في الفريضة، وهو مروي عن مالك. وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه، وذلك لاختلاف نية الامام، والمأموم. المسألة الثالثة: اختلفوا في إمامة الفاسق، فردها قوم بإطلاق، وأجازها قوم بإطلاق، وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعا به، أو غير مقطوع به، فقالوا: إن كان فسقه مقطوعا به، أعاد الصلاة المصلي وراءه أبدا، وإن كان مظنونا استحبت له الاعادة في الوقت، وهذاLVAL îالذي اختاره الابهري تأولا على المذهب. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل، أو يكون بغير تأويل مثل الذي يشرب النبيذ، ويتأول أقوال أهل العراق، فأجازوا الصلاة وراء المتأول، ولم يجيزوها وراء غير المتأول. وسبب اختلافهم في هذا: أنه شئ مسكوت عنه في الشرع، والقياس فيه متعارض، فمن رأى أن الفسق لما كان لا يبطل صحة الصلاة، ولم يكن يحتاج المأموم من إمامه إلا صحة صلاته فقط على قول من يرى أن الامام يحمل عن المأموم، أجاز إمامة الفاسق، ومن قاس الامامة على الشهادة، واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة كما يتهم في الشهادة أن يكذب، لم يجز إمامته، ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل، وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعا به، أو غير مقطوع به، لانه إذا كان مقطوعا به، فكأنه غير معذور في تأويله. وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرؤهم قالوا: فلم يستثن من ذلك فاسقا من غير فاسق، والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف. ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة، أو في أمور خارجة عن الصلاة بناء على أن الامام، إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة. المسألة الرابعة: اختلفوا في إمامة المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال، واختلفوا في إمامتها النساء، فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري، فأجازا إمامتها على الاطلاق، وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال، لانه لو كان جائزا لنقل ذلك عن الصدر الاول، ولانه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: أخروهن حيث أخرهن الله ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة، مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض الصدر الاول. ومن أجاز إمامتها، فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة: أن رسول الله (ص) كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. وفي هذا الباب مسائل كثيرة: أعني من اختلافهم في الصفات المشترطة في الامام تركنا ذكرها، لكونها مسكوتا عنها في الشرع. قال القاضي: وقصدنا في هذا الكتاب إنما هذكر المسائل المسموعة، أو ما له تعلق قريب بالمسموع. وأما أحكام الامام الخاصة به فإن في ذلك أربع مسائل متعلقة بالسمع: إحداها: هل يؤمن الامام إذا فرغ من قراءة أم القرآن؟ أم المأموم هو الذهLVALٌِqى_VBA_PROJECT™جa^ے è*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#3.0#9#C:\PROGRAM FILES\COMMON FIإبراهيم بن المنذر وبه حدثنا أحمد بن زيد بن هارون قال حدثا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن وهب بن جلس عن بن عمران رسول الله قال إنما أجلكم فيما خلا من الامم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس لم يروه عن مالك إلا معنفجلست فلم أر شيئا فعدت لمضجعي، ذكر ذلك ثلاثا، فقال في الثالثة فأخذ بعضدي فجرنى إلى باب المسجد فإذا بدابة وذكر خبر البراق. وعن أم هانئ ما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتى تلك الليلة صلى العشاء الآخرة ونام بيننا فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى الصبح وصلينا قال يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت الغداة معكم الآن كما ترون، وهذا بين في أنه بجسمه، وعن أبى بكر من رواية شداد بن أوس عنه أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به طلبتك يا رسول الله __________ (قوله في الحجر) بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم، وقال النووي إنه رأى لبعض المصنفين على المهذب أنه يقال أيضا بفتح الحاء كحجر الاسنان (قوله أم هانئ) بهمزة في آخره (قوله أهبنا) أي أيقظنا يقال هب إذا استيقظ أهبه إذا أيقظه (قوله فلما صلى الصبح وصلينا) قبل إن إسلام أم هانئ كان عام الفتح وهى السنة الثامنة من الهجرة والإسراء قبله بكثير فكيف تقول وصلينا وأيضا كيف يقول صلى الصبح والصوات الخمس لم تكن في الوقت الذى أخبرت عنه ؟ والجواب أن قبل الإسراء كانت صلاتان صلا@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےےےي يؤمن فقط؟ والثانية: متى يكبر تكبيرة الاحرام؟. والثالثة: إذا ارتج عليه هل يفتح عليه أم لا؟ والرابعة: هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين؟ فأما هل يؤمن الامام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب؟ فإن مالكا ذهب في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن. وذهب جمهورLVAL ًالفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء وهي رواية المدنيين عن مالك. وسبب اختلافهم: أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر: أحدهما: حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال: قال رسول الله (ص): إذا أمن الامام فأمنوا والحديث الثاني ما خرجه مالك عن أبي هريرة أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فأما الحديث الاول، فهو نص في تأمين الامام. وأما الحديث الثاني، فيستدل منه على أن الامام لا يؤمن، وذلك أنه لو كان يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند الفراغ من أم الكتاب قبل أن يؤمن الامام، لان الامام كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الامام ليؤتم به إلا أن يخص هذا من أقوال الامام: أعني أن يكون للمأموم أن يؤمن معه، أو قبله، فلا يكون فيه دليل على حكم الامام في التأمين، ويكون إنما تضمن حكم المأموم فقط، ولكن الذي يظهر أن مالكا ذهب مذهب الترجيح للحديث الذي رواه لكون السامع هو المؤمن لا الداعي، وذهب الجمهور لترجيح الحديث الاول، لكونه نصا، ولانه ليس فيه شئ من حكم الامام، وإنما الخلاف بينه، وبين الحديث الاخر في موضع تأمين المأموم فقط، لا في هل يؤمن الامام، أو لا يؤمن فتأمل هذا. ويمكن أيضا أن يتأول الحديث الاول بأن يقال: إن معنى قوله فإذا أمن الامام فأمنوا أي فإذا بلغ موضع التأمين. وقد قيل: إن التأمين هو الدعاء، وهذا عدول عن الظاهر لشئ غير مفهوم من الحديث إلا بقياس: أعني أن يفهم من قوله: فإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأمنوا، أنه لا يؤمن الامام. وأما متى يكبر الامام، فإن قوما قالوا: لا يكبر إلا بعد تمام الاقامة واستواء الصفوف، وهو مذهب مالك والشافعي وجماعة وقوم قالوا: إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الاقامة، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري، وزفر. وسبب الخلاف في ذلك: تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال: أما حديث أنس، فقال: أقبل علينا رسول الله (ص) قبل أن يكبر في الصلاة فقال: أقيموا صفوفكم، وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من تمت الاقامة، واستوت الصفوف حينئذ يكبر. وأما حديث بلال، فإنه روى: أنه كان يقيم للنبي (ص)، فكان يقول له: يا رسول الله لا تسبقني بآمين خرجه الطحاوي قالوا فهذا يدل على أن رسول الله (ص) كان يكبر، والاقامة لم تتم. وأما اختلافهم في الفتح على الامام إذا ارتج عليه، فإن مالكا والثLVAL×ِqى@لم يروه عن سفيان إلا سعيد بن عبد الرحمن. حدثنا أحمد بن زكريا المكي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن بن عباس أن النبي قدمه من المزدلفة إلى منى في ضعفة أهله * لم يروه عن سفيان إلا بشر حدثنا أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري قال حدثنا محمد بن إبراهيم أخو أبي معمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن بن حدثنا عباد بن منصور عن عطاء عن عائشة وثلاثمائة قالت قد رأيتني افرك الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا اغسل مكانه قال الشيخ وهذا الحديث مستقيم وقد حدث بغير هذا بأحاديث مستقيمة ولم ار في حديثه شيئا منكرا الا ما ذكرته من مخالفته على شعبة وأصحابه احمد بن أبي احمد وأبو احمد والده يسمى محمد الجرجاني سكن حمص أحاديثه ليست بمستقيمة كأنه يغلط فيها حدثنا هنبل بن محمد بن يحيى الحمصي حدثناالبارحة في مكانك فلم أجدك فأجابه أن جبريل عليه السلام حملني إلى المسجد الأقصى، وعن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (صليت ليلة أسرى بى في مقدم المسجد ثم دخلت الصخرة فإذا بملك قائم معه آنية ثلاث، وذكر الحديث. وهذه التصريحات ظاهرة غير مستحيلة فتحمل على ظاهرها، وعن أبى ذر عنه صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتى وأنا بمكة فنزل جبريل فشرح صدري ثم غسله بماء زمزم إلى آخر القصة ثم أخذ بيدى فعرج بى. وعن أنس (أتيت فانطلقوا بى إلى زمزم فشرح عن صدري) وعن أبى هريرة رضى الله عنه (لقد رأيتنى في الحجر وقريش تسألني عن مسراى فسألتني عن أشياء لم أثبتها فكربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله لى أنظر إليه) ونحوه عن جابر وقد روى عم@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےےےشافعي وأكثر العلماء أجازوا الفتح عليه ومنع ذلك الكوفيون. وسبب الخلاف في ذلك: اختلاف الاثار، وذلك أنه روي: أن رسول الله (ص) تردد في آية، فلما انصرف قال: أين أبي ألم يكن في القوم؟ أي يريد الفتح عليه، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يفتح على الامام. والخلاف في ذلك في الصدر الاول، والمنعLVAL ٍمشهور عن علي، والجواز عن ابن عمر مشهور. وأما موضع الامام، فإن قوما أجازوا أن يكون أرفع من موضع المأمومين، وقوم منعوا ذلك، وقوم استحبوا من ذلك اليسير، وهو مذهب مالك. وسبب الخلاف في ذلك: حديثان متعارضان: أحدهما: الحديث الثابت: أنه عليه الصلاة والسلام أم الناس على المنبر ليعلمهم الصلاة، وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر. والثاني: ما رواه أبو داود أن حذيفة أم الناس على دكان، فأخذ ابن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك أو ينهى عن ذلك. وقد اختلفوا هل يجب على الامام أن ينوي الامامة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه لحديث ابن عباس: أنه قام إلى جنب رسول الله (ص) بعد دخوله في الصلاة. ورأى قوم أن هذا محتمل، وأنه لا بد من ذلك إذا كان يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين، وهذا على مذهب من يرى أن الامام يحمل فرضا، أو نفلا عن المأمومين. الفصل الثالث: في مقام المأموم من الامام والاحكام الخاصة بالمأمومين وفي هذا الفصل خمس مسائل: المسألة الاولى: اتفق جمهور العلماء على أن سنة الواحد المنفرد أن يقوم عن يمين الامام لثبوت ذلك من حديث ابن عباس، وغيره، وأنهم إن كانوا ثلاثة سوى الامام قاموا وراءه، واختلفوا إذا كانا اثنين سوى الامام، فذهب مالك والشافعي إلى أنهما يقومان خلف الامام وقال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون: بل يقوم الامام بينهما. والسبب في اختلافهم: أن في ذلك حديثين متعارضين: أحدهما: حديث جابر بن عبد الله قال: قمت عن يسار رسول الله (ص)، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله (ص)، فأخذ بأيدينا خلفه. والحديث الثاني: حديث ابن مسعود: أنه صلى بعلقمة والاسود، فقام وسطهما وأسنده إلى النبي (ص). قال أبو عمر: واختلف رواة هذا الحديث، فبعضهم أوقفه، وبعضهم أسنده والصحيح أنه موقوف، وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف الرجل أو الرجال إن كان هنالك رجل سوى الامام، أو خلف الامام إن كانت وحدها، فلا أعلم في ذلك خلافا لثبوت ذلك من حديث أنس الذي خرجه البخاري: أن النبي (ص) صلى به، وبأمه، أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه، وأقام المرأة خلفنا والذي خرجه عنه أيضا مالك أنه قال: فصففت أنا واليتيم وراءه عليه الصلاة والسلام، والعجوز من ورائنا. وسنة الواحد عند الجمهور أن يقف عن يمين الامام لحديث ابن عباس حين بات عند ميمونة. وقال قوم: بل عن يسƒLVALڈِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^SےS°¦œ’ˆ~tj`VLB8.$üٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf„Ct7 e8s7e8r7e8q7e8p7e8o7e8n7e8m7e8l7e8k7e8j7e8i7e8763 - قال مالك: يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وكان يقول] في تارك الرمل إن قرب أعاد، وإن بعد فلا شيء عليه، ثم خففه ولم ير أن يعيد [وإن قرب]، ومن قضى حجة فائتة فليرمل بالبيت، ويسعى في الليل، ويستحب لمن اعتمر من الجعرانة أو التنعيم أن يرمل إذا طاف بالبيت، وليس وجوبه عليه كوجوبه على من حج أو اعتمر من المواقيت. وأما السعي فواجب على من اعتمر من التنعيم وغير ذلك، ومن ذكر في الشوط الرابع أنه لم يرمل فرأى جبريل واختلف عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه رآه بعينه وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه وعن أبى العالية عنه رآه بفؤاده مرتين وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضى الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه فقال نعم والأشهر عنه أنه رأى ربه بعينه روى ذلك عنه من طرق وقال إن الله تعالى اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا بالرؤية وحجته قوله تعالى (ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى) قال الماوردى قيل إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين * وحكى أبو الفتح الرازي وأبو الليث السمرقندى الحكاية عن كعب وروى عبد الله بن الحارث قال اجتمع ابن عباس وكعب فقال ابن عباس أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمدا قد رأى ربه مرتين فكبر كعب حتى جاوبته الجبال وقال إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى فكلمه موسى ورآه محمد بقلبه وروى شريك عن أبى ذر رضى الله عنه في تفسير الآية قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه * وحكى السمرقندى عن __________ (قوله وروى عطاء) هو ابن أبى رباح المكى الفقيه (قوله وعناره، ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الامام، وأنها إن كانت مع الرجل صلى إلى جانب الامام، والمرأة خلفه.tLVAL€ِqىjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعْْà@ùù@ّّà@÷÷قال الشيخ وهذا الحديث لم يأت به عن مسعر موصولا غير احمد بن بشير والمسألة الثانية: أجمع العلماء على أن الصف ف الاول مرغب فيه، وكذلك تراص الصفوف وتسويتها لثبوت الامر بذلك عن رسول الله (ص)، واختلفوا إذا صلى إنسان خلف الصف وحده، فالجمهور على أن صلاته تجزئ وقال أحمد، وأبو ثور وجماعة: صلاته فاسدة. يقول: ليس في ذلك حجة، لان سنة النساء هي القيام خلف الرجال. وكان أحمد كما قلنا يصحح حديث وابصة. وقال غيره: هو من مضطرب الاسناد لا تقوم به حجة. واحتج الجمهور بحديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف فلم يأمره رسول الله (ص) بالاعادة، وقال له: زادك الله حرصا، ولا تعد ولو حمل هذا على الندب، لم يكن تعارض: أعني بين حديث وابصة، وحديث أبي بكرة. المسألة الثالثة: اختلف الصدر الاول في الرجل يريد الصلاة، فيسمع الاقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا، مخافة أن يفوته جزء من الصلاة؟ فروي عن عمر وابن عمر وابن مسعود أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الاقامة. وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرون السعي، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة، وبهذا القول قال فقهاء الامصار لحديث أبي هريرة الثابت: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها، وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث، أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى: * (فاستبقوا الخيرات) * وقوله: * (والسابقون السابقونئ أولئك المقربون) * وقوله: * (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم) * وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير، ولكن إذا صح الحديث، وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب. المسألة الرابعة: متى يستحب أن يقام إلى الصلاة، فبعض استحسن البدء في أول الاقامة على الاصل في الترغيب في المسارعة، وبعض عند قوله: قد قامت الصلاة، وبعضهم عند حي على الفلاح، وبعضهم قال: حتى يروا الامام، وبعضهم لم يحد في ذلك حدا كمالك رضي الله عنه، فإنه وكل ذلك إلى قدر طاقة الناس، وليس في هذا شرع مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة، فلا تقومواLVAL ُحتى تروني فإن صح هذا وجب العمل به، وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه: أعني أنه ليس فيها شرع، وأنه متى قام كل فحسن. المسألة الخامسة: ذهب مالك وكثير من العلماء إلى أن الداخل وراء الامام إذا خاف فوات الركعة بأن يرفع الامام رأسه منها إن تمادى حتى يصل إلى الصف الاول أن له أن يركع دون الصف الاول، ثم يدب راكعا. وكره ذلك الشافعي وفرق أبو حنيفة بين الجماعة والواحد فكرهه للواحد، وأجازه للجماعة وما ذهب إليه مالك مروي عن زيد بن ثابت وابن مسعود. وسبب اختلافهم: اختلافهم في تصحيح حديث أبي بكرة، وهو: أنه دخل هم ركوع، فركع ثم سعى إلى الصف، فلما انصر ف رسول الله (ص) قال: من الساعي؟ قال أبو بكرة: أنا قال: زادك الله حرصا، ولا تعد. الفصل الرابع: في معرفة ما يجب على المأموم أن يتبع فيه الامام وأجمع العلماء على أنه يجب على المأموم أن يتبع الامام في جميع أقواله وأفعاله إلا في قوله سمع الله لمن حمده، وفي جلوسه إذا صلى جالسا لمرض عند من أجاز إمامة الجالس. وأما اختلافهم في قوله سمع الله لمن حمده، فإن طائفة ذهبت إلى أن الامام يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده فقط، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد فقط، وممن قال بهذا القول مالك، وأبو حنيفة، وغيرهما وذهبت طائفة أخرى إلى أن الامام، والمأموم يقولان جميعا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأن المأموم يتبع فيهما معا الامام كسائر التكبير سواء وقد روي عن أبي حنيفة أن المنفرد، والامام يقول انهما جميعا، ولا خلاف في المنفرد: أعني أنه يقولهما جميعا. وسبب الاختلاف في ذلك: حديثان متعارضان: أحدهما: حديث أنس أن النبي (ص) قال: إنما جعل الامام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع، فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد والحديث الثاني: حديث ابن عمر: أنه (ص) كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فمن رجح مفهوم حديث أنس قال: لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده، ولا الامام ربنا ولك الحمد، وهو من باب دليل الخطاب، لانه جعل حكم المسكوت عنه خلاف حكم المنطوق به. ومن رجح حديث ابن عمر قال: يقول الامام ربنا ولك الحمد، ويجب على المأموم أن يتبع الامام في قوله سمع الله لمن حمده لعموم قوله: إنما جعل الامام ليؤتم به ومن جمع بين الحديثين فرق في ذلك بين الامام والمأموم. والحق في ذلك أن حديث أنس {LVAL‡ِqىjL.ٍش¶کz\%ه¥e5ُµ-·0%€¬بë\ gà«بهصإإصُإص-·ہغ%€¬بى° gà«ب%إهإصصإص-·àأ%€¬بي،gà«به%إإههإإ-·ہل%€¬بîX،gà«بإصصإهههإ-·àن%€¬بï¬،gà«بهإ%إصإهه-·àب%€¬بً¢gà«بإهص%هإص%-·ذة%€¬بٌT¢gà«ب%%%إ%هصص=·àع%€¬بٍ¨¢gà«بهإإهُإه=·%€¬بَü¢gà«ب=·%€¬بôP£gà«برأى جبريل واختلف عنه. وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه رآه بعينه وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه وعن أبى العالية عنه رآه بفؤاده مرتين وذكر ابن إسحاق أن ابن عمر أرسل إلى ابن عباس رضى الله عنهما يسأله هل رأى محمد ربه فقال نعم والأشهر عنه أنه رأى ربه بعينه روى ذلك عنه من طرق وقال إن الله تعالى اختص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا بالرؤية وحجته قوله تعالى (ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى) قال الماوردى قيل إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين * وحكى أبو الفتح الراز@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےےےے€يقتضي بدليل الخطاب أن الامام لا يقول ربنا ولك الحمد، وأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وحديث ابن عمر يقتضي نصا أنLVAL ÷الامام يقول ربنا ولك الحمد، فلا يجب أن يترك النص بدليل الخطاب، فإن النص أقوى من دليل الخطاب، وحديث أنس يقتضي بعمومه أن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده بعموم قوله: إنما جعل الامام ليؤتم به وبدليل خطابه ألا يقولها، فوج أن يرجح بين العموم، ودليل الخطاب، ولا خلاف أن العموم أقوى من دليل الخطاب، لكن العموم يختلف أيضا في القوة، والضعف، ولذلك ليس يبعد أن يكون بعض أدلة الخطاب أقوم من بعض أدلة العموم، فالمسألة لعمري اجتهادية: أعني في المأموم. وأما المسألة الثانية: وهي صلاة القائم خلف القاعد، فإن حاصل القول فيها أن العلماء اتفقوا على أنه ليس للصحيح أن يصلي فرضا قاعدا إذا كان منفردا، أو إماما لقوله تعالى: * (وقوموا لله قانتين) * واختلفوا إذا كان المأموم صحيحا فصلى خلف إمام مريض يصلي قاعدا على ثلاثة أقوال: أحدها: أن المأموم يصلي خلفه قاعدا، وممن قال بهذا القول أحمد، وإسحاق. والقول الثاني: أنهم يصلون خلفه قياما. قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا جماعة فقهاء الامصار: الشافعي، وأصحابه، وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الظاهر، وأبو ثور، وغيرهم، وزاد هؤلاء، فقالوا: يصلون وراءه قياما، وإن كان لا يقوى على الركوع، والسجود، بل يومئ إيماء. وروى ابن القاسم أنه لا تجوز إمامة القاعد، وأنه إن صلوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم. وقد روي عن مالك أنهم يعيدون الصلاة في الوقت، وهذا إنما بني على الكراهة، لا على المنع، والاول هو المشهور عنه. وسبب الاختلاف: تعارض الاثار في ذلك، ومعارضة العمل للاثار: أعني عمل أهل المدينة عند مالك، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين: أحدهما: حديث أنس، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وحديث عائشة في في معناه، وهو أنه (ص) وهو شاك جالسا وصل وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الامام ليؤتم به، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا رفع فارفعو، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا. والحديث الثاني: حديث عائشة: أن رسول الله (ص) خرج في مرضه الذي توفي منه، فأتى المسجد، فوجد أبا بكر، وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر، فأشار إليه رسول الله (ص) أن كما أنت فجلس رسول الله (ص) إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله (ص) وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. فذهب الناس في هذين الحديثين مذهبين: مذهب النسخ، ومذهب الترجيح. فأما من ذهب مذهب النسخ، فإنهم قالوا: إن ظاهر حديث عائشة، وهو: أن النبي|LVALˆِqىjL.ٍش¶کz\>ناص جاهد ومشفق شفقة والد واستشعروا حبه الذي توفرت دواعيه وعوا مراشد هدية يافوز واعيه وصلوا السبب بسببه وآمنوا بكل ما جاء به مجملا أو مفصلا على حسبه وأوجبوا التجلة لصحبه الذين اختارهم الله لصحبه واجعلوا محبتكم إياهم من توابع محبته واشملواهم بالتوفير وفضلوا منهم أولى الفضل الشهير وتبرءوا من العصبية التي لم يدعكم إليها داع ولا تع التشاجر بينهم أذن واع فهو عنوان السداد وعلامة سلامة الاعتقاد ثم اسحبوا فضل تعظيمهم على فقهاء الملة وأئمتها الجلة فهم صقلة نصولهم وفروع ناشئة على أصولهم وورثة رسولهم واعلموا إني قطعت في البحث زماني وجعلت النظر شاني منذ براني الله وأنشاني مع نبل يعترف به الشاني وإدراك يسلمه العقل الإنساني فلم أجد خابط ورق ولا مصيب عرق ولا نازع خطام ولا متكلف فطام ولا مقتحم بحر طام إلاّ وغايته التي يقصدها قد فضلتها الشريعة وسبقتها وفرعت ثنيتها وارتقتها فمحمد بن كعب القرظى وربيع بن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك قال رأيته بفؤادي ولم أره بعينى وروى مالك ابن يخامر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربى وذكر كلمة فقال يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى الحديث * وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه وحكاه أبو عمر الطلمنكى عن عكرمة * وحكى بعض المتكلمين هذا المذهب عن ابن مسعود * وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة هل رأى محمد ربه فقال نعم * وحكى النقاش عن أحمد بن حنبل أنه قال أنا أقول بحديث ابن عباس بعينه: رآه رآه حتى انقطع نفسه يعنى نفس أحمد وقال أبو عمر قال أحمد بن حنبل رآه بقلبه وجبن عن القول برؤيته في الدنيا بالأبصار وقال سعيد بن جبير لا أقول رآه ولا لم يره وقد اختلف في تأويل الآية عن ابن عباس وعكرمة والحسن و@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےےےے€ عليه الصلاة والسلام كان يؤم الناس، وأن أبا بكر كان مسمعا لانه لا يجوز أن يكون إمامان في صلاة واحدة، وإن الناس كانواLVAL ùقياما وإن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، فوجب أن يكون هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، إذ كان آخر فعله ناسخا لقوله وفعله المتقدم. وأما من ذهب مذهب الترجيح، فإنهم رجحوا حديث أنس بأن قالوا: إن هذا الحديث قد اضطربت الرواية عن عائشة فيه فيمن كان الامام هل رسول الله (ص) أو أبو بكر؟ وأما مالك فليس له مستند من السماع، لان كلا الحديثين اتفقا على جواز إمامة القاعد، وإنما اختلفا في قيام المأموم أو قعوده حتى إنه لقد قال أبو محمد بن حزم إنه ليس في حديث عائشة أن الناس صلوا، لا قياما، ولا قعودا، وليس يجب أن يترك المنصوص عليه لشئ لم ينص عليه. قال أبو عمر: وقد ذكر أبو المصعب في مختصره عن مالك أنه قال: لا يؤم الناس أحد قاعدا، فإن أمهم قاعدا فسدت صلاتهم وصلاته، لان النبي (ص) قال: لا يؤمن بعدي قاعدا. قال أبو عمر: وهذا حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث لانه يرويه جابر الجعفي مرسلا، وليس بحجة فيما أسند، فكيف فيما أرسل؟ وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كان يحتج بمارواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أن رسول الله (ص) خرج وهو مريض، فكان أبو بكر هو الامام، وكان رسول الله (ص) يصلي بصلاة أبي بكر، وقال: ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته. وهذا ليس فيه حجة إلا أن يتوهم أنه ائتم بأبي بكر لانه لا تجوز صلاة الامام القاعد، وهذا ظن لا يجب أن يترك له النص مع ضعف هذا الحديث. الفصل الخامس: في صفة الاتباع وفيه مسألتان: إحداهما: في وقت تكبيرة الاحرام للمأموم، والثانية: في حكم من رفع رأسه قبل الامام. أما اختلافهم في وقت تكبيرة المأموم، فإن مالكا استحسن أن يكبر بعد فراغ الامام من تكبيرة الاحرام، قال: وإن كبر معه، أجزأه، وقد قيل إنه لا يجزئه، وأما إن كبر قبله، فلا يجزئه. وقال أبو حنيفة وغيره: يكبر مع تكبيرة الامام، فإن فرغ قبله، لم يجزه. وأما الشافعي فعنه في ذلك روايتان: إحداهما مثل قول مالك، وهو الاشهر، والثانية أن المأموم إن كبر قبل الامام أجزأه. وسبب الخلاف: أن في ذلك حديثين متعارضين: أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر، فكبروا، والثاني: ما روي: أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع، وعلى رأسه أثر الماء فظاهر هذا أن تكبيره وقع بعد تكبيرهم، لانه لم يكن له تكبير أولا لمكان عدم الطهارة، وهو أيضا مبني على أصله في أن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الامام، نفوه، فليس ينبغي أن يحمل على أحدهما إل%LVAL1ِqىjL.ٍش¶کz\> وظائف هذه الألقاب وتجلى محاسنها من بعد الانتقاب فعليكم بالعلم النافع دليلا بين يدي الشافع فالعلم مفتاح هذا الباب والموصل إلى اللباب والله عز وجل يقول: )هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب(. والعلم وسيلة النفوس الشريفة إلى المطالب المنيفة وشرطه الخشية لله والخيفة وخاصة الملأ الأعلى وصفة الله في كتبه التي تتلى والسبيل في الآخرة إلى السعادة وفي الدنيا إلى التجلى عاده والذخر الذي قليله يشف وينفع وكثيره يعلىو يرقع لا يغصبه الغاصب ولا يسلبه العدو المناصب ولا يبتزه الدهر إذا مال ولا يستأثر به البحر إذا هال من لم ينله فهو ذليل وإن كثرت آماله وقليل وإن جم ماله وإن كان وقته قد فات اكتسابكم وتخطى حسابكم فالتمسوه لبنيكم واستدركوا منه ما خرج عن أيديكم واحملوهم على جمعه ودرسه واجعلوا طباعهم ثرى لغرسه واستهلوا ما ينالهم من تعب من جراه وسهر يهجر له الجفن كراه تعقدوا لهم ولاية عز لا تعزل وتحلوهم مثابة رافعة لا يحط فارعها ولا يستنزل واختاروا من العلوم التي ينالحسن وابن مسعود رأى جبريل وحكى عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه أنه قال رآه وعن ابن عطاء في قوله تعالى (ألم نشرح لك صدرك) قال شرح صدره للرؤية وشرح صدر موسى للكلام وقال أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري رضى الله عنه وجماعة من أصحابه أنه رأى الله تعالى ببصره وعيسى رأسه وقال كل آية أوتيها نبى من الأنبياء عليهم السلام فقد أوتى مثلها نبينا صلى الله عليه وسلم وخص من بينهم بتفضيل الرؤية ووقف بعض مشايخنا في هذا وقال ليس عليه دليل واضح ولكنه جائز أن يكون. قال القاضى أبو الفضل وفقه الله والحق الذى لا امتراء فيه أن رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا وليس في العقل ما يحيلها والدليل على جوازها في الدني@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےےےے?ا بتوقيف والاصل هو الاتباع، وذلك لا يكون إلا بعد أن يتقدم الامام، إما بالتكبير وإما بافتتاحه. وأما من رفع رأسه قبل الامام، فإن الجمهور يرون أنه أساء، ولكن صلاته جائزة، وأنه يجب عليه أن يرجع، فيتبع الامامLVAL ûوذهب قوم إلى أن صلاته تبطل للوعيد الذي جاء في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الامام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟. الفصل السادس: فيما حمله الامام عن المأمومين واتفقوا على أنه لا يحمل الامام عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة، فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها: أن المأموم يقرأ مع الامام فيما أسر فيه، ولا يقرأ معه فيما جهر به. والثاني: أنه لا يقرأ معه أصلا. والثالث: أنه يقرأ فيما أسر أم الكتاب وغيرها، وفيما جهر أم الكتاب فقط. وبعضهم فرق في الجهر بين أن يسمع قراءة الامام، أو لا يسمع، فأوجب عليه القراءة إذا لم يسمع ونهاه عنها إذا سمع، وبالاول قال مالك، إلا أنه يستحسن له القراءة فيما أسر فيه الامام وبالثاني قال أبو حنيفة وبالثالث قال الشافعي والتفرقة بين أن يسمع، أو لا يسمع هو قول أحمد بن حنبل. والسبب في اختلافهم: اختلاف الاحاديث في هذا الباب، وبناء بعضها على بعض. وذلك أن في ذلك أربعة أحاديث: أحدها: قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وما ورد من الاحاديث في هذا المعنى مما قد ذكرناه في باب وجوب القراءة. والثاني ماروى مالك عن أبي هريرة: أن رسول الله (ص) انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله، فقال رسول الله: إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله (ص). والثالث حديث عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله (ص) صلاة الغداة، فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لاراكم تقرأون وراء الامام، قلنا: نعم، قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن قال أبو عمر، وحديث عبادة بن الصامت هنا من رواية مكحول، وغيره متصل السند صحيح. الحديث الرابع: حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة. وفي هذا حديث خامس صححه أحمد بن حنبل، وهو ما روي أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ الامام فأنصتوا. فاختلف الناس في وجه جمع هذه الاحاديث، فمن الناس من استثنى من النهي عن القراءة فيما جهر فيه الامام قراءة أم القرآن فقط على حديث عبادة بن الصامت. ومنهم من استثنى من عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب المأموم فقط في صلاة الجهر لمكان النهي الوارد عن القراءة فيما جهر فيه الامام في حديث أبي هريرة وأكد ذلك بظاهر قوله تعالى: * (وإذا قرئ القرآن فاYLVALeِqىjL.ٍش¶کz\> لك منهُ على الانقباض والزّهد. ومنهُم: منْ يَحمِلهُ مَحْملاً قَبيحاً. وقد سَمِعْتُ محمد بن أحمد بن يَحيى، يُسيئُ القول: فَيَنْسُبُه إلى الضّعْف. وتُوفّي: يوم الأحد أول يوم من شَهر رَبيع الآخر، سنَة تِسْعٍ وخمسين وثلاثِ مائةٍ. أخْبَرني بِنَسَبِه وتاريخ مَوْته، أخوه: أبُو بَكْر الشّاعر. 823 - عبد الملِك بن مُنْذِر بن سَعيد بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن القاسِم ابن عبد الله بن نُجَيح: من أهْل قُرطُبة؛يُكنّى: أبا مَروان. سمعَ من أبيه ومن غَيره؛ وَوُلِّي خُطّة الرّد، وامْتُحِن بالذي عُزي إليه: من النّكْثُ؛فَصُلِب على باب سُدّة السّلطان يوم الخَميس للنّصف من جُمادي الآخرة سنة ثمانٍ وستين وثلاثِ مائةٍ. وكان مولِدُه سنة ثمان وعشْرين وثلاثِ مائةٍ. ومن الغرباء في هذا الحة وما سوى ذلك فمحجور وضرم مسجور وممقوت مهجور. و أمروا بالمعروف أمرا رفيقا وانهوا على المنكر نهيا حريا بالاعتدال حقيقا واغبطوا من كان سنة الغفيقتضى قول من قال في الدنيا الاستحالة وقد استدل بعضهم بهذه الآية نفسها على جواز الرؤية وعدم استحالتها على الجملة وقد قيل لا تدركه أبصار الكفار وقيل (لا تدركه الأبصار) لا تحيط به وهو قول ابن عباس وقد قيل لا تدركه الأبصار وإنما يدركه المبصرون وكل هذه التأويلات لا تقتضي منع الرؤية ولا استحالتها وكذلك لا حجة لهم بقوله تعالى (لن تراني) وقوله (تبت إليك) لما قدمناه ولأنها ليس على العموم ولأن من قال معناها لن تراني في الدنيا إنما هو تأويل وأيضا فليس فيه نص الامتناع وإنما جاءت في حق موسى وحيث تتطرق التأويلات تتسلط الاحتمالات فليس للقطع إليه سبيل وقوله (تبت إليك) أي من سؤالي ما لم تقدره لى وقد قال أبو بكر الهذلى في قوله (لن تراني) أي ليس لبشر أن يطيق أن ينظر إلى@a0 @ےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےےےےےستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) *. قالوا: وهذا إنما ورد في الصلاة. ومنهم من استثنى القراءة الواجبة على المصلى للمأموم فقط سرا كانت الصلاة أو جهرا، وجعل§LVAL³ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼الوجوب الوارد في القراءة في حق الامام والمنفرد فقط مصيرا إلى حديث جابر، وهو مذهب أبي حنيفة، فصار عنده حديث جابر مخصصا لقوله عليه الصلاة والسلام: واقرأ ما تيسر معك فقط لانه لا يرى وجوب قراءة أم القرآن في الصلاة، وإنما يرى وجوب القراءة مطلقا على ما تقدم. وحديث جابر لم يروه مرفوعا إلا جابر الجعفي، ولا حجة في شئ مما ينفرد به. قال أبو عمر: وهو حديث لا يصح إلا مرفوعا عن جابر. الفصل السابع: في الاشياء التي إذا فسدت لها صلاة الامام يتعدى الفساد إلى المأمومين واتفقوا على أنه إذا طرأ عليه الحدث في الصلاة، فقطع، أن صلاة المأمومين ليست تفسد، واختلفوا إذا صلى بهم وهو جنب وعلموا بذلك بعد الصلاة، فقال قوم: صلاتهم صحيحة، وقال قوم: صلاتهم فاسدة، وفرق قوم بين أن يكون الامام عالما بجنابته، أو ناسيا لها، فقالوا إن كان عالما فسدت صلاتهم، وإن كان ناسيا لم تفسد صلاتهم، وبالاول قال الشافعي وبالثاني قال أبو حنيفة وبالثالث قاما لك. وسبب اختلافهم: هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة بصحة صلاة الامام أم ليست مرتبطة؟ فمن لم يرها مرتبطة قال: صلاتهم جائزة، ومن رآها مرتبطة قال: صلاتهم فاسدة، ومن فرق بين السهو، والعمد قصد إلى ظاهر الاثر المتقدم وهو: أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء. فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم، والشافعي يرى أنه لو كانت الصلاة مرتبطة للزم أن يبدؤوا بالصلاة مرة ثانية. الباب الثالث من الجملة الثالثة والكلام المحيط بقواعد هذا الباب منحصر في أربعة فصول. الفصل الاول: في وجوب الجمعة، وعلى من تجب. الثاني: في شروط الجمعة. الثالث: في أركان الجمعة. الرابع: في أحكام الجمعة. الفصل الاول: في وجوب الجمعة ومن تجب عليه أما وجوب صلاة الجمعة على الاعيان، فهو الذي عليه الجمهور، لكونها بدلا من واجب، وهو الظهر، ولظاهر قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) *. والامر على الوجوب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم وذهب قوم إلى أنها من فروض الكفاية وعن مالك رواية شاذة أنها سنة. والسبب في هذا,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ ولكن لم يحمد بينهما ا¼¼€3i»»€g؛؛€ e¹¹€يc¸¸€êb··€8`¶¶€ط_µµ€}@^´´€و@^³³€\\²²€@[±±€z@Z°°€6X¯¯€3 V®®€êT­­€أS¬¬€ Q««€ Oھھ€¾M©©€ژK¨¨€>I§§€¦G¦¦€êF¥¥€‏D¤¤€تC££€كA¢¢€?،،€ن=  €“@<ںں€‘@;‍‍€9‌‌€r7œœ€d5››€©3ڑڑ€…1™™€/کک€ّ-——€«+––€B )••€' '””€ %““€ƒ#’’€!‘‘€¥گگ€kڈڈ€دژژ€ٹچچ€ ŒŒ€G ‹‹€­ٹٹ€ ‰‰€نˆˆ€³ ‡‡€z ††€‹ ……€س„„€؟ƒƒ€;‚‚€\پپ€±€€€h €]‏~~€IüLVAL ےالاختلاف: تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عيدا وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شرووجوب الصلاة المتقدمة، ووجد فيها زائدا عليها أربعة شروط اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما. أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة، فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة. وأما المختلف فيهما فهما المسافر، والعبد، فالجمهور على أنه لا تجب عليهما الجمعة، وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة. وسبب اختلافهم: اختلافهم في صحة الاثر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض وفي أخرى إلا خمسة وفيه أو مسافر والحديث لم يصح عند أكثر العلماء. الفصل الثاني: في شروط الجمعة وأما شروط الجمعة، فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها: أعني الثمانية المتقدمة، ما عدا الوقت والاذان، فإنهم اختلفوا فيهما، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها. أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه: أعني وقت الزوال، وأنها لا تجوز قبل الزوال، وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، وهو قول أحمد بن حنبل. والسبب في هذا الاختلاف: الاختلاف في مفهوم الاثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال: ما كنا نتغدى على عهد رسول الله (ص)، ولا نقيل إلا بعد الجمعة. ومثل ما روى أنهم كانوا يصلون، وينصرفون وما للجدران أظلال. فمن فهم من هذه الاثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك، ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك، لئلا تتعارض الاصول في هذا الباب وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك: أن النبي (ص) كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وأيضا فإنها لما كانت بدلا من الظهر، وجب أن يكون وقتها وقت الظهر، فوجب من طريق الجمع بين هذه الاثار أن تحمل تلك على التبكير، إذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال، وهو الذي عليه الجمهور. وأما الاذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الامام على المنبر، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الامام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الامام مؤذن واحد فقط، وهو الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل يؤذن اثنان فقط. وقال قوم: بل إنما يؤذن ثلاثة. والسبب في اختلافهم: اختلاف الاثار في ذلك، وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال: كƒLVALڈؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN حجاب الدولة، والاسترسال في الرد عليهم بالطبع والجبلة مع الاستغراق في غمار الفتن اندلساً وغرباً، و مراعاة حظوظ نفسه استيلاء وغظبا؛ أما الجراءة فانتضى سيوفها، وأما إكفاء السماء على الأرض فقواصم نوع صنوفها، وأما المجاهدة فوقف الميدان الاعتراض صفوفها، وأما المجاملة فنكر معروفها. أداة هذا النبأ العظيم إلى سكنى المعتقل بقصبة المرية، وعلى الأثر كان الفرج قريبا، وسطور الموحدة قد أوسعها العفو تضريباً. ونالته هذه المحنة عند وفاة مولانا الجد الغني بالله وكانت وفاته غرة شهر صفر عام ثلاثة وتسعين وسبع مائة لأسباب يطول شرحها، أظهرها شراسة في لسانه، واعتزاز بمكانه، وتضريب بين خدام السلكان وأعوانه، فكبا لليدين وللفم، إلى أنَّ من الله يسراحه، وأعاده إلى الخضرة في أوّل شهر رمضان المعظم عام أربعة وتسعين وسبع مائة، فكان ما كان من وفات مولانا الوالد رحمه الله، وقيام أخينا محمّد مقامة الأمر، فاستمر الحال أياماكعب هو محمد دنا من ربه فكان قاب قوسين. وقال جعفر بن محمد أدناه ربه منه حتى كان منه كقاب قوسين. وقال جعفر بن محمد والدنو من الله لا حد له ومن العباد بالحدود. وقال أيضا انقطعت الكيفية عن الدنو: ألا ترى كيف حجب جبريل عن دنوه ودنا محمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه وزال عن قلبه الشك والارتياب ؟ قال القاضى أبو الفضل وفقه الله: اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب هنا من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدى بل كما ذكرنا عن جعفر بن محمد الصادق ليس بدنو حد وإنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. وقربه منه إبانة عظيمه منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام ويتأول فيه ما يتأول في قوله: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. على أحد الوجوه نزول إفضال وإجمال وقبول وإحسان قال الواسطي من توهم أنه بنفسه دنا جعل ثم مسافة بل كل ما دنا بنفسه من الحق تدلى بعدا يعنى عن درك حقيقته إذ لا دنو للحق ولا بعد وقوله قاب قوسين أو أدنى فمن جعل الضمير عائدا إ